جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة النجاسات
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 45)

ليس أكبرية جسمه ولا أكبرية شأنه بل الأنجسية والأقذرية من سائر الميتات لكنّه ربّما يقال بأنّه لا يبعد أن تكون أكثرية النزح حكماً تعبّدياً غير ناش من نجاسته وإلاّ فكيف يمكن أن يقال إنّ المؤمن الذي له تلك المنزلة الرفيعة عند الله ـ حيّاً وميّتاً ـ يكون أنجس من سائر الميتان ولكنّه مخدوش خصوصاً بعد ملاحظة اختصاص وجوب الغسل في مسّه دون مسّ سائر الميتات وبعد ملاحظة طهارة بعضها.

الجهة الثانية: في أنّ نجاسته هل تكون عينية كنجاسة الميتة من الحيوان وسائر الأعيان النجسة أو حكمية ومعناها عدم كونها نجسة كسائر النجاسات بل اللازم مجرّد ترتّب آثار النجاسة تعبّداً فاشتراكها معها في الآثار لا في أصل الاتصاف بالنجاسة بل ولا في جميع الآثار بل في بعضها؟ ظاهر الأصحار (رض) هي النجاسة العينية كما انّها هي الظاهر من الروايات المتقدّمة وقد اُفيدت النجاسة في كثير من الأعيان النجسة بمثل التعبير الواقع في هذه الروايات مضافاً إلى انّ المتفاهم العرفي منها أيضاً ذلك لكنّه ربّما يستكل في ذلك:

تارة من جهة العقل نظراً إلى انّ عين النجاسة لا يعقل رفعها وزوالها بالاغتسال مع انّ الميت بعد الغسل طاهر بلا إشكال وبعبارة اُخرى: النجاسة العينية لا تكاد ترتفع إلاّ بانعدام الموضوع رأساً أو الاستحالة ولا معنى لزوالها مع بقاء موضوعها بمجرّد الاغتسال.

والجواب عنه ـ مضافاً إلى النقض بالكافر فانّه من الأعيان النجسة يرتفع نجاسته بالإسلام ودعوى الفرق بين المقامين بانعدام عنوان الموضوع في الكافر بمجرّد الإسلام ضرورة تبدّل العنوان فيه بخلاف المقام فانّه لا يرتفع عنوان «الميت» بالاغتسال مدفوعة بأنّ النجاسة تعرض الجسم والعنوان واسطة في الثبوت

(الصفحة 46)

والمفروض بقائه بعد الإسلام فتدبّر ـ انّ هذا الإشكال موجه لو كانت النجاسات اُموراً تكوينية ويكون الميت كالمني والعذرة قذراً ذاتاً وكان الحكم بنجاسته شرعاً تصويباً لما هو الثابت عند العقلاء لكنّه ليس كذلك لما عرفت في أوّل بحث النجاسات من أنّه من القذارات الشرعية ما لا يكون قذراً عرفاً كالكافر والخمر ومن الممكن أن يكون الميّت من الإنسان مثلهما من دون أن يكون فيه قذارة، ودعوى وجود الاستقذار العرفي في الميت أيضاً مدفوعة بأنّ لازمها بقاء النجاسة بعد الغسل أيضاً لعدم ارتفاع الاستقذار بالغسل فهذا الإشكال مندفع.

واُخرى من جهة دلالة الروايات المتعدّدة أو إشعارها بالطهارة:

منها: ما وردت في علّة غسل الميت كرواية الفضل بن شاذان عن الرضا (عليه السلام)قال: إنّما أمر بغسل الميت، لأنّه إذا مات كان الغالب عليه النجاسة والآفة والأذى فأحبّ أن يكون طاهراً إذا باشر أهل الطهارة من الملائكة الذين يلونه ويماسونه فيما سهم نظيفاً موجهاً به إلى الله عزّوجلّ. ورواية محمد بن سنان عن الرضا (عليه السلام)الدالّة على انّه كتب إليه في جواب مسائله علّة غسل الميت انّه يغسل لأنّه يطهر وينظف من أدناس أمراضه وما أصابه من صنوف علله.

فإنّ ظاهرهما انّ علّة الغسل رفع القذارات العرضية ولو كان الميت نجس العين والغسل مطهّره لكان الأولى بل المتعيّن التعليل به كما لا يخفى.

ومنها: ما يدلّ على انّ غسل الميّت انّما هو لأجل الجنابة الحاصلة له كرواية الديلمي عن أبيه عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال ـ في حديث ـ : إنّ رجلاً سأل أبا جعفر (عليه السلام)عن الميت لم يغسل غسل الجنابة قال: إذا خرجت الروح من البدن خرجت النطفة التي خلق منها بعينها منه كائناً ما كان صغيراً أو كبيراً ذكراً أو اُنثى فلذلك يغسل غسل الجنابة. وغير ذلك من الروايات الواردة بهذا المضمون مع انّه لو كان الميت

(الصفحة 47)

نجس العين والغسل مزيلاً للنجاسة كان الأنسب التعليل به لا بأمر عرضي.

ومنها: الروايات الكثيرة الواردة في غسل الميت وموردها الغسل بالماء القليل ولم يقع في شيء منها التعرّض على نجاسة الملاقيات، وكذا ما ورد في تجهيزه من حال خروج الروح إلى ما بعد الغسل من غير تعرّض لتطهير ما يلاقيه، فانّها وإن كانت في مقام بيان أحكام اُخر لكن كان اللازم التنبيه لهذا الأمر الكثير الابتلاء المغفول عنه لدى العامّة، والالتزام بصيرورة يد الغاسل وآلات الغسل المتعارفة طاهرة بالتبع وإن كان ممكناً إلاّ انّه ـ مضافاً إلى اختصاصه بحال ولا يشم الملاقيات قبله من حال النزع إلى حال الغسل ـ لا مانع منه بعد ثبوت النجاسة والكلام انّما هو فيها فلم لا يكون مثلها دليلاً على الطهارة خصوصاً بعد كون حصول الطهارة بالتبعية أمراً بعيداً عن الأذهان مخالفاً للقواعد كما هو ظاهر.

ومنها: ما يدلّ على رجحان توضّي الميت قبل الغسل مع انّ شرطه طهارة الأعضاء.

ومنها: مكاتبة الصفار الصحيحة: قال كتبت إليه: رجل أصاب يده أو بدنه ثوب الميت الذي يلي جلده قبل أن يغسل، هل يجب عليه غسل يديه أو بدنه؟ فوقّع (عليه السلام)إذا أصاب يدك جسد الميّت قبل أن يغسل فقد يجب عليك الغسل. بتقريب انّ الظاهر كون «الغسل» بالضمّ ومعناه الاغتسال فيرجع إلى انّ ملاقات الجسد موجبة لثبوت التكليف بالغسل فقط فيدلّ على انّه لا شيء غيره في ملاقات الجسد ولا شيء أصلاً في ملاقات الثوب فتدبّر وغير ذلك من الشواهد والقرائن على عدم ثبوت النجاسة العينية لبدن المؤمن الميّت كالكافر والكلب والخنزير مع ما يعلم من منزلته في الشريعة ومرتبته عند الله تعالى خصوصاً مع انّه لو كان كذلك لكان ينبغي الاشتهار بين الناس ولم يكن فيه شكّ ولا ارتياب أصلاً كما لا يخفى.

(الصفحة 48)

هذا والإنصاف انّه لا موقع لهذا الاستشكال أيضاً فانّ الروايات المتقدّمة التي هي محطّ نظر الاستشكال قاصرة عن إثبات الطهارة وسلب النجاسة العينيّة لأنّه ـ مضافاً إلى ما عرفت من دلالة روايات كثيرة على نجاستها بحيث لا ينبغي الارتياب فيها ولا تصلح هذه الطائفة لمعارضتها ـ نقول إنّ الروايات الواردة في علّة تغسيل الميّت مع الاختلاف بينها مجهولة المراد ولا يكاد يتبيّن المنظور منها فانّه لو كانت علّة الغسل هي غلبة النجاسة عليه لم يكن يحتاج إزالة النجاسة إلى الغسل خصوصاً بالترتيب المعهود والكيفية المقرّرة المشتملة على قصد القربة بل يكفي في زوالها مجرّد الغسل ـ بالفتح ـ كما انّه لم يظهر وجه كون العلّة هي الجنابة خصوصاً مع تصريح بعضها بخروج المني من عينيه أو من فِيه فانّ أصل خروج المني وكذا خروجه من أحد المخرجين ممّا لا يعلم وكذا كون الخروج منه موجباً لحصول الجنابة مع انّ اللازم بناءً على ذلك أن يقصد غسل الجنابة فمثل هذه الروايات لا يمكن الاتّكال عليها في إثبات حكم شرعي.

وامّا السكوت عن غسل يد الغاسل وآلات الغسل والملاقيات فقد اعترف المستشكل بأنّ حصول الطهارة التبعية انّما هي على تقدير قيام الدليل على النجاسة ونحن نقول بقيامه عليها وهي الروايات المتقدّمة الدالّة بالوضوح على النجاسة كسائر الأعيان النجسة، وامّا الملاقيات قبل الغسل فقد وقع التعرّض لحكمها في الروايات المتعدّدة الدالّة على غسل الثوب واليد الملاقيين لجسد الميّت وقد استفدنا منها النجاسة فلا موقع لدعوى عدم التعرّض.

وامّا الروايات الدالّة على استحباب توضّي الميّت قبل غسله فلا دلالة بل ولا إشعار فيها على الطهارة لعدم الدليل على كون وضوئه مشروطاً بالطهارة.

وامّا مكاتبة الصفار ـ فمضافاً إلى انّ عدم التعرّض فيها لا يقاوم الروايات

(الصفحة 49)

الكثيرة الدالّة على النجاسة وإلى انّ نفس السؤال يدلّ على مفروغية نجاسة بدن الميّت ـ نقول لِمَ لا يكون تلك الروايات قرينة على كون المراد هو الغسل ـ بالفتح ـ خصوصاً مع كون العدول في الجواب عمّا هو مقصود السائل إلى شيء آخر لا يكون له وجه.

وامّا الاستبعاد فلا يكون موجباً لرفع اليد عمّا هو مقتضى الأدلّة كما انّ دعوى انّه على تقدير النجاسة لكان اللازم الاشتهار مدفوعة لأنّ الابتلاء بملاقاة جسد الميّت مع الرطوبة أمر يتّفق نادراً.

فالإنصاف انّ رفع اليد عمّا هو ظاهر الروايات من النجاسة العينية كسائر الأعيان النجسة ممّا لا سبيل إليه ولا مانع من الأخذ به وفاقاً لجلّ الأصحاب ـ رضوان الله عليهم ـ ومنه يظهر الخلل فيما هو لازم كلام الحلّي من دعوى عدم الخلاف في عدم النجاسة العينية قال فيما حكى عنه في مقام الاستدلال على عدم السراية مع الرطوبة أيضاً: «لأنّ هذه النجاسات حكميات وليست عينيات ولا خلاف بين الاُمّة كافّة انّ المساجد يجب أن تجنب النجاسات العينية، وأجمعنا بغير خلاف انّ من غسل ميتاً له أن يدخل المسجد ويجلس فيه فلو كان نجس العين لما جاز ذلك، ولأنّ الماء المستعمل في الطهارة الكبرى طاهر بغير خلاف ومن جملة الأغسال غسل من مسّ ميّتاً ولو كان ما لاقى الميت نجساً لما كان الماء الذي يغتسل به طاهراً».

والظاهر انّ مراده من نفي النجاسة العينية انّما هو بالإضافة إلى الملاقى بالنسبة إلى جسد الميت بمعنى انّ الميّت من الأعيان النجسة ولكنّه لا يؤثر في اتّصاف الملاقي له أيضاً بذلك بل الملاقى متّصف بالنجاسة الحكمية وغرضه منها عدم تأثير الملاقى في تنجيس ملاقيه أيضاً فلا يؤثر في نجاسة المسجد ولا في نجاسة الماء المستعمل في