جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة النجاسات
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 285)

توقّف تطهير المسجد ـ مثلاًـ على حفر أرضه أو تخريب شيء منه جاز بل وجب، وفي ضمان من نجّسه لخسارة التعمير وجه قوي، ولو رأى نجاسة في المسجد ـ مثلاً ـ وقد حضر وقت الصلاة تجب المبادرة إلى إزالتها مقدّماً على الصلاة مع سعة وقتها فلو تركها مع القدرة واشتغل بالصلاة عصى لكن الأقوى صحّتها، ومع ضيق الوقت قدّمها على الإزالة 1.

1 ـ الكلام في هذه المسألة يقع في مقامات:

المقام الأوّل: في اعتبار طهارة البدن واللباس في صحّة الصلاة والطواف.

امّا الصلاة فقد اتّفقوا على اعتبار طهارتهما فيها وقد دلّت عليه الأخبار الكثيرة المتواترة إلاّ انّها وردت في موارد خاصّة من البول والمني ومثلهما ولم ترد رواية في اعتبار إزالة النجس بعنوانه أو طهارة الثوب والبدن كي تكون جامعة لجميع الأفراد ومثبتة للحكم بنحو العموم. نعم يمكن استفادته من صحيحة زرارة قال: قلت له: أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شيء من مني إلى أن قال: فإن ظننت انّه قد أصابه ولم أتيقّن ذلك فنظرت فلم أرَ شيئاً ثمّ صلّيت فرأيت فيه؟ قال: تغسل ولا تعيد الصلاة. قلت: لِمَ ذلك؟ قال: لأنّك كنت على يقين من طهارتك ثمّ شككت فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشكّ أبداً. الحديث. فانّه على تقدير كون الضمير في «غيره» راجعاً إلى الدم وكون الخير مرفوعاً معطوفاً عليه تدلّ على مانعية مطلق النجاسات في الصلاة لكن هذا التقدير لا يلائمه ذكر «شيء من مني» عقيب «غيره» ضرورة انّه على هذا التقدير لا حاجة إليه أصلاً. نعم يمكن الاستفادة من الصحيحة من طريق آخر وهو انّ الإمام (عليه السلام) قد عبّر في مقام الجواب عن السؤال عن علّة عدم الإعادة في صورة عدم التيقّن بقوله (عليه السلام) : لأنّك كنت على يقين من طهارتك وهذا التعبير بلحاظ اشتماله على كلمة الطهارة وإضافتها إلى

(الصفحة 286)

المصلّي مع كون مورد السؤال هو الثوب يعطي انّ المعتبر في الصلاة طهارة المصلّي. غاية الأمر انّ المراد بالمصلّي ليس خصوص بدنه بل أعمّ منه ومن الثوب الذي هو مورد السؤال، فالمستفاد من الصحيحة اعتبار عنوان عام شامل لجميع النجاسات كما هو ظاهر.

كما انّه يمكن استفادة ذلك من السؤال في بعض الروايات بلحاظ دلالته على مفروغية اعتبار الخلو عن النجاسة في صحّة الصلاة عند السائل وتقرير الإمام (عليه السلام)له على ذلك، ففي رواية أبي العلاء عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يصيب ثوبه الشيء ينجسه فينسى أن يغسله فيصلّي فيه ثمّ يذكر انّه لم يكن غسله أيعيد الصلاة؟ قال: لا يعيد قد مضت الصلاة وكتبت له. ودلالته على اعتبار طهارة البدن امّا بالأولوية وامّا بعدم القول بالفصل.

كما انّه يمكن الاستفادة من بعض الروايات الواردة في مثل التكة والجورب والقلنسوة المشتملة على لفظ «القذر» الظاهرة في اعتبار إزالته في غير الاُمور المذكورة ممّا تتمّ الصلاة فيه منفرداً، ففي رواية إبراهيم بن أبي البلاد عمّن حدثّهم عن أبي عبدالله (عليه السلام) : لا بأس بالصلاة في الشيء الذي لا تجوز الصلاة فيه وحده يصيب القذر مثل القلنسوة والتكة والجورب.

وامّا استفادته من حديث «لا تعاد» المشتمل على لفظ «الطهور» أو مثل قوله (عليه السلام): «لا صلاة إلاّ بطهور..» فمورد الإشكال بل المنع. نعم يمكن الاستفادة من صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا صلاة إلاّ بطهور ويجزيك عن الاستنجاء ثلاثة أحجار بذلك جرت السنّة عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وامّا البول فانّه لابدّ من غسله. فانّ الظاهر بقرينة الذيل انّه لا تختص الطهارة المعتبرة في الصلاة بالطهارة من الاحداث بل تعمّ الطهارة من مطلق الخبائث كما لا يخفى، ولكن مقتضاها اعتبار

(الصفحة 287)

طهارة البدن وامّا استفادة اعتبار طهارة الثوب أيضاً فمشكلة فتأمّل، والذي يسهل الخطب ما عرفت من كون المسألة اتفاقية لا كلام فيها. هذا بالنسبة إلى الصلاة.

وامّا الطواف فاعتبار إزالة النجاسة عن الثوب والبدن فيه محكي عن الأكثر بل عن الغنية الإجماع عليه وقد استدلّ عليه بالنبوي المعروف: الطواف بالبيت صلاة. وبخبر يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل يرى في ثوبه الدم وهو في الطواف؟ قال: ينظر الموضع الذي رأى فيه الدم فيعرفه ثمّ يخرج فيغسله ثمّ يعود فيتمّ طوافه. وبتحريم إدخال النجاسة وإن لم تسر واستلزام الأمر بالشيء النهي عن ضدّه.

وعن ابن الجنيد كراهته في ثوب أصابه دم لا يعفى عنه في الصلاة، وعن ابن حمزة كراهته مع النجاسة في ثوبه أو بدنه. ومال إليه في محكي المدارك استناداً إلى الأصل بعد تضعيف الخبرين ومع حرمة إدخال النجاسة غير المتعدّية والهاتكة حرمة المسجد.

والظاهر انّ النبوي لا دلالة له على كون التنزيل بلحاظ الأحكام المترتّبة على الصلاة جميعها أو الظاهرة منها التي منها الطهارة لأنّه مضافاً إلى عدم اشتراط الطهارة الحدثية التي هي من أظهر آثار الصلاة في الطواف المندوب على ما استظهر وعدم العفو عن الأقلّ من الدرهم من الدم وفيما لا تتمّ الصلاة به عند بعض القائلين باعتبار الطهارة في الطواف كصاحب الجواهر (قدس سره) يكون الظاهر من النبوي التشبيه في الفضيلة والثواب نظراً إلى انّه حيث يكون المغروس في أذهان المتشرّعة انّ تحية المسجد عبارة عن الصلاة فيه فالنبوي مسوق لبيان انّ مسجد الحرام له خصوصية وهي انّ الطواف بالبيت فيه صلاة في الفضيلة ورعاية التحية فتدبّر.

وامّا خبر يونس فمورده الدم ولا يدل على الشمول لجميع النجاسات إلاّ

(الصفحة 288)

بضميمة عدم القول بالفصل.

وامّا الدليل الثالث فواضح المنع بعد عدم كون مطلق الادخال ولو لم تكن النجاسة مسرية ولا هاتكة محرماً وعدم كون الأمر بالشيء مستلزماً للنهي عن الضدّ وعدم ثبوت الأمر هنا أصلاً حتّى يكون مستلزماً للنهي وغير ذلك من المناقشات الواردة عليه.

ولكن مع ذلك لا محيص عن الالتزام باعتبار الطهارة في الطواف لخبر يونس المتمّم بعدم القول بالفصل ولا يعارضه مرسل البزنطي عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: رجل في ثوبه دم ممّا لا تجوز الصلاة في مثله وطاف في ثوبه؟ فقال: أجزء الطواف فيه ثمّ ينزعه ويصلّي في صوب طاهر. وذلك لإرساله وعدم ظهوره في وقوع الطواف مع العلم بثبوت الدم في الثوب لأنّه يحتمل أن يكون العلم متأخّراً عن وقوع الطواف فيه كما لا يخفى.

ثمّ إنّ مقتضى إطلاق الأدلّة الواردة في الصلاة والطواف عدم اختصاص اعتبار الطهارة بخصوص الواجب منهما بل هي معتبرة في المندوب منهما أيضاً كما انّه لا فرق في الصلوات الواجبة بين الاداء والقضاء ضرورة عدم كون الفرق بينهما إلاّ من ناحية الزمان فقط.

وامّا اعتبار طهارة الشعر والظفر وغيرهما من توابع الجسد فمضافاً إلى انّه لم يحك الخلاف فيه من الأصحاب يدلّ عليه ما دلَّ على اعتبار طهارة البدن لأنّها أيضاً من أجزاء البدن ما دام كونها متّصلة به غير منفصلة عنه خصوصاً بالتقريب الذي استفدناه من صحيحة زرارة المتقدّمة الدالّة على اعتبار طهارة الشخص بالمعنى الذي يعمّ ثوبه أيضاً فإذا كانت طهارة الثوب دخيلة في اتّصاف الشخص بالطهارة فطهارة مثل الشعر والظفر تكون مدخليتها بطريق أولى كما لا يخفى.

(الصفحة 289)

ثمّ إنّ المراد باللباس الذي تعتبر إزالة النجاسة عنه أعمّ ممّا يكون ساتراً لعورتي المصلّي وما لا يكون بمعنى انّ ما على المصلّي من اللباس الذي يعدّ بنظر العرف كذلك يعتبر أن يكون طاهراً سواء كان واحداً أو متعدّداً، وامّا ما لا يعد من اللباس كالخيمة التي يصلّي فيها أو اللحاف الذي يكون على المصلّي فلا دليل على اعتبار طهارته. نعم في المصلّي مضطجعاً إيماء إذا فرض كون اللحاف لباساً له كما إذا لفّه مثلاً على بدنه يعتبر طهارة اللحاف لأنّه معدود ـ حينئذ ـ لباساً له من دون فرق بين أن يكون له ساتر غيره أم لا.

وامّا الاستثناء بالإضافة إلى مقدار بعض أنواع النجاسات وكذا نفس بعض الأصناف وكذا بالنسبة إلى بعض أنواع الألبسة فسيأتي الكلام فيه في بعض المسائل الآتية، كما انّ اختلاف حالات المصلّي من جهة العلم والجهل والنسيان والالتفات يأتي البحث فيه مفصّلاً ـ إن شاء الله تعالى ـ فانتظر.

المقام الثاني: في اعتبار طهارة موضع الجبهة في حال السجود في صحّة الصلاة، واعتبار طهارة خصوص موضع الجبهة هو المعروف بين الأصحاب بل عن جملة من الأصحاب دعوى الإجماع عليه لكن المحكيّ عن أبي الصّلاح اعتبار الطهارة في مواضع المساجد السبعة بأجمعها كما حكي عن المرتضى (قدس سره) اشتراطها في مطلق مكان المصلّي سواء كان من مواضع المساجد أو غيرها.

والظاهر انّ محل الكلام في هذا المقام انّما هو النجاسة غير المتعدّية إلى البدن أو اللباس ضرورة انّه مع فرض التعدّي تبطل الصلاة لأجل كونها فاقدة لشرط طهارة الثوب أو البدن وإن حكى عن الفخر (قدس سره) انّ اعتبار خلوّ المكان عن النجاسة المسرية انّما هو لأجل اعتبار الطهارة في نفس المكان وتظهر الثمرة بين القولين فيما إذا كانت النجاسة المسرية ممّا يعفى عنه في الثوب والبدن كما إذا كان أقلّ من مقدار