جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة النجاسات
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 197)

ومنها: الرواية الواردة في منازعة إبليس(لع) مع آدم ونوح (عليهما السلام) الدالّة على انّ ثلثا العنب له ـ لع ـ وثلثه لغيره.

وفيه: ما عرفت من منع دلالة مثلها على ذلك وإلاّ لكان اللازم أن يتحقّق التثليث في المادة العنبية مطلقاً وهو لا يلتزم به أحد.

فانقدح: من جميع ما ذكرنا انّه لا دليل على حرمة عصير الزبيب ونجاسته فهو طاهر وحلال بمقتضى قاعدتي الطهارة والحلّية وأوضح منه في الحكمين عصير التمر الذي يعبّر عنه بـ «النبيذ» لعدم توهّم جريان الاستصحاب التعليقي فيه أو دلالة روايات المنازعة عليه بوجه. نعم هنا روايات تدلّ على انّ النبيذ قسمين: مسكر وهو الحرام منه وغير مسكر وهو الحلال منه مثل:

صحيحة: معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : إنّ رجلاً من بني عمّي وهو من صلحاء مواليك يأمرني أن أسألك عن النبيذ وأصفه لك. فقال: أنا أصف لك قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : كل مسكر حرام وما أسكر كثيره فقليله حرام، قال: فقلت له: فقليل الحرام يحلّه كثير الماء؟ فردّ بكفّه مرّتين: لا، لا.

وصحيحة صفوان الجمّال قال: كنت مبتلى بالنبيذ معجباً به فقلت لأبي عبدالله (عليه السلام): أصف لك النبيذ ؟ فقال: بل أنا أصف لك قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): كلّ مسكر حرام وما أسكر كثيره فقليله حرام الحديث.

وحديث وفد اليمن وفيه بعدما سألوا النبي (صلى الله عليه وآله) عن النبيذ وأطالوا في وصفه انّه (صلى الله عليه وآله) قال: يا هذا قد أكثرت عليّ أفيسكر؟ قال: نعم، قال: كل مسكر حرام.

وفي مقابلها رواية ظاهرها حرمته مطلقاً بمجرّد الغليان وهي ما عن دعائم الإسلام عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) انّه قال: الحلال من النبيذ أن تنبذه وتشربه من يومه ومن الغد فإذا تغيّر فلا تشربه ونحن نشربه حلواً قبل أن يغلي. فإنّ الظاهر انّ

(الصفحة 198)

المراد من التغيّر فيها الغليان ويشهد له قوله (عليه السلام) في الذيل: «قبل أن يغلي».

وفيه ـ مضافاً إلى ضعف سندها وإرسالها ـ انّه يمكن أن يكون المراد بالتغيّر الإسكار ويمكن أن يستشهد عليه بقوله (عليه السلام): «نحن نشربه حلواً قبل أن يغلي» حيث يشعر بأنّ عدم الشرب بعد الغليان ليس حكماً إلزاميّاً على الناس بل أهل البيت (عليهم السلام)كانوا لا يشربونه للزوم البعد الكثير بينهم وبين المسكر الذي ورد فيه ما ورد ـ فحينئذ ـ يكون التغيّر مقابلاً للغليان ويرجع إلى صيرورته مسكراً فلا منافاة بينها وبين الروايات المتقدّمة.

فتحصّل انّه لا دليل على حرمة النبيذ مطلقاً، وامّا نجاسته فقد يتمسّك لها بروايات:

منها: موثقة عمّار عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن النضوح قال: يطبخ التمر حتّى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه ثمّ يمتشطن.

ومنها: موثقته الاُخرى عن أبي عبدالله (عليه السلام) في حديث انّه سُئل عن النضوح المعتق كيف يصنع به حتّى يحلّ؟ قال: خذ ماء التمر فاغسله (فاسخنه ـ ظ) حتّى يذهب ثلثا ماء التمر.

وفي التمسّك بهما نظر لأنّ الظاهر انّ محطّ نظر السائل في الروايتين انّه كيف يصنع النضوح ـ وهو الطيب الخاص ـ حتّى لا يصير مع بقائه وصيرورته عتيقاً فاسداً ومسكراً فالأمر بإذهاب الثلثين يكون لدفع طروّ الفساد عليه.

وممّا ذكرنا ظهر انّ الأمر بالاغتسال منه في بعض الروايات انّما يكون مورده النبيذ المسكر ـ الذي عرفت نجاسته في المقام الثاني ـ والرواية هي ما رواه علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال: سألته عن النضوح يجعل فيه النبيذ أيصلح للمرأة أن تصلّي وهو على رأسها؟ قال: لا حتّى تغتسل منه. والشاهد عليه رواية علي

(الصفحة 199)

الواسطي قال: دخلت الجويرية ـ وكانت تحت عيسى بن موسى ـ على أبي عبدالله (عليه السلام) وكات صالحة فقالت: إنّي أتطيّب لزوجي فيجعل في المشطة التي أمتشط بها الخمر وأجعله في رأسي؟ قال: لا بأس. فانّها تشهد بكون المجعول في المشطة قد يكون هو الخمر، ونفي البأس عن ذلك ظاهر في عدم الحرمة تكليفاً وانّه لا مانع من الامتشاط بالمشطة الكذائية فلا ينافي وجوب الغسل لأجل الصلاة الذي هو مفاد رواية علي بن جعفر فتدبّر.

وقد تحصّل من جميع ما ذكرنا في مسألة العصير انّ العنبي منه ـ الذي يطلق عليه نوعاً العصير من دون إضافة ـ طاهر مطلقاً وحرام بعد تحقّق الغليان له وغاية الحرمة فيما إذا غلى بالنار هو ذهاب الثلثين وفيما نشّ بنفسه تبدّل العنوان وتغيّر الموضوع وامّا عصير التمر ـ المصطلح عليه بالنبيذ ـ وكذا عصير الزبيب ـ المعروف بالنقيع ـ فالظاهر طهارتهما وحلّيتهما ما لم يعرض لهما الإسكار. نعم لا تنبغي المناقشة في انّ مقتضى الاحتياط الاجتناب.

ومقتضى إطلاق المتن ثبوت الحرمة فيما إذا غلى بالنار مع عدم ذهاب الثلثين انّ صيرورته دبساً بعد الغليان قبل التثليث لا يوجب التحليل وإن احتمل ذلك ـ تارة ـ من جهة انّ الحرمة انّما كانت في الروايات مترتّبة على شرب العصير فإذا فرض انّه صار مأكولاً لصيرورته دبساً فقد ارتفع موضوع الحرمة وتبدّل إلى عنوان آخر.

واُخرى من جهة انّه يستفاد من التتبّع في الروايات انّ الغاية المقصودة من ذهاب الثلثين هي صيرورة العصير مصوناً من عروض الإسكار عليه وتلك الغاية حاصلة عند صيرورته دبساً فلا وجه لبقاء الحرمة، ـ وثالثة ـ من جهة ما حكى عن الشهيد الثاني (قدس سره) من انّ العصير إذا صار دبساً فقد انقلب من حال إلى حال والانقلاب من أحد موجبات الطهارة والحلّ كما في انقلاب الخمر والعصير خلاًّ.

(الصفحة 200)

والظاهر عدم تمامية شيء من الوجوه الثلاثة:

أمّا الوجه الأوّل فيرد عليه أوّلاً: عدم كون عنوان «الشرب» مستعملاً في مقابل «الأكل» دائماً بل كثيراً ما يطلق على معنى عام يشمل مثل شرب التتن أيضاً فضلاً عن المأكول، وثانياً لا نسلّم أن يكون الموضوع في جميع الروايات هو الشرب فانّ الحرمة قد علقت في بعضها على نفس العصير كما في صحيحة عبدالله بن سنان أو حسنته ـ المتقدّمة ـ : «كل عصير أصابته النار فهو حرام» والإطلاق يشمل ما إذا صار العصير دبساً كما هو ظاهر.

وامّا الوجه الثاني فيرد عليه انّه حدس ظنّي لم يقم الدليل على اعتباره وليس لأخبار الباب ظهور في انّ الغاية من ذهاب الثلثين هي صيرورته كذلك وهل ترى من نفسك أن تقول بأنّه لو صبّ على العصير بعد غليانه مادّة مزيلة لمادّته الالكلية بحيث يقطع بأنّه لا يصير مسكراً يتحقّق له الحلّية بذلك الحصول الغاية المقصودة؟!

وامّا الوجه الثالث فيرد عليه انّ الانقلاب غايته أن يكون مطهّراً لا محلّلاً والكلام في الحلّية لا في الطهارة، ودعوى: انّ مراد الشهيد (قدس سره) من الانقلاب لعلّه هو الاستحالة وهي مغيّرة للموضوع رافعة للحكم بالحرمة، غير مسموعة إذ الاستحالة عبارة عن انعدام الشيء ووجود شيء آخر، وبعبارة اُخرى: الاستحالة هي تبدّل الشيء عمّا كانت شيئيته به من الصورة النوعية فهي انعدام صورة نوعية ووجود صورة اُخرى كاستحالة الكلب ملحاً والخشبة المتنجسة رماداً ومنه يظهر انّ إطلاق «المطهر» على الاستحالة وعدّها من جملة المطهّرات مبني على التسامح لأنّها مغيّرة للموضوع وبتبعه يتغيّر الحكم بمقتضى الأدلّة المثبتة للأحكام على العناوين والموضوعات. وامّا الانقلاب فهو عبارة عن تبدّل وصف إلى وصف آخر كتبدّل الحنطة خبزاً والخمر خلاًّ من دون أن يكون هناك تبدّل في الصورة النوعية،

(الصفحة 201)

وصيرورة العصير دبساً إنّما هي من مصاديق الانقلاب دون الاستحالة ولم يقم دليل على كونه محلّلاً بل ولا على كونه مطهّراً ـ كما سيأتي البحث عنه ـ نعم خرجنا عن ذلك في خصوص انقلاب الخمر خلاًّ وعكسه بالنص ولا يمكن التعدّي عن مورده إلى غيره.

والحاصل: انّه لا دليل على حلّية العصير قبل ذهاب الثلثين وإن صار دبساً وعدم إمكان التثليث في هذه الصورة أو إمكانه بنحو أفاده السيّد (قدس سره) في «العروة» من صبّ مقدار من الماء عليه فإذا ذهب ثلثاه يصير حلالاً لبعد سدّ الشارع طريق الاستفادة منه ـ حينئذ ـ فتأمّل لا يوجب تغييراً في أصل الحكم كما لا يخفى.