جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة النجاسات
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 130)

والأولى اختيار الطريق الثاني وهو الغمس في ماء معتصم وإن كان فيه إشكال أيضاً من جهة انّ الاعتصام مانع عن سراية النجاسة إلى الماء إلاّ انّ إخراج اليد ـ مثلاًـ من الماء المعتصم موجب لبقاء رطوبات نجسة على الدم وسرايتها إلى ما حوله إلاّ أن يقال بعدم كون هذه المرتبة من الرطوبة موجبة لسراية النجاسة.

وكيف كان فقد عرفت انّ ذلك انّما هو فيما إذا اُحرز كونه دماً وامّا مع احتمال كونه لحماً صار كالدم بسبب الرضّ ـ كما قد يتّفق أحياناً ـ وإن كان دعوى كونه كذلك غالباً ـ كما في العروة ـ ممنوعة جدّاً فالحكم فيه الطهارة وإن انخرق ولا يجب إخراجه لكفاية وصول الماء إيه لكنّه أفاد بعض الأعلام في شرح العروة الوثقى ـ المسمّى بمصباح الهدى ـ انّه لابدّ للمكلّف في هذه الصورة من الجمع بين الجبيرة وبين الوضوء أو الغسل من دون جبيرة للعلم الإجمالي بثبوت أحد التكليفين لأنّه امّا أن يجب عليه الوضوء أو الغسل من دونها ـ لو كان السواد المترائي عارضاً للّحم بسبب الرض ـ أو الجبيرة ـ لو كان دماً منجمداً ـ فلابدّ من الجمع بينهما.

والظاهر ثبوت الطريق إلى استكشاف الواقع لأنّه لو كان لحماً مرضوضاً لا يمكن إخراجه أصلاً بخلاف ما إذا كان دماً منجمداً إلاّ أن يقال بعدم وجوب الفحص أصلاً أو يقال بإمكان إخراج اللحم المرضوض نظراً إلى انّ فساده أوجب انفصاله.

وكيف كان فالظاهر انّ منشأ الترديد وثبوت العلم الإجمالي هو الشكّ في طهارته ونجاسته فمع إجراء قاعدة الطهارة لا يبقى مجال للعلم الإجمالي أصلاً فتدبّر جيّداً.

(الصفحة 131)

السادس والسابع: الكلب والخنزير البريان عيناً ولعاباً وجميع أجزائهما وإن كانت ممّا لا تحلّه الحياة كالشعر والعظم ونحوهما، وامّا كلب الماء وخنزيره فطاهران 1.

1 ـ الكلام في هذه المسألة يقع في مقامات:

المقام الأوّل: في نجاسة الكلب والخنزير في الجملة، ولم يخالف فيها أحد من أصحابنا الإمامية(رض) . نعم ذهب إلى طهارتهما مالك والزهري وداود ونسب إلى أبي حنيفة القول بنجاسة الكلب حكماً لا عيناً، واستدلّ على طهارته بقوله تعالى: (فكلوا ممّا أمسكن عليكم)(1) وفيه انّه لا تكون في مقام بيان طهارة الكلب بل في مقام بيان حلّية الحيوان الذي أمسكه الكلب وتذكيته ولذا لا يجوز التمسّك بها لجواز أكله من غير تطهير دمه الخارج عن موضع عض الكلب.

وكيف كان فتدلّ على نجاسة الكلب في الجملة ـ مضافاً إلى الإجماع ـ روايات مستفيضة بل متواترة الدالّة عليها بالسنّة مختلفة كقوله (عليه السلام): «انّ الكلب رجس نجس» أو: «انّ الله تعالى لم يخلق خلقاً أنجس من الكلب» أو: «لا والله انّه نجس لا والله انّه نجس» أو: «إن أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله» أو غير ذلك من التعبيرات التي لم يقع مثلها في غير الكلب من سائر النجاسات.

وفي مقابلها ما يدلّ بظاهره على طهارته كصحيحة ابن مسكان عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الوضوء ممّا ولغ الكلب فيه أو السنور أو شرب منه جمل أو دابة أو غير ذلك أيتوضّأ منه أو يغتسل؟ قال: نعم إلاّ أن تجد غيره فتنزّه عنه. فانّها بإطلاقها يشمل الماء القليل والكثير فتدلّ على عدم نجاسة الكلب.

وقد حملها الشيخ الطوسي (قدس سره) على ما إذا كان الماء بالغاً قدر كر واستشهد له

  • 1 ـ المائدة : 4 .

(الصفحة 132)

برواية أبي بصير عن الصادق (عليه السلام) في حديث: ولا تشرب من سؤر الكلب إلاّ أن يكون حوضاً كبيراً يستقى منه فانّها مقيّدة لصحيحة ابن مسكان.

ونفى المحقّق الهمداني (قدس سره) البعد عن حملها على الماء الكثير لقوّة احتمال ورودها في مياه الغدران التي تزيد عن الكر غالباً.

وقال بعض الأعلام: «انّه لا مناص من تقييد إطلاق صحيحة ابن مسكان بما دلّ على انفعال الماء القليل بملاقاة الكلب التي منها رواية أبي بصير المتقدّمة وذلك لأنّ النسبة بينهما هي العموم المطلق فانّ الصحيحة دلّت على طهارة الماء الذي باشره الكلب مطلقاً ـ قليلاً كان أو كثيراً ـ والأخبار المتقدّمة قد دلّت على انفعال الماء القليل بملاقاة الكلب وعليه فمقتضى قانون الإطلاق والتقييد حمل الصحيحة على ما إذا كان الماء بالغاً قدر كرّ ثمّ قال: إنّه لو سلّمنا انّ الصحيحة واردة في خصوص القليل فغاية ما يستفاد منها عدم انفعال الماء القليل بالملاقاة وهي إذاً من الأدلّة الدالّة على اعتصام الماء القليل».

والتحقيق انّ السائل لم يكن نظره إلى السؤال عن الطهارة والنجاسة أصلاً بل سئل عن انّ مماسة الحيوان مطلقاً ومباشرته مع الماء هل يوجب عدم جواز التوضّي من ذ لك الماء أم لا فأجاب الإمام (عليه السلام) بما أجاب، ويشهد له ـ مضافاً إلى انّه من البعيد أن تكون طهارة مثل الجمل مع شدّة الابتلاء به وكثرته مشكوكة للسائل في زمن الصادق (عليه السلام) ما ورد في ذيل الرواية من قوله (عليه السلام) : «إلاّ أن تجد غيره فتنزّه عنه» إذ النجاسة لا فرق فيها بين صورة وجدان الغير وعدمها فالسؤال لا محالة يكون عن حكم تكليفي وهو جواز التوضّي عن الماء الذي باشره الحيوان، وممّا يؤيّد ذلك أيضاً قول السائل: «أو غير ذلك» الظاهر في اتّحاد جميع الحيوانات عنده من هذه الجهة التي هي محطّ نظره، ومنشأ السؤال انّ الوضوء انّما هو أمر عبادي

(الصفحة 133)

وانّما يوجده المكلّف مقروناً بقصد التقرّب فيمكن أن لا يكون الماء الذي باشره الحيوان ملائماً لمثل هذا العمل العبادي والجواب انّما ينطبق على ذلك فتدبّر.

وقد انقدح انّ الروايات الدالّة على نجاسة الكلب تكون بلا معارض حتّى معارضة العموم والخصوص لو كانت معارضة.

وقد نسب إلى الصدوق (قدس سره) القول بطهارة كلب الصيد حيث حكى عنه: «انّ من أصاب ثوبه كلب جاف فعليه أن يرشّه بالماء، وإن كان رطباً فعليه أن يغسله، وإن كان كلب صيد فإن كان جافّاً فليس عليه شيء، وإن كان رطباً فعليه أن يرشّه بالماء».

ولعلّ نظره (قدس سره) إلى انصراف الإطلاقات عن كلب الصيد أو إلى دلالة الآية الكريمة على عدم نجاسته بالخصوص، وفي كليهما ما لا يخفى لإطلاق الأدلّة وشمولها له كغيره ومنع الانصراف خصوصاً مع ملاحظة انّ معاشرة الناس مع كلب الصيد وابتلائهم به أكثر من غيره، ولعدم كون الآية في مقام بيان طهارة الصيد مطلقاً فضلاً عن أن تكون في مقام بيان طهارة كلبه كما مرّت الإشارة إليه في الجواب عن أبي حنيفة حيث استدل بالآية على طهارة الكلب مطلقاً. مضافاً إلى حسنة محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الكلب السلوقي قال: إذا مسسته فاغسل يدك. هذا كلّه في الكلب.

وامّا الخنزير فنجاسته أيضاً مورد التسالم بين الأصحاب والدليل عليها:

أوّلاً: الإجماع.

وثانياً: صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله فذكر وهو في صلاته كيف يصنع به؟ قال: إن كان دخل في صلاته فلميض، فإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه

(الصفحة 134)

إلاّ أن يكون فيه أثر فيغسله، قال: وسألته عن خنزير يشرب من إناء كيف يصنع به؟ قال: يغسل سبع مرّات.

فإنّ الظاهر منها انّ نجاسته كانت مفروغاً عنها عند السائل ولذا لم يسأل عنها وانّما سُئل عمّا لو لم يغسل الثوب الذي أصابه خنزير فذكر وهو في صلاته ولا فرق فيما نحن بصدده بين أن يكون الاستثناء راجعاً إلى خصوص الشرطية الأخيرة أو إلى كلتا الشرطيتين لأنّ غاية مفاده على تقدير الرجوع إلى خصوص الأخيرة صحّة الصلاة التي دخل فيها كذلك ولا دلالة له على طهارة الخنزير كما انّه قد عرفت سابقاً انّ الغسل انّما هو في مورد العلم بالإصابة وتحقّق السراية والنضح انّما هو في مورد الشكّ في أحد الأمرين فوجود الأثر في الثوب يرجع إلى ثبوت السراية وتحقّقها كما لا يخفى.

المقام الثاني: في اختصاص نجاسة الكلب والخنزير بالبرّي منهما وامّا البحري فقد ذهب المشهور ـ وتبعهم الماتن دام ظلّه ـ إلى طهارته وخالف في ذلك الحلّي (قدس سره)والتزم بنجاسة الكلب والخنزير مطلقاً برياً كانا أم بحرياً ـ بدعوى شمول الإطلاقات للحبري أيضاً وعدم الدليل على التقييد.

والحق انّ التمسّك بالإطلاقات فرع ثبوت إطلاق الكلب والخنزير على البحري منهما حقيقة وكون البحري من مصاديق العنوانين عرفاً مع انّ دعواه مشكلة جدّاً لأنّ ما يوجد في البحر منهما فهو من أقسام السمك، والتعبير عنه بأحد الاسمين انّما هو لمجرّد المشابهة في الرأس أو البدن أو غيرهما من الأجزاء أو للاشتراك في بعض الآثار وإطلاق الكلب والخنزير عليهما انّما هو على سبيل التجوّز والتسامح ولا يكون مثل المقام مورد التمسّك بأصالة الحقيقة في الإطلاق وإثبات كونه على نحو الحقيقة لأنّ مجراها ما إذا علم المعنى الحقيقي والمعنى المجازي ولم يعلم المراد منهما