جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة النجاسات
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 28)

بطهارته وبين عدم تنجيسه للغير فلا يحكم بالأوّل إلاّ بعد الاختبار بخلاف الثاني للاستصحاب فيه من غير معارض ولأنّه ـ حينئذ ـ كما لو أصابه رطوبة متردّدة بين البول والماء؟ وجوه لم أعثر على تنقيح منها في كلمات الأصحاب».

وفيه انّه لا فرق بين هذه الشبهة وسائر الشبهات الموضوعية في عدم لزوم الفحص لإطلاق الدليل أعني قوله (عليه السلام) : «كل شيء نظيف...» وقياس المقام بالقبلة والوقت قياس مع الفارق لأنّهما من قيود المأمور به ومع الإتيان بالصلاة بهذه الكيفية التي يشكّ في تحقّق بعض قيودها لم يحرز إتيان المأمور به مع كون التكليف معلوماً أوّلاً وواحداً ثانياً وهذا بخلاف المقام فانّ نجاسة فضلة كلّ ما لا يؤكل لحمه فلها حكم مستقلّ ومانعية كذلك فإذا وجد في الخارج شيء وصدق عليه انّه بول ما لا يؤكل لحمه ـ مثلاً ـ يترتّب عليه حكمه وإذا شككنا في ذلك فلا محالة نشكّ في نجاسته في توجه أصل التكليف بالاجتناب إلينا والأصل الجاري في المقام الطهارة بلحاظ حكمه الوضعي والبراءة بالإضافة إلى الحكم التكليفي. نعم لو قلنا بشرطية الطهارة أو عدم النجاسة يصير من جهة الأصل العقلي كالقبلة والوقت وامّا من جهة الأصل الشرعي فيتفرّق عنهما أيضاً لحكومة اصالة الطهارة على دليل اشتراطها كما لايخفى.

نعم ربّما يستشكل في جريانها في الموارد التي يزول الشكّ بأدنى شيء كمجرّد النظر بدعوى انصراف أدلّة الاُصول عن مثلها واختصاصها بما إذا كان ارتفاع الشكّ متوقّفاً على الاختبار والفحص والدقّة لكن الأقوى تبعاً لما أفاده الماتن ـ دام ظلّه ـ خلاف ذلك سيّما في باب النجاسات لصحيحة زرارة المعروفة في باب الاستصحاب وفيها: «قلت: فهل عليَّ إن شككت في انّه أصابه شيء أن أنظر فيه؟ قال: لا، ولكنّك انّما تريد أن تذهب الشكّ الذي وقع في نفسك»، بل لا يبعد دعوى

(الصفحة 29)

ظهورها في انّ عدم لزوم الفحص انّما هو للاتّكال على الاستصحاب من دون خصوصية للنجاسة، ولمنع الانصراف.

الفرع الرابع: لو شكّ في خرء حيوان انّه ممّا له نفس أو من غيره ممّا له لحم محرم وقد استشكل فيه في المتن كما تقدّم في المسألة الاُولى ولكنّك عرفت انّ طهارة الخرء في الحيوان الذي له لحم محرم وليس له نفس سائلة لا يحتاج إلى الدليل ولا تبعد دعوى الانصراف في بوله أيضاً وعليه فالحكم في مورد الشكّ أيضاً الطهارة لما عرفت في الفرعين السابقين.

(الصفحة 30)

الثالث: المني من كل حيوان ذي نفس حلّ أكله أو حرم دون غير ذي النفس فانّه منه طاهر 1.

1 ـ الكلام فيه يقع في أربع مسائل:

المسألة الاُولى: في نجاسة المني من الإنسان ولا ينبغي الإشكال فيها وقد انعقد عليها الإجماع بل وتدلّ عليها الضرورة ولم يخالف فيه أحد من أصحابنا الإمامية ـ رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ـ .

وعن السيّد المرتضى (قدس سره) الاستدلال عليها في الناصريّات ـ مضافاً إلى الإجماع ـ بقوله تعالى: (وينزل عليكم من السماء ماءً ليطهّركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان)(1) حيث إنّها نزلت في بدر بعد احتلام جمع من المسلمين وعدم وجدانهم الماء ثمّ نزول المطر عليهم، قال: «دلّت الآية على نجاسة المني من وجهين: أحدهما قوله تعالى: ويذهب عنكم رجز الشيطان، والرجز والنجس بمعنى واحد، إلى أن قال: والثاني من دلالة الآية انّه تعالى أطلق عليه اسم التطهير والتطهير لا يطلق في الشرع إلاّ لإزالة النجاسة أو غسل الأعضاء الأربعة».

وفيه ـ مضافاً إلى توقّفه على إحراز عدم تنجّس أبدانهم بمثل البول مدّة توقّفهم في البدر مع فقدان الماء ولا يكاد يحرز ذلك بوجه ـ انّ الظاهر من عطفه قوله تعالى «يذهب عنكم» على قوله تعالى «ليطهّركم ...» بالواو الظاهر في المغايرة بين الأمرين انّ التطهير بالماء غير إذهاب الرجز. وعليه فالمراد من التطهير امّا التطهير من الخبث أو الأعمّ منه ومن رفع الحدث، والمراد من إذهاب الرجز رفع الجنابة على الأوّل واخذهاب وسوسة الشيطان على الثاني كما عن ابن عبّاس لأنّه قد

  • 1 ـ الأنفال : 11 .

(الصفحة 31)

حكى انّ الكفّار في وقعة بدر قد سبقوا المسلمين إلى الماء فنزلوا على كثيب رمل فأصبحوا محدثين ومجنبين وأصابهم الظماء ووسوس إليهم الشيطان فقال: إنّ عدوّكم قد سبقكم إلى الماء وأنتم تصلّون مع الجنابة والحدث وتسوخ أقدامكم في الرمل فمطّرهم الله حتّى اغتسلوا به من الجنابة وتطهّروا به من الحدث وتلبدت به أرضهم وأوحلت أرض عدوّهم، وعليه فالاستدلال بالآية الشريفة ممّا لا يتمّ أصلاً.

نعم تدلّ على النجاسة ـ مضافاً إلى الإجماع ـ طوائف من الأخبار:

منها: ما أمر فيها بغسله كصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن المذي يصيب الثوب فقال: ينضحه بالماء إن شاء، وقال في المني يصيب الثوب؟ قال: إن عرفت مكانه فاغسله وإن خفي عليك فاغسله كلّه.

ورواية عنبسة بن مصعب قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المني يصيب الثوب فلا يدرى أين مكانه؟ قال: يغسله كلّه. فإنّ إطلاق الأمر بالغسل في مثلهما دليل على النجاسة ويدفع احتمال كونه مانعاً عن الصلاة من غير كونه نجساً مع انّ المتفاهم عند العرف من مثل هذا التعبير هي النجاسة.

ومنها: ما أمر فيها بإعادة الصلاة التي صلّيت فيه كصحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ذكر المني وشدّده وجعله أشدّ من البول ثمّ قال: إن رأيت المني قبل أو بعدما تدخل في الصلاة، فعليك إعادة الصلاة وإن أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه ثمّ صلّيت فيه ثمّ رأيته بعد فلا إعادة عليك وكذا البول. فإنّ إيجاب الإعادة وإن لم يكن بمجرّده دليلاً على النجاسة إلاّ ان الإرداف بالبول وجعله أشدّ منه قرينة واضحة عليها كما لا يخفى.

ومنها: ما أمر فيها بالصلاة عرياناً مع انحصار الثوب بما فيه الجنابة كموثّقة

(الصفحة 32)

سماعة قال: سألته عن رجل يكون في فلاة من الأرض فأجنب وليس عليه إلاّ ثوب أجنب فيه وليس يجد الماء قال: يتيمّم ويصلّي عرياناً قائماً يؤمى ايماء. وإطلاق وجوب التيمّم دليل على النجاسة فتدبّر.

ومنها: ما دلّ على جواز الصلاة فيه في حال الاضطرار كصحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل أجنب في ثوبه وليس معه ثوب غيره (آخر) قال: يصلّي فيه فإذا وجد الماء غسله. قال الصدوق وفي خبر آخر: وأعاد الصلاة.

ورواية عبد الرحمن بن أبي عبدالله انّه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يجنب في ثوبه ليس معه غيره ولا يقدر على غسله؟ قال: يصلّي فيه. ورواية محمد الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يجنب في الثوب أو يصيبه بول وليس معه ثوب غيره؟ قال: يصلّي فيه إذا اضطرّ إليه. والتعارض بين هاتين الطائفتين من جهة الصلاة في الثوب أو عرياناً أو إمكان الجمع بينهما لا يقدح فيما نحن بصدده من الاستدلال على نجاسة مني الإنسان كما هو ظاهر، وهنا روايات اُخر تدلّ على هذا الأمر بحيث لا يبقى الإشكال فيه أصلاً.

وفي مقابل هذه الأخبار قد وردت روايات يتوهّم ظهورها في الطهارة:

منها: صحيحة أبي اُسامة زيد الشحّام قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : تصيبني السماء وعليَّ ثوب فتبلّه وأنا جنب، فيصيب بعض ما أصاب جسدي من المني أفأُصلّي فيه؟ قال: نعم.

ومنها: موثّقة ابن بكير عن أبي اُسامة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الثوب يكون فيه الجنابة فتصيبني السماء حتّى يبتل عليّ؟ قال: لا بأس. فانّ الظاهر منهما طهارة ملاقي المني ولازمها طهارة نفسه.

وفيه ـ بعد كونهما رواية واحدة رواها أبو اُسامة والاختلاف فيهما من جهة