جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة النجاسات
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 120)

الإجماع على النجاسة للمقام ممّا لا تنبغي المناقشة فيه أصلاً وامّا بناءً على اصالة نجاسة الدم فقد استدلّ على طهارة الدم المتخلّف بوجوه:

الأوّل: الإجماع حيث انعقد ـ كما عرفت ـ على طهارة الدم المتخلّف في الذبيحة في الجملة وقد مر انّه لم يخالف فيها أحد من الأصحاب (رض) .

وفيه: ما تقدّم من عدم ثبوت كون هذا الإجماع تعبّدياً كاشفاً عن رأي المعصوم (عليه السلام) لاحتمال استناد المجمعين إلى بعض الوجوه الآتية.

الثاني: انّ لحم كل ذبيحة يشتمل على مقدار من الدم وقد حكم بحلّيته شرعاً مع ما فيه من الدم، وإذا كان حلالاً فيكون طاهراً قطعاً للملازمة المتحقّقة بين الحلّية وعدم النجاسة وإن كانت غير ثابتة في جانب العكس.

وفيه: انّ هذا الدليل أخصّ من المدّعى لأنّ المدعى طهارة مطلق الدم المتخلّف في الذبيحة والدليل لا ينطبق عليه لأنّ حلية الأجزاء الدموية المستقلّة في الوجود مثل ما يوجد في بطن الذبيحة أو في قلبها بحيث إذا شقّ سال منه دم كثير ممّا لا دليل عليه. نعم حلّية الأجزاء الدموية المستهلكة في ضمن اللحم غير الزائلة بغسله نوعاً ممّا لا اخشكال فيه فلا مانع من استكشاف الطهارة من طريقها للملازمة المذكورة.

الثالث: استقرار سيرة المتشرّعة المتصلة بزمان المعصومين (عليهم السلام) على عدم الاجتناب عمّا يتخلّف في الذبيحة من الدم ـ كان تابعاً للحمها أم لم يكن ـ مع كثرة ابتلائهم بالذبائح ومن المعلوم عدم ثبوت الردع عن السيرة فهي كاشفة عن رضا المعصوم (عليه السلام) به.

ولا تنبغي المناقشة في هذا الدليل فطهارة الدم المتخلّف في الجملة مسلِّمة لا ريب فيها.

بقي في هذا المقام اُمور:

(الصفحة 121)

الأوّل: هل يشترط في طهارة الدم المتخلّف أن يكون الحيوان ممّا يؤكل لحمه أو انّه لا فرق بينه وبين ما إذا كان غير مأكول اللحم؟ فالمحكي عن البحار والذخيرة والكفاية وشرح الاسناد انّ ظاهر الأصحاب الحكم بنجاسته في غير المأكول ومن المعلوم انّ ثبوت الحكم بمثل ذلك مشكل خصوصاً مع كون الأصل في الدم الطهارة فانّه لا دليل على النجاسة فيه والمتيقّن من الأدلّة هو نجاسة الدم السائل من الحيوان بعد الذبح وغيره مشكوك النجاسة. نعم لو استندنا في طهارة الدم المتخلّف إلى أحد الوجوه الثلاثة المتقدّمة لا يبقى الإشكال في النجاسة في المقام بناء على الوجه الأوّل لعدم ثبوت الإطلاق لمعقد الإجماع خصوصاً مع ما عرفت من تصريح جماعة بكون ظاهر الأصحاب الحكم بالنجاسة فيه كما انّه بناء على الوجه الثاني لا مجال للإشكال فيها لأنّ المفروض عدم ثبوت الحلّية بوجه حتّى يستكشف منها الطهارة، وامّا الوجه الثالث فالسيرة المستقرّة انّما تكون موردها الحيوانات المحلّلة ولا أقلّ من الشكّ في ثبوتها في الحيوانات المحرّمة.

وبالجملة فالمسألة مشكلة ـ سواء قلنا بأصالة نجاسة الدم أو لم نقل ـ امّا على القول الأوّل فواضح، وامّا على القول الثاني فلقيام الإجماع على نجاسة دم الحيوان والرجوع إلى القدر المتيقّن وهو الدم السائل منه بعد الذبح لا يلائم مع كون ظاهر الأصحاب ـ على ما استظهره الجماعة ـ الحكم بالنجاسة فالأحوط كما أفاده الماتن ـ دام ظلّه ـ الاجتناب عنه.

الثاني: بناء على اختصاص الحكم بالحيوانات المحلّلة هل يشترط في طهارة الدم المفروض أن يكون في الأعضاء المحلّلة كاللحم والعروق والقلب والكبد أو لا يشترط ذلك بل يعمّ ما إذا كان في الأجزاء المحرّمة أيضاً كالطحال والنخاع وغيرهما؟

(الصفحة 122)

الظاهر عدم الاشتراط لعدم الدليل عليه . نعم لو كان المستند للطهارة في أصل الدم المتخلّف الوجهين الأوّلين من الوجوه الثلاثة المتقدّمة لكان الظاهر الحكم بالنجاسة لعدم شمول الإجماع له بعد كونه دليلاً لبياً لا إطلاق له وعدم ثبوت الحلّية على ما هو المفروض من كون الدم في الجزء المحرم، وامّا بناءً على الوجه الثالث فالظاهر عدم الفرق في السيرة بين النوعين وعدم اجتناب المتشرّعة عن الدم الموجود في مثل الطحال وعدم الفرق عندهم بينه وبين الدم في الأجزاء المحلّلة فالأقوى هي الطهارة. نعم الاحتياط بالاجتناب لا خفاء في حسنه.

الثالث: يشترط في طهارة الدم المتخلّف أن يكون بعد قذف ما يعتاد قذفه من الدم بالذبح أو النحر فإذا رجع دم المذبح إلى الجوف لردّ النفس أو لكون رأس الذبيحة في علوّ يكون الدم نجساً لأنّه لا إشكال في نجاسة بالخروج من المذبح لأنّه الدم السائل من الحيوان بالذبح فعوده إلى الجوف لردّ النفس أو لكون رأسها في علو لا يغير حكمه ولا يوجب حصول الطهارة له فلا ريب في نجاسته كما انّه لا إشكال في نجاسة الملاقى له من اللحم والعرق والعظم والدم وغيرها لكن هذا فيما إذا خرج الدم من المذبح ثمّ رجع إلى الجوف لأحد الأمرين.

وامّا فرض رجوع الدم إلى الجوف قبل الخروج من المذبح بأن رجع إليه بعد وصوله إلى منتهى الأوداج فالظاهر انّه أمر مستحيل كما نبّه عليه بعض الأعلام لأنّ الذبح انّما يتحقّق بقطع أوداج أربعة:

أحدها: الحلقوم وهو مجرى الطعام ومدخله؟

ثانيها: مجرى النفس.

ثالثها ورابعها: عرقان من اليمين واليسار يسمّيان بالوريد وهما مجرى الدم فإذا قطع الوريد فلا محالة يخرج الدم من مفصله فكيف يرجع إلى الجوف قبل خروجه

(الصفحة 123)

منه ولا يمكن للنفس أن يجذب الدم من الوريد الذي هو مجرى الدم قبل خروجه ففرض رجوع الدم إلى الجوف قبل خروجه من المذبح أمر غير ممكن.

نعم: هناك صورة اُخرى وهي ما لو ذبح الحيوان ومنع عن خروج الدم منه كما لو وضع النار على المقطع حتّى ينسدّ به الطريق أو ذبح بالطريق المعمول في غير الممالك الإسلامية من الاستفادة من القوّة الكهربائية فهل يمكن أن يحكم عليه بالطهارة أم لا؟ وجهان:

من تحقّق التذكية بفري الأوداج مع الشرائط المعتبرة ـ على ما هو المفروض ـ في حصول التذكية وتحقّقها كرواية زيد الشحّام : إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس. مضافاً إلى انّ عمدة الدليل على طهارة الدم المتخلّف هي السيرة على ما عرفت ومن المعلوم عدم تحقّقها في المقام بعد ندرة الابتلاء بمثله. نعم لو كان الأصل في الدم عدم النجاسة وفرضنا عدم شمول الإجماع على نجاسة دم الحيوان لهذا المورد لكان الحكم بالطهارة على وفق القاعدة لكن الثاني محل إشكال خصوصاً لو قلنا بعدم تحقّق التذكية بهذا النحو وإن كان البحث في النجاسة من حيث كونه دماً لا من حيث كونه من أجزاء الميتة أو ملاقياً معها فتدبّر.

هذا فيما إذا منع عن خروج الدم بحيث لم يخرج من الذبيحة دم أصلاً.

وامّا إذا خرج الدم منها وبقي مقدار منه في جوفها لكون رأسها في علوّ فلا مجال لاستكشاف النجاسة من الروايات الواردة في الفرض السابق لأنّ المفروض خروج الدم منها غاية الأمر عدم بلوغه إلى المقدار المتعارف إلاّ أن يدّعى دلالتها على الخروج بهذا المقدار فلا يبقى فرق بين الفرضين ولكنّه محل تأمّل وعليه فاللازم الاستدلال على نجاسته ـ بناءً على كون الأصل في الدم الطهارة كما اخترناه ـ بمثل الإجماع على تقدير ثبوته وإلاّ فالحكومة لقاعدة الطهارة. نعم بناءً

(الصفحة 124)

على المبنى الآخر يكون الوجه في النجاسة عدم دلالة الوجوه الدالّة على طهارة الدم المتخلّف على استثناء مثل الفرض أيضاً فتدبّر. وكيف كان فقد ظهر انّ الملاك في مسألة رجوع الدم إلى الجوف يغاير ما هو الملاك في هذه المسألة من كون رأس الذبيحة في علوّ فلا يختلط عليك الأمر هذا كلّه في صورة العلم بالحال.

وامّا لو شكّ في الدم المتخلّف في الذبيحة في انّه من القسم الطاهر أو النجس فقد قال في العروة: «الظاهر الحكم بنجاسته عملاً بالاستصحاب وإن كان لا يخلو عن إشكال، ويحتمل التفصيل بين ما إذا كان الشكّ من جهة احتمال ردّ النفس فيحكم بالطهارة لأصالة عدم الردّ، وبين ما كان لأجل احتمال كون رأسه على علوّ فيحكم بالنجاسة عملاً بأصالة عدم خروج المقدار المتعارف».

والظاهر انّ مراده (قدس سره) من الاستصحاب هو استصحاب بقاء الدم المذكور على النجاسة لكونه معلوم النجاسة سابقاً حال كونه في عروق الحيوان في حياته فإذا شككنا في طرو الطهارة عليه تستصحب نجاسته.

وفيه: انّه لا دليل على نجاسة الدم في الباطن لأنّ القدر المتيقّن من نجاسة الدم انّما هو بعد خروجه عن العروق وبلوغه إلى الظاهر ولعلّه لذا حكم بأنّه لا يخلو عن إشكال كما انّ أصالة عدم ردّ النفس لا مجال لها لعدم كون ردّ النفس حكماً شرعياً ولا موضوعاً لحكم شرعي والمستصحب لابدّ وأن يكون من أحدهما والموضوع للحكم الشرعي هو الدم المتخلّف وأصالة عدم ردّ النفس لا يثبت خروج الدم بالمقدار المتعارف فضلاً عن كون الباقي متّصفاً بأنّه دم متخلّف كما انّ أصالة عدم خروج المقدار المتعارف لا تثبت نجاسة هذا الدم لأنّ الدم النجس هو الدمّ غير المتخلّف أو الدم المسفوح أو مثلهما من العناوين والأصل لا يثبت هذه العناوين مضافاً إلى انّه على تقدير الإغماض عن ذلك نقول إنّ الشكّ في خروج المقدار