جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة النجاسات
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 132)

برواية أبي بصير عن الصادق (عليه السلام) في حديث: ولا تشرب من سؤر الكلب إلاّ أن يكون حوضاً كبيراً يستقى منه فانّها مقيّدة لصحيحة ابن مسكان.

ونفى المحقّق الهمداني (قدس سره) البعد عن حملها على الماء الكثير لقوّة احتمال ورودها في مياه الغدران التي تزيد عن الكر غالباً.

وقال بعض الأعلام: «انّه لا مناص من تقييد إطلاق صحيحة ابن مسكان بما دلّ على انفعال الماء القليل بملاقاة الكلب التي منها رواية أبي بصير المتقدّمة وذلك لأنّ النسبة بينهما هي العموم المطلق فانّ الصحيحة دلّت على طهارة الماء الذي باشره الكلب مطلقاً ـ قليلاً كان أو كثيراً ـ والأخبار المتقدّمة قد دلّت على انفعال الماء القليل بملاقاة الكلب وعليه فمقتضى قانون الإطلاق والتقييد حمل الصحيحة على ما إذا كان الماء بالغاً قدر كرّ ثمّ قال: إنّه لو سلّمنا انّ الصحيحة واردة في خصوص القليل فغاية ما يستفاد منها عدم انفعال الماء القليل بالملاقاة وهي إذاً من الأدلّة الدالّة على اعتصام الماء القليل».

والتحقيق انّ السائل لم يكن نظره إلى السؤال عن الطهارة والنجاسة أصلاً بل سئل عن انّ مماسة الحيوان مطلقاً ومباشرته مع الماء هل يوجب عدم جواز التوضّي من ذ لك الماء أم لا فأجاب الإمام (عليه السلام) بما أجاب، ويشهد له ـ مضافاً إلى انّه من البعيد أن تكون طهارة مثل الجمل مع شدّة الابتلاء به وكثرته مشكوكة للسائل في زمن الصادق (عليه السلام) ما ورد في ذيل الرواية من قوله (عليه السلام) : «إلاّ أن تجد غيره فتنزّه عنه» إذ النجاسة لا فرق فيها بين صورة وجدان الغير وعدمها فالسؤال لا محالة يكون عن حكم تكليفي وهو جواز التوضّي عن الماء الذي باشره الحيوان، وممّا يؤيّد ذلك أيضاً قول السائل: «أو غير ذلك» الظاهر في اتّحاد جميع الحيوانات عنده من هذه الجهة التي هي محطّ نظره، ومنشأ السؤال انّ الوضوء انّما هو أمر عبادي

(الصفحة 133)

وانّما يوجده المكلّف مقروناً بقصد التقرّب فيمكن أن لا يكون الماء الذي باشره الحيوان ملائماً لمثل هذا العمل العبادي والجواب انّما ينطبق على ذلك فتدبّر.

وقد انقدح انّ الروايات الدالّة على نجاسة الكلب تكون بلا معارض حتّى معارضة العموم والخصوص لو كانت معارضة.

وقد نسب إلى الصدوق (قدس سره) القول بطهارة كلب الصيد حيث حكى عنه: «انّ من أصاب ثوبه كلب جاف فعليه أن يرشّه بالماء، وإن كان رطباً فعليه أن يغسله، وإن كان كلب صيد فإن كان جافّاً فليس عليه شيء، وإن كان رطباً فعليه أن يرشّه بالماء».

ولعلّ نظره (قدس سره) إلى انصراف الإطلاقات عن كلب الصيد أو إلى دلالة الآية الكريمة على عدم نجاسته بالخصوص، وفي كليهما ما لا يخفى لإطلاق الأدلّة وشمولها له كغيره ومنع الانصراف خصوصاً مع ملاحظة انّ معاشرة الناس مع كلب الصيد وابتلائهم به أكثر من غيره، ولعدم كون الآية في مقام بيان طهارة الصيد مطلقاً فضلاً عن أن تكون في مقام بيان طهارة كلبه كما مرّت الإشارة إليه في الجواب عن أبي حنيفة حيث استدل بالآية على طهارة الكلب مطلقاً. مضافاً إلى حسنة محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الكلب السلوقي قال: إذا مسسته فاغسل يدك. هذا كلّه في الكلب.

وامّا الخنزير فنجاسته أيضاً مورد التسالم بين الأصحاب والدليل عليها:

أوّلاً: الإجماع.

وثانياً: صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله فذكر وهو في صلاته كيف يصنع به؟ قال: إن كان دخل في صلاته فلميض، فإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه

(الصفحة 134)

إلاّ أن يكون فيه أثر فيغسله، قال: وسألته عن خنزير يشرب من إناء كيف يصنع به؟ قال: يغسل سبع مرّات.

فإنّ الظاهر منها انّ نجاسته كانت مفروغاً عنها عند السائل ولذا لم يسأل عنها وانّما سُئل عمّا لو لم يغسل الثوب الذي أصابه خنزير فذكر وهو في صلاته ولا فرق فيما نحن بصدده بين أن يكون الاستثناء راجعاً إلى خصوص الشرطية الأخيرة أو إلى كلتا الشرطيتين لأنّ غاية مفاده على تقدير الرجوع إلى خصوص الأخيرة صحّة الصلاة التي دخل فيها كذلك ولا دلالة له على طهارة الخنزير كما انّه قد عرفت سابقاً انّ الغسل انّما هو في مورد العلم بالإصابة وتحقّق السراية والنضح انّما هو في مورد الشكّ في أحد الأمرين فوجود الأثر في الثوب يرجع إلى ثبوت السراية وتحقّقها كما لا يخفى.

المقام الثاني: في اختصاص نجاسة الكلب والخنزير بالبرّي منهما وامّا البحري فقد ذهب المشهور ـ وتبعهم الماتن دام ظلّه ـ إلى طهارته وخالف في ذلك الحلّي (قدس سره)والتزم بنجاسة الكلب والخنزير مطلقاً برياً كانا أم بحرياً ـ بدعوى شمول الإطلاقات للحبري أيضاً وعدم الدليل على التقييد.

والحق انّ التمسّك بالإطلاقات فرع ثبوت إطلاق الكلب والخنزير على البحري منهما حقيقة وكون البحري من مصاديق العنوانين عرفاً مع انّ دعواه مشكلة جدّاً لأنّ ما يوجد في البحر منهما فهو من أقسام السمك، والتعبير عنه بأحد الاسمين انّما هو لمجرّد المشابهة في الرأس أو البدن أو غيرهما من الأجزاء أو للاشتراك في بعض الآثار وإطلاق الكلب والخنزير عليهما انّما هو على سبيل التجوّز والتسامح ولا يكون مثل المقام مورد التمسّك بأصالة الحقيقة في الإطلاق وإثبات كونه على نحو الحقيقة لأنّ مجراها ما إذا علم المعنى الحقيقي والمعنى المجازي ولم يعلم المراد منهما

(الصفحة 135)

وامّا فيما إذا علم المراد وشكّ في كيفية الإطلاق فلا تجري أصالة الحقيقة إلاّ على بعض المباني غير الصحيحة فالتمسّك بإطلاق أدلّة نجاسة الكلب والخنزير لإثبات شمول الحكم للبحريين ممّا لا يتمّ أصلاً، فلا يبقى إلاّ أصالة الطهارة الحاكمة بطهارتهما.

مضافاً إلى دلالة بعض الروايات عليها كصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: سُئل أبا عبدالله (عليه السلام) رجل ـ وأنا عنده ـ عن جلود الخزّ فقال: ليس بها بأس، فقال الرجل: جعلت فداك انّها علاجي (في بلادي) وانّما هي كلاب تخرج من الماء، فقال أبو عبدالله (عليه السلام) : إذا خرجت من الماء تعيش خارجة من الماء؟ فقال الرجل: لا، فقال: ليس به بأس.

وهذه الصحيحة وإن وردت في خصوص كلب الماء إلاّ انّ سؤاله (عليه السلام) عن انّه هل تعيش خارجة من الماء وحكمه بعدم البأس فيما إذا لم تكن تعيش كذلك كالصريح في انّ العلّة في الحكم بالطهارة كون الحيوان ممّا لا يعيش خارجاً من الماء وعليه فالحكم في الصحيحة يعمّ الخنزير البحري أيضاً.

المقام الثالث: في نجاسة جميع أجزاء الكلب النجس والخنزير كذلك حتّى مثل الشعر والعظم من الأجزاء التي لا تحلّها الحياة وكذا رطوباتهما والدليل عليه هو الدليل الدال على نجاسة أنفسهما لأنّ مفاده هي نجاستهما بجميع أجزائهما ولا دليل على الاختصاص بما تحلّه الحياة من الأجزاء، ولا خلاف في هذه المسألة إلاّ من السيّد المرتضى وجدّه (قدس سرهما) على ما حكى عنهما حيث ذهبا إلى طهارة ما لا تحلّه الحياة من الأجزاء كالميتة.

ويمكن الاستدلال على مرامهما بوجوه:

الأوّل: دعوى انّ ما لا تحلّه الحياة من أجزاء الحيوان لا يكون جزءً للحيوان

(الصفحة 136)

أصلاً وإطلاق الجزء عليه انّما هو بنحو المسامحة فلا يشمله الدليل الدال على نجاسة الحيوان.

وفيه: انّ هذه مكابرة جدّاً ومخالفة لحكم العرف والعقلاء ولما هو مقتضى اللغة فانّ كونه جزء كسائر أجزاء الحيوان ممّا لا يكاد يخفى. نعم يمكن منع الجزئية في مثل اللعاب ولكنّه أيضاً مدفوع فإنّ جزئية الرطوبات غير المنفصلة لا ينبغي الارتياب فيها والانفصال لو كان مؤثراً في سلب وصف الجزئية لكنه ليس بمؤثر في رفع الحكم ولا يكون موجباً للاستحالة بمجرّده كما هو ظاهر.

الثاني: انّ ما لا تحلّه الحياة من أجزائهما يكون نظير شعر الميتة وعظمها وغيرهما ممّا لا تحلّه الحياة فكما انّها من الميتة لا تتّصف بالنجاسة كذلك هي من الحيوانين لا وجه للحكم بنجاستها.

وفيه: انّ هذا قياس محض والعمل به منهي عنه على المذهب، مع انّه قياس مع الفارق لأنّ نجاسة الكلب والخنزير ذاتية غير مستندة إلى موتهما، وامّا الميتة فنجاستها عرضية مستندة إلى الموت وهو انّما يعرض لخصوص الأجزاء التي تحلّها الحياة دون ما لا تحلّه فالقياس مع الفارق.

الثالث: الروايات الواردة الدالّة بظاهرها عليه:

منها: صحيحة زرارة عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستقى به الماء من البئر هل يتوضّأ من ذلك الماء؟ قال: لا بأس.

ومنها: رواية اُخرى لزرارة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن جلد الخنزير يجعل دلواً يستقى به الماء؟ قال: لا بأس.

ومنها: رواية حسين بن زرارة عن أبي عبدالله ـ في حديث قال: قلت له: شعر الخنزير يعمل حبلاً ويستقى به من البئر التي يشرب منها أو يتوضّأ منها قال: لا