جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة النجاسات
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 202)

مسألة 11 ـ لا بأس بأكل الزبيب والتمر إذا غليا في الدهن أو جعلا في المحشي والطبيخ أو في الأمراق مطلقاً سيّما إذا شكّ في غليان ما في جوفهما كما هو الغالب 1.

1 ـ هذه المسألة مبتنية على ما قدّمناه في العصير الزبيبي والتمري وحيث قلنا بطهارتهما وحلّيتهما فلا مجال للإشكال في جواز أكلهما في الصور المذكورة في المتن.

وامّا على تقدير القول بالنجاسة في العصيرين فلابدّ من أن يفصل في المقام بين ما إذا اختلط الزبيب أو التمر مع ما كان فيه ماء أو شبهه وصار حلواً بذلك ولو كانت حلاوته قليلة فينجس وبين غيره سواء لم يكن فيه ماء أو كان ولكن لم يصرّ حلواً بذلك أصلاً فلا تتحقّق النجاسة لعدم كونه من العصير بوجه.

كما انّه على تقدير القول بالحرمة لابدّ أن يفصل ـ في خصوص ما كان فيه ماء بين ما إذا صار جميع الماء حلواً فيحرم لصيرورته عصيراً مغلياً ـ إلاّ أن يقال بأنّ العصير الزبيبي الذي يحرم بالغليان هو الذي صار حلواً قبل الغليان لا ما يصير كذلك حاله ـ وبين ما إذا صار المقدار القليل المجاور لهما من الماء حلواً فلا يحرم ويجوز الانتفاع بالجميع لاستهلاك المقدار القليل الحرام ولكن الذي يسهل الخطب انّ العصيرين محكومان بالطهارة والحلّية فضلاً عمّا إذا اختلط الزبيب والتمر بهذا النحو.

(الصفحة 203)

التاسع: الفقاع وهو شراب مخصوص متّخذ من الشعير غالباً، امّا المتّخذ من غيره ففي حرمته ونجاسته تأمّل وإن سمّي فقاعاً، إلاّ إذا كان مسكراً 1.

1 ـ لا ريب في نجاسة الفقاع وقد حكى ـ مستفيضاً ـ الإجماع عليها، وعن المدارك التأمّل في نجاسته حيث قال: وردت به رواية ضعيفة ، والظاهر انّ مراده منها هي رواية أبي جميلة البصري قال: كنت مع يونس ببغداد وأنا أمشي معه في السوق ففتح صاحب الفقاع فقاعه فقفز فأصاب يونس فرأيته قد اغتمّ لذلك حتّى زالت الشمس فقلت له: يا أبا محمّد ألا تصلّي؟ قال، فقال لي: ليس أريد أن اُصلّي حتّى أرجع إلى البيت فأغسل هذا الخمر من ثوبي، فقلت له: هذا رأي رأيته أو شيء ترويه؟ فقال: أخبرني هشام بن الحكم انّه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن الفقاع فقال: لا تشربه فانّه خمر مجهول فإذا أصاب ثوبك فاغسله.

وهذه الرواية وإن نوقش فيها بضعف السند والإرسال إلاّ انّه يكون في المقام روايات معتبرة ظاهرة الدلالة:

كموثقة ابن فضّال قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) أسأله عن الفقاع فقال: هو الخمر وفيه حدّ شارب الخمر. والمراد من قوله (عليه السلام) : «هو الخمر» انّه خمر تنزيلاً فيترتّب عليه جميع آثار الخمر وأحكامه التي منها النجاسة والتصريح بثبوت حدّ شارب الخمر فيه انّما هو لاحتياجه إلى التصريح به دفعاً لاستبعاد ثبوته فيه.

وموثقة عمّار بن موسى قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الفقاع فقال: هو خمر.

ورواية محمد بن سنان عن حسين القلانسي قال: كتبت إلى أبي الحسن الماضي أسأله عن الفقاع فقال: لا تقربه فانّه من الخمر.

وما عن حسن بن الجهم وابن فضّال قالا: سألنا أبا الحسن (عليه السلام) عن الفقاع فقال: هو خمر مجهول وفيه حدّ شارب الخمر.

(الصفحة 204)

وهل هذه التعبيرات تدلّ على كون الفقاع خمراً واقعاً بحيث كانت الروايات بصدد بيان انّ الخمر له عنوان عام يشمل الفقاع، وعليه فلابدّ في استفادة حكمه من الرجوع إلى الأدلّة الواردة في الخمر أيضاً أو انّها تدلّ على مجرّد التنزيل منزلته حكماً؟ والحق هو الثاني لعدم كون الفقاع خمراً حقيقة ولم يسم باسم الخمر عرفاً ولغةً ومن أجله قد اتّفق أهل الخلاف على عدم حرمته مع اتّفاقهم على حرمة الخمر. مضافاً إلى انّه يستفاد ذلك من الأخبار وكلمات الأصحاب:

امّا الأخبار فقد تقدّم الكلام فيها وعرفت انّ الظاهر منها انّ الخمر اسم للمادّة المأخوذة من العنب، وفي بعضها انّ الله لم يحرّم الخمر لاسمها بل حرّمها لعاقبتها وقد وردت جملة منها في منازعة آدم وابليس في شجر العنب.

وامّا كلمات الأصحاب فبعضها ظاهرة في ذلك لأنّ مقابلة المسكرات للفقاع في كلماتهم ظاهرة في انّ الفقاع بعنوانه موضوع للحكم لا للإسكار، ولا لصدق اسم الخمر عليه، ولذا لم يستدلّوا في مقابل العامّة القائلين بالحلّية بالكتاب الظاهر في حرمة الخمر مع انّه لو أمكن لاستدلّوا به بل كان هذا الاستدلال واقعاً في الروايات أيضاً، وبعضها كالصريحة في ذلك فعن الانتصار: «ممّا انفردت به الإمامية القول بتحريم الفقاع وانّه جار مجرى الخمر في جميع الأحكام».

ثمّ إنّه بعد عدم كونه من مصاديق الخمر حقيقة فلا محيص من حمل الروايات الدالّة على انّ الفقاع خمر أو من الخمر أو خمر استصغره الناس كما في رواية الوشاء قال: قال أبو الحسن الأخير (عليه السلام): حدّه ـ أي الفقاع ـ حدّ شارب الخمر وقال: هي خمرة استصغرها الناس. على نحو من التنزيل فيدور الأمر بين احتمالين:

أحدهما: البناء على التنزيل بلحاظ جميع الآثار والأحكام.

وثانيهما: التنزيل بلحاظ أظهر الخواص والآثار. ربّما يقال بأولية الثاني لأنّ

(الصفحة 205)

التنزيل لو لم يبين وجهه لكان ظاهراً في كونه بلحاظ الأثر الظاهر والحكم المعروف فإذا قيل: زيد أسد فهو ظاهر في كون التشبيه بلحاظ الشجاعة التي هي المعروفة في المشبه به لا سائر الجهات وهكذا في المقام فإنّ ظاهر قوله (عليه السلام): «الفقاع خمر» انّه كالخمر في أظهر خواصّه وآثاره وليس ذلك إلاّ الحرمة لأنّها هي التي يدلّ عليها الكتاب وأجمع كلا الفريقين عليها، وامّا النجاسة فلا دلالة للكتاب عليها ولم يقل بها جماعة من العامّة، ولعل ما ذكرنا هو الوجه في تأمّل صاحب المدارك في النجاسة فانّ رواية أبي جميلة الظاهرة في النجاسة ـ على تقدير كون «فإذا أصاب...» من تتمّة كلام الإمام (عليه السلام) كما هو الظاهر لا من كلام يونس ـ لا تكون معتبرة سنداً والروايات المعتبرة فاقدة للظهور من حيث الدلالة لاحتمال كون التنزيل في خصوص الحرمة لو لم يكن ظاهراً في ذلك.

والإنصاف انّه ولو سلم كون التنزيل بلحاظ خصوص الأثر الظاهر لكن نقول إنّ النجاسة مثل الحرمة في كونه أثراً ظاهراً بحسب المذهب وتشتركان في الاتّصاف بالأظهرية وإن كانت مرتبة الظهور مختلفة. نعم غيرهما من الآثار يحتاج ثبوته إلى التصريح ولذا عرفت انّه لو لم يقع التصريح بثبوت حدّ شرب الخمر فيه لم يكن يستفاد ذلك من التنزيل بمجرّده لعدم كون الحدّ أثراً ظاهراً وبالجملة الظاهر هو ما استفاده الأصحاب من الروايات من دلالتها على التنزيل في النجاسة أيضاً.

وهل يفصل في الحكم بنجاسة الفقاع بين ما إذا تحقّق الغليان له وبين ما إذا لم يتحقّق؟ يظهر من كلمات بعض أهل اللغة انّه لا يصدق ما لم يتحقّق الغليان، فعن القاموس: «الفقاع كرمان الذي يشرب سمّي به لما يرتفع في رأسه من الزبد» ونحوه ما عن «المجمع» وعن الشهيد أيضاً اعتبار الغليان في الصدق، وعليه فلا إشكال في اختصاص الحكم بالحرمة والنجاسة بما بعد الغليان.

(الصفحة 206)

ولو فرض صدقه مطلقاً فظاهر بعض الأخبار التفصيل بين الصورتين كصحيحة ابن أبي عمير عن مرازم قال: كان يعمل لأبي الحسن (عليه السلام) الفقاع في منزله قال ابن أبي عمير: ولم يعمل فقاع يغلى. والظاهر انّ ابن أبي عمير كان بصدد دفع توهّم عمل الفقاع الحرام.

وموثّقة عثمان بن عيسى قال: كتب عبدالله بن محمد الرازي إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام) : إن رأيت أن تفسّر لي الفقاع فانّه قد اشتبه علينا أمكروه هو بعد غليانه أم قبله؟ فكتب (عليه السلام) : لا تقرب الفقاع إلاّ ما لم يضرّ آنيته أو كان جديداً. فأعاد الكتاب إليه: كتبت أسأل عن الفقاع ما لم يغل فأتاني ان اشربه ما كان في إناء جديد أو غير ضار ولم أعرف حدّ الضرارة والجديد وسُئل أن يفسّر ذلك له، وهل يجوز شرب ما يعمل في الغضارة والزجاج والخشب ونحوه من الأواني. فكتب (عليه السلام) : يفعل الفقاع في الزجاج وفي الفخار الجديد إلى قدر ثلاث عملات ثمّ لا يعدّ منه بعد ثلاث عملات إلاّ في إناء جديد والخشب مثل ذلك.

والظاهر انّ النهي عن هذه الظروف انّما هو لأجل حصول النشيش والغليان له إذ نبذ فيها، ويمكن أن يكون لأجل حصول الإسكار له فيها إلاّ انّه مجرّد احتمال لا يمكن رفع اليد به عن إطلاق الأدلّة وشمولها للمسكر منه وغيره مع جعل الفقهاء إيّاه في مقابل المسكرات عنواناً مستقلاًّ ونجساً على حدة، وتصريح بعض أهل اللغة بأنّه ليس بمسكر أصلاً فالحرمة والنجاسة فيه كل واحدة مشروطة بالغليان فقد دون الإسكار، وعدم تفصيل الفقهاء بين الحالتين لعلّه لعدم كونه فقاعاً عندهم قبل الغليان والله أعلم.

ثمّ إنّه وقع الاختلاف بينهم ـ بعد الاتفاق على كون المتّخذ من الشعير على وجه مخصوص فقاعاً ـ في اختصاص عنوان الفقاع بذلك وعدمه، والأوّل محكي عن