جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة النجاسات
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 234)

والنقض والإبرام فيها أو إلى الآية الكريمة مع ضميمة دعوى توسعة المشركين بحيث يعمّ أهل الكتاب أيضاً بل صرّح في الحدائق بأنّ المشهور قد أعرضوا عن أخبار الطهارة واستندوا إلى أخبار النجاسة ولو كان الحكم مسلماً لم يكن حاجة إلى الاستناد إلى هذه الأخبار كما هو ظاهر.

وثانياً: لو كانت نجاستهم ممّا لا تحتاج إلى الدليل فلابدّ وإن كانت واضحة عند أصحاب الأئمّة (عليهم السلام) مع عدم وضوحها عندهم بل وضوح خلافه والدليل عليه سؤالات الأصحاب عنهم (عليهم السلام) بنحو يكشف عن ارتكاز الطهارة الذاتية عندهم وإنّ منشأ السؤال هو عروض النجاسة لعدم المبالاة بالنجاسة وشرب الخمر وأكل الميتة ولحم الخنزير ولا بأس بإيراد بعضها ـ مضافاً إلى ما تقدّم ـ فنقول:

منها: صحيحة معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) ـ عن الثياب السابرية يعملها المجوس وهم أخباث (أجناب خ ل) وهم يشربون الخمر، ونسائهم على تلك الحال، ألبسها ولا أغسلها واُصلّي فيها؟ قال: نعم.

ومنها: صحيحة عبد الله بن سنان قال: سأل أبي أبا عبدالله (عليه السلام) وأنا حاضر: إنّي اُعير الذمّي ثوبي وأنا أعلم انّه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيردّه عليّ فأغسله قبل أن اُصلّي فيه؟ فقال أبو عبدالله (عليه السلام) : صلِّ فيه ولا تغسله من أجل ذلك، فانّك أعرته إيّاه وهو طاهر ولم تستيقن انّه نجّسه فلا بأس أن تصلّي فيه حتّى تستيقن انّه نجّسه.

ومنها: ما رواه في الاحتجاج عن محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري انّه كتب إلى صاحب الزمان ـ عج ـ عندنا حاكة مجوس يأكلون الميتة ولا يغتسلون من الجنابة وينجّسون لنا ثياباً فهل تجوز الصلاة فيها من قبل أن تغسل؟ فكتب إليه في الجواب: لا بأس بالصلاة فيها.

(الصفحة 235)

ومنها: ما رواه الصدوق باسناده عن أبي جميلة عن أبي عبدالله (عليه السلام) انّه سأله عن ثوب المجوسي ألبسه واُصلّي فيه؟ قال: نعم، قلت: يشربون الخمر؟! قال: نعم نحن نشتري الثياب السابرية فنلبسها ولا نغسلها.

وأنت ترى انّ الظاهر من هذه الروايات ومثلها ممّا تقدّم من الروايات السابقة وما لم يتقدّم انّ المرتكز في أذهان أصحاب الأئمّة (عليهم السلام) من الصدر الأوّل إلى زمان الغيبة هي الطهارة وما أوجب ذهاب أصحابنا الإمامية من الفقهاء المتأخّرين عن ذلك العصر إلى النجاسة هو الروايات الواردة الظاهرة باعتقادهم في النجاسة وقد عرفت انّه بعد إمعان النظر فيها لا دلالة لها على النجاسة فكيف تكون النجاسة مسلمة مأخوذة من الأئمّة (عليهم السلام) بحيث لم تكن قابلة للمناقشة ولا تكون حاجة إلى الاستدلال عليها أصلاً.

وامّا حديث إعراض المشهور عن الروايات الدالّة على الطهارة فلو سلّم لكان مقتضاه سقوطها عن الاعتبار والحجّية وقد بيّنا انّ أخبار النجاسة لا دلالة لها عليها فتصبح المسألة فاقدة للدليل على أحد الطرفين فلا محيص عن الرجوع إلى قاعدة الطهارة بعد عدم وجود الدليل في البين.

مع انّ إعراض المشهور عن روايات الطهارة لو أوجب الكشف عن وجود خلل فيها فامّا أن يكون كاشفاً قطعياً عن ذلك وامّا أن يكشف بالكشف الظنّي؟

لو كان الأوّل فلا بحث فيه لأنّ القطع حجّة من أي طريق حصل والقاطع مجبول على ابتاع قطعه ولكنّه لم يحصل هذا القطع لنا بعد.

ولو كان الثاني فنقول: الخلل المكشوف بالاعراض بالكشف الظنّي امّا أن يكون من حيث أصل الصدور وامّا أن يكون من حيث جهة الصدور وامّا أن يكون من جهة الدلالة وامّا أن يكون من جهة الابتلاء بالمعارض الأقوى؟

(الصفحة 236)

امّا من حيث أصل الصدور فوجود الامارة الظنّية التي لم يقم دليل على اعتبارها على ما هو المفروض لا يمنع عن شمول أدلّة حجّية خبر الواحد لعدم ابتناء حجّيته على عدم حصول الظنّ الشخصي على الخلاف وعدم اشتراط اعتباره بذلك وبالجملة الامارة الظنّية غير المعتبرة لا تزاحم دليل الحجّية بوجه.

وامّا من حيث جهة الصدور فلا يمكن رفع اليد عن ظهور كلام المتكلِّم في كونه مسوقاً لبيان الحكم الواقعي وحمل الروايات على كونها صادرة تقية لأنّ التقية امّا أن تكون في مقام بيان الإمام (عليه السلام) وحكمه بجواز معاملة الطهارة مع أهل الكتاب لكون آراء أهل السنّة متوافقة على عدم نجاسة الآدمي ـ خلافاً للكتاب المصرّح بنجاسة المشركين ـ وامّا أن تكون في مقام العمل بأن يكون مرادهم (عليهم السلام)معاملة السائلين وغيرهم من الشيعة معاملة الطهارة مع أهل الكتاب حفظاً لنفوسهم وتحفّظاً لهم وكلاهما بعيدان في الغاية:

امّا التقية في مقام البيان وإفادة الحكم فلأنّه من البعيد أن يكون بحضرتهم في جميع مجالسهم التي صدرت فيها أخبار الطهارة من كانوا يتّقون عنه خصوصاً مع صدور بعضها عن الناحية المقدّسة كمكاتبة الحميري المتقدّمة.

وامّا التقية في مقام العمل حفظاً لنفوس الشيعة عن المهلكة ففيه انّه كيف يمكن أن يأمر الإمام (عليه السلام) بمعاملة الطهارة معهم ولا يأمرهم بغسل أيديهم وألبستهم بعد الرجوع إلى منازلهم وزوال موضوع التقية خصوصاً مع ملاحظة ما للنجاسة من الآثار والأحكام الوضعية الكثيرة.

والحاصل: انّ مجرّد الامارة الظنّية غير المعتبرة لا تقاوم اصالة الصدور لا للتقية ونحوها التي هي من الاُصول العقلائية وعليها المدار في باب الألفاظ وكشف المرادات الواقعية منها.

(الصفحة 237)

وامّا من حيث الدلالة بأن كان إعراض المشهور موجباً لثبوت الوهن في أخبار الطهارة من حيث الدلالة ففيه:

أوّلاً: انّ الدلالة في بعضها قطعية لا مجال للخدشة فيها واحتمال الخلاف أصلاً كما عرفت.

وثانياً: انّها على فرض كون الدلالة في جميعها غير متجاوزة عن مرتبة الظهور نقول: إنّ أصالة الظهور تكفي في حجّية الظهور بعد كونها من الاُصول العقلائية المعتبرة وعدم اشتراط اعتبارها بعدم حصول الظنّ الشخصي على الخلاف فالأمارة الظنّية غير المعتبرة ـ على تقدير وجودها ـ لا تنهض في مقابل أصالة الظهور أصلاً.

وامّا من حيث احتمال وجود معارض أقوى فهل ذلك المعارض اخبار لم تصل إلينا ومفادها النجاسة أو هو الأخبار التي استدلّ بها عليها ممّا قد تقدّمت؟

امّا الأوّل فلا أكثر من الظنّ بذلك ولم يقم دليل على اعتباره ـ كما هو المفروض ـ وامّا الثاني فقد عرفت عدم دلالتها على النجاسة أولاً وعدم كونها في الظهور بمثابة يمكن أن تتعارض مع أخبار الطهارة ثانياً.

فقد انقدح انّ إعراض المشهور عن روايات الطهارة ـ على تقدير ـ لا يوجب خللاً فيها من حيث الصدور ولا من حيث جهة الصدور ولا وهناً فيها من حيث الدلالة أو الابتلاء بالمعارض الأقوى فمقتضى القواعد المحكمة والروايات المعتبرة طهارة أهل الكتاب والشهرة الفتوائية وإن كانت متحقّقة على خلاف ما قلنا إلاّ انّها ليست بحجّة شرعية والإجماع المنقول أيضاً كذلك والمحصل منه ـ على تقديره ـ لا يكون كاشفاً عن رأي المعصوم (عليه السلام) لأنّه يحتمل قويّاً بل الظاهر انّ مستند المجمعين هي أخبار النجاسة التي عرفت حالها.

(الصفحة 238)

وهذه الشهرة صارت مانعة لبعض المحقّقين عن الفتوى الصريح بالطهارة وأوجبت الالتزام بالجمع بين الأدلّة بطريق آخر حيث قال في «مصباحه»: «إنّ الحقّ انّ المسألة في غاية الإشكال ولو قيل بنجاستهم بالذات والعفو عنها لدى عموم الابتلاء أو شدّة الحاجة إلى معاشرتهم ومساورتهم أو معاشرة من يعاشرهم كما يؤيّدة أدلّة نفي الحرج ويشهد له صحيحة علي بن جعفر المتقدّمة الدالّة على جواز الوضوء بما باشره اليهودي والنصراني لدى الضرورة والمنع منه في غيرها لم يكن بعيداً عمّا يقتضيه الجمع بين الأدلّة، وقد التزم بذلك صاحب الحدائق (قدس سره) في العامة حيث قال بنجاستهم والعفو عنها لدى عموم الابتلاء بهم لمكان الحرج والله تعالى عالم بحقائق أحكامه».

وأنت خبير بأنّ هذا الجمع ممّا لا مانع منه لو كانت أخبار النجاسة تامّة دلالة وقد عرفت عدم تماميتها.

ثمّ إنّه لو بنينا على نجاسة أهل الكتاب بمقتضى الأدلّة المتقدّمة فغير خفي انّ تلك الأدلّة تختص باليهود والنصارى والمجوس ويحتاج الحكم بالنجاسة في بقيّة أصناف الكفّار كمنكر الضروري من المسلمين إلى دليل وهو مفقود. وامّا المرتدّ فإن صدق عليه أحد عناوين أهل الكتاب فهو محكوم بحكمه كما إذا ارتدّ بتهوّده أو تنصّره أو تمجّسه، وامّا إذا لم يصدق عليه شيء من تلك العناوين فهو وإن كان كافراً ـ كما سيجيء في البحث عن معنى الكافر ـ إلاّ انّ الحكم بنجاسة ما لم يكن مشركاً مشمولاً للآية الكريمة مشكل جدّاً.

وقد يستدلّ على نجاسة بقيّة أصناف الكفّار بالأولوية بدعوى انّ أهل الكتاب لو كانوا محكومين بالنجاسة مع اعتقادهم لأصل التوحيد والنبوّة العامة فمن ينكر أصل وجود الصانع أو التوحيد أو النبوّة فهو نجس بطريق أولى.