جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة النجاسات
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 264)

المخلوقين وامتيازهم عليهم وقابليتهم لهذه العناية العظيمة.

وحيث إنّ الالتزام بالأمرين على ما عرفت ممّا لا مجال له فلا محيص عن الرجوع إلى محض الحقيقة والصراط المستقيم الذي دلَّ عليه الكتاب والسنّة في عليّ والأئمّة (عليهم السلام) وعند ذلك نسأل الله القول الثابت والعقيدة الراسخة المستقيمة وأن يخرج عن قلوبنا حبّ الدنيا الذي هو الأساس للانحرافات والداعي إلى الضلالة والغواية كما هو غير خفيّ على أهل البصيرة والدراية.

(الصفحة 265)

مسألة 12 ـ غير الاثنى عشرية من فرق الشيعة إذا لم يظهر منهم نصب ومعاداة وسبّ لسائر الأئمّة(عليهم السلام) الذين لا يعتقدون بإمامتهم طاهرون وامّا مع ظهور ذلك منهم فهم مثل سائر النواصب 1.

1 ـ والأولى طرح البحث بهذه الصورة وهي انّ إنكار الولاية لجميع الأئمّة (عليهم السلام)أو لبعضهم هل يكون مثل إنكار الرسالة موجباً للكفر والنجاسة أم لا؟ فنقول: المشهور بين الأصحاب طهارة أهل الخلاف وغيرهم من الفرق المخالفة للشيعة الاثنى عشرية المعروفة بالإمامية، ولكن صاحب الحدائق (قدس سره) قد اعتقد بكفرهم ونجاستهم ونسبه إلى المشهور بين المتقدّمين وإلى السيّد المرتضى (قدس سره)وغيره ولم يقتصر على الحكم بنجاسة غير الشيعة بل عمّم الحكم بها للشيعة غير الاثنى عشرية وقال: بأنّ أوّل من قال بالطهارة هو المحقّق (قدس سره) ثمّ اعترض عليه شديداً قائلاً بأنّه لا دليل على طهارتهم أصلاً.

وليعلم انّه يكون هناك دليلان قطعيان مقتضاهما طهارة كلّ مسلم ـ إمامياً كان أم غيره من فرق المسلمين:

الأوّل: ما ورد في غير واحد من الروايات من انّ المناط في الإسلام وحقن الدماء والتوارث وجواز النكاح انّما هو شهادة أن لا إله إلاّ الله وأنّ محمّداً (صلى الله عليه وآله)رسول الله، وفي بعضها زيادة «انّه هو الذي عليه جماعة الناس من الفرق كلّها».

الثاني: السيرة القطعية المستمرّة القائمة على معاملة الطهارة مع المخالفين بأجمعهم حيث إنّ المتشرّعة في زمان الأئمّة (عليهم السلام) وكذلك الأئمّة بأنفسهم كانوا يشترون منهم اللحم ويرون حلّية ذبائحهم ويباشرونهم ويعاملون معهم معاملة الطهارة مطلقاً ويفرّقون بينهم وبين الكفّار بل ولا يفرّقون بينهم وبين متابعيهم في الجهات الراجعة إلى أصل الإسلام والطهارة المترتّبة عليه كما هو واضح. وعليه

(الصفحة 266)

فدعوى كون ذلك لعلّه لأجل الحرج الرافع للحكم مدفوعة جدّاً.

وعن صاحب الحدائق (قدس سره) انّه قد استدلّ على نجاستهم بوجوه:

الأوّل: الروايات الكثيرة المستفيضة الدالّة على انّ المخالف لهم كافر نحو ما ورد من الله جعل علياً (عليه السلام) علماً بينه وبين خلقه ليس بينه وبينهم علم غيره فمن تبعه كان مؤمناً ومن جحده كان كافراً. وما يدلّ على انّ علياً (عليه السلام) باب هدى من خالفه كان كافراً. وما دلّ على انّ الإسلام قد بُني على خمس ـ الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية وانّه ما نودي أحد بشيء مثل ما نودي بالولاية. وغير ذلك من الروايات الظاهرة في مغايرة الإسلام مع إنكار الولاية.

والجواب عن هذا الوجه:

أوّلاً: انّ المراد من الكافر في مثل هذه الروايات ليس ما يقابل الإسلام لما عرفت من انّ الكافر ربّما يطلق على ما يقابل الايمان كإطلاقه على تارك الصلاة أو الزكاة أو الحجّ على ما ورد في آيته، وقد يطلق على المعنى اللغوي منه وهو مجرّد الستر والإخفاء . والدليل على انّ الكافر قد أطلق في الروايات المذكورة على غير المؤمن قوله (عليه السلام) في الرواية الاُولى: «فمن تبعه كان مؤمناً». وامّا ما يدلّ على انّ الإسلام قد بُني على خمس ومنها الولاية فالجواب عن الاستدلال به عدم إمكان الالتزام بمفاده لعدم مدخلية فعل غير الولاية من الخمسة المذكورة فيها وهي الصلاة والزكاة والحجّ والصوم في معنى الإسلام ضرورة انّه كيف يمكن الحكم بكفر من ترك إحدى الاُمور الأربعة المذكورة ، وعليه فيمكن أن يكون المراد من الإسلام فيها هو الإيمان.

وثانياً: لو سلم انّ إنكار الولاية يستلزم الكفر لكنّه لا دليل على نجاسة كلّ كافر إذ لا إجماع في المسألة مع انّ الفاضلين وجمعاً آخر قد اعتقدوا كفر أهل الخلاف ومع

(الصفحة 267)

ذلك قد حكموا بطهارتهم فمجرّد الكفر لا يلازم النجاسة، ولعل نسبة صاحب الحدائق نجاسة أهل الخلاف إلى المشهور بين المتقدّمين قد نشأت من انّه قد رأى حكمهم بكفرهم فزعم الملازمة بينه وبين الحكم بالنجاسة.

الثاني: الروايات الدالّة على انّ المخالف لهم ناصب. وفي بعضها: «انّ الناصب ليس من نصب لنا أهل البيت لأنّك لا تجد أحداً يقول: إنّي أبغض محمّداً وآل محمّد ولكن الناصب من نصب لكم وهو يعلم انّكم تتولّونا وانّكم من شيعتنا».

والجواب أوّلاً: انّ هذه الروايات مخالفة لما يدلّ على انّ الناصب من نصب لأهل البيت (عليهم السلام) لا مجرّد من اعتقد عدم إمامتهم.

وثانياً: انّا لا نفهم المراد من التعليل المذكور الواقع في الرواية الثانية إذ لم يقل أحد بأنّ النصب هو بغض محمّد وآله (عليهم السلام) جميعاً إذ الناصب ينتحل الإسلام ظاهراً ولا يجتمع ذلك مع بغض الرسول كما لا يخفى.

وثالثاً: لو نصب أحد للشيعة لأنّهم يحبّون علياً وأولاده (عليهم السلام) ويعتقدون بإمامتهم فهل يمكن أن لا يكون ناصباً لهم (عليهم السلام) فالنصب للشيعة بما هم كذلك نصب لهم ومن المعلوم انّ كلّ مخالف لا يتّصف بهذه الصفة.

الثالث: انّ أهل الخلاف منكرون لما ثبت بالضرورة من الدين وهو ولاية أمير المؤمنين (عليه السلام) حيث بيّنها لهما النبي (صلى الله عليه وآله) وأمرهم بقبولها وهم منكرون لولايته وقد مرّ انّ إنكار الضروري يستلزم الكفر.

والجواب: انّ الولاية بالنحو الذي هو معتقد الشيعة لا تكون من ضروريات الدين بحيث يعلم بها كلّ من دخل في الإسلام، فإنّ الضروري عبارة عن أمر واضح بديهي يعرفه جميع طبقات المسلمين، نعم هي من ضروريات المذهب وكلّ من أنكرها خارج عنه.

(الصفحة 268)

مع انّك عرفت انّ مجرّد إنكار الضروري لا يكون موجباً للكفر وانّما يوجبه في خصوص ما إذا كان مستلزماً لإنكار الرسالة وتكذيب النبي (صلى الله عليه وآله) ولأجله لا نضائق من الحكم بكفر كلّ من حضر غدير خم ورأى نصب رسول الله ـ علياً ـ وجعله خليفة بعده وزعيماً للمسلمين ومع ذلك أنكره فإنّ هذا النحو من الإنكار تكذيب النبي (صلى الله عليه وآله) وهو موجب للكفر واما غير هؤلاء الطائفة فلا دليل على كفرهم ونجاستهم بل يحكم بطهارتهم للروايات الكثيرة الدالّة على ابتناء الإسلام على الشهادتين فقط للسيرة القطعية المتّصلة بزمان المعصوم (عليه السلام) الجارية على المعاشرة والمؤاكلة معهم وماسورتهم وأكل ذبائحهم وترتيب آثار سوق المسلمين على أسواقهم وغير ذلك من آثار طهارتهم من دون إشعار شيء من ذلك بكون الباعث لهم على هذه المعاملة هو دليل نفي الحرج وانّ الحرج أوجب رفع الحكم بالنجاسة وإلاّ فالحكم الأوّلي هي النجاسة المترتّبة على كفرهم. هذا كلّه بناءً على القول بنجاسة أهل الكتاب أيضاً، وامّا بناءً على القول بطهارتهم ـ كما اخترناه ـ لعدم الدليل على نجاستهم مضافاً إلى قيام الدليل على الطهارة زائداً على اقتضاء الأصل لها فلا مجال لهذا البحث أصلاً إذ المخالف له مزية على أهل الكتاب وهو الاعتقاد بالرسالة فلا وجه ـ حينئذ ـ لتوهّم نجاستهم أصلاً.

نعم لو كان ناصباً لهم أو لأحدهم (عليهم السلام) فيحكم بكفره ونجاسته، وامّا السابّ لهم فلو كان سبّه ناشئاً عن نصبه لأهل البيت (عليهم السلام) فلا إشكال ـ حينئذ ـ في نجاسته لأنّه بعينه نصب وهو يوجبها، وامّا لو لم يكن سبّه لأهل البيت (عليهم السلام) لأجل النصب لهم بل يكون لداع آخر كما إذا قتل ولده بيده في معركة القتال ـ مثلاً ـ فيشكل الحكم بنجاسته وإن كان يجوز قتله بلا إشكال إلاّ انّ جواز القتل أمر والنجاسة أمر آخر إذ ربّما يحكم بجواز قتل شخص من دون أن يكون محكوماً بالنجاسة كمن أفطر