جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة النجاسات
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 405)

مسألة 4 ـ العلم الإجمالي كالتفصيلي فإذا علم بنجاسة أحد الشيئين يجب الاجتناب عنهما إلاّ إذا لم يكن أحدهما قبل حصول العلم محلاًّ لابتلائه فلا يجب الاجتناب عمّا هو محلّ ابتلائه، وفي المسألة إشكال وإن كان الأرجح بالنظر ذلك، وفي حكم العلم الإجمالي الشهادة بالإجمال إذا وقعت على موضوع واحد، وامّا إذا لم ترد شهادتهما عليه ففيه إشكال فلا يترك الاحتياط فيه وفيما إذا كانت شهادتهما بنحو الإجمال حتّى لديهما 1.

1 ـ أقول: امّا كون العلم الإجمالي ـ الذي يكون المراد به هي الشبهة المحصورة كما يظهر من التفريع ـ كالتفصيلي فلأجل كونه أيضاً منجّزاً عند العقلاء لأنّ التنجيز ليس إلاّ مجرّد صحّة احتجاج المولى على العبد وجواز عقوبته على مخالفة التكليف الواقعي كما يظهر بالمراجعة إلى العقلاء الذين هم المرجع في مثل المقام ممّا يرجع إلى الإطاعة والعصيان وما يترتّب عليهما من استحقاق الجنان والنيران وغيره من الآثار، ومن الواضح انّه لا فرق عندهم في تنجّز التكليف المعلوم بين ما إذا كان تعلّق العلم به على سبيل التفصيل أو كان تعلّقه به على نحو الإجمال بأن كان المعلوم مردّداً بين أمرين أو أزيد، فكما انّه يكون العبد عاصياً مستحقّاً للعقوبة فيما لو ارتكب الخمر المعلوم تفصيلاً كذلك يكون مستحقّاً لها فيما لو شرب جميع الأواني التي يكون في أحدها الخمر إجمالاً أو الآنية المشتملة عليها كما لا يخفى.

وامّا استثناء صورة ما إذا لم يكن أحدهما قبل حصول العلم محلاًّ لابتلائه فهو يبتني على ما هو المشهور بين من تأخّر عن الشيخ الأنصاري (قدس سره) من انّ من شرائط تنجيز العلم الإجمالي كون جميع الأطراف محلاًّ للابتلاء حال حدوث العلم وحصوله، والأصل في هذا الشرط ـ مع انّ القدرة العقلية متحقّقة ـ حكم العرف والعقلاء باستهجان توجّه التكليف بالاجتناب عمّا لا يكون محلّ ابتلائه بأن يقال

(الصفحة 406)

له: اجتنب عن الخمر الموجودة في الناحية البعيدة من الأرض التي لا تكون محل ابتلاء المكلّف بوجه، أو يقال له: اجتنب عن الخمر الموجودة في القمر ـ مثلاًـ فمن ذلك يستكشف انّ من شرائط حسن توجّه التكليف وعدم استهجانه أن يكون المكلّف به مورداً لابتلاء المكلّف بحيث لو لم يكن هناك تكليف كان من الممكن تحقّقه منه وارتكابه له وعليه فلو كان أحد أطراف العلم الإجمالي خارجاً عن الابتلاء قبل حصول العلم وحدوثه لا يتحقّق للمكلّف العلم بالتكليف على كل تقدير لأنّ ثبوته انّما هو على تقدير كون متعلّقه غير الطرف الخارج عن محل الابتلاء وهو غير معلوم، فيصحّ أن يقال: إنّ من شرائط تنجيز العلم الإجمالي كون جميع أطرافه مورداً للابتلاء.

هذا ولكن الذي حقّقه الماتن ـ دام ظلّه ـ في مباحثه الاُصولية انّ العلم الإجمالي منجّز على أي نحو كان ـ ولو كان بعض الأطراف خارجاً عن محلّ الابتلاء بالإضافة إلى بعض المكلّفين ـ لعدم توجّه الخطاب الشرعي إلى خصوص ذلك المكلّف حتّى تلزم البشاعة والاستهجان فإنّ الخطابات الشرعية بأجمعها متوجّهة إلى عموم المكلّفين ولا ينحل كلّ واحد منها إلى خطابات متعدّدة حسب تعدّد المكلّفين فانّ الخطاب واحد والمخاطب متعدّد ولا يوجب تعدّد المخاطب تعدّد الخطاب أصلاً، وفي هذا النحو من الخطاب لا مجال لملاحظة أحوال آحاد المكلّفين من حيث ثبوت الابتلاء وعدمه لعدم تحقّق الاستهجان مع عدم الابتلاء بإضافة إلى بعض المكلّفين كما هو ظاهر، وعليه فلا مجال لهذا الاشتراط في باب تنجيز العلم الإجمالي وقد مرّ الكلام في ذلك في بعض المباحث السابقة، ولكنّه يظهر من المتن هذا الميل إلى ما هو المشهور بين الشيخ الأنصاري ومن تأخّر عنه من مدخلية الابتلاء بجميع الأطراف في المنجزية ولعل منشأه انّ الأرجح بالنظر استلزام تعدّد

(الصفحة 407)

المخاطب لتعدّد الخطاب وانحلال الخطابات الشرعية العامّة إلى الخطابات المتعدّدة حسب تعدّد المكلّفين والتحقيق في محلّه. هذا كلّه فيما يتعلّق بالعلم الإجمالي.

وامّا الشهادة بالإجمال فتارة يكون المراد بها هو قيام البيّنة على نجاسة أحدهما المعيّن ولكنّه تردّد المكلّف بعده بين أن يكون ما قامت البيّنة على نجاسته هل هو هذا الثوب مثلاً أو ذلك الثوب فالإجمال إنّما نشأ من المكلّف من دون أن يكون في أصل الشهادة إجمال، واُخرى يكون المراد بها هو قيام البيّنة على نجاسة أحد الثوبين بنحو الإجمال بأن لم يكن الثوب النجس معلوماً للشاهدين إلاّ بنحو الإجمال ولم يشهدا إلاّ بمثل ذلك.

امّا إذا كان المراد بها المعنى الأوّل فقد فصل فيه في المتن بين ما إذا وقعت الشهادة على موضوع واحد فهي حجّة معتبرة وبين ما إذا لم ترد عليه فاستشكل فيه والظاهر انّ مراده من الموضوع الواحد هي الوحدة النوعية في النجاسة التي يشهدان بها بأن كان مورد الشهادة هي النجاسة الحاصلة من الدم ـ مثلاً ـ أو من البول ـ كذلك ـ ولم يفترقا من هذه الجهة بأن شهد أحدهما بنجاسة الثوب من جهة ملاقاته للدم والاُخرى بنجاسته من ناحية ملاقاة البول، والوجه في حجّية الشهادة الإجمالية في هذه الصورة إطلاق دليل حجّية البيّنة وشمولها للشهادة الإجمالية بهذه الكيفية فإنّ قيام البيّنة على نجاسة الثوب المعيّن لا يخرج عن وصف الحجّية بمجرّد تردّد المكلّف وزوال وصف التعين بنظره، هذا مع وحدة الموضوع، وامّا مع تعدّده وعدم ورود الشهادة على الموضوع الواحد بالمعنى المذكور فالوجه في الاستشكال فيه انّ المستفاد من دليل حجّية البيّنة اعتبارها فيما إذا شهدا بشيء واحد والدم والبول أمران متعدّدان وإن كانا مشتركين في أصل النجاسة إلاّ انّهما نوعان منهما ولهما آثار مختلفة من تعدّد الغسل وعدمه بل الظاهر انّه مع عدم

(الصفحة 408)

اختلاف الآثار أيضاً يشكل الحكم بالحجّية بعد اختلاف الشاهدين في النوع وإن كانا متوافقين في الجنس فتدبّر.

وامّا إذا كان المراد بها المعنى الثاني الذي يرجع إلى ثبوت الإجمال عند الشاهدين أيضاً فالظاهر انّ مقتضى إطلاق دليل حجّية البيّنة الشمول للشهادة الإجمالية بهذا المعنى أيضاً فانّ قيام البيّنة على نجاسة أحد الإنائين كالعلم بنجاسة أحدهما، فكما انّه يجب الاجتناب عن كليهما مع العلم الإجمالي بالنجاسة كذلك يجب مع قيام البيّنة على النجاسة بنحو الإجمال.

ثمّ إنّ الحكم بالنهي عن ترك الاحتياط في القسمين الأخيرين وبجريان حكم العلم الإجمالي في الشهادة الإجمالية في القسم الأوّل مع انّ حكم العلم الإجمالي ليس إلاّ الاحتياط اللزومي ممّا لا يستقيم فإنّ الاحتياط في جميع الأقسام ـ على هذا ـ احتياط لزومي عقلي فلا اختلاف بينها من هذه الجهة مع انّ المستفاد من العبارة وجود الاختلاف كما انّ التعبير عن وحدة النوع بالموضوع الواحد أيضاً لا يخلو عن مناقشة فانّ الظاهر من عنوان «الموضوع الواحد» كون الشيء الذي تقع الشهادة عليه واحداً بأن شهدا بنجاسة هذا الثوب مثلاً مع انّ المراد منه هو وحدة النوع كما عرفت، إلاّ أن يكون مراد العبارة شيئاً آخر غير ظاهر لنا فتدبّر جيّداً. كما انّ التعبير عن القسم الأوّل والثاني بالشهادة بالإجمال مع انّ الظاهر من هذه العبارة هو القسم الأخير أيضاً غير مستقيم.

(الصفحة 409)

مسألة 5 ـ لو شهد الشاهدان بالنجاسة السابقة وشكّ في زوالها يجب الاجتناب 1.

1 ـ الوجه في وجوب الاجتناب هو جريان استصحاب النجاسة الثابتة بقيام البيّنة عليها وقد حقّق في باب الاستصحاب انّ جريانه لا يختصّ بما إذا كانت الحالة السابقة معلومة بالعلم الوجداني بل يجري فيما لو كانت الحجّة قائمة عليها والمراد من اليقين المأخوذ في دليل الاستصحاب المحكوم بحرمة نقضه بالشكّ هي الحجّة القائمة الدالّة على ثبوت الحكم أو الموضوع، كما انّ المراد من بالشكّ هو عدم قيام الحجّة على نقض الحجّة السابقة فكما انّ قيام البيّنة على طهارة ما كان في السابقة نجساً يمنع عن جريان استصحاب النجاسة كذلك قيام البيّنة على النجاسة السابق موجب لجريان استصحابها كما لا يخفى.