جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة النجاسات
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 473)

ثمّ إنّ الظاهر والمتفاهم عند العرف من الرواية هو الاحتمال الأوّل وهو كون «مجتمعاً» حالاً من الضمير الراجع إلى نقط الدم الذي يكون اسماً له وقد عرفت انّ مقتضاها ـ حينئذ ـ لزوم لحاظ التقدير في فرض الاجتماع وانّ الدم على فرض الاجتماع إذا كان مقدار الدرهم لا يكون معفوّاً عنه.

والوجه في ظهور هذا الاحتمال انّه بناءً على الاحتمال الثالث يلزم عدم الارتباط بين الجملة الاستثنائية وبين ما قبلها فانّ اجتماع مقدار الدرهم المتحقّق مع غير مورد السؤال كيف يكون له مدخلية في حكم مورده كما انّه بناء على الاحتمال الثاني يلزم أن يكون الاستثناء منقطعاً لأنّ المفروض في مورد السؤال هو النقط الذي يكون ملازماً مع التفرق وعدم الاجتماع فالحمل على الاجتماع الفعلي لا يكاد ينطبق مع مورد السؤال وهذا بخلاف المعنى الذي استظهرناه فانّ فرض النقط والتوصيف بالاجتماع دليل على كون المراد هو الاجتماع التقديري وانّه لابدّ في العفو عدم بلوغ الدم مقدار الدرهم ولو في فرض الاجتماع. فانقدح انّ مفاد الرواية مطابق لما في المتن.

ومنها: مرسلة جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما السلام) انّهما قالا : لا بأس أن يصلّي الرجل في الثوب وفيه الدم متفرّقاً شبه النضح وإن كان قد رآه صاحبه قبل ذلك فلا بأس به ما لم يكن مجتمعاً قدر الدرهم.

ويجري فيه الاحتمالان الأوّلان من الاحتمالات الثلاثة الجارية في الرواية المتقدّمة والظاهر أيضاً هو الاحتمال الأوّل لعين ما ذكر هناك.

ومنها: صحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن دم البراغيث يكون في الثوب هل يمنعه ذلك من الصلاة فيه؟ قال: لا وإن كثر فلا بأس أيضاً بشبهه من الرعاف ينضحه ولا يغسله.

(الصفحة 474)

وربّما يقال بانّها تدلّ على انّ الرعاف إذا كان نقطاً وشبيهاً بدم البراغيث لا يمنع ذلك من الصلاة مطلقاً سواء كان النقط على تقدير الاجتماع بمقدار الدرهم أم لم يكن كذلك فمقتضاها انّ الدم المتفرّق لا يكون مانعاً ولو كان على تقدير الاجتماع بمقدار الدرهم.

واُجيب عنه بأنّ الرواية غير شاملة لما إذا كان النقط على تقدير الاجتماع بمقدار الدرهم لأنّ دم البرغوث لا يكون غالباً بمقدار الدرهم ولو مجتمعاً فمشابهه لابدّ أن يكون كذلك وإلاّ يخرج عن المشابهة فتدبّر.

أقول: يخطر بالبال في الرواية احتمال آخر وهو أن يكون قوله (عليه السلام) : «ينضحه» أمراً استحبابياً بالنضح أي نضح الماء لا تتمة للرعاف وجزء للمخبر به ويؤيّده عطف قوله (عليه السلام) : ولا يغسله فانّ الظاهر كونه عطفاً على ينضحه لا على قوله (عليه السلام): فلا بأس، وعلى ما ذكرنا فالظاهر انّ قوله: بشبهه، كانت بشبهة بمعنى الاشتباه لا المشابهة ويؤيّده الأمر بالنضح في الروايات الكثيرة في موارد اشتباه النجاسة وعدم ثبوتها. وعلى ما ذكرنا فالرواية أجنبية عن المقام.

ثمّ إنّه على تقدير كون معنى الرواية ما ذكروه وكان مقتضى إطلاقها العفو عن الدم المتفرّق ولو بلغ مقدار الدرهم في فرض الاجتماع يتحقّق التعارض بينها وبين صحيحة محمد بن مسلم، قال: قلت له: الدم يكون في الثوب عليّ وأنا في الصلاة؟ قال: إن رأيته وعليك ثوب غيره فاطرحه وصلِّ في غيره وإن لم يكن عليك ثوب غيره فامض في صلاتك ولا إعادة عليك ما لم يزد على مقدار الدرهم وما كان أقلّ من ذلك فليس بشيء رأيته قبل أو لم تره، وإذا كنت قد رأيته وهو أكثر من مقدار الدرهم فضيّعت غسله وصلّيت فيه صلاة كثيرة فأعد ما صلّيت فيه.

لأنّ مقتضى إطلاقها وجوب الإعادة إذا كان الدم أكثر من مقدار الدرهم من

(الصفحة 475)

دون فرق بين ما إذا كان مجتمعاً أو متفرّقاً ففي الدم المتفرّق يتحقّق التعارض ومقتضى القاعدة بعد التساقط الرجوع إلى عموم دليل مانعية الدم أو النجاسة في الصلاة.

هذا ويمكن أن يقال بأنّ رواية الحلبي لا تكون ناظرة إلى الدم المتفرّق الذي هو محلّ البحث في المقام بل إلى خصوص ما كان بصورة النضح وشبهه فتدلّ على العفو عنه مطلقاً ولعلّه منشأ ما قوّاه في المتن من ثبوت العفو عن الدم شبه النضح مطلقاً من دون فرق بين ما إذا كان في فرض الاجتماع بمقدار الدرهم أو لم يكن ويؤيّده انّه في هذه الصورة يكون التقدير في كمال الصعوبة كما لا يخفى.

بقي في هذا الفرض شيء وهو انّه لو كان للمصلّي أزيد من ثوب واحد كما هو المتداول في هذه الأزمنة وكان الدم في واحد من الثوبين ـ مثلاً ـ أقلّ من مقدار الدرهم ولكن كان المجموع بقدره أو أزيد فهل يكون معفوّاً عنه أو لا؟ فيه وجهان اختار أوّلهما بعض الأعلام نظراً إلى انّ الأخبار الواردة في المسألة انّما يكون موردها الثوب ومقتضاها انّ الدم الكائن فيه إذا كان بمقدار الدرهم فما زاد ـ أو متفرّقاً ـ تجب إزالته وإذا كان أقلّ من ذلك فهو معفوّ عنه فإذا فرضنا وجوده في كلّ واحد من الثوبين فهو موضوع مستقلّ للعفو وتمشله أدلّته إذ يصدق انّه ثوب والدم فيه أقلّ من الدرهم وكذلك الحال في الثوب الثاني والثالث وهكذا ولا دليل على انّ مجموع ما في الثوبين إذا كان بقدر الدرهم يكون مانعاً عن الصلاة.

والظاهر هو الوجه الثاني وذلك لأنّ المستفاد من دليل العفو انّ هذا المقدار من النجاسة الدمية الكائنة في لباس المصلّي أو ثوبه لا يمنع عن صلاته فالملاك هو تحقّق هذا المقدار فيما له إضافة إلى المصلّي ويوجب الاسناد إليه كما سنتعرّض له في بحث اعتبار الطهارة في لباس المصلّي وبدنه من انّ المستفاد من بعض الروايات الصحيحة

(الصفحة 476)

انّ الطهارة المعتبرة هو طهارة المصلّي وإنّ طهارة الثوب من مراتب طهارته وعليه فدليل العفو مفاده عدم مانعية هذا المقدار فيما له إضافة إلى المصلّي من البدن أو اللباس واللازم ملاحظته بالنسبة إلى المجموع، والعجب منه حيث يصرّح في ذيل كلامه بالفرق بين البدن والثوب وبين الثياب المتعدّدة مع انّه من الواضح عدم الفرق من هذه الجهة أصلاً خصوصاً بعد عدم تعرّض دليل العفو لحكم البدن واستفادة حكمه منه بمعونة إلغاء الخصوصية وعدم ثبوتها على ما هو المتفاهم عند العرف فتدبّر.

الفرض الثاني: فيما لو تفشّى الدم من أحد جانبي الثوب إلى الآخر وقد حكم فيه في المتن بأنّه دم واحد كما هو المنسوب إلى الأشهر وعن الذكرى والبيان انّه اثنان وليس المراد من كونه اثنين هو تعدّد الوجود لعدم كون الدم من الاعراض بل من الجواهر ولها أبعاد ثلاثة من الطول والعرض والعمق فالتفشي لا يوجب تعدّد الوجوب وثبوت الدمين بل المراد انّ ظاهر النصوص ملاحظة السطح الظاهر المرئي فإذا تفشّى كان له سطحان ظاهران، فاللازم ملاحظة المجموع في مقام التقدير ولكن هذا الاستظهار في غير محلّه خصوصاً بالإضافة إلى الثوب الرقيق. نعم يمكن أن يقال في الثوب الغليظ بثبوت التعدّد العرفي وكون كلّ واحد من الدمين مستقلاًّ فاللازم ـ حينئذ ـ ملاحظة المجموع ولكن الظاهر انّ الغلظة أيضاً لا يوجب التعدّد وإن كان الاحتياط فيه ممّا لا ينبغي تركه. نعم في مثل الظهارة والبطانة الظاهر هو التعدّد كما انّه إذا تفشى من أحد الثوبين ووصل إلى الثوب الآخر فانّه لا إشكال في ثبوت التعدّد وقد عرفت من بعض الأعلام انّ دم كل ثوب يكون الملحوظ في التقدير لا دم مجموع الأثواب ومرّ ما فيه أيضاً.

(الصفحة 477)

مسألة 3 ـ لو اشتبه الدم الذي يكون أقلّ من الدرهم انّه من المستثنيات كالدماء الثلاثة أو لا حكم بالعفو عنه حتّى يعلم انّه منها، ولو بان بعد ذلك انّه منها فهو من الجاهل بالنجاسة على إشكال وان لا يخلو من وجه. ولو علم انّه من غيرها وشكّ في انّه أقلّ من الدراهم أم لا فالأقوى العفو عنه إلاّ إذا كان مسبوقاً بكونه أكثر من مقدار العفو وشكّ في صيرورته بمقداره 1.

1 ـ في هذه المسألة فرعان:

الفرع الأوّل: ما إذا علم كون الدم أقلّ من الدرهم وشكّ في انّه من المستثنيات كالدماء الثلاثة أم لا وقد حكم فيه في المتن بالعفو ما دام كونه مشكوكاً وحكى ذلك عن الدروس والموجز وشرحه وغيرها بل قيل إنّ عليه بناء الفقهاء وما يمكن أن يكون وجهاً له أحد اُمور:

الأوّل: انّه من موارد التمسّك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصّص فانّ عموم دليل العفو عمّا دون الدرهم قد خرج منه مثل دم الحيض والدم المفروض يحتمل أن يكون دم الحيض فيتمسّك مع الشكّ بالعموم وهذا الأمر وإن كان يحتمل أن يكون مستنداً لمثل صاحب العروة ممّن يجوز التمسّك المزبور إلاّ انّه حيث كان مقتضى التحقيق عدم الجواز فلا يصلح للاستناد إليه.

الثاني: ما اختاره المحقّق الهمداني (قدس سره) من استصحاب جواز الصلاة في الثوب لأنّ الصلاة فيه قبل أن يطرأ عليه الدم المردّد كانت جائزة يقيناً ومقتضى الاستصحاب بقاء الثوب على ما كان عليه من جواز الصلاة فيه.

وأورد عليه بأنّ جواز الصلاة في الثوب قبل أن يطرء عليه الدم المردّد انّما كان مستنداً إلى طهارته وهي قد ارتفعت لتنجّس الثوب على الفرض ولا حالة سابقة لجواز الصلاة في الثوب المتنجّس حتّى تستصحبه.