جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه العروة الوثقى
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 102)

ويستحبّ النضح أي الرشّ بالماء في موارد : كملاقاة الكلب والخنزير والكافر بلا رطوبة ، وعرق(1) الجنب من الحلال ، وملاقاة ما شك في ملاقاته لبول الفرس والبغل والحمار ، وملاقاة الفأرة الحية مع الرطوبة إذا لم يظهر أثرها ، وما شك في ملاقاته للبول أو الدم أو المني ، وملاقاة الصُفرة الخارجة من دبر صاحب البواسير ، ومَعبد اليهود والنصارى والمجوس إذا أراد أن يصلّي فيه .
ويستحبّ المسح بالتراب أو بالحائط في موارد : كمصافحة الكافر الكتابي بلا رطوبة ، ومسّ الكلب والخنزير بلا رطوبة ، ومس الثعلب والأرنب .

فصل


[في طرق ثبوت التطهير]



إذا علم نجاسة شيء يحكم ببقائها مالم يثبت تطهيره ، وطريق الثبوت اُمور :
الأوّل : العلم الوجداني .
الثاني : شهادة العدلين بالتطهير أو بسبب الطهارة وإن لم يكن مطهِّراً عندهما أو عند أحدهما ، كما إذا أخبرا بنزول المطر على الماء النجس بمقدار لا يكفي عندهما في التطهير مع كونه كافياً عنده ، أو أخبرا بغسل الشيء بما يعتقدان أنّه مضاف وهو عالم بأنّه ماء مطلق وهكذا .
الثالث : إخبار ذي اليد وإن لم يكن عادلا .
الرابع : غيبة المسلم على التفصيل الذي سبق .
الخامس : إخبار الوكيل(2) في التطهير بطهارته .

  • (1) استحباب الرشّ فيه محلّ تأمّل بل ممنوع بناءً على القول بعدم نجاسته كما اخترناه .
  • (2) إذا لم يكن ذا اليد ففي اعتبار اخباره إشكال.

(الصفحة 103)

السادس : غسل مسلم له بعنوان التطهير وإن لم يعلم أنّه غسله على الوجه الشرعي أم لا ، حملا لفعله على الصحّة .
السابع : إخبار العدل الواحد عند بعضهم ، لكنّه مشكل(1) .
[393] مسألة 1 : إذا تعارض البيّنتان أو إخبار صاحبي اليد في التطهير وعدمه تساقطا(2) ويحكم ببقاء النجاسة ، وإذا تعارض البيّنة مع أحد الطرق المتقدّمة ما عدا العلم الوجدانيّ تقدّم البيّنة(3) .
[394] مسألة 2 : إذا علم بنجاسة شيئين فقامت البيّنة على تطهير أحدهما الغير المعيّن، أو المعيّن واشتبه عنده، أو طهَّر هو أحدهما ثمّ اشتبه عليه، حكم عليهما بالنجاسة(4) عملا بالاستصحاب ، بل يحكم بنجاسة ملاقي كلّ منهما ، لكن إذا كانا ثوبين وكرّر الصلاة فيهما صحّت .
[395] مسألة 3 : إذا شك بعد التطهير وعلمه بالطهارة في أنّه هل أزال العين أم لا؟ أو أنّه طهَّره على الوجه الشرعي أم لا؟ يبني على الطهارة(5) إلاّ أن يرى فيه عين النجاسة ، ولو رأى فيه نجاسة وشك في أنّها هي السابقة ، أو اُخرى طارئة بنى على أنّها طارئة .
[396] مسألة 4 : إذا علم بنجاسة شيء وشك في أنّ لها عيناً أم لا له أن يبني

  • (1) بل ممنوع إلاّ فيما إذا أفاد الاطمئنان.
  • (2) إلاّ إذا كان أحدهما مستنداً إلى الوجدان والآخر إلى الأصل فيقدَّم الأوّل.
  • (3) إلاّ فيما إذا كانت مستندة إلى الأصل ، فإنّها لا تكون متقدّمة على إخبار ذي اليد.
  • (4) بل لا يحكم إلاّ بنجاسة أحدهما خصوصاً في صورتي عروض الاشتباه. نعم، يجب الاجتناب عن كليهما لأجل العلم الإجمالي ، ولذا لا يحكم بنجاسة ملاقي أحدهما ، وتصحّ الصلاة مع التكرير فيهما.
  • (5) في الصورة الثانية ، وكذا في الصورة الأُولى مع العلم بتحقّق الغسل والشكّ في صحّته، وأمّا مع الشكّ في أصل تحقّق الغسل فلا مجال للبناء على الصحّة والطهارة.

(الصفحة 104)

على عدم العين ، فلا يلزم الغسل بمقدار يعلم بزوال العين على تقدير وجودها، وإن
كان أحوط(1) .
[397] مسألة 5 : الوسواسي يرجع في التطهير إلى المتعارف ، ولا يلزم أن يحصل له العلم بزوال النجاسة .

فصل


في حكم الأواني



[398] مسألة 1 : لا يجوز استعمال الظروف المعمولة من جلد نجس العين أوالميتة فيما يشترط فيه الطهارة من الأكل والشرب والوضوء والغسل ، بل الأحوط عدم استعمالها في غير ما يشترط فيه الطهارة أيضاً ، وكذا غير الظروف من جلدهما ، بل وكذا سائر الانتفاعات غير الاستعمال ، فإنّ الأحوط(2) ترك جميع الانتفاعات منهما ، وأمّا ميتة ما لا نفس له كالسمك ونحوه فحرمة استعمال جلده غير معلوم ، وإن كان أحوط ، وكذا لا يجوز استعمال الظروف المغصوبة مطلقاً ، والوضوء والغسل منها مع العلم باطل(3) مع الانحصار بل مطلقاً .
نعم، لو صبّ الماء منها في ظرف مباح فتوضّأ أو اغتسل صحّ ، وإن كان عاصياً من جهة تصرّفه في المغصوب .
[399] مسألة 2 : أواني المشركين وسائر الكفّار محكومة بالطهارة ما لم يعلم ملاقاتهم لها مع الرطوبة المسرية، بشرط أن لا تكون من الجلود ، وإلاّ فمحكومة

  • (1) بل لا يخلو عن قوّة.
  • (2) هذا الاحتياط غير واجب.
  • (3) يأتي التفصيل في باب الوضوء.

(الصفحة 105)

بالنجاسة إلاّ إذا علم تذكية حيوانها، أو علم سبق يد مسلم عليها ، وكذا غير
الجلود وغير الظروف ممّا في أيديهم ممّا يحتاج إلى التذكية، كاللحم والشحم والألية ، فإنّها محكومة بالنجاسة إلاّ مع العلم بالتذكية أو سبق يد المسلم عليه ، وأمّا ما لا يحتاج إلى التذكية فمحكوم بالطهارة إلاّ مع العلم بالنجاسة ، ولا يكفي الظنّ بملاقاتهم لها مع الرطوبة ، والمشكوك في كونه من جلد الحيوان أو من شحمه أو أليته محكوم بعدم كونه منه ، فيحكم عليه بالطهارة وإن اُخذ من الكافر .
[400] مسألة 3 : يجوز استعمال أواني الخمر بعد غسلها ، وإن كانت من الخشب أو القَرع أو الخَزَف الغير المطلي بالقير أو نحوه ، ولا يضرّ نجاسة باطنها(1) بعد تطهير ظاهرها داخلا وخارجاً بل داخلا فقط . نعم، يكره استعمال ما نفذ الخمر إلى باطنه إلاّ إذا غسل على وجه يطهّر باطنه أيضاً .
[401] مسألة 4 : يحرم استعمال أواني الذهب والفضّة في الأكل والشرب والوضوء والغسل وتطهير النجاسات وغيرها من سائر الاستعمالات، حتّى وضعها على الرفوف للتزيين ، بل يحرم تزيين المساجد والمشاهد المشرّفة بها ، بل يحرم اقتناؤها(2) من غير استعمال ، ويحرم بيعها وشراؤها وصياغتها وأخذ الاُجرة عليها ، بل نفس الاُجرة أيضاً حرام ; لأنّها عوض المحرّم وإذا حرّم الله شيئاً حرم ثمنه .
[402] مسألة 5 : الصُفر أو غيره الملبّس بأحدهما يحرم(3) استعماله إذا كان على وجه لو انفصل كان إناءً مستقلاًّ ، وأمّا إذا لم يكن كذلك فلا يحرم ، كما إذا كان الذهب

  • (1) مع عدم سرايتها إلى الظاهر.
  • (2) الأقوى عدم الحرمة ، ويتبعه جواز البيع وما عطف عليه.
  • (3) على الأحوط.

(الصفحة 106)

أو الفضة قطعات منفصلات لبّس بهما الإِناء من الصفر داخلا أو خارجاً .
[403] مسألة 6 : لا بأس بالمفضّض والَمطليّ والمموّه بأحدهما . نعم، يكره استعمال المفضّض ، بل يحرم الشرب منه إذا وضع فمه على موضع الفضّة ، بل الأحوط ذلك في المطلي أيضاً .
[404] مسألة 7 : لا يحرم استعمال الممتزج من أحدهما مع غيرهما إذا لم يكن بحيث يصدق عليه اسم أحدهما .
[405] مسألة 8 : يحرم ما كان ممتزجاً منهما وإن لم يصدق عليه اسم أحدهما ، بل وكذا ما كان مركّباً منهما; بأن كان قطعة منه من ذهب وقطعة منه من فضة .
[406] مسألة 9 : لابأس بغير الأواني إذا كان من أحدهما ، كاللوح من الذهب أو الفضة ، والحلي كالخَلخال وإن كان مجوّفاً ، بل وغلاف السيف والسكين وأمامة الشَطَب، بل ومثل القِنديل ، وكذا نقش الكُتُب والسقوف والجُدران بهما .
[407] مسألة 10 : الظاهر أنّ المراد من الأواني ما يكون من قبيل الكأس، والكوز، والصيني، والقِدر، والسَماور، والفِنجان، وما يطبخ فيه القهوة وأمثال ذلك ; مثل كوز القَليان(1)، بل والمِصفاة، والمشقاب، والنَعلبكي، دون مطلق ما يكون ظرفاً ، فشمولها لمثل رأس القليان، ورأس الشَطَب، وقراب السيف، والخنجر والسِكّين، وقاب الساعة، وظرف الغالية، والكُحل، والعَنبَر، والمعجون، والترياك ونحو ذلك غير معلوم وإن كانت ظروفاً ، إذ الموجود في الأخبار لفظ الآنية ، وكونها مرادفاً للظرف غير معلوم، بل معلوم العدم ، وإن كان الأحوط في جملة من المذكورات الاجتناب .
نعم، لابأس بما يصنع بيتاً للتعويذ إذا كان من الفضة ، بل الذهب أيضاً ،

  • (1) فيه نظر بل منع.