جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه العروة الوثقى
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة637)

نسي الصلاة على آل محمّد فالأحوط إعادة الصلاة على محمّد; بأن يقول ، «اللّهمَّ صلِّ على محمّد وآل محمّد» ولا يقتصر على قوله : «وآل محمّد» وإن كان هو المنسي فقط ، ويجب فيهما نية البدلية عن المنسي ، ولا يجوز الفصل بينهما وبين الصلاة بالمنافي كالأجزاء في الصلاة ، أمّا الدعاء والذكر والفعل القليل ونحو ذلك ممّا كان جائزاً في أثناء الصلاة فالأقوى جوازه ، والأحوط تركه(1) ، ويجب المبادرة إليها بعد السلام ، ولا يجوز تأخيرهما عن التعقيب ونحوه .
[2084] مسألة 3 : لو فصل بينهما وبين الصلاة بالمنافي عمداً وسهواً كالحدث والاستدبار فالأحوط(2) استئناف الصلاة بعد إتيانهما، وإن كان الأقوى جواز الاكتفاء بإتيانهما ، و كذا لو تخلّل ما ينافي عمداً لاسهواً إذا كان عمداً ، أمّا إذا وقع سهواً فلا بأس .
[2085] مسألة 4 : لو أتى بما يوجب سجودالسهو قبل الإتيان بهما أو في أثنائهما فالأحوط فعله بعدهما .
[2086] مسألة 5 : إذا نسي الذكر أو غيره ممّا يجب ما عدا وضع الجبهة في سجود الصلاة لا يجب قضاؤه .
[2087] مسألة 6 : إذا نسي بعض أجزاء التشهد القضائي وأمكن تداركه فعله . وأمّا إذا لم يمكن; كما إذا تذكّره بعد تخلّل المنافي عمداً وسهواً فالأحوطإعادته ثمّ إعادة الصلاة ، وإن كان الأقوى كفاية إعادته .
[2088] مسألة 7 : لو تعدّد نسيان السجدة أو التشهد أتى بهما واحدة بعد واحدة ، ولا يشترط التعيين على الأقوى وإن كان أحوط، والأحوط ملاحظة

  • (1) لا يترك، سيّما إذا كان منافياً للفورية العرفية .
  • (2) لا يترك .
  • (3)(3) لا يترك.

(الصفحة 638)

الترتيب معه .
[2089] مسألة 8 : لو كان عليه قضاء سجدة وقضاء تشهّد فالأحوط تقديم السابق منهما في الفوات على اللاّحق ، ولو قدّم أحدهما بتخيّل أنّه السابق فظهر كونه لاحقاً فالأحوط الإعادة على ما يحصل معه الترتيب ، ولا يجب إعادة الصلاة معه وإن كان أحوط .
[2090] مسألة 9 : لو كان عليه قضاؤهما وشك في السابق واللاحق احتاط بالتكرار، فيأتي بما قدّمه مؤخّراً أيضاً ، ولا يجب معه إعادة الصلاة وإن كان أحوط ، وكذا الحال لو علم نسيان أحدهما ولم يعلم المعيّن منهما .
[2091] مسألة 10 : إذا شك في أنّه نسي أحدهما أم لا لم يلتفت ولا شيء عليه ، أمّا إذا علم أنّه نسي أحدهما وشك في أنّه هل تذكرقبل الدخول في الركوع أو قبل السلام وتداركه أم لا؟ فالأحوط القضاء .
[2092] مسألة 11 : لو كان عليه صلاة الاحتياط وقضاء السجدة أو التشهد فالأحوط تقديم الاحتياط وإن كان فوتهما مقدّماً على موجبه ، لكن الأقوى التخيير(1) ، وأمّا مع سجود السهو فالأقوى تأخيره عن قضائهما ، كما يجب تأخيره عن الاحتياط أيضاً .
[2093] مسألة 12 : إذا سها عن الذكر أو بعض ما يعتبر فيها ما عدا وضع الجبهة في سجدة القضاء فالظاهر عدم وجوب إعادتها وإن كان أحوط .
[2094] مسألة 13 : لا يجب الإتيان بالسلام في التشهد القضائي ، وإن كان الأحوط في نسيان التشهد الأخير(2) إتيانه بقصد القربة من غير نيّة الأداء والقضاء

  • (1) بل الأقوى التقديم .
  • (2) قد تقدّم حكم نسيان التشهّد الأخير، وكذا السجدة من الركعة الأخيرة .

(الصفحة639)

مع الإتيان بالسلام بعده ، كما أنّ الأحوط في نسيان السجدة من الركعة الأخيرة
أيضاً الإتيان بها بقصد القربة مع الإتيان بالتشهّد والتسليم; لاحتمال كون السلام في غير محلّه ، ووجوب تداركهما بعنوان الجزئية للصلاة ، وحينئذ فالأحوط سجود السهو أيضاً في الصورتين لأجل السلام في غير محلّه .
[2095] مسألة 14 : لا فرق في وجوب قضاء السجدة وكفايته عن إعادة الصلاة بين كونها من الركعتين الأوّلتين والأخيرتين ، لكن الأحوط إذا كانت من الأوّلتين إعادة الصلاة أيضاً ، كما أنّ في نسيان سائر الأجزاء الواجبة منهما أيضاً الأحوط إستحباباً بعد إتمام الصلاة إعادتها، وإن لم يكن ذلك الجزء من الأركان; لاحتمال اختصاص اغتفار السهو عمّا عدا الأركان بالركعتين الأخيرتين، كما هو مذهب بعض العلماء ، وإن كان الأقوى كما عرفت عدم الفرق .
[2096] مسألة 15 : لو اعتقد نسيان السجدة أو التشهد مع فوت محلّ تداركهما، ثمّ بعد الفراغ من الصلاة انقلب اعتقاده شكّـاً فالظاهر عدم وجوب(1) القضاء .
[2097] مسألة 16 : لو كان عليه قضاء أحدهما وشك في إتيانه وعدمه وجب عليه الإتيان به ما دام في وقت الصلاة ، بل الأحوط استحباباً(2) ذلك بعد خروج الوقت أيضاً .
[2098] مسألة 17 : لو شك في أنّ الفائت منه سجدة واحدة أو سجدتان من ركعتين بنى على الاتحاد .
[2099] مسألة 18 : لو شك في أنّ الفائت منه سجدة أو غيرها من الأجزاء

  • (1)(1) لا يترك الاحتياط بالقضاء.
  • (2) لا يترك إذا كان الشك في الوقت ولم يأت به فيه .

(الصفحة640)

الواجبة التي لا يجب قضاؤها وليست ركناً أيضاً لم يجب عليه القضاء، بل يكفيه(1) سجود السهو .
[2100] مسألة 19 : لو نسي قضاء السجدة أو التشهّد وتذكّر بعد الدخول في نافلة جاز له قطعها والإتيان به ، بل هو الأحوط ، بل وكذا لو دخل(2) في فريضة .
[2101] مسألة 20 : لو كان عليه قضاء أحدهما في صلاة الظهر وضاق وقت العصر، فإن أدرك منها ركعة وجب تقديمهما(3) ، وإلاّ وجب تقديم العصر ويقضي الجزء بعدها، ولا يجب عليه إعادة الصلاة وإن كان أحوط . وكذا الحال لو كان عليه صلاة الاحتياط للظهر وضاق وقت العصر ، لكن مع تقديم العصر يحتاط باعادة الظهر أيضاً بعد الإتيان باحتياطها .

فصل


في موجبات سجود السهو وكيفيته وأحكامه



[2102] مسألة 1 : يجب سجود السهو لاُمور :
الأوّل : الكلام سهواً بغير قرآن ودعاء وذكر ، ويتحقّق بحرفين أو بحرف واحد مفهم في أيّ لغة كان . ولو تكلّم جاهلاً بكونه كلاماً بل بتخيّل أنّه قرآن أو ذكر أو دعاء لم يوجب سجدة السهو; لأنّه ليس بسهو(4) . ولو تكلّم عامداً بزعم أنّه خارج عن الصلاة يكون موجباً ; لأنّه باعتبار السهو عن كونه في الصلاة يعدّ سهواً ، وأمّا

  • (1) إن كان طرف الاحتمال ممّا يجب فيه السجود، وإلاّ لا يجب أيضاً .
  • (2) محلّ إشكال إلاّ إذا كانت مترتّبة على الاُولى .
  • (3) فيه إشكال، بل وجوب تقديم العصر لا يخلو عن قوّة .
  • (4) ولأجله يشكل صحّة الصلاة معه، وعلى تقديرها يكون موجباً لسجود السهو .

(الصفحة641)

سبق اللسان فلا يعدّ سهواً(1) ، وأمّا الحرف الخارج من التنحنح والتأوّه والأنين الذي عمده لا يضر فسهوه أيضاً لا يـوجب السجود .
من حيث إنّه زيادة سهوية، كما أنّ بعض إحدى الصيغتين كذلك ، وإن كان يمكن دعوى إيجاب لفظ «السلام» للصدق(3) ، بل قيل : إنّ حرفين منه موجب، لكنّه مشكل إلاّ من حيث الزيادة .
الثالث : نسيان السجدة الواحدة إذا فات محلّ تداركها، كما إذا لم يتذكّر إلاّ بعد الركوع أو بعد السلام(4) ، وأمّا نسيان الذكر فيها أو بعض واجباتها الاُخر ما عدا وضع الجبهة فلا يوجب إلاّ من حيث وجوبه لكلّ نقيصة .
الرابع : نسيان التشهد مع فوت محلّ تداركه، والظاهر أنّ نسيان بعض أجزائه أيضاً كذلك، كما أنّه موجب للقضاء أيضاً كما مرّ .
الخامس : الشك بين الأربع والخمس بعد إكمال السجدتين كما مرّ سابقاً .
[2103] مسألة 2 : يجب تكرّره بتكرّر الموجب، سواء كان من نوع واحد أو أنواع ، والكلام الواحد موجب واحد وإن طال . نعم، إن تذكّر ثمّ عاد تكرّر، والصيغ الثلاث للسلام موجب واحد، وإن كان الأحوط التعدّد(2) ، ونقصان التسبيحات الأربع موجب واحد ، بل وكذلك زيادتها وإن أتى بها ثلاث مرّات .
[2104] مسألة 3 : إذا سها عن سجدة واحدة من الركعة الأُولى مثلاً وقام وقرأ الحمد والسورة وقنت وكبّر للركوع فتذكّر قبل أن يدخل في الركوع وجب العود للتدارك ، وعليه سجود السهو(3) ست مرّات : مرّة لقوله : «بحول الله»، ومرّة للقيام، ومرّة للحمد، ومرّة للسورة، ومرّة للقنوت، ومرّة لتكبير الركوع ، وهكذا يتكرّر خمس مرّات لو ترك التشهد وقام وأتى بالتسبيحات والاستغفار بعدها وكبّر للركوع فتذكّر .
[2105] مسألة 4 : لا يجب فيه تعيين السبب ولو مع التعدّد ، كما أنّه لا يجب الترتيب فيه بترتيب أسبابه على الأقوى ، أمّا بينه وبين الأجزاء المنسية والركعات

  • (1) والأحوط السجود معه .
  • (2)(2) محلّ إشكال .
  • (3) التعليل عليل .
  • (4) قد تقدّم حكم هذه الصورة .
  • (5) محلّ إشكال، بل لا يخلو عدم الوجوب من قوّة .
  • (6) على الأحوط فيهما، وإن كان العدم لا يخلو عن قوّة .
    يذكرها في محلّ التدارك ، وأمّا النقيصة مع التدارك فلاتوجب ، والزيادة أعمّ من أن تكون من الأجزاء الواجبة أو المستحبة، كما إذا قنت في الركعة الأُولى مثلاً أو في غير محلّه من الثانية، ومثل قوله : «بحول الله» في غير محلّه ، لا مثل التكبير أو التسبيح إلاّ إذا صدق عليه الزيادة; كما إذا كبّر بقصد تكبير الركوع في غير محلّه، فإنّ الظاهر صدق الزيادة عليه ، كما أنّ قوله : «سمع الله لمن حمده» كذلك ، والحاصل أنّ المدار على صدق الزيادة ، و أمّا نقيصة المستحبات فلا توجب حتّى مثل القنوت ، وإن كان الأحوط عدم الترك في مثله إذا كان من عادته الإتيان به دائماً ، والأحوط عدم تركه(1) في الشك في الزيادة أو النقيصة .
  • (1) لا بأس بتركه .
  • (2) بأن يسجدهما تارةً بقصد الأعمّ من المجموع أو المرّة، واُخرى مرّتين للأخيرتين .
  • (3) مرّ عدم الوجوب .