جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه العروة الوثقى
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 240)

الخامس : أن يوصي بالخيرات للفقراء من أرحامه وغيرهم .
السادس : أن يُعلم المؤمنين بمرضه بعد ثلاثة أيّام .
السابع : الإذن لهم في عيادته .
الثامن : عدم التعجيل في شرب الدواء ومراجعة الطبيب إلاّ مع اليأس من البُرء بدونهما .
التاسع : أن يجتنب ما يحتمل الضرر .
العاشر : أن يتصدّق هو وأقرباؤه بشيء ، قال رسول الله(صلى الله عليه وآله) : «داووا مرضاكم بالصدقة» .
الحادي عشر : أن يقرّ عند حضور المؤمنين بالتوحيد والنبوّة والإِمامة والمعاد وسائر العقائد الحقّة .
الثاني عشر : أن ينصب قيّما أميناً على صغاره ، ويجعل عليه ناظراً .
الثالث عشر : أن يوصي بثلث ماله إن كان موسراً .
الرابع عشر : أن يهيّئ كفنه ، ومن أهمّ الأُمور إحكام أمر وصيّته وتوضيحه وإعلام الوصي والناظر بها .
الخامس عشر : حسن الظنّ بالله عند موته ، بل قيل بوجوبه في جميع الأحوال ، ويستفاد من بعض الأخبار وجوبه حال النزع .

فصل


[في استحباب عيادة المريض وآدابها]



عيادة المريض من المستحبّات المؤكّدة ، وفي بعض الأخبار : أنّ عيادته عيادة الله تعالى ، فإنّه حاضر عند المريض المؤمن ، ولا تتأكّد في وَجَع العين
(الصفحة 241)

والضِرس والدُمَّل ، وكذا من اشتدّ مرضه أو طال ، ولا فرق بين أن تكون في الليل أو في النهار، بل يستحبّ في الصباح والمساء ، ولا يشترط فيها الجلوس، بل ولا السؤال عن حاله .
ولها آداب :
أحدها : أن يجلس عنده، ولكن لا يطيل الجلوس إلاّ إذا كان المريض طالباً .
الثاني : أن يضع العائد إحدى يديه على الاُخرى أو على جبهته حال الجلوس عند المريض .
الثالث : أن يضع يده على ذراع المريض عند الدعاء له أو مطلقاً .
الرابع : أن يدعو له بالشفاء ، والأولى أن يقول : «اللهم اشفه بشفائك ، وداوه بدوائك ، وعافه من بلائك» .
الخامس : أن يستصحب هديّة له من فاكهة أو نحوها ممّا يفرّحه ويريحه .
السادس : أن يقرأ عليه فاتحة الكتاب سبعين، أو أربعين مرّة، أو سبع مرّات، أو مرّة واحدة ، فعن أبي عبد الله(عليه السلام) : «لو قرأت الحمد على ميّت سبعين مرّة ثمّ ردّت فيه الروح ما كان ذلك عجباً». وفي الحديث : «ما قرأت الحمد على وجع سبعين مرّة إلاّ سكن بإذن الله ، وإن شئتم فجرّبوا ولا تشكّوا». وقال الصادق(عليه السلام) : «من نالته علّة فليقرأ في جَيبه الحمد سبع مرّات»، وينبغي أن ينفض لباسه بعد قراءة الحمد عليه .
السابع : أن لا يأكل عنده ما يضرّه ويشتهيه .
الثامن : أن لايفعل عنده ما يغيظه أو يضيق خُلقه .
التاسع : أن يلتمس منه الدعاء ، فإنّه ممّن يستجاب دعاؤه، فعن الصادق  ـ صلوات الله عليه ـ : «ثلاثة يستجاب دعاؤهم: الحاجّ، والغازي، والمريض» .

(الصفحة 242)


فصل


في ما يتعلّق بالمحتضر ممّا هو وظيفة الغير



وهي اُمور :
الأيمن، أو على الأيسر مع تعذّر الجلوس ، ولا فرق بين الرجل والامرأة ، والصغير والكبير ، بشرط أن يكون مسلماً ، ويجب(2) أن يكون ذلك بإذن وليّه مع الإمكان ، وإلاّ فالأحوط الاستئذان من الحاكم الشرعي ، والأحوط مراعاة الاستقبال بالكيفيّة المذكورة في جميع الحالات إلى ما بعد الفراغ من الغسل ، وبعده فالأولى وضعه بنحو ما يوضع حين الصلاة عليه إلى حال الدفن; بجعل رأسه إلى المغرب ورجله إلى المشرق .
الثاني : يستحبّ تلقينه الشهادتين، والإقرار بالأئمّة الاثني عشر(عليهم السلام) وسائر الاعتقادات الحقّة ، على وجه يفهم ، بل يستحبّ تكرارها إلى أن يموت ، ويناسب قراءة العديلة .
الثالث : تلقينه كلمات الفرج ، وأيضاً هذا الدعاء: «اللّهمّ اغفر لي الكثير من معاصيك ، واقبل منّي اليسير من طاعتك». وأيضاً «يا من يقبل اليسير ويعفو عن الكثير اقبل منّي اليسير واعف عنّي الكثير ، إنّك أنت العفوّ الغفور». وأيضاً

  • (1) رجاءاً وكذا ما بعده.
  • (2) الظاهر عدم الوجوب مطلقاً.

(الصفحة 243)

«اللّهمَّ ارحمني فإنّك رحيم» .
الرابع : نقله إلى مصلاّه إذا عسر عليه النزع ، بشرط أن لا يوجب أذاه .
الخامس : قراءة سورة «يس» و «الصافّات» لتعجيل راحته ، وكذا آية الكرسيّ إلى [البقرة 2: 257]، وآية السخرة، وهي : (إنَّ رَبَّكُمُ الله الَّذِى خَلَقَ السَمَوَاتِ وَالأَرْضَ) [الأعراف: 7 / 54] إلى آخر الآية ، وثلاث آيات من آخر سورة البقرة (لِلّهِ مَا فِى السَمَوَاتِ وَمَا فِى الأَرْضِ) [البقرة 2: 284] إلى آخر السورة ، ويقرأ سورة «الأحزاب» ، بل مطلق قراءة القرآن .

فصل


في المستحبّات بعد الموت



وهي اُمور :
الأوّل : تغميض عينيه وتطبيق فمه .
الثاني : شدّ فكّيه .
الثالث : مدّ يديه إلى جنبيه .
الرابع : مدّ رجليه .
الخامس : تغطيته بثوب .
السادس : الإسراج في المكان الذي مات فيه إن مات في الليل .
السابع : إعلام المؤمنين ليحضروا جنازته .
الثامن : التعجيل في دفنه ، فلا ينتظرون الليل إن مات في النهار ، ولا النهار إن مات في الليل ، إلاّ إذا شك في موته فينتظر حتّى اليقين ، وإن كانت حاملاً مع حياة ولدها فإلى أن يشقّ جنبها الأيسر لإخراجه ثمّ خياطته .

(الصفحة 244)


فصل


في المكروهات



وهي اُمور :
الأوّل : أن يمسّ في حال النزع ، فإنّه يوجب أذاه .
الثاني : تثقيل بطنه بحديد أو غيره .
الثالث : إبقاؤه وحده ، فإنّ الشيطان يعبث في جوفه .
الرابع : حضور الجنب والحائض عنده حالة الاحتضار .
الخامس : التكلّم زائداً عنده .
السادس : البكاء عنده .
السابع : أن يحضره عملة الموتى .
الثامن : أن يخلّى عنده النساء وحدهنّ ، خوفاً من صُراخهنّ عنده .

فصل


[في حكم كراهة الموت]



لا يحرم كراهة الموت . نعم، يستحبّ عند ظهور أماراته أن يحبّ لقاء الله تعالى ، ويكره تمنّي الموت ولو كان في شدّة وبليّة ، بل ينبغي أن يقول : «اللّهمّ أحيني ما كانت الحياة خيراً لي ، وتوفّني إذا كانت الوفاة خيراً لي»، ويكره طول الأمل، وأن يحسب الموت بعيداً عنه ، ويستحبّ ذكر الموت كثيراً ، ويجوز الفرار من الوباء والطاعون ، وما في بعض الأخبار من : «أنّ الفرار من الطاعون كالفرار من الجهاد»