جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه العروة الوثقى
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 442)

[1411] مسألة 8 : لو أحدث في أثناء الإقامة أعادها بعد الطهارة بخلاف الأذان . نعم، يستحب فيه أيضاً الإعادة بعد الطهارة .
[1412] مسألة 9 : لا يجوز أخذ الاُجرة على أذان الصلاة ، ولو أتى به بقصدها بطل ، وأمّا أذان الإعلام فقد يقال بجواز(1) أخذها عليه ، لكنّه مشكل . نعم، لا بأس بالارتزاق من بيت المال .
[1413] مسألة 10 : قد يقال : إنّ اللحن في أذان الإعلام لا يضرّ ، وهو
ممنوع .

فصل


[في شرائط قبول الصلاة وزيادة ثوابها]



ينبغي للمصلّي بعد إحراز شرائط صحّة الصلاة ورفع موانعها السعي في تحصيل شرائط قبولها ورفع موانعه ، فإنّ الصحّة والإجزاء غير القبول ، فقد يكون العمل صحيحاً ولا يعدّ فاعله تاركاً بحيث يستحقّ العقاب على الترك، لكن لا يكون مقبولاً للمولى ، وعمدة شرائط القبول إقبال القلب على العمل، فإنّه روحه وهو بمنزلة الجسد ، فإن كان حاصلاً في جميعه فتمامه مقبول ، وإلاّ فبمقدراه ، فقد يكون نصفه مقبولاً، وقد يكون ثلثه مقبولاً، وقد يكون ربعه وهكذا ، ومعنى الإقبال أن يحضر قلبه ويتفهّم ما يقول، ويتذكّر عظمة الله تعالى، وأنّه ليس كسائر من يخاطب ويتكلّم معه، بحيث يحصل في قلبه هيبة منه ، وبملاحظة أنّه مقصّر في
أداء حقّه يحصل له حالة حياء، وحالة بين الخوف والرجاء بملاحظة تقصيره مع


  • (1) وهو الأقوى، بناءً على مشروعيّة أذان الإعلام .

(الصفحة 443)

ملاحظة سعة رحمته تعالى .
وللإقبال وحضور القلب مراتب ودرجات ، وأعلاها ما كان لأمير المؤمنين  ـ صلوات الله عليه ـ حيث كان يخرج السهم من بدنه حين الصلاة ولا يحسّ به ، وينبغي له أن يكون مع الخضوع والخشوع والوقار والسكينة ، وأن يصلّي صلاة مودّع ، وأن يجدّد التوبة والإنابة والاستغفار ، وأن يكون صادقاً في أقواله، كقوله : «إيّاك نعبد وإيّاك نستعين» وفي سائر مقالاته ، وأن يلتفت أنّه لمن يناجي وممّن يسأل ولمن يسأل .
وينبغي أيضاً أن يبذل جهده في الحذر عن مكائد الشيطان وحبائله ومصائده التي منها إدخال العجب في نفس العابد ، وهو من موانع قبول العمل ، ومن موانع القبول أيضاً حبس الزكاة وسائر الحقوق الواجبة ، ومنها الحسد والكبر والغيبة ، ومنها أكل الحرام وشرب المسكر ، ومنها النشوز والإباق ، بل مقتضى قوله تعالى : [المائدة: 5 / 27] عدم قبول الصلاة وغيرها من كلّ عاص وفاسق .
وينبغي أيضاً أن يجتنب ما يوجب قلّة الثواب والأجر على الصلاة; كأن يقوم إليها كسلاً ثقيلاً في سكرة النوم أو الغفلة، أو كان لاهياً فيها أو مستعجلاً أو مدافعاً للبول أو الغائط أو الريح، أو طامحاً ببصره إلى السماء ، بل ينبغي أن يخشع ببصره شبه المغمّض للعين ، بل ينبغي أن يجتنب كلّ ما ينافي الخشوع، وكلّ ما ينافي الصلاة في العرف والعادة، وكلّ ما يشعر بالتكبّر أو الغفلة .
وينبغي أيضاً أن يستعمل ما يوجب زيادة الأجر وارتفاع الدرجة; كاستعمال الطيب، ولبس أنظف الثياب، والخاتم من عقيق، والتمشّط، والاستياك ونحو ذلك .

(الصفحة 444)


فصل


[في واجبات الصلاة وأركانها]



واجبات الصلاة أحد عشر : النيّة ، والقيام ، وتكبيرة الإحرام ، والركوع ، والسجود ، والقراءة ، والذكر ، والتشهّد ، والسلام ، والترتيب ، والموالاة .
والخمسة الاُولى أركان ، بمعنى أنّ زيادتها ونقيصتها عمداً وسهواً موجبة للبطلان، لكن لا يتصوّر الزيادة في النيّة بناءً على الداعي ، وبناءً على الإخطار غير قادحة ، والبقية واجبات غير ركنية ، فزيادتها ونقيصتها عمداً موجب للبطلان لا سهواً .

فصل


في النيّة



وهي القصد إلى الفعل بعنوان الامتثال والقربة ، ويكفي فيها الداعي القلبي ، ولا يعتبر فيها الإخطار بالبال ولا التلفّظ ، فحال الصلاة وسائر العبادات حال سائر الأعمال والأفعال الاختيارية; كالأكل والشرب والقيام والقعود ونحوها من حيث النيّة . نعم، تزيد عليها باعتبار القربة فيها ، بأن يكون الداعي والمحرّك هو الامتثال والقربة .
ولغايات الامتثال درجات :
أحدها: وهو أعلاها أن يقصد امتثال أمر الله; لأنّه تعالى أهل للعبادة والطاعة ، وهذا ما أشار إليه أمير المؤمنين(عليه السلام) بقوله : «إلهي ما عبدتك خوفاً من نارك،
(الصفحة 445)

ولا طمعاً في جنّتك، بل وجدتك أهلاً للعبادة فعبدتك» .
الثاني : أن يقصد شكر نعمه التي لا تحصى .
الثالث : أن يقصد به تحصيل رضاه، والفرار من سخطه .
الرابع : أن يقصد به حصول القرب إليه .
الخامس : أن يقصد به الثواب ورفع العقاب ، بأن يكون الداعي إلى امتثال أمره رجاء ثوابه وتخليصه من النار ، وأمّا إذا كان قصده ذلك على وجه المعاوضة من دون أن يكون برجاء إثابته تعالى فيشكل صحّته ، وماورد من صلاة الاستسقاء وصلاة الحاجة إنّما يصح إذا كان على الوجه الأوّل .
[1414] مسألة 1 : يجب تعيين العمل إذا كان ما عليه فعلاً متعدّداً ، ولكن يكفي التعيين الإجمالي; كأن ينوي ما وجب عليه أوّلاً من الصلاتين مثلاً، أو ينوي ما اشتغلت ذمّته به أوّلاً أو ثانياً ، ولا يجب(1) مع الاتّحاد .
[1415] مسألة 2 : لا يجب(2) قصد الأداء والقضاء، ولا القصر والتمام، ولا الوجوب والندب إلاّ مع توقّف التعيين على قصد أحدهما ، بل لو قصد أحد الأمرين في مقام الآخر صح إذا كان على وجه الاشتباه في التطبيق; كأن قصد امتثال الأمر المتعلّق به فعلاً وتخيّل أنّه أمر أدائي فبان قضائياً، أو بالعكس، أو تخيّل أنّه وجوبي فبان ندبياً أو بالعكس ، وكذا القصر والتمام ، وأمّا إذا كان على وجه التقييد فلا يكون صحيحاً، كما إذا قصد امتثال الأمر الأدائي ليس إلاّ ، أو الأمر الوجوبي

  • (1) بل يجب معه أيضاً، فإنّه لابدّ من قصد العناوين القصدية التي لا ينصرف العمل المشترك إلى بعضها إلاّ بالقصد، كعنواني الظهرية والعصرية، وكالفريضة والنافلة في مثل صلاة الصبح . نعم، يمكن التعيين الإجمالي في الثاني دون الأوّل .
  • (2) الظاهر أنّ الأدائية والقضائية من العناوين القصدية التي لابدّ من قصدها دون عنواني القصر والإتمام .

(الصفحة 446)

ليس إلاّ، فبان الخلاف فإنّه باطل(1) .
[1416] مسألة 3 : إذا كان في أحد أماكن التخيير فنوى القصر يجوز له أن يعدل إلى التمام وبالعكس ما لم يتجاوز محلّ العدول ، بل لو نوى أحدهما وأتم على الآخر من غير التفات إلى العدول فالظاهر الصحّة ، ولا يجب التعيين حين الشروع أيضاً . نعم، لو نوى القصر فشك بين الاثنين والثلاث بعد إكمال السجدتين يشكل(2) العدول إلى التمام والبناء على الثلاث ، وإن كان لا يخلو من وجه، بل قد يقال بتعيّنه ، والأحوط العدول والإتمام مع صلاة الاحتياط والإعادة .
[1417] مسألة 4 : لا يجب في ابتداء العمل حين النيّة تصوّر الصلاة تفصيلاً بل يكفي الإجمال . نعم، يجب نية المجموع من الأفعال جملة أو الأجزاء على وجه يرجع إليها ، ولا يجوز(3) تفريق النيّة على الأجزاء على وجه لا يرجع إلى قصد الجملة، كأن يقصد كلاًّ منها على وجه الاستقلال من غير لحاظ الجزئية .
[1418] مسألة 5 : لا ينافي نية الوجوب اشتمال الصلاة على الأجزاءالمندوبة ، ولا يجب ملاحظتها في ابتداء الصلاة، ولا تجديد النيّة على وجه الندب حين الإتيان بها .
[1419] مسألة 6 : الأحوط ترك التلفّظ بالنيّة في الصلاة، خصوصاً في صلاة الاحتياط للشكوك ، وإن كان الأقوى معه الصحّة(5) .

  • (1) البطلان على تقديره إنّما هو في مثل الأداء والقضاء دون غيره، وفيه أيضاً محلّ تأمّل.
  • (2) قد مرّت الإشارة إلى أنّ عنواني القصر والإتمام ليسا من العناوين القصديّة، وعليه لا يبقى مجال للعدول، بل يبني على الثلاث في المثال، ولكن الأحوط الإعادة أيضاً .
  • (3) بل لا يجتمع ذلك مع قصد أمر الصلاة .
  • (4) بشرط أن لا ينوي وجوبها.
  • (5) لا يترك الاحتياط في صلاة الاحتياط، بل البطلان لا يخلو عن قوّة .