جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه العروة الوثقى
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 389)

الاحتضار والدفن والذبح والنحر فمع عدم الظن يتخيّر ، والأحوط القرعة .
[1245] مسألة 17 : إذا صلّى من دون الفحص عن القبلة إلى جهة غفلة أومسامحة يجب إعادتها، إلاّ إذا تبيّن كونها القبلة(1) مع حصول قصد القربة منه .

فصل


فيما يستقبل له



يجب الاستقبال في مواضع :
بالعارض، كالمعادة جماعة أو احتياطاً ، وكذا في سائر الصلوات الواجبة كالآيات ، بل وكذا في صلاة الأموات ، ويشترط في صلاة النافلة في حال الاستقرار ، لا في حال المشي أوالركوب ، ولا يجب فيها الاستقرار والاستقبال، وإن صارت واجبةبالعرض بنذر ونحوه .
[1246] مسألة 1 : كيفية الاستقبال في الصلاة قائماً أن يكون وجهه ومقاديم بدنه إلى القبلة حتّى أصابع رجليه على الأحوط(4) ، والمدارعلى الصدق العرفي ، وفي الصلاة جالساً أن يكون رأس ركبتيه إليها مع وجهه وصدره وبطنه ، وإن جلس على قدميه لابدّ أن يكون وضعهما على وجه يعدّ مقابلاً لها ، وإن صلّى

  • (1) أو ما بحكمها ممّا بين المشرق والمغرب .
  • (2) على الأحوط .
  • (3)(3) مرّ عدم صيرورتها واجبة بالنذر ونحوه، وعليه فلا يتغيّر حكمها.
  • (4) بل الأولى، وكذا في الركبتين في الصلاة جالساً .

(الصفحة 390)

مضطجعاً يجب أن يكون كهيئة المدفون(1) ، وإن صلّى مستلقياً فكهيئة المحتضر .
الثاني : في حال الاحتضار، وقد مر كيفيته .
الثالث : حال الصلاة على الميّت يجب أن يجعل على وجه يكون رأسه إلى المغرب ورجلاه إلى المشرق .
الرابع : وضعه حال الدفن على كيفيّة مرّت .
الخامس : الذبح والنحر; بأن يكون المذبح والمنحر ومقاديم بدن الحيوان إلى القبلة ، والأحوط كون الذابح أيضاً مستقبلاً، وإن كان الأقوى عدم وجوبه .
[1247] مسألة 2 : يحرم الاستقبال حال التخلّي بالبول أو الغائط ، والأحوط تركه حال الاستبراء والاستنجاء كما مرّ .
[1248] مسألة 3 : يستحب الاستقبال في مواضع : حال الدعاء ، وحال قراءة القرآن ، وحال الذكر ، وحال التعقيب ، وحال المرافعة عند الحاكم ، وحال سجدة الشكر ، وسجدة التلاوة ، بل حال الجلوس مطلقاً .
[1249] مسألة 4 : يكره الاستقبال حال الجماع ، وحال لبس السراويل ، بل كلّ حالة تنافي التعظيم .

فصل


في أحكام الخلل في القبلة



[1250] مسألة 1 : لو أخلّ بالاستقبال عالماً عامداً بطلت صلاته مطلقاً ، وإن أخلّ بها جاهلاً(2) أو ناسياً أو غافلاً أو مخطئاً في اعتقاده أو في ضيق الوقت، فإن

  • (1) إن أمكن الاضطجاع باليمين وإلاّ يكون كعكسه .
  • (2) أي بالموضوع .

(الصفحة 391)

كان منحرفاً عنها إلى مابين اليمين واليسار صحّت صلاته ، ولو كان في الأثناء مضى
ماتقدّم واستقام في الباقي، من غير فرق بين بقاء الوقت وعدمه ، لكن الأحوط الإعادة في غير المخطىء في اجتهاده مطلقاً ، وإن كان منحرفاً إلى اليمين واليسار أو إلى الاستدبار، فإن كان مجتهداً مخطئاً أعاد في الوقت دون خارجه، وإن كان الأحوط الإعادة مطلقاً سيّما في صورة الاستدبار ، بل لا ينبغي أن يترك في هذه الصورة ، وكذا إن كان في الأثناء(1) ، وإن كان جاهلاً أو ناسياً أو غافلاً فالظاهر وجوب الإعادة في الوقت وخارجه(2) .
[1251] مسألة 2 : إذا ذبح أو نحر إلى غير القبلة عالماً عامداً حرم المذبوح والمنحور ، وإن كان ناسياً أو جاهلاً أو لم يعرف جهة القبلة لا يكون حراماً ، وكذا لو تعذّر استقباله; كأن يكون عاصياً أو واقعاً في بئر أو نحو ذلك ممّا لا يمكن استقباله ، فإنّه يذبحه وإن كان إلى غير القبلة .
[1252] مسألة 3 : لو ترك استقبال الميّت وجب نبشه ما لم يتلاش ولم يوجب هتك حرمته، سواء كان عن عمد أو جهل أو نسيان كما مرّ سابقاً .

فصل


في الستر والساتر



إعلم أنّ الستر قسمان : ستر يلزم في نفسه ، وستر مخصوص بحالة الصلاة .
فالأوّل : يجب ستر العورتين ـ القبل والدبر ـ عن كلّ مكلّف من الرجل والمرأة

  • (1) نعم، إذا وسع الوقت حتّى لإدراك ركعة قطع الصلاة وأعادها مستقبلاً، وإلاّ استقام للباقي وصحّت على الأقوى ولو مع الاستدبار، والأحوط قضاؤها أيضاً .
  • (2) بل الظاهر عدم وجوبها خارج الوقت ، نعم هو أحوط.

(الصفحة 392)

عن كلّ أحد من ذكر أو اُنثى ولو كان مماثلاً، محرماً أو غير محرم ، ويحرم على كلّ
منهما أيضاً النظر إلى عورة الآخر ، ولا يستثنى من الحكمين إلاّ الزوج والزوجة والسيّد والأمة إذا لم تكن مزوّجة ولا محلّلة ، بل يجب السترعن الطفل المميّز خصوصاً المراهق ، كما أنّه يحرم النظر إلى عورة المراهق ، بل الأحوط ترك النظر إلى عورة المميّز ، ويجب ستر المرأة تمام بدنها عمن عدا الزوج والمحارم إلاّ الوجه والكفّين مع عدم التلذّذ والريبة ، وأمّا معهما فيجب الستر، ويحرم النظر حتّى بالنسبة إلى المحارم، وبالنسبة إلى الوجه والكفين ، والأحوط سترها عن المحارم من السرّة إلى الرّكبة مطلقاً، كما أنّ الأحوط ستر الوجه والكفين عن غير المحارم مطلقاً .
[1253] مسألة 1 : الظاهر وجوب(1) ستر الشعر الموصول بالشعر، سواء كان من الرجل أو المرأة ، وحرمة النظر إليه ، وأمّا القرامل من غير الشعر وكذا الحليّ ، ففي وجوب سترهما وحرمة النظر إليهما مع مستورية البشرة إشكال، وإن كان أحوط .
[1254] مسألة 2 : الظاهر حرمة النظر إلى ما يحرم النظر إليه في المرآة والماء الصافي مع عدم التلذّذ، وأمّا معه فلا إشكال في حرمته .
[1255] مسألة 3 : لا يشترط في الستر الواجب في نفسه ساتر مخصوص ولا كيفيّة خاصّة، بل المناط مجرّد الستر ولوكان باليد وطلي الطين ونحوهما .
وأمّا الثاني : أي الستر في حال الصلاة، فله كيفية خاصة ، ويشترط فيه ساتر خاصّ ، ويجب مطلقاً، سواء كان هناك ناظر محترم أو غيره أم لا ، ويتفاوت بالنسبة إلى الرجل والمرأة ، أمّا الرجل فيجب عليه ستر العورتين ـ أي القبل من القضيب

  • (1) في الظهور تأمّل . نعم، هو أحوط، وكذا في القرامل والحليّ .

(الصفحة 393)

والبيضتين وحلقة الدبر ـ لا غير ، وإن كان الأحوط ستر العجان; أي ما بين حلقة الدبر إلى أصل القضيب ، وأحوط من ذلك ستر ما بين السرة والركبة ، والواجب ستر لون البشرة ، والأحوط(1) ستر الشبح الذي يرى من خلف الثوب من غير تميّز للونه ، وأمّا الحجم أي الشكل فلا يجب ستره .
و أمّا المرأة فيجب عليها ستر جميع بدنها حتّى الرأس والشعر إلاّ الوجه المقدار الذي يغسل في الوضوء ، وإلاّ اليدين إلى الزندين، والقدمين إلى الساقين ظاهرهما وباطنهما، ويجب ستر شيء من أطراف هذه المستثنيات من باب المقدّمة .
[1256] مسألة 4 : لا يجب على المرأة حال الصلاة ستر ما في باطن الفم من الأسنان واللسان، ولا ما على الوجه من الزينة كالكحل والحمرة والسواد والحليّ، ولا الشعر الموصول بشعرها والقرامل وغير ذلك ، وإن قلنا بوجوب سترها عن الناظر .
[1257] مسألة 5 : إذا كان هناك ناظر ينظر بريبة إلى وجهها أوكفّيها أوقدميها يجب عليها سترها، لكن لا من حيث الصلاة ، فإن أثمت ولم تسترها لم تبطل الصلاة ، وكذا بالنسبة إلى حليّها وما على وجهها من الزينة ، وكذا بالنسبة إلى الشعر الموصول والقرامل في صورة حرمة النظر إليها .
[1258] مسألة 6 : يجب على المرأة ستر رقبتها حال الصلاة ، وكذا تحت ذقنها حتّى المقدار الذي يرى منه عند اختمارها على الأحوط .
[1259] مسألة 7 : الأمة كالحرّة في جميع ما ذكر من المستثنى والمستثنى منه ، ولكن لا يجب عليها ستر رأسها ولا شعرها ولا عنقها ، من غيرفرق بين أقسامها من القنّة والمدبّرة والمكاتبة والمستولدة ، وأمّا المبعّضة فكالحرّة مطلقاً ، ولو اعتقت

  • (1) بل لايبعد ذلك .