جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه العروة الوثقى
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة685)

فيها ، وفي جواز إتيانها نائماً مستلقياً أو مضطجعاً في حال الاختيار إشكال .
[2225] مسألة 1 : يجوز في النوافل إتيان ركعة قائماً وركعة جالساً ، بل يجوز إتيان بعض الركعة جالساً وبعضها قائماً .
[2226] مسألة 2 : يستحبّ إذا أتى بالنافلة جالساً أن يحسب كلّ ركعتين بركعة ، مثلاً إذا جلس في نافلة الصبح يأتي بأربع ركعات بتسليمتين ، وهكذا .
[2227] مسألة 3 : إذا صلّى جالساً وأبقى من السورة آية أو آيتين فقام وأتمّها وركع عن قيام يحسب له صلاة القائم ، ولا يحتاج حينئذ إلى احتساب ركعتين بركعة .
[2228] مسألة 4 : لا فرق في الجلوس بين كيفياته ، فهو مخيّر بين أنواعها حتّى مدّ الرجلين . نعم، الأولى أن يجلس متربّعاً ويثني رجليه حال الركوع; وهو أن ينصب فخذيه وساقيه من غير إقعاء إذ هو مكروه; وهو أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض ويجلس على عقبيه ، وكذا يكره الجلوس بمثل إقعاء الكلب .
[2229] مسألة 5 : إذا نذر النافلة مطلقاً يجوز له الجلوس فيها ، وإذا نذرها جالساً فالظاهر انعقاد نذره، وكون القيام أفضل لا يوجب فوات الرجحان في الصلاة جالساً ، غايته أنّها أقلّ ثواباً ، لكنّه لا يخلو عن إشكال(1) .
[2230] مسألة 6 : النوافل كلّها ركعتان لا يجوز الزيادة عليهما ولا النقيصة إلاّ في صلاة الأعرابي والوتر .
[2231] مسألة 7 : تختصّ النوافل بأحكام :
منها : جواز الجلوس والمشي فيها اختياراً كما مرّ .
ومنها : عدم وجوب السورة فيها إلاّ بعض الصلوات المخصوصة

  • (1) الظاهر خلوّه عن الإشكال، كما في نذر الحجّ راكباً على ما يأتي منه .

(الصفحة686)

بكيفيات  مخصوصة .
ومنها : جواز الاكتفاء ببعض السورة فيها .
ومنها : جواز قراءة أزيد من سورة من غير إشكال .
ومنها : جواز قراءة العزائم فيها .
ومنها : جواز العدول فيها من سورة إلى اُخرى مطلقاً .
ومنها : عدم بطلانها بزيادة الركن سهواً .
ومنها : عدم بطلانها بالشك بين الركعات ، بل يتخيّر بين البناء على الأقلّ أو على الأكثر .
ومنها : أنّه لا يجب لها سجود السهو ، ولا قضاء السجدة والتشهد المنسيّين ، ولا صلاة الاحتياط .
ومنها : لا إشكال في جواز إتيانها في جوف الكعبة أو سطحها .
ومنها : أنّه لا يشرع فيها الجماعة إلاّ في صلاة الاستسقاء ، وعلى قول في صلاة الغدير .
ومنها : جواز قطعها اختياراً .
ومنها : أنّ إتيانها في البيت أفضل من إتيانها في المسجد، إلاّ ما يختصّ به على ما هو المشهور ، وإن كان في إطلاقه إشكال .

فصل


في صلاة المسافر



لا إشكال في وجوب القصر على المسافر مع اجتماع الشرائط الآتية بإسقاط الركعتين الأخيرتين من الرباعيات ، وأمّا الصبح والمغرب فلا قصر فيهما .

(الصفحة687)

وأمّا شروط القصر فاُمور :
الأوّل : المسافة; وهي ثمانية فراسخ امتدادية ذهاباً أو إياباً أو ملفّقة من الذهاب والإياب إذا كان الذهاب أربعة أو أزيد ، بل مطلقاً على الأقوى(1) وإن كان الذهاب فرسخاً والإياب سبعة ، وإن كان الأحوط في صورة كون الذهاب أقلّ من أربعة مع كون المجموع ثمانية الجمع ، والأقوى عدم اعتبار كون الذهاب والإياب في يوم واحد أو ليلة واحدة ، أو في الملفّق منهما مع اتصال إيابه بذهابه وعدم قطعه بمبيت ليلة فصاعداً في الأثناء ، بل إذا كان من قصده الذهاب والإياب ولو بعد تسعة أيّام يجب عليه القصر ، فالثمانية الملفّقة كالممتدّة في إيجاب القصر إلاّ إذا كان قاصداً للإقامة عشرة أيّام في المقصد أو غيره، أو حصل أحد القواطع الاُخر، فكما أنّه إذا بات في أثناء الممتدّة ليلة أو ليالي لا يضر في سفره فكذا في الملفّقة فيقصّر ويفطر ، ولكن مع ذلك الجمع بين القصر والتمام والصوم وقضائه في صورة عدم الرجوع ليومه أو ليلته أحوط ، ولو كان من قصده الذهاب والإياب ولكن كان متردّداً في الإقامة في الأثناء عشرة أيّام وعدمها لم يقصّر ، كما أنّ الأمر في الامتدادية أيضاً كذلك .
[2232] مسألة 1 : الفرسخ ثلاثة أميال ، والميل أربعة آلاف ذراع بذراع اليد الذي طوله أربع و عشرون إصبعاً ، كلّ إصبع عرض سبع شعيرات ، كلّ شعيرة عرض سبع شعرات من أوسط شعر البرذون .
[2233] مسألة 2 : لو نقصت المسافة عن ثمانية فراسخ ولو يسيراً لا يجوز القصر ، فهي مبنية على التحقيق(2) لا المسامحة العرفية . نعم، لا يضر اختلاف الأذرع المتوسطة في الجملة، كما هو الحال في جميع التحديدات الشرعية .

  • (1) بل الأقوى اعتبار أن لا يكون الذهاب أقلّ من أربعة، بعد كون المجموع ثمانية .
  • (2) أي التحقيق العرفي لا العقلي .

(الصفحة688)

[2234] مسألة 3 : لو شك في كون مقصده مسافة شرعية أو لا بقي على التمام على الأقوى ، بل وكذا لو ظنّ كونها مسافة .
[2235] مسألة 4 : تثبت المسافة بالعلم الحاصل من الاختبار ، وبالشياع المفيد للعلم ، وبالبيّنة الشرعية ، وفي ثبوتها بالعدل الواحد إشكال(1) ، فلا يترك الاحتياط بالجمع .
[2236] مسألة 5 : الأقوى(2) عند الشك وجوب الاختبار أو السؤال لتحصيل البيّنة أو الشياع المفيد للعلم، إلاّ إذا كان مستلزماً للحرج .
[2237] مسألة 6 : إذا تعارض البيّنتان فالأقوى سقوطهما ووجوب التمام ، وإن كان الأحوط الجمع .
[2238] مسألة 7 : إذا شك في مقدار المسافة شرعاً وجب عليه الاحتياط بالجمع، إلاّ إذا كان مجتهداً وكان ذلك بعد الفحص عن حكمه ، فإنّ الأصل هو التمام .
[2239] مسألة 8 : إذا كان شاكّاً في المسافة ومع ذلك قصّر لم يجزئ، بل وجب عليه الإعادة تماماً . نعم، لو ظهر بعد ذلك كونه مسافة أجزأ إذا حصل منه قصد القربة مع الشك المفروض ، ومع ذلك الأحوط الإعادة أيضاً .
[2240] مسألة 9 : لو اعتقد كونه مسافة فقصّر ثمّ ظهر عدمها وجبت الإعادة ، وكذا لو اعتقد عدم كونه مسافة فأتمّ ثمّ ظهر كونه مسافة، فإنّه يجب عليه الإعادة .
[2241] مسألة 10 : لو شك في كونه مسافة أو اعتقد العدم ثمّ بان في أثناء السير كونه مسافة يقصّر وإن لم يكن الباقي مسافة .

  • (1) والظاهر عدم الثبوت، فلا يجب الاحتياط بالجمع .
  • (2) بل الأحوط .

(الصفحة689)

[2242] مسألة 11 : إذا قصد الصبي مسافة ثمّ بلغ في الأثناء وجب عليه القصر وإن لم يكن الباقي مسافة ، وكذا يقصّر إذا أراد التطوّع بالصلاة مع عدم بلوغه ، والمجنون الذي يحصل منه القصد إذا قصد مسافة ثمّ أفاق في الأثناء يقصّر ، وأمّا إذا كان بحيث لا يحصل منه القصد فالمدار بلوغ المسافة من حين إفاقته .
[2243] مسألة 12 : لو تردّد في أقل من أربعة فراسخ ذاهباً وجائياً مرّات حتّى بلغ المجموع ثمانية لم يقصّر ، ففي التلفيق لابدّ أن يكون المجموع من ذهاب واحد وإياب واحد ثمانية .
[2244] مسألة 13 : لو كان للبلد طريقان والأبعد منهما مسافة، فإن سلك الأبعد قصّر ، وإن سلك الأقرب لم يقصّر إلاّ إذا كان أربعة أو أقلّ(1) وأراد الرجوع من الأبعد .
[2245] مسألة 14 : في المسافة المستديرة الذهاب فيها الوصول إلى المقصد والإياب منه إلى البلد ، وعلى المختار يكفي كون المجموع مسافة مطلقاً وإن لم يكن إلى المقصد أربعة ، وعلى القول الآخر(2) يعتبر أن يكون من مبدأ السير إليه أربعة مع كون المجموع بقدر المسافة .
لا سور فيه في البلدان الصغار والمتوسّطات ، وآخر المحلّة في البلدان الكبار(4) الخارقة للعادة ، والأحوط مع عدم بلوغ المسافة من آخر البلدان الجمع، وإن كانت

  • (1) تقدّم اعتبار أن لا يكون الذهاب أقلّ من أربعة .
  • (2) مرّ أنّه الأقوى .
  • (3) إذا كان آخر البلد، وإلاّ فالمبدأ هو آخره وإن كان خارج السور .
  • (4) لا خصوصية للبلدان الكبار إذا لم يعدّ الخروج من محلّة إلى اُخرى سفراً عند العرف، ومع العدّ كذلك يخرج عن البلد الواحد، بل يكون بلاداً متعدّدة.