جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه العروة الوثقى
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 377)

عدم كراهة المرتّبة في أوقاتها وإن كان بعد(1) صلاة العصر أو الصبح ، وكذا لا
إشكال في عدم كراهة قضائها في وقت من الأوقات ، وكذا في الصلوات ذوات الأسباب ، وأمّا النوافل المبتدأة التي لم يرد فيها نصّ بالخصوص، وإنّما يستحب الإتيان بها لأنّ الصلاة خير موضوع، وقربان كلّ تقي، ومعراج المؤمن، فذكر جماعة: أنّه يكره الشروع فيها في خمسة أوقات :
أحدها : بعد صلاة الصبح حتّى تطلع الشمس .
الثاني : بعد صلاة العصر حتّى تغرب الشمس .
الثالث : عند طلوع الشمس حتّى تنبسط .
الرابع : عند قيام الشمس حتّى تزول .
الخامس : عند غروب الشمس أي قبيل الغروب ، وأمّا إذا شرع فيها قبل ذلك فدخل أحد هذه الأوقات وهو فيها فلا يكره إتمامها ، وعندي في ثبوت الكراهة في المذكورات إشكال .

فصل


في أحكام الأوقات



[1209] مسألة 1 : لا يجوز الصلاة قبل دخول الوقت ، فلو صلّى بطلت وإن كان جزء منها قبل الوقت، ويجب العلم بدخوله حين الشروع فيها ، ولا يكفي الظن


  • (1) ليس بعدهما نافلة مرتّبة أصلاً .
  • (2)(2) إذا كان العذر مثل الغيم ونحوه من الأعذار العامّة يجوز معه التعويل على الظنّ، وأمّا ذو العذر الخاصّ كالأعمى والمحبوس فلا يترك الاحتياط بالتأخير إلى أن يحصل له العلم أو الاطمئنان.

(الصفحة 378)

وكذا على أذان العارف العدل ، وأمّا كفاية شهادة العدل الواحد فمحلّ إشكال(2)، وإذا صلّى مع عدم اليقين بدخوله ولا شهادة العدلين أو أذان العدل بطلت، إلاّ إذا تبيّن بعد ذلك كونها بتمامها في الوقت مع فرض حصول قصد القربة منه .
[1210] مسألة 2 : إذا كان غافلاً عن وجوب تحصيل اليقين أو ما بحكمه فصلّى ثمّ تبيّن وقوعها في الوقت بتمامها صحّت ، كما أنّه لو تبيّن وقوعها قبل الوقت بتمامها بطلت ، وكذا لو لم يتبيّن الحال ، وأمّا لو تبيّن دخول الوقت في أثنائها ففي الصحّة إشكال ، فلا يترك الاحتياط بالإعادة .
[1211] مسألة 3 : إذا تيقّن دخول الوقت فصلّى أو عمل بالظن المعتبر كشهادة العدلين وأذان العدل العارف، فإن تبيّن وقوع الصلاة بتمامها قبل الوقت بطلت ووجب الإعادة ، وإن تبيّن دخول الوقت في أثنائها ولو قبل السلام صحّت ، وأمّا إذا عمل بالظن الغير المعتبر فلا تصحّ وإن دخل الوقت في أثنائها ، وكذا إذا كان غافلاً على الأحوط كما مرّ ، ولا فرق في الصحّة في الصورة الاُولى بين أن يتبيّن دخول الوقت في الأثناء بعد الفراغ أو في الأثناء، لكن بشرط أن يكون الوقت داخلاً حين التبيّن ، وأمّا إذا تبيّن أنّ الوقت سيدخل قبل تمام الصلاة فلا ينفع شيئاً .
[1212] مسألة 4 : إذا لم يتمكّن من تحصيل العلم أو ما بحكمه لمانع في السماء من غيم أو غبار، أو لمانع في نفسه من عمى أو حبس أو نحو ذلك فلايبعد كفاية الظن(3) ، لكن الأحوط التأخير حتّى يحصل اليقين، بل لا يترك هذا الاحتياط .
[1213] مسألة 5 : إذا اعتقد دخول الوقت فشرع وفي أثناء الصلاة تبدّل

  • (1) إذا كانت شهادتهما عن حسّ كالشهادة بزيادة الظلّ بعد نقصه .
  • (2) بل ممنوعة .
  • (3) قد مرّ التفصيل .

(الصفحة 379)

يقينه بالشك لا يكفي في الحكم بالصحّة إلاّ إذا كان حين الشك عالماً بدخول الوقت ، إذ لا أقل من أنّه يدخل تحت المسألة المتقدّمة من الصحّة مع دخول الوقت في الأثناء .
[1214] مسألة 6 : إذا شك بعد الدخول في الصلاة في أنّه راعى الوقت وأحرز دخوله أم لا؟ فإن كان حين شكّه عالماً بالدخول فلا يبعد الحكم بالصحّة(1) ، وإلاّ وجبت الإعادة بعد الإحراز .
[1215] مسألة 7 : إذا شك بعد الفراغ من الصلاة في أنّها وقعت في الوقت أو لا، فإن علم عدم الالتفات إلى الوقت حين الشروع وجبت الإعادة ، وإن علم أنّه كان ملتفتاً ومراعياً له ومع ذلك شك في أنّه كان داخلاً أم لا بنى على الصحّة ، وكذا إن كان شاكّاً في أنّه كان ملتفتاً أم لا ، هذا كلّه إذا كان حين الشك عالماً بالدخول ، وإلاّ لا يحكم بالصحّة(2) مطلقاً، ولا تجري قاعدة الفراغ ; لأنّه لا يجوز له حين الشك الشروع في الصلاة، فكيف يحكم بصحّة ما مضى مع هذه الحالة .
الإعادة في هذه الصورة ، وإن تذكّر بعد الفراغ صحّ وبنى(4) على أنّها الأُولى في

  • (1) فيما إذا علم بوقوع تمام الصلاة في الوقت، وفي غيره محلّ إشكال .
  • (2) بل يحكم بالصحّة لقاعدة الفراغ، وتعليله غير صحيح، فهو كالشاك في الطهارة في الصلاة الماضية، فإنّه يبني عليها بالإضافة إليها ويلزم إحرازها بالإضافة إلى ما يأتي .
  • (3) قد مرّ الإشكال فيما إذا كان في الوقت المختصّ بالسابقة .
  • (4) بل يبني على أنّها الثانية إذا لم تقع بتمامها في الوقت المختصّ بالاُولى، وإلاّ تكون باطلة.

(الصفحة 380)

متساوي العدد، كالظهرين تماماً أو قصراً، وإن كان في الوقت المختصّ على الأقوى ،
وقد مرّ أنّ الأحوط أن يأتي بأربع ركعات أو ركعتين بقصد ما في الذمّة ، وأمّا في غير المتساوي كما إذا أتى بالعشاء قبل المغرب وتذكّر بعد الفراغ، فيحكم بالصحّة ويأتي بالاُولى، وإن وقع العشاء في الوقت المختصّ بالمغرب، لكن الأحوط في هذه الصورة الإعادة .
[1217] مسألة 9 : إذا ترك المغرب ودخل في العشاء غفلة أو نسياناً أو معتقداً لإتيانها فتذكّر في الأثناء عدل ، إلاّ إذا دخل في ركوع الركعة الرابعة، فإنّ الأحوط(1) حينئذ إتمامها عشاء ثمّ إعادتها بعد الإتيان بالمغرب .
[1218] مسألة 10 : يجوز العدول في قضاء الفوائت أيضاً من اللاّحقة إلى السابقة بشرط أن يكون فوت المعدول عنه معلوماً ، وأمّا إذا كان احتياطيّاً فلايكفي العدول في البراءة من السابقة وإن كانت احتياطية أيضاً ; لاحتمال اشتغال الذمّة واقعاً بالسابقة دون اللاّحقة، فلم يتحقّق العدول من صلاة إلى اُخرى ، وكذا الكلام في العدول من حاضرة إلى سابقتها ، فإنّ اللاّزم أن لا يكون الإتيان باللاّحقة من باب الاحتياط ، وإلاّ لم يحصل اليقين بالبراءة من السابقة بالعدول لما مرّ .
[1219] مسألة 11 : لا يجوز العدول من السابقة إلى اللاّحقة في الحواضر ولا في الفوائت ، ولا يجوز من الفائتة إلى الحاضرة ، وكذا من النافلة إلى الفريضة ، ولا من الفريضة إلى النافلة إلاّ في مسألة إدراك الجماعة ، وكذا من فريضة إلى اُخرى إذا لم يكن بينهما ترتيب ، ويجوز من الحاضرة إلى الفائتة، بل يستحب في سعة وقت الحاضرة .

  • (1) والظاهر صحّتها عشاءً والإتيان بالمغرب بعدها .

(الصفحة 381)

[1220] مسألة 12 : إذا اعتقد في أثناء العصر أنّه ترك الظهر فعدل إليها ثمّ تبيّن أنّه كان آتياً بها فالظاهر جواز العدول منها إلى العصر ثانياً ، لكن لا يخلو عن إشكال ، فالأحوط(1) بعد الإتمام الإعادة أيضاً .
[1221] مسألة 13 : المراد بالعدول أن ينوي كون ما بيده هي الصلاة السابقة بالنسبة إلى ما مضى منها وما سيأتي .
[1222] مسألة 14 : إذا مضى من أوّل الوقت مقدار أداء الصلاة بحسب حاله في ذلك الوقت من السفر والحضر، والتيمّم والوضوء والمرض والصحّة ونحو ذلك، ثمّ حصل أحد الأعذار المانعة من التكليف بالصلاة ـ كالجنون، والحيض، والإغماء ـ وجب عليه القضاء ، وإلاّ لم يجب ، وإن علم بحدوث العذر قبله وكان له هذا المقدار وجبت المبادرة إلى الصلاة ، وعلى ما ذكرنا، فإن كان تمام المقدّمات حاصلة في أوّل الوقت يكفي مضيّ مقدار أربع ركعات للظهر وثمانية للظهرين ، وفي السفر يكفي مضيّ مقدار ركعتين للظهر وأربعة للظهرين ، وهكذا بالنسبة إلى المغرب والعشاء ، وإن لم تكن المقدّمات أو بعضها حاصلة لابدّ من مضيّ مقدار الصلاة وتحصيل تلك المقدّمات ، وذهب بعضهم إلى كفاية مضيّ مقدار الطهارة والصلاة في الوجوب وإن لم يكن سائر المقدّمات حاصلة ، والأقوى الأوّل، وإن كان هذا القول أحوط .
[1223] مسألة 15 : إذا ارتفع العذر المانع من التكليف في آخر الوقت، فإن وسع للصلاتين(2) وجبتا ، وإن وسع لصلاة واحدة أتى بها ، وإن لم يبق إلاّ مقدار ركعة وجبت الثانية فقط ، وإن زاد على الثانية بمقدار ركعة وجبتا معاً ، كما إذا بقي إلى

  • (1) هذا الاحتياط لا يترك فيما إذا كان التبيّن بعد الإتيان بركن، وفي غيره يكون مقتضى الاحتياط الجمع بين الإتيان بالأجزاء المأتيّ بها بقصد السابقة ثانياً والإتمام ثمّ الإعادة، لكن مراعاة هذا الاحتياط غير لازمة .
  • (2) أي مع تحصيل الطهارة ولو الترابيّة .