جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه العروة الوثقى
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 122)

[464] مسألة 3 : القيح الخارج من مخرج البول أو الغائط ليس بناقض ، وكذا الدم الخارج منهما إلاّ إذا علم أنّ بوله أو غائطه صار دماً(1) ، وكذا المَذي والوَذي والوَدي، والأوّل هو ما يخرج بعد الملاعبة، والثاني ما يخرج بعد خروج المني، والثالث ما يخرج بعد خروج البول .
[465] مسألة 4 : ذكر جماعة من العلماء استحباب الوضوء عقيب المذي ، والودي ، والكذب ، والظلم ، والإِكثار من الشعر الباطل ، والقيء ، والرعاف ، والتقبيل بشهوة ، ومسّ الكلب ، ومس الفرج ولو فرج نفسه ، ومس باطن الدبر ، والإحليل ، ونسيان الاستنجاء قبل الوضوء ، والضحك في الصلاة ، والتخليل إذا أدمى ، لكنّ الاستحباب في هذه الموارد غير معلوم ، والأولى أن يتوضّأ برجاء المطلوبية ، ولو تبيّن بعد هذا الوضوء كونه محدثاً بأحد النواقض المعلومة كفى ولا يجب عليه ثانياً ، كما أنّه لو توضّأ احتياطاً لاحتمال حدوث الحدث، ثمّ تبيّن كونه محدثاً كفى(2) ولا يجب ثانياً .

فصل


في غايات الوضوءات الواجبة وغير الواجبة



فإنّ الوضوء إمّا شرط في صحة فعل كالصلاة والطواف ، وإمّا شرط في كماله كقراءة القرآن ، وإمّا شرط في جوازه كمسّ كتابة القرآن ، أو رافع لكراهته كالأكل(3)، أو شرط في تحقّق أمر كالوضوء للكون على الطهارة ، أو ليس له غاية

  • (1) على تقدير إمكانه.
  • (2) محلّ إشكال في هذا الفرض.
  • (3) أي في حال الجنابة.

(الصفحة 123)

كالوضوء الواجب بالنذر(1) والوضوء المستحب نفساً(2) إن قلنا به كما لا يبعد .
أيضاً لمسّ كتابة القرآن إن وجب بالنذر، أو لوقوعه في موضع يجب إخراجه منه، أو لتطهيره إذا صار متنجّساً وتوقّف الإخراج أو التطهير على مس كتابته، ولم يكن التأخير بمقدار الوضوء موجباً لهتك حرمته ، وإلاّ وجبت المبادرة من دون الوضوء ، ويلحق به(7) أسماء الله وصفاته الخاصّة ، دون أسماء الأنبياء والأئمّة(عليهم السلام) ، وإن كان أحوط .
ووجوب الوضوء في المذكورات ما عدا النذر وأخويه إنّما هو على تقدير كونه محدثاً ، وإلاّ فلا يجب ، وأمّا في النذر وأخويه فتابع للنذر ، فإن نذر كونه على الطهارة لا يجب إلاّ إذا كان محدثاً ، وإن نذر الوضوء التجديدي(8) وجب وإن كان

  • (1) الوضوء لا يصير واجباً بالنذر ; لأنّ ما يجب بسببه هو عنوان الوفاء بالنذر لا عنوان الوضوء وشبهه ، فالوضوء المنذور لا يكون من أقسام الوضوء.
  • (2) في استحباب الوضوء خالياً عن كلّ غاية حتّى الكون على الطهارة تأمّل وإشكال.
  • (3) الذي يجوز تركه.
  • (4) على الأحوط.
  • (6)(5) بالمعنى المذكور في وجوب الوضوء بالنذر.
  • (6) لا بمعنى كون الوضوء واجباً، بل بمعنى توقّف الجواز أو رفع الحرمة عليه.
  • (7) في اللحوق إشكال سيّما في أسماء الأنبياء والأئمّة(عليهم السلام).
  • (8) أو مطلق الوضوء.

(الصفحة 124)

على وضوء .
[466] مسألة 1 : إذا نذر أن يتوضّأ لكلّ صلاة وضوءاً رافعاً للحدث وكان متوضّئاً يجب عليه نقضه ثمّ الوضوء ، لكن في صحّة مثل هذا النذر على إطلاقه تأمّل .
[467] مسألة 2 : وجوب الوضوء لسبب النذر أقسام :
أحدها : أن ينذر أن يأتي بعمل يشترط في صحّته الوضوء كالصلاة .
الثاني : أن ينذر أن يتوضّأ إذا أتى بالعمل الفلاني الغير المشروط بالوضوء، مثل أن ينذر أن لا يقرأ(1) القرآن إلاّ مع الوضوء ، فحينئذ لا يجب عليه القراءة ، لكن لو أراد أن يقرأ يجب عليه أن يتوضّأ .
الثالث : أن ينذر أن يأتي بالعمل الكذائي مع الوضوء، كأن ينذر أن يقرأ القرآن مع الوضوء ، فحينئذ يجب الوضوء والقراءة .
الرابع : أن ينذر الكون على الطهارة .
الخامس : أن ينذر أن يتوضّأ من غير نظر إلى الكون على الطهارة .
وجميع هذه الأقسام صحيح، لكن ربما يستشكل في الخامس من حيث إنّ صحّته موقوفة(2) على ثبوت الاستحباب النفسي للوضوء وهو محلّ إشكال ، لكن الأقوى ذلك .
[468] مسألة 3 : لا فرق في حرمة مسّ كتابة القرآن على المحدث بين أن يكون باليد أو بسائر أجزاء البدن ولو بالباطن، كمسّها باللسان أو بالأسنان ،

  • (1) صحّة هذا النذر محلّ إشكال ، إلاّ أن يكون المراد أنّ كلّ قراءة تصدر منه تكون مع الوضوء.
  • (2) ثبوت الاستحباب النفسي للوضوء وإن كان محلّ إشكال كما مرّ، إلاّ أنّ صحّة هذا النذر لا تكون متوقّفة عليه.

(الصفحة 125)

والأحوط ترك المسّ بالشعر أيضاً، وإن كان لا يبعد عدم حرمته .
[469] مسألة 4 : لا فرق بين المسّ ابتداءً أو استدامةً ، فلو كان يده على الخطّ فأحدث يجب عليه رفعها فوراً ، وكذا لو مسّ غفلة ثمّ التفت أنّه محدث .
[470] مسألة 5 : المسّ الماحي للخطّ أيضاً حرام ، فلا يجوز له أن يمحوه باللسان أو باليد الرطبة .
[471] مسألة 6 : لا فرق بين أنواع الخطوط حتّى المهجور منها كالكوفي ، وكذا لا فرق بين أنحاء الكتابة من الكتب بالقلم أو الطبع أو القصّ بالكاغذ أو الحفر أو العكس .
[472] مسألة 7 : لا فرق في القرآن بين الآية والكلمة ، بل والحرف، وإن كان يكتب ولا يقرأ كالألف في «قالوا» و«آمنوا» ، بل الحرف الذي يقرأ ولا يكتب إذا كتب، كما في الواو الثاني من داود إذا كتب بواوين، وكالألف في «رحمن» و«لقمن» إذا كتب كرحمان ولقمان .
[473] مسألة 8 : لا فرق بين ما كان في القرآن أو في كتاب ، بل لو وجدت كلمة من القرآن في كاغذ. أو نصف الكلمة، كما إذا قصّ من ورق القرآن أو الكتاب يحرم مسّها أيضاً .
[474] مسألة 9 : في الكلمات المشتركة بين القرآن وغيره المناط قصد الكاتب .
[475] مسألة 10 : لا فرق فيما كتب عليه القرآن بين الكاغذ، واللوح، والأرض، والجدار، والثوب، بل وبدن الإِنسان ، فإذا كتب على يده لا يجوز مسّه عند الوضوء، بل يجب محوه(1) أوّلا ثمّ الوضوء .

  • (1) ومع عدم إمكان المحو يجري عليه الماء بلا مسّ.

(الصفحة 126)

[476] مسألة 11 : إذا كتب على الكاغذ بلا مداد فالظاهر عدم المنع من مسّه لأنّه ليس خطّاً . نعم، لو كتب بما يظهر أثره بعد ذلك فالظاهر حرمته كماء البصل ، فإنّه لا أثر له إلاّ إذا أُحمي على النار .
[477] مسألة 12 : لا يحرم المسّ من وراء الشيشة وإن كان الخطّ مرئيّاً ، وكذا إذا وضع عليه كاغذ رقيق يرى الخطّ تحته ، وكذا المنطبع في المرآة . نعم، لو نفذ المداد في الكاغذ حتّى ظهر الخطّ من الطرف الآخر لا يجوز مسّه ، خصوصاً إذا كتب بالعكس فظهر من الطرف الآخر طرداً .
[478] مسألة 13 : في مس المسافة الخالية التي يحيط بها الحرف كالحاء أو العين مثلاً إشكال، أحوطه الترك(1) .
[479] مسألة 14 : في جواز كتابة المحدث آية من القرآن بإصبعه على الأرض أو غيرها إشكال(2) ، ولا يبعد عدم الحرمة ، فإن الخطّ يوجد بعد المس ، وأمّا الكَتب على بدن المحدث وإن كان الكاتب على وضوء فالظاهر حرمته، خصوصاً إذا كان بما يبقى أثره .
[480] مسألة 15 : لا يجب منع الأطفال والمجانين من المس إلاّ إذا كان ممّا يعدّ هتكاً . نعم، الأحوط عدم التسبّب(3) لمسّهم ، ولو توضّأ الصبي المميّز فلا إشكال في مسّه، بناء على الأقوى من صحّة وضوئه وسائر عباداته .
[481] مسألة 16 : لا يحرم على المحدث مس غير الخط من ورق القرآن حتّى ما بين السطور والجلد والغلاف . نعم، يكره ذلك ، كما أنّه يكره تعليقه وحمله .
[482] مسألة 17 : ترجمة القرآن ليست منه بأيّ لغة كانت ، فلا بأس بمسها

  • (1) والظاهر هو الجواز.
  • (2) والأحوط الترك.
  • (3) في إطلاقه إشكال ، فإنّ الظاهر جواز إعطائهم القرآن للتعلّم ولو مع العلم بمسّهم.