جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه العروة الوثقى
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 50)

الغليان ، ولا فرق بين العصير ونفس العنب(3) ، فإذا غلى نفس العنب من غير أن يعصر كان حراماً ، وأمّا التمر والزبيب وعصيرهما فالأقوى عدم حرمتهما أيضاً بالغليان ، وإن كان الأحوط الاجتناب عنهما أكلا، بل من حيث النجاسة أيضاً .
[203] مسألة 2 : إذا صار العصير دبساً بعد الغليان قبل أن يذهب ثلثاه فالأحوط حرمته ، وإن كان لحلّيّته وجه(4) ، وعلى هذا، فإذا استلزم ذهاب ثلثيه احتراقه فالأولى أن يصبّ عليه مقدار من الماء، فإذا ذهب ثلثاه حلّ بلا إشكال .
[204] مسألة 3 : يجوز أكل الزبيب والكشمش والتمر في الأمراق والطبيخ وإن غلت ، فيجوز أكلها بأيّ كيفيّة كانت على الأقوى .
العاشر : الفُقّاع ، وهو شراب متّخذ من الشعير على وجه مخصوص ، ويقال: إنّ فيه سكراً خفيّاً ، وإذا كان متّخذاً من غير الشعير فلا حرمة ولا نجاسة إلاّ إذا كان مسكراً .
[205] مسألة 1 : ماء الشعير الذي يستعمله الأطبّاء في معالجاتهم ليس من الفقّاع ، فهو طاهر حلال .
الحادي عشر : عرق الجنب(5) من الحرام ، سواء خرج حين الجماع أو بعده، من الرجل أو المرأة ، سواء كان من زنا أو غيره، كوطء البهيمة أو الاستمناء أو

  • (1) في حصول الحلّية بذهاب الثلثين بغير النار ما مرّ من الإشكال والمنع.
  • (2) الأقوائية ممنوعة.
  • (3) أي ماؤه الخارج منه من غير عصر ، أو الباقي فيه لو فرض إمكان حصول الغليان له.
  • (4) لكنّه غير وجيه.
  • (5) الأقوى الطهارة ، والأحوط المانعية للصلاة ، ولا مجال للفروع الآتية من حيث النجاسة.

(الصفحة 51)

نحوها ممّا حرمته ذاتيّة ، بل الأقوى(1) ذلك في وطء الحائض والجماع في يوم الصومالواجب المعيّن، أو في الظهار قبل التكفير .
[206] مسألة 1 : العرق الخارج منه حال الإغتسال قبل تمامه نجس ، وعلى هذا فليغتسل في الماء البارد ، وإن لم يتمكّن فليرتمس في الماء الحارّ وينوي الغسل حال الخروج(2)، أو يحرّك بدنه تحت الماء بقصد الغسل .
[207] مسألة 2 : إذا أجنب من حرام ثمّ من حلال، أو من حلال ثمّ من حرام، فالظاهر نجاسة عرقه(3) أيضاً ، خصوصاً في الصورة الأولى .
[208] مسألة 3 : الُمجنب من حرام إذا تيمّم لعدم التمكّن من الغسل فالظاهر عدم نجاسة عرقه ، وإن كان الأحوط(4) الاجتناب عنه ما لم يغتسل ، وإذا وجد الماء ولم يغتسل بعد فعرقه نجس ; لبطلان تيمّمه بالوجدان .
[209] مسألة 4 : الصبيّ الغير البالغ إذا أجنب من حرام ففي نجاسة عرقه إشكال(5) ، والأحوط أمره بالغسل ، إذ يصحّ منه قبل البلوغ على الأقوى .
الثاني عشر : عرق الإبل الجلاّلة، بل مطلق الحيوان الجلاّل على الأحوط(6) .
[210] مسألة 1 : الأحوط الاجتناب عن الثعلب والأرنب والوزغ والعقرب والفأر، بل مطلق المسوخات ، وإن كان الأقوى طهارة الجميع .
[211] مسألة 2 : كلّ مشكوك طاهر ، سواء كانت الشبهة لاحتمال كونه من
  • (1) الأقوائية ممنوعة على فرض تسلّم النجاسة.
  • (2) صحّة الغسل الارتماسي بهذه الكيفيّة مشكلة مع أنّه لا يتحقّق بها الفرار عن النجاسة.
  • (3) في خصوص الصورة الأُولى.
  • (4) لا يترك.
  • (5) والأظهر عدم النجاسة.
  • (6) وإن كان الأقوى العدم.

(الصفحة 52)

الأعيان النجسة، أو لاحتمال تنجّسه مع كونه من الأعيان الطاهرة . والقول بأنّ الدم
المشكوك كونه من القسم الطاهر أو النجس محكوم بالنجاسة ضعيف . نعم، يستثنى ممّا ذكرنا الرطوبة الخارجة بعد البول قبل الإستبراء بالخرطات، أو بعد خروج المنيّ قبل الاستبراء بالبول ، فإنّها مع الشك محكومة بالنجاسة .
[212] مسألة 3 : الأقوى طهارة غسالة الحمّام وإن ظنّ نجاستها ، لكنّ الأحوط الاجتناب عنها .
[213] مسألة 4 : يستحبّ رشّ الماء إذا أراد أن يصلّي في معابد اليهود والنصارى مع الشك في نجاستها ، وإن كانت محكومة بالطهارة .
[214] مسألة 5 : في الشك في الطهارة والنجاسة لا يجب الفحص ، بل يبنى على الطهارة إذا لم يكن مسبوقاً بالنجاسة، ولو أمكن حصول العلم بالحال في  الحال .

فصل


[في طرق ثبوت النجاسة]



بملك أو إجارة أو إعارة أو أمانة، بل أو غصب ، ولا اعتبار بمطلق الظنّ وإن كان قويّاً(2) . فالدُهن واللبن والجُبن المأخوذ من أهل البوادي محكوم بالطهارة، وإن حصل الظنّ بنجاستها ، بل قد يقال بعدم رجحان الاحتياط بالإجتناب عنها ، بل

  • (1) بل منع كما مرّ.
  • (2) إلاّ إذا بلغ مرتبة الاطمئنان الذي يكون علماً عرفاً.

(الصفحة 53)

قد يكره أو يحرم إذا كان في معرض حصول الوسواس .
[215] مسألة 1 : لا اعتبار بعلم الوسواسي في الطهارة والنجاسة .
[216] مسألة 2 : العلم الإجمالي كالتفصيلي ، فإذا علم بنجاسة أحد الشيئين يجب الاجتناب عنهما ، إلاّ إذا لم يكن أحدهما محلاًّ لابتلائه، فلا يجب الاجتنابعمّا هو محلّ الإبتلاء أيضاً .
[217] مسألة 3 : لا يعتبر في البيّنة حصول الظنّ بصدقها . نعم، يعتبر عدم معارضتها بمثلها .
[218] مسألة 4 : لا يعتبر في البيّنة ذكر مستند الشهادة . نعم، لو ذكرا مستندها وعلم عدم صحّته لم يحكم بالنجاسة .
[219] مسألة 5 : إذا لم يشهدا بالنجاسة بل بموجبها كفى، وإن لم يكن موجباً عندهما أو عند أحدهما ، فلو قالا : إنّ هذا الثوب لاقى عرق المجنب من حرام أو ماء الغسالة كفى عند من يقول بنجاستهما، وإن لم يكن مذهبهما النجاسة .
[220] مسألة 6 : إذا شهدا بالنجاسة واختلف مستندهما كفى في ثبوتها(2) وإن لم تثبت الخصوصيّة ، كما إذا قال أحدهما : إنّ هذا الشيء لاقى البول، وقال الآخر : إنّه لاقى الدم، فيحكم بنجاسته ، لكن لا تثبت النجاسة البوليّة ولا الدميّة، بل القدر المشترك بينهما ، لكن هذا إذا لم ينف كلّ منهما قول الآخر، بأن اتفقا على أصل النجاسة ، وأمّا إذا نفاه، كما إذا قال أحدهما : إنّه لاقى البول، وقال الآخر: لا بل لاقى الدم، ففي الحكم بالنجاسة إشكال .
[221] مسألة 7: الشهادة بالإِجمال كافية أيضاً ، كما إذا قالا: أحد هذين

  • (1)محلّ إشكال.
  • (2)محلّ نظر ، بل منع.

(الصفحة 54)

نجس، فيجب الاجتناب عنهما . وأمّا لو شهد أحدهما بالإِجمال والآخر بالتعيين، كما إذا قال أحدهما : أحد هذين نجس ، وقال الآخر : هذا معيّناً نجس، ففي المسألة وجوه : وجوب(1) الاجتناب عنهما ، ووجوبه عن المعيّن فقط ، وعدم الوجوب أصلا.
[222] مسألة 8 : لو شهد أحدهما بنجاسة الشيء فعلا، والآخر بنجاسته سابقاً مع الجهل بحاله فعلا، فالظاهر(2) وجوب الاجتناب ، وكذا إذا شهدا معاً بالنجاسة السابقة ; لجريان الاستصحاب .
[223] مسألة 9 : لو قال أحدهما : إنّه نجس، وقال الآخر : إنّه كان نجساً والآن طاهر، فالظاهر عدم الكفاية وعدم الحكم بالنجاسة .
[224] مسألة 10 : إذا أخبرت الزوجة أو الخادمة أو المملوكة بنجاسة ما في يدها من ثياب الزوج أو ظروف البيت كفى في الحكم بالنجاسة ، وكذا إذا أخبرت المربّية للطفل أو المجنون بنجاسته أو نجاسة ثيابه ، بل وكذا لو أخبر المولىبنجاسة بدن العبد أو الجارية أو ثوبهما مع كونهما عنده أو في بيته .
[225] مسألة 11 : إذا كان الشيء بيد شخصين كالشريكين يسمع قول كلّ منهما في نجاسته . نعم، لو قال أحدهما : إنّه طاهر، وقال الآخر : إنّه نجس تساقطا ، كما أنّ البيّنة تسقط مع التعارض ، ومع معارضتها بقول صاحب اليد تقدّم عليه .
[226] مسألة 12 : لا فرق في اعتبار قول ذي اليد بالنجاسة بين أن يكون فاسقاً أو عادلا، بل مسلماً أو كافراً .

  • (1) هذا هو الأحوط لو لم يكن أقوى.
  • (2) بل الظاهر عدم الوجوب. نعم، يجب الاجتناب في الفرض اللاّحق.
  • (3) اعتبار قول المولى بالإضافة إلى الاُمور المذكورة محلّ إشكال، بل عدم الاعتبار لا يخلو من قوّة ، خصوصاً إذا أخبرا بالطهارة.