جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه العروة الوثقى
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 45)

[183] مسألة 19 : يحرم بيع الميتة (1)، لكنّ الأقوى(2) جواز الانتفاع بها فيما لا يشترط فيه الطهارة .
الخامس : الدم من كلّ ما له نفس سائلة ، إنساناً أو غيره، كبيراً أو صغيراً، قليلاً كان الدم أو كثيراً ، وأمّا دم ما لا نفس له فطاهر ، كبيراً كان أو صغيراً، كالسمك والبَق والبُرغوث ، وكذا ما كان من غير الحيوان، كالموجود تحت الأحجار عند قتل سيّد الشهداء أرواحنا فداه ، ويستثنى من دم الحيوان المتخلّفُ في الذبيحة بعد خروج المتعارف ، سواء كان في العروق أو في اللحم، أو في القلب أو الكبد ، فإنّه طاهر . نعم، إذا رجع دم المذبح إلى الجوف لردّ النفَس أو لكون رأس الذبيحة في علوّ كان نجساً ، ويشترط في طهارة المتخلّف أن يكون ممّا يؤكل لحمه على الأحوط ، فالمتخلّف من غير المأكول نجس على الأحوط .
[184] مسألة 1 : العَلَقة المستحيلة من المنيّ نجسة (3)، من إنسان كان أو من غيره حتّى العلقة في البيض ، والأحوط(4) الاجتناب عن النقطة من الدم الذي يوجد في البيض ، لكن إذا كانت في الصفار وعليه جلدة رقيقة لا ينجس معه البياض إلاّ إذا تمزّقت الجلدة .
[185] مسألة 2 : المتخلّف في الذبيحة وإن كان طاهراً ، لكنّه حرام إلاّ ما كان في اللّحم(5) ممّا يعدّ جزءاً منه .
[186] مسألة 3 : الدم الأبيض إذا فرض العلم بكونه دماً نجس ، كما في خبر

  • (1) أي النجسة.
  • (2) إطلاقه محلّ إشكال.
  • (3) على الأحوط.
  • (4) لا تجب رعاية هذا الاحتياط.
  • (5) أو ما كان مستهلكاً في الأمراق ونحوها.

(الصفحة 46)

فصد العسكري صلوات الله عليه ، وكذا إذا صبّ عليه دواء غيّر لونه إلى البياض .
[187] مسألة 4: الدم الذي قديوجد في اللبن عند الحلب نجس ومنجّس للّبن .
[188] مسألة 5 : الجنين الذي يخرج من بطن المذبوح ويكون ذكاته بذكاة اُمّه تمام دمه طاهر ، ولكنّه لا يخلو عن إشكال(1) .
[189] مسألة 6 : الصيد الذي ذكاته بآلة الصيد في طهارة ما تخلّف فيه بعد خروج روحه إشكال ، وإن كان لا يخلو عن وجه(2) ، وأمّا ما خرج منه فلا إشكال في نجاسته .
[190] مسألة 7 : الدم المشكوك في كونه من الحيوان أو لا محكوم بالطهارة ، كما أنّ الشيء الأحمر الذي يشكّ في أنّه دم أم لا كذلك ، وكذا إذا علم أنّه من الحيوان الفلاني ولكن لا يعلم أنّه ممّا له نفس أم لا ، كدم الحيّة والتمساح ، وكذا إذا لم يعلم أنّه دم شاة أو سمك ، فإذا رأى في ثوبه دماً لا يدري أنّه منه أو من البَقّ أو البرغوث يحكم بالطهارة ، وأمّا الدم المتخلّف في الذبيحة إذا شك في أنّه من القسم الطاهر أو النجس فالظاهر الحكم بنجاسته عملا بالاستصحاب(3)، وإن كان لا يخلو عن إشكال ، ويحتمل التفصيل بين ما إذا كان الشك من جهة احتمال ردّ النفَس فيحكم بالطهارة; لأصالة عدم الردّ ، وبين ما كان لأجل احتمال كون رأسه على علو فيحكم بالنجاسة عملا بأصالة عدم خروج المقدار المتعارف .
[191] مسألة 8 : إذا خرج من الجُرح أو الدُمَّل شيء أصفر يشك في أنّه دم أم

  • (1) والاحتياط لا يترك.
  • (2) قويّ.
  • (3) الظاهر أنّ مراده من الاستصحاب هو استصحاب بقاء الدم على النجاسة، مع أنّه لا مجال له; لعدم ثبوت النجاسة في الزمان السابق، والأصلان المذكوران في التفصيل كلاهما مثبتان لا يجريان.

(الصفحة 47)

لا محكوم بالطهارة ، وكذا إذا شك من جهة الظلمة أنّه دم أم قَيح ، ولا يجب عليه
الاستعلام .
[192] مسألة 9 : إذا حكّ جسده فخرجت رطوبة يشكّ في أنّها دم أو ماء أصفر يحكم عليها بالطهارة .
[193] مسألة 10 : الماء الأصفر الذي ينجمد على الجُرح عند البُرء طاهر إلاّ إذا علم كونه دماً أو مخلوطاً به ، فإنّه نجس إلاّ إذا استحال جلداً .
[194] مسألة 11 : الدم المراق في الأمراق حال غليانها نجس منجِّس وإن كان قليلا مستهلكاً ، والقول بطهارته بالنار لرواية ضعيفة ، ضعيف .
[195] مسألة 12 : إذا غرز إبرة أو أدخل سِكّيناً في بدنه أو بدن حيوان، فإن لم يعلم ملاقاته للدم في الباطن فطاهر ، وإن علم ملاقاته لكنّه خرج نظيفاً فالأحوط(1) الاجتناب عنه .
[196] مسألة 13 : إذا استهلك الدم الخارج من بين الأسنان في ماء الفم فالظاهر طهارته بل جواز بلعه . نعم، لو دخل من الخارج دم في الفم فاستهلك فالأحوط الاجتناب عنه ، والأولى غسل الفم بالمضمضة أو نحوها .
[197] مسألة 14 : الدم المنجمد تحت الأظفار أو تحت الجلد من البدن إن لم يستحل وصدق عليه الدم نجس(2) ، فلو انخرق الجلد ووصل الماء إليه تنجّس ، ويشكل معه الوضوء أو الغسل ، فيجب إخراجه إن لم يكن حرج ، ومعه يجب أن يجعل عليه شيئاً مثل الجبيرة فيتوضّأ أو يغتسل ، هذا إذا علم أنّه دم منجمد ، وإن احتمل كونه لحما صار كالدم من جهة الرضِّ، كما يكون كذلك غالباً فهو طاهر .

  • (1) وإن كان الأقوى عدم لزومه.
  • (2) إذا ظهر بانخراق الجلد ونحوه.

(الصفحة 48)

السادس والسابع : الكلب والخنزير البرّيان ، دون البحري منهما ، وكذا رطوباتهما وأجزاؤهما وإن كانت ممّا لا تحلّه الحياة، كالشعر والعظم ونحوهما ، ولو اجتمع أحدهما مع الآخر أو مع آخر فتولّد منهما ولد، فإن صدق عليه اسم أحدهما تبعه ، وإن صدق عليه اسم أحد الحيوانات الاُخر أو كان ممّا ليس له مثل في الخارج كان طاهراً ، وإن كان الأحوط الاجتناب عن المتولّد منهما إذا لم يصدق عليه اسم أحد الحيوانات الطاهرة ، بل الأحوط الاجتناب عن المتولّد من أحدهما مع طاهر إذا لم يصدق عليه اسم ذلك الطاهر ، فلو نزا كلب على شاة أو خروف على كلبة ولم يصدق على المتولّد منهما اسم الشاة فالأحوط الاجتناب عنه، وإن لم يصدق عليه اسم الكلب .
وكذا رطوباته وأجزاؤه، سواء كانت ممّا تحلّه الحياة أو لا ، والمراد بالكافر من كان منكراً(2) للألوهيّة أو التوحيد أو الرسالة، أو ضروريّاً من ضروريّات الدين مع الالتفات إلى كونه ضروريّاً، بحيث يرجع إنكاره إلى إنكار الرسالة ، والأحوط الاجتناب عن منكر الضروري مطلقاً، وإن لم يكن ملتفتاً إلى كونه ضروريّاً ، وولد الكافر يتبعه في النجاسة إلاّ إذا أسلم بعد البلوغ أو قبله ، مع فرض كونه عاقلا مميّزاً وكان إسلامه عن بصيرة على الأقوى ، ولا فرق في نجاسته بين كونه من حلال أو من الزنا ولو في مذهبه ، ولو كان أحد الأبوين مسلماً فالولد تابع له إذا لم يكن عن زنا، بل مطلقاً على وجه مطابق لأصل الطهارة .
[198] مسألة 1 : الأقوى طهارة ولد الزنا من المسلمين، سواء كان من طرف

  • (1) في نجاسة أهل الكتاب إشكال بل منع.
  • (2) أي غير معتقد.

(الصفحة 49)

أو طرفين ، بل وإن كان أحد الأبوين مسلماً كما مرّ .
[199] مسألة 2 : لا إشكال في نجاسة الغُلاة(1) والخوارج والنواصب(2) ، وأمّا المجسّمة والمجبّرة والقائلين بوحدة الوجود من الصوفيّة إذا التزموا بأحكام الإسلام فالأقوى عدم نجاستهم، إلّا مع العلم بالتزامهم بلوازم مذاهبهم من المفاسد(3) .
[200] مسألة 3 : غير الإثني عشريّة من فرق الشيعة إذا لم يكونوا ناصبين ومُعادين(4)لسائر الأئمّة ولا سابّين(5) لهم طاهرون ، وأمّا مع النصب أو السبّ للأئمّة الذين لا يعتقدون بإمامتهم فهم مثل سائر النواصب .
[201] مسألة 4 : من شك في إسلامه وكفره(6) طاهر ، وإن لم يجر عليه سائر أحكام الإسلام .
التاسع : الخمر، بل كلّ مسكر مائع بالأصالة، وإن صار جامداً بالعرض ، لا الجامد كالبنج وإن صار مائعاً بالعرض .
[202] مسألة 1 : ألحق المشهور بالخمر العصير العنبيّ إذا غلى قبل أن يذهب ثلثاه ، وهو الأحوط ، وإن كان الأقوى طهارته . نعم، لا إشكال في حرمته، سواء غلى بالنار أو بالشمس أو بنفسه ، وإذا ذهب ثلثاه صار حلالا(7)، سواء كان بالنار

  • (1) إذا كان الغلوّ مستلزماً لإنكار واحد من الثلاثة بالمعنى الذي مرّ.
  • (2) والمراد من الناصب ليس مجرّد إظهار العداوة والبغضاء كما يظهر من الفرع الآتي، بل الاعتقاد بكون العداوة من شؤون الدين وفرائض الشريعة.
  • (3) وكانت المفاسد راجعة إلى إنكار واحد من الثلاثة.
  • (4) مرّ ما فيه.
  • (5) إذا كان السبّ ناشئاً عن محرّك ديني.
  • (6) ولم يعلم الحالة السابقة.
  • (7) فيما إذا غلى بالنار، وأمّا الحرمة في المغلي بنفسه ففي كونها مغيّاة بذهاب الثلثين إشكال بل منع.