جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه العروة الوثقى
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 344)

صلّى به بطلت ووجبت الإعادة أو القضاء، وكذا لو اعتقد أنّه من المرتبة المتقدّمة
فبان أنّه من المتأخّرة مع كون المتقدّمة وظيفته .
[1108] مسألة 13 : المناط في الطين الذي من المرتبة الثالثة كونه على وجه يلصق باليد ، ولذا عبّر بعضهم عنه بالوَحَل ، فمع عدم لصوقه يكون من المرتبة الأولى ظاهراً، وإن كان الأحوط تقديم اليابس والنديّ عليه .

فصل


[في شرائط ما يتيمّم به]



يشترط فيما يتيمّم به أن يكون طاهراً ، فلو كان نجساً بطل وإن كان جاهلا بنجاسته أو ناسياً ، وإن لم يكن عنده من المرتبة المتقدّمة إلاّ النجس ينتقل إلى اللاحقة ، وإن لم يكن من اللاحقة أيضاً إلاّ النجس كان فاقد الطهورين ويلحقه حكمه ، ويشترط أيضاً عدم خلطه بما لا يجوز التيمّم به كما مرّ .
ويشترط أيضاً إباحته وإباحة مكانه والفضاء الذي يتيمّم فيه ومكان المتيمّم ، فيبطل(1) مع غصبية أحد هذه مع العلم والعمد . نعم، لا يبطل مع الجهل والنسيان .
[1109] مسألة 1 : إذا كان التراب أو نحوه في آنية الذهب أو الفضة فتيمّم به مع العلم والعمد بطل(2); لأنّه يعدّ استعمالا لهما عرفاً .
[1110] مسألة 2 : إذا كان عنده ترابان مثلا أحدهما نجس يتيمّم بهما ، كما أنّه إذا اشتبه التراب بغيره يتيمّم بهما ، وأمّا إذا اشتبه المباح بالمغصوب اجتنب عنهما ،

  • (1) يجري فيه ما مرّ في الوضوء.
  • (2) مرّ عدم البطلان.

(الصفحة 345)

ومع الانحصار انتقل إلى المرتبة اللاحقة، ومع فقدها يكون فاقد الطهورين، كما إذا
انحصر في المغصوب المعيّن .
[1111] مسألة 3 : إذا كان عنده ماء وتراب وعلم بغصبيّة أحدهما لا يجوز الوضوء ولا التيمّم ، ومع الانحصار يكون فاقد الطهورين ، وأمّا لو علم نجاسة أحدهما أو كان أحدهما مضافاً يجب عليه مع الانحصار الجمع(1) بين الوضوء والتيمّم وصحّت صلاته .
[1112] مسألة 4 : التراب المشكوك كونه نجساً يجوز التيمّم به إلاّ مع كون حالته السابقة النجاسة .
[1113] مسألة 5 : لا يجوز التيمّم بما يشك في كونه تراباً أو غيره ممّا لا يتيمّم به كما مر ، فينتقل(2) إلى المرتبة اللاّحقة إن كانت ، وإلاّ فالأحوط الجمع بين التيمّم به والصلاة ثمّ القضاء خارج الوقت أيضاً .
[1114] مسألة 6 : المحبوس في مكان مغصوب يجوز أن يتيمّم فيه على إشكال ، لأنّ هذا المقدار لا يعدّ تصرّفاً زائداً ، بل لو توضّأ بالماء الذي فيه وكان ممّا لا قيمة له(3) يمكن أن يقال بجوازه ، والإشكال فيه أشدّ ، والأحوط الجمع(4) فيه بين الوضوء والتيمّم والصلاة ثمّ إعادتها أو قضاؤها بعد ذلك .
[1115] مسألة 7 : إذا لم يكن عنده من التراب أو غيره ممّا يتيمّم به ما يكفي

  • (1) مع تقديم التيمّم وإزالة التراب عن الأعضاء في الفرض الأوّل.
  • (2) بل يحتاط بالجمع بين التيمّم به والتيمّم بالمرتبة اللاّحقة.
  • (3) هذا القيد يدلّ على كونه ملكاً للغير، وعليه لا فرق بين أن تكون له قيمة أم لا; لتوقّف الجواز في كلتا الصورتين على إذن المالك. نعم، إذا خالف وتوضّأ يكون وضوؤه صحيحاً كما مرّ.
  • (4) بل الأحوط ترك الوضوء.

(الصفحة 346)

لكفّيه معاً يكرِّر الضرب حتّى يتحقّق الضرب بتمام الكفّين عليه ، وإن لم يمكن يكتفي بما يمكن ويأتي بالمرتبة المتأخّرة أيضاً إن كانت ويصلّي ، وإن لم تكن فيكتفي به ويحتاط بالإعادة أو القضاء أيضاً .
[1116] مسألة 8 : يستحبّ أن يكون على ما يتيمّم به غبار يعلّق باليد ، ويستحبّ أيضاً نفضها بعد الضرب .
[1117] مسألة 9 : يستحبّ أن يكون ما يتيمّم به من رُبَى الأرض وعواليها لبعدها عن النجاسة .
[1118] مسألة 10 : يكره التيمّم بالأرض السَبخة إذا لم يكن يعلوها الملح وإلاّ فلا يجوز ، وكذا يكره بالرمل ، وكذا بمهابط الأرض ، وكذا بتراب يوطأ وبتراب الطريق .

فصل


في كيفيّة التيمّم



ويجب فيه اُمور :
الأوّل : ضرب باطن اليدين(1) معاً دفعة على الأرض ، فلا يكفي الوضع بدون الضرب ، ولا الضرب بإحداهما ولا بهما على التعاقب، ولا الضرب بظاهرهما حال الاختيار . نعم، حال الاضطرار يكفي الوضع ، ومع تعذّر ضرب إحداهما يضعها ويضرب بالاُخرى ، ومع تعذر الباطن فيهما أو في إحداهما ينتقل إلى الظاهر فيهما أو في إحداهما ، ونجاسة الباطن لا تعدّ عذراً(2)، فلا ينتقل معها إلى الظاهر .

  • (1) أي الكفّين.
  • (2) وسيأتي حكمها.

(الصفحة 347)

الثاني : مسح الجبهة بتمامها والجبينين بهما من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى وإلى الحاجبين ، والأحوط(1) مسحهما أيضاً ، ويعتبر كون المسح بمجموع الكفّين على المجموع ، فلا يكفي المسح ببعض كلّ من اليدين، ولا مسح بعض الجبهة والجبينين . نعم، يجزئ التوزيع، فلا يجب المسح بكلّ من اليدين على تمام أجزاء الممسوح .
الثالث : مسح تمام ظاهر الكفّ اليمنى بباطن اليسرى، ثمّ مسح تمام ظاهر اليسرى بباطن اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع ، ويجب من باب المقدّمة إدخال شيء من الأطراف ، وليس ما بين الأصابع من الظاهر، فلا يجب مسحها ، إذ المراد به ما يماسّه ظاهر بشرة الماسح ، بل الظاهر عدم اعتبار التعميق والتدقيق فيه ، بل المناط صدق مسح التمام عرفاً .
وأمّا شرائطه، فهي أيضاً اُمور :
الأوّل : النيّة مقارنة لضرب اليدين على الوجه الذي مرّ في الوضوء ، ولا يعتبر فيها(2) قصد رفع الحدث بل ولا الاستباحة .
الثاني : المباشرة حال الاختيار .
الثالث : الموالاة وإن كان بدلا عن الغسل ، والمناط فيها عدم الفصل المخلّ بهيئته عرفاً بحيث تمحو صورته .
الرابع : الترتيب على الوجه المذكور .
الخامس : الابتداء(3) بالأعلى ومنه إلى الأسفل في الجبهة واليدين .
السادس : عدم الحائل بين الماسح والممسوح .

  • (1) لا يترك هذا الاحتياط.
  • (2) ولا يعتبر قصد البدلية أيضاً، بل يعتبر قصد التعيين فيما إذا كان ما عليه متعدّداً.
  • (3) على الأحوط.

(الصفحة 348)

السابع : طهارة الماسح والممسوح حال الاختيار .
[1119] مسألة 1 : إذا بقي من الممسوح ما لم يمسح عليه ولو كان جزءاً يسيراً بطل، عمداً كان أو سهواً أو جهلا ، لكن قد مرّ أنّه لا يلزم المداقّة والتعميق .
[1120] مسألة 2 : إذا كان في محلّ المسح لحم زائد يجب مسحه أيضاً ، وإذا كانت يد زائدة فالحكم فيها كما مرّ في الوضوء .
[1121] مسألة 3 : إذا كان على محلّ المسح شعر يكفي المسح عليه، وإن كان في الجبهة بأن يكون منبته فيها ، وأمّا إذا كان واقعاً عليها من الرأس فيجب رفعه(1); لأنّه من الحائل .
[1122] مسألة 4 : إذا كان على الماسح أو الممسوح جبيرة يكفي المسح بها أو عليها .
[1123] مسألة 5 : إذا خالف الترتيب بطل وإن كان لجهل أو نسيان .
[1124] مسألة 6 : يجوز الاستنابة عند عدم إمكان المباشرة ، فيضرب النائب بيد المنوب عنه ويمسح بها وجهه ويديه ، وإن لم يمكن الضرب بيدهفيضرب بيده نفسه .
[1125] مسألة 7 : إذا كان باطن اليدين نجساً وجب تطهيره إن أمكن ، وإلاّ سقط اعتبار طهارته ، ولا ينتقل إلى الظاهر إلاّ إذا كانت نجاسته(3) مسرية إلى ما يتيمّم به ولم يمكن تجفيفه .
[1126] مسألة 8 : الأقطع بإحدى اليدين يكتفي بضرب الأُخرى ومسح

  • (1) إلاّ إذا كان واحداً أو اثنين.
  • (2) وكذا وضع يده مطلقاً ولو بمعونة الغير.
  • (3) فإنّه حينئذ ينتقل إلى الظاهر، والانتقال إلى الذراع مكان الظاهر لا يخلو من وجه والأحوط الجمع بينهما.