جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه العروة الوثقى
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 110)


فصل


في أحكام التخلّي



[421] مسألة 1 : يجب في حال التخلّي بل في سائر الأحوال ستر العورة عن الناظر المحترم، سواء كان من المحارم أم لا، رجلا كان أو امرأة ، حتّى عن المجنونوالطفل المميّز ، كما أنّه يحرم على الناظر أيضاً النظر إلى عورة الغير ولو كان مجنوناً أو طفلاً مميّزاً ، والعورة في الرجل القبل والبيضتان والدبر ، وفي المرأة القبل والدبر . واللازم ستر لون البشرة دون الحجم، وإن كان الأحوط ستره أيضاً ، وأمّا الشبح ـ وهو ما يتراءى عند كون الساتر رقيقاً ـ فستره لازم ، وفي الحقيقة يرجع إلى ستر اللون .
[422] مسألة 2 : لا فرق في الحرمة بين عورة المسلم والكافر على الأقوى(2) .
[423] مسألة 3 : المراد من الناظر المحترم من عدا الطفل الغير المميّز(3)، والزوج والزوجة، والمملوكة بالنسبة إلى المالك، والمحلّلة بالنسبة إلى المحلّل له ، فيجوز نظر كلّ من الزوجين إلى عورة الآخر ، وهكذا في المملوكة ومالكها والمحلّلة والمحلّل له ، ولا يجوز نظر المالكة إلى مملوكها أو مملوكتها وبالعكس .
[424] مسألة 4 : لا يجوز للمالك النظر إلى عورة مملوكته إذا كانت مزوَّجة أو محلّلة أو في العدّة ، وكذا إذا كانت مشتركة بين مالكين لا يجوز لواحد منهما النظر إلى عورتها وبالعكس .

  • (1) مع كونه مميّزاً.
  • (2) بل على الأحوط.
  • (3) وكذا المجنون غير المميّز.

(الصفحة 111)

[425] مسألة 5 : لا يجب ستر الفخذين ولا الأليتين ولا الشعر النابت أطراف العورة . نعم، يستحبّ ستر ما بين السُرّة إلى الرُكبة بل إلى نصف الساق(1) .
[426] مسألة 6 : لافرق بين أفراد الساتر ، فيجوز بكلّ ما يستر ولو بيده أو يد زوجته أو مملوكته .
[427] مسألة 7 : لا يجب الستر في الظلمة المانعة عن الرؤية ، أو مع عدم حضور شخص ، أو كون الحاضر أعمى ، أو العلم بعدم نظره .
[428] مسألة 8 : لا يجوز النظر إلى عورة الغير من وراء الشيشة ، بل ولا في المرآة أو الماء الصافي .
[429] مسألة 9 : لا يجوز الوقوف(2) في مكان يعلم بوقوع نظره على عورة الغير، بل يجب عليه التعدّي عنه أو غضّ النظر ، وأمّا مع الشك أو الظنّ في وقوع نظره فلابأس ، ولكن الأحوط أيضاً عدم الوقوف أو غض النظر .
[430] مسألة 10 : لو شك في وجود الناظر أو كونه محترماً فالأحوطالستر .
[431] مسألة 11 : لو رأى عورة مكشوفة وشك في أنّها عورة حيوان أو إنسان ، فالظاهر عدم وجوب الغض عليه ، وإن علم أنّها من إنسان و شك في أنّها من صبيّ غير مميّز، أو من بالغ، أو مميّز فالأحوط(4) ترك النظر ، وإن شك في أنّها من

  • (1) في استحبابه إشكال.
  • (2) لا بمعنى أنّ نفس الوقوف غير جائز، بل بمعنى عدم كونه معذوراً في النظر في هذا الحال.
  • (3)(3) فيما إذا كان في معرض نظر الغير ، وفي صورة الشك في الاحترام لا يجب التستّر إلاّ إذا كان هناك ما يدلّ على ثبوته.
  • (4) والظاهر هو الجواز.

(الصفحة 112)

زوجته أو مملوكته أو أجنبيّة فلا يجوز(1) النظر ويجب الغضّ عنها ; لأنّ جواز النظر معلّق على عنوان خاصّ; وهو الزوجيّة أو المملوكيّة فلا بُدّ من إثباته ، ولو رأى عضواً من بدن إنسان لا يدري أنّه عورته أو غيرها من أعضائه جاز النظر، وإن كان الأحوط الترك .
[432] مسألة 12 : لا يجوز للرجل والأُنثى النظر إلى دبر الخنثى ، وأمّا قبلها فيمكن أن يقال بتجويزه لكلّ منهما للشك في كونه عورة ، لكن الأحوط الترك، بل الأقوى وجوبه; لأنّه عورة(2) على كلّ حال .
[433] مسألة 13 : لو اضطرّ إلى النظر إلى عورة الغير ـ كما في مقام المعالجة ـ فالأحوط أن يكون في المرآة المقابلة لها إن اندفع الاضطرار بذلك ، وإلاّ فلا بأس .
[434] مسألة 14 : يحرم في حال التخلّي استقبال القبلة واستدبارها بمقاديم بدنه، وإن أمال عورته إلى غيرهما ، والأحوط ترك الاستقبال والاستدبار بعورته فقط، وإن لم يكن مقاديم بدنه إليهما ، ولا فرق في الحرمة بين الأبنية والصحاري ، والقول بعدم الحرمة في الأوّل ضعيف ، والقبلة المنسوخة كبيت المقدس لا يلحقها الحكم ، والأقوى عدم حرمتهما في حال الاستبراء والاستنجاء، وإن كان الترك أحوط ، ولو اضطرّ إلى أحد الامرين تخيّر، وإن كان الأحوط الاستدبار ، ولو دار أمره بين أحدهما وترك الستر مع وجود الناظر وجب الستر ، ولو اشتبهت القبلة لا يبعد العمل بالظنّ(3) ، ولو تردّدت بين جهتين متقابلتين اختار الأُخريين ، ولو تردّد

  • (1) على الأحوط.
  • (2) إذا نظر إلى كليهما ، ولا يجوز لكلّ منهما النظر إلى الآلة المشابهة، إمّا لأجل كونها عورة ، أو لأجل كونها جزء بدن الأجنبي أو الأجنبيّة، وأمّا النظر إلى الآلة غير المشابهة فالظاهر هو الجواز ، لعدم إحراز كونها عورة.
  • (3) مع عدم إمكان الفحص وكون التأخير حرجيّاً.

(الصفحة 113)

بين المتّصلتين فكالترديد بين الأربع التكليف ساقط، فيتخيّر بين الجهات .
[435] مسألة 15 : الأحوط ترك إقعاد الطفل للتخلّي على وجه يكون مستقبلا أو مستدبراً ، ولا يجب منع الصبي والمجنون إذا استقبلا أو استدبرا عند التخلّي ، ويجب ردع البالغ العاقل العالم بالحكم والموضوع من باب النهي عن المنكر ، كما أنّه يجب إرشاده إن كان من جهة جهله بالحكم ، ولا يجب ردعه إن كان من جهة الجهل بالموضوع ، ولو سأل عن القبلة فالظاهر عدم وجوب البيان . نعم، لا يجوز إيقاعه في خلاف الواقع .
[436] مسألة 16 : يتحقّق ترك الاستقبال والاستدبار بمجرّد الميل إلى أحد الطرفين ، ولا يجب التشريق أو التغريب وإن كان أحوط .
[437] مسألة 17 : الأحوط فيمن يتواتر بوله أو غائطه مراعاة ترك الاستقبال والاستدبار بقدر الإمكان، وإن كان الأقوى(1) عدم الوجوب .
[438] مسألة 18 : عند اشتباه القبلة بين الأربع لا يجوز أن يدور ببوله إلى جميع الأطراف . نعم، إذا اختار في مرّة أحدها لا يجب عليه الاستمرار عليه بعدها، بل له أن يختار في كلّ مرّة جهة اُخرى إلى تمام الأربع ، وإن كان الأحوط ترك ما يوجب القطع باحد الأمرين ولو تدريجاً، خصوصاً إذا كان قاصداً ذلك من الأوّل، بل لا يترك في هذه الصورة .
[439] مسألة 19 : إذا علم ببقاء شيء من البول في المجرى يخرج بالاستبراء فالاحتياط بترك الاستقبال أو الاستدبار في حاله أشد(2) .
[440] مسألة 20 : يحرم التخلّي في ملك الغير من غير إذنه حتّى الوقف

  • (1) فيما إذا لم يكن لهما التخلّي بنحو العادة والمتعارف ، وإلاّ فالظاهر هو الوجوب فيه.
  • (2) بل لازم.

(الصفحة 114)

الخاصّ ، بل في الطريق الغير النافذ بدون إذن أربابه ، وكذا يحرم على قبور المؤمنين
إذا كان هتكاً لهم .
[441] مسألة 21 : المراد بمقاديم البدن الصدر والبطن والرُكبتان .
[442] مسألة 22 : لا يجوز التخلّي في مثل المدارس التي لا يعلم كيفيّة وقفها من اختصاصها بالطلاب، أو بخصوص الساكنين منهم فيها، أو من هذه الجهة أعمّ من الطلاب وغيرهم . ويكفي إذن المتولّي إذا لم يعلم كونه على خلاف الواقع ، والظاهر(1) كفاية جريان العادة أيضاً بذلك ، وكذا الحال في غير التخلّي من التصرّفات الأُخر .

فصل


في الاستنجاء



يجزئ غير الماء ، ولا فرق بين الذكر والاُنثى والخنثى ، كما لا فرق بين المخرج الطبيعي وغيره(3)، معتاداً أو غير معتاد . وفي مخرج الغائط مخيّر بين الماء والمسح بالأحجار أو الخِرَق إن لم يتعدّ عن المخرج على وجه لا يصدق عليه الاستنجاء ، وإلاّ تعيّن الماء ، وإذا تعدّى على وجه الانفصال ـ كما إذا وقع نقطة من الغائط على فخذه من
غير اتصال بالمخرج ـ يتخيّر في المخرج بين الأمرين ، ويتعيّن الماء فيما وقع على الفخذ ، والغسل أفضل من المسح بالأحجار ، والجمع بينهما أكمل ، ولا يعتبر في

  • (1) إذا أفادت الاطمئنان.
  • (2) الأقوى عدم اعتبار تعدّد الغسل وإن كان هو الأحوط.
  • (3) في غير المخرج الطبيعي يعتبر التعدّد سيّما إذا لم يكن معتاداً.