جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه العروة الوثقى
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 135)

[499] مسألة 9 : إذا تيقّن وجود ما يشك في مانعيّته يجب تحصيل اليقين بزواله أو وصول الماء إلى البشرة ، ولو شك في أصل وجوده يجب الفحص(1) أو المبالغة حتّى يحصل الاطمئنان بعدمه أو زواله أو وصول الماء إلى البشرة على فرض وجوده .
[500] مسألة 10 : الثُقبة في الأنف موضع الحلقة أو الخزامة لا يجب غسل باطنها، بل يكفي ظاهرها، سواء كانت الحلقة فيها أو لا .
الثاني : غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع مقدّماً لليمنى على اليسرى ، ويجب الابتداء بالمرفق والغسل منه إلى الأسفل عرفاً ، فلا يجزئ النكس ، والمرفق مركّب من شيء من الذراع وشيء من العَضُد ، ويجب غسله بتمامه وشيء آخر من العضد من باب المقدّمة ، وكلّ ما هو في الحدّ يجب غسله وإن كان لحماً زائداً أو إصبعاً زائدة ، ويجب غسل الشعر مع البشرة ، ومن قطعت يده من فوق المرفق لا يجب عليه غسل العضد وإن كان أولى ، وكذا إن قطع تمام المرفق ، وإن قطعت ممّا دون المرفق يجب عليه غسل ما بقي ، وإن قطعت من المرفق بمعنى إخراج عظم الذراع من العضد يجب غسل ما كان من العضد جزءاً من المرفق .
[501] مسألة 11 : إن كانت له يد زائدة دون المرفق وجب غسلها أيضاً كاللحم الزائد . وإن كانت فوقه، فإن علم زيادتها لا يجب غسلها، ويكفي غسل الأصليّة ، وإن لم يعلم الزائدة من الأصليّة وجب غسلهما ، ويجب مسح الرأس والرجل بهما من باب الاحتياط ، وإن كانتا أصليّتين يجب غسلهما أيضاً ، ويكفي المسح بإحداهما .
[502] مسألة 12 : الوسخ تحت الأظفار إذا لم يكن زائداً على المتعارف

  • (1) مع ثبوت منشأ عقلائي له.

(الصفحة 136)

لا  تجب إزالته إلاّ إذا كان ما تحته معدوداً من الظاهر، فإنّ الأحوط إزالته ، وإن كان زائداً على المتعارف وجبت إزالته(1) ، كما أنّه لو قصّ أظفاره فصار ما تحتها ظاهراً وجب غسله بعد إزالة الوسخ عنه .
[503] مسألة 13 : ما هو المتعارف بين العوام من غسل اليدين إلى الزندين والاكتفاء عن غسل الكفّين بالغسل المستحب قبل الوجه باطل .
[504] مسألة 14 : إذا انقطع لحم من اليدين وجب غسل ما ظهر بعد القطع ، ويجب غسل ذلك اللحم أيضاً ما دام لم ينفصل، وإن كان اتصاله بجلدة رقيقة ، ولا يجب قطعه أيضاً ليغسل ما تحت تلك الجلدة ، وإن كان أحوط لو عدّ ذلك اللحمشيئاً خارجيّاً ولم يحسب جزءاً من اليد .
[505] مسألة 15 : الشقوق التي تحدث على ظهر الكفِّ من جهة البرد إن كانت وسيعة يُرى جوفها وجب إيصال الماء فيها ، وإلاّ فلا ، ومع الشك لا يجب عملا بالاستصحاب ، وإن كان الأحوط الإِيصال .
[506] مسألة 16 : ما يعلو البشرة مثل الجُدَري عند الاحتراق ما دام باقياً يكفي غسل ظاهره وإن انخرق ، ولا يجب إيصال الماء تحت الجلدة ، بل لو قطع بعض الجلدة وبقي البعض الآخر يكفي غسل ظاهر ذلك البعض، ولا يجب قطعه بتمامه ، ولو ظهر ما تحت الجلدة بتمامه لكن الجلدة متّصلة قد تلزق وقد لا تلزق يجب غسل ما تحتها(3) ، وإن كانت لازقة يجب رفعها أو قطعها .
[507] مسألة 17 : ما ينجمد على الجُرح عند البرء ويصير كالجلد لا يجب

  • (1) فيما إذا كان ما عليه الوسخ معدوداً من الظاهر.
  • (2) الجمع بين وجوب غسل ذلك اللحم ما دام لم ينفصل مطلقاً ، وبين الاحتياط بالقطع فيما لو عدّ شيئاً خارجيّاً ولم يحسب جزءاً لا يكاد يتمّ أصلاً.
  • (3) وغسل الجلدة أيضاً إذا لم تعدّ شيئاً زائداً خارجيّاً.

(الصفحة 137)

رفعه وإن حصل البرء ، ويجزىء غسل ظاهره وإن كان رفعه سهلاً ، وأمّا الدواء الذي انجمد عليه وصار كالجلد فما دام لم يمكن رفعه يكون بمنزلة الجبيرة(1) يكفي غسل ظاهره ، وإن أمكن رفعه بسهولة وجب .
[508] مسألة 18 : الوَسَخ على البشرة إن لم يكن جرماً مرئيّاً لا يجب إزالته، وإن كان عند المسح بالكيس في الحمام أو غيره يجتمع ويكون كثيراً، ما دام يصدق عليه غسل البشرة ، وكذا مثل البياض الذي يتبيّن على اليد من الجصّ أو النورة إذا كان يصل الماء إلى ما تحته ويصدق معه غسل البشرة . نعم، لو شك في كونه حاجباً أم لا وجب إزالته .
[509] مسألة 19 : الوسواسي الذي لا يحصل له القطع بالغسل يرجع إلى المتعارف .
[510] مسألة 20 : إذا نفذت شوكة في اليد أو غيرها من مواضع الوضوء أو الغسل لا يجب إخراجها ، إلاّ إذا كان(2) محلّها على فرض الإخراج محسوباً من الظاهر .
[511] مسألة 21 : يصحّ الوضوء بالارتماس مع مراعاة الأعلى فالأعلى ، لكن في اليد اليسرى لابُدّ أن يقصد الغسل حال الإخراج(3) من الماء حتّى لا يلزم المسح بالماء الجديد ، بل وكذا في اليد اليمنى ، إلاّ أن يُبقي شيئاً من اليد اليسرى

  • (1) بل هو من الجبائر بالمعنى الآتي.
  • (2) أو كان إخراجها موجباً للعسر والحرج.
  • (3) أو يقصد بكلّ من الإدخال والإخراج، غاية الأمر كان المقصود بالإدخال هو الغسل الأوّل الواجب ، وبالإخراج هو الغسل الثاني المستحبّ ـ بناءً على استحبابه ـ أو يقصد كون المجموع عملاً واحداً ـ كما يساعده العرف ـ ولعلّه المنشأ لاستشكال بعض فيما في المتن نظراً إلى أنّ الغمس لا يصدق معه الاستئناف عرفاً.

(الصفحة 138)

ليغسله باليد اليمنى حتّى يكون ما يبقى عليها من الرطوبة من ماء الوضوء .
[512] مسألة 22 : يجوز الوضوء بماء المطر ، كما إذا قام تحت السماء حين نزوله، فقصد بجريانه على وجهه غسل الوجه مع مراعاة الأعلى فالأعلى ، وكذلك بالنسبة إلى يديه ، وكذلك إذا قام تحت الميزاب أو نحوه ، ولو لم ينو من الأوّل، لكن بعد جريانه على جميع محالّ الوضوء مسح بيده على وجهه بقصد غسله وكذا على يديه إذا حصل الجريان كفى أيضاً ، وكذا لو ارتمس في الماء ثمّ خرج وفعل ما ذكر(1) .
[513] مسألة 23 : إذا شك في شيء أنّه من الظاهر حتّى يجب غسله أو الباطن فلا ، الأحوط(2) غسله إلاّ إذا كان سابقاً من الباطن وشك في أنّه صار ظاهراً أم لا ، كما أنّه يتعيّن غسله لو كان سابقاً من الظاهر ثمّ شك في أنّه صار باطناً أم لا .
الثالث : مسح الرأس بما بقي من البلّة في اليد ، ويجب أن يكون على الربع المقدّم من الرأس، فلا يجزىء غيره ، والأولى والأحوط الناصية ، وهي ما بين البياضين من الجانبين فوق الجبهة ، ويكفي المسمّى ولو بقدر عرض إصبع واحدة أو أقل ، والأفضل بل الأحوط أن يكون بمقدار عرض ثلاث أصابع ، بل الأولى أن يكون بالثلاث ، ومن طرف الطول أيضاً يكفي المسمّى ، وإن كان الأفضل أن يكون بطول إصبع ، وعلى هذا فلو أراد إدراك الأفضل ينبغي أن يضع ثلاث أصابع على الناصية ويمسح بمقدار إصبع من الأعلى إلى الأسفل ، وإن كان لا يجب كونه كذلك ، فيجزىء النكس ، وإن كان الأحوط خلافه ، ولا يجب كونه على البشرة ، فيجوز أن يمسح على الشعر النابت في المقدّم بشرط أن لا يتجاوز بمدّه عن حدّ الرأس(3) ، فلا يجوز المسح على المقدار المتجاوز وإن كان مجتمعاً في الناصية ، وكذا لا يجوز على النابت

  • (1) مع صدق الغسل في الصورتين.
  • (2) والأولى.
  • (3) أي مقدّمه.

(الصفحة 139)

في غير المقدّم وإن كان واقعاً على المقدّم ، ولا يجوز المسح على الحائل من العمامة أو القناع أو غيرهما، وإن كان شيئاً رقيقاً لم يمنع عن وصول الرطوبة إلى البشرة .
نعم، في حال الاضطرار لا مانع من المسح على المانع كالبرد ، أو إذا كان شيئاً لا يمكن رفعه ، ويجب أن يكون المسح بباطن الكفّ(1) ، والأحوط(2) أن يكون باليمنى ، والأولى أن يكون بالأصابع .
[514] مسألة 24 : في مسح الرأس لا فرق بين أن يكون طولا أو عرضاً أو منحرفاً .
الرابع : مسح الرجلين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين ، وهما قُبّتا القدمين على المشهور ، والمفصل بين الساق والقدم على قول بعضهم، وهو الأحوط. ويكفي المسمّى عرضاً ولو بعرض إصبع أو أقلّ ، والأفضل أن يكون بمقدار عرض ثلاث أصابع ، وأفضل من ذلك مسح تمام ظهر القدم ، ويجزىء الابتداء بالأصابع وبالكعبين ، والأحوط الأوّل ، كما أنّ الأحوط تقديم الرجل اليمنى على اليسرى ، وإن كان الأقوى جواز مسحهما معاً .
نعم، لا يقدّم اليسرى على اليمنى ، والأحوط أن يكون مسح اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى ، وإن كان لا يبعد جواز مسح كليهما بكلّ منهما . وإن كان شعر على ظاهر القدمين فالأحوط(3) الجمع بينه وبين البشرة في المسح ، وتجب إزالة الموانع والحواجب واليقين بوصول الرطوبة إلى البشرة ، ولا يكفي الظنّ . ومن قطع بعض قدمه مسح على الباقي ، ويسقط مع قطع تمامه .
[515] مسألة 25 : لا إشكال في أنّه يعتبر أن يكون المسح بنداوة الوضوء ،

  • (1) والأقوى جوازه بظاهره بل بالذراع.
  • (2) الأولى كما في الأصابع.
  • (3) وإن كان الأقوى كفاية المسح على البشرة فقط.