جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه العروة الوثقى
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 114)

الخاصّ ، بل في الطريق الغير النافذ بدون إذن أربابه ، وكذا يحرم على قبور المؤمنين
إذا كان هتكاً لهم .
[441] مسألة 21 : المراد بمقاديم البدن الصدر والبطن والرُكبتان .
[442] مسألة 22 : لا يجوز التخلّي في مثل المدارس التي لا يعلم كيفيّة وقفها من اختصاصها بالطلاب، أو بخصوص الساكنين منهم فيها، أو من هذه الجهة أعمّ من الطلاب وغيرهم . ويكفي إذن المتولّي إذا لم يعلم كونه على خلاف الواقع ، والظاهر(1) كفاية جريان العادة أيضاً بذلك ، وكذا الحال في غير التخلّي من التصرّفات الأُخر .

فصل


في الاستنجاء



يجزئ غير الماء ، ولا فرق بين الذكر والاُنثى والخنثى ، كما لا فرق بين المخرج الطبيعي وغيره(3)، معتاداً أو غير معتاد . وفي مخرج الغائط مخيّر بين الماء والمسح بالأحجار أو الخِرَق إن لم يتعدّ عن المخرج على وجه لا يصدق عليه الاستنجاء ، وإلاّ تعيّن الماء ، وإذا تعدّى على وجه الانفصال ـ كما إذا وقع نقطة من الغائط على فخذه من
غير اتصال بالمخرج ـ يتخيّر في المخرج بين الأمرين ، ويتعيّن الماء فيما وقع على الفخذ ، والغسل أفضل من المسح بالأحجار ، والجمع بينهما أكمل ، ولا يعتبر في

  • (1) إذا أفادت الاطمئنان.
  • (2) الأقوى عدم اعتبار تعدّد الغسل وإن كان هو الأحوط.
  • (3) في غير المخرج الطبيعي يعتبر التعدّد سيّما إذا لم يكن معتاداً.

(الصفحة 115)

الغسل تعدّد، بل الحدّ النقاء وإن حصل بغسلة .
وفي المسح لا بُدّ من ثلاث وإن حصل النقاء بالأقلّ ، وإن لم يحصل بالثلاث فإلى النقاء ، فالواجب في المسح أكثر الأمرين من النقاء والعدد ، ويجزىء ذو الجهات الثلاث من الحجر ، وبثلاثة أجزاء من الخرقة الواحدة ، وإن كان الأحوط ثلاثة منفصلات ، ويكفي كلّ قالع ولو من الأصابع ، ويعتبر فيه الطهارة ، ولا يشترط البكارة ، فلا يجزىء النجس ، ويجزىء المتنجّس بعد غسله ، ولو مسح بالنجس أو المتنجّس لم يطهر بعد ذلك إلاّ بالماء، إلاّ إذا لم يكن لاقى البشرة بل لاقى عين النجاسة ، ويجب في الغسل بالماء إزالة العين والأثر بمعنى الأجزاء الصغار التي لا تُرى(1) لا بمعنى اللون والرائحة ، وفي المسح يكفي إزالة العين، ولا يضرّ بقاء الأثر بالمعنى الأوّل أيضاً .
[443] مسألة 1 : لا يجوز الاستنجاء بالمحترمات ولا بالعظم والروث ، ولو استنجى بها عصى ، لكن يطهر المحلّ(2) على الأقوى .
[444] مسألة 2 : في الاستنجاء بالمَسَحات إذا بقيت الرطوبة في المحلّ يشكل الحكم بالطهارة ، فليس حالها حال الأجزاء الصغار .
[445] مسألة 3 : في الاستنجاء بالمسحات يعتبر أن لا يكون في ما يمسح به رطوبة مسرية ، فلا يجزىء مثل الطين والوُصلة المرطوبة . نعم، لا تضرّ النداوة التي لا تسري .
[446] مسألة 4 : إذا خرج مع الغائط نجاسة اُخرى كالدم أو وصل إلى المحلّ نجاسة من خارج يتعيّن الماء ، ولو شك في ذلك يبني على العدم فيتخيّر .

  • (1) ولا تزول عادةً إلاّ بالماء.
  • (2) في حصول الطهارة أو العفو بها إشكال ، بل في حصول الطهارة في غير الماء أيضاً كذلك.

(الصفحة 116)

[447] مسألة 5 : إذا خرج من بيت الخلاء ثمّ شك في أنّه استنجى أم لا بنى على عدمه على الأحوط وإن كان من عادته ، بل وكذا لو دخل في الصلاة ثمّ شك . نعم، لو شك في ذلك بعد تمام الصلاة صحّت ، ولكن عليه الاستنجاء للصلوات الآتية ، لكن لا يبعد(1) جريان قاعدة التجاوز في صورة الاعتياد .
[448] مسألة 6 : لا يجب الدلك باليد في مخرج البول عند الاستنجاء ، وإن شك في خروج مثل المذي بنى على عدمه ، لكن الأحوط(2) الدلك في هذه الصورة .
[449] مسألة 7 : إذا مسح مخرج الغائط بالأرض ثلاث مرّات كفى مع فرض زوال العين بها .
[450] مسألة 8 : يجوز الاستنجاء بما يشك في كونه عظماً أو روثاً أو من المحترمات ، ويطهر المحلّ(3) . وأمّا إذا شك في كون مائع ماءً مطلقاً أو مضافاً لم يكف في الطهارة ، بل لابدّ من العلم بكونه ماءً .

فصل


في الاستبراء



والأولى في كيفيّاته أن يصبر حتّى تنقطع دريرة البول، ثمّ يبدأ بمخرج الغائط فيطهِّره، ثمّ يضع إصبعه الوسطى من اليد اليسرى على مخرج الغائط ويمسح إلى أصل الذكر ثلاث مرّات، ثمّ يضع سبابته فوق الذكر(4) وإبهامه تحته ويمسح بقوّة إلى

  • (1) والظاهر عدم جريانها.
  • (2) لا يترك.
  • (3) بناءً على حصول الطهارة بها ، وقد عرفت الإشكال فيه بل المنع.
  • (4) والظاهر هو العكس.

(الصفحة 117)

رأسه ثلاث مرّات ثمّ يعصر رأسه ثلاث مرّات ، ويكفي سائر الكيفيّات مع مراعاة
ثلاث مرّات ، وفائدته الحكم بطهارة الرطوبة المشتبهة وعدم ناقضيتها ، ويلحق به في الفائدة المذكورة طول المدّة على وجه يقطع بعدم بقاء شيء في المجرى، بأن احتمل(1) أنّ الخارج نزل من الأعلى ، ولا يكفي الظنّ بعدم البقاء ، ومع الاستبراء لا  يضرّ احتماله ، وليس على المرأة استبراء .
نعم، الأولى أن تصبر قليلا وتتنحنح وتعصر فرجها عرضاً ، وعلى أيّ حال الرطوبة الخارجة منها محكومة بالطهارة وعدم الناقضية ما لم تعلم كونها بولا .
[451] مسألة 1 : من قطع ذكره يصنع ما ذكر فيما بقي .
[452] مسألة 2 : مع ترك الاستبراء يحكم على الرطوبة المشتبهة بالنجاسة والناقضية، وإن كان تركه من الاضطرار وعدم التمكّن منه .
[453] مسألة 3 : لا يلزم المباشرة في الاستبراء، فيكفي في ترتّب الفائدة إن باشره غيره كزوجته أو مملوكته .
[454] مسألة 4 : إذا خرجت رطوبة من شخص وشك شخص آخر في كونها بولاً أو غيره، فالظاهر لحوق الحكم أيضاً من الطهارة إن كان بعد استبرائه، والنجاسة إن كان قبله ، وإن كان نفسه غافلا بأن كان نائماً مثلا ، فلا يلزم أن يكون من خرجت منه هو الشاك ، وكذا إذا خرجت من الطفل وشكّ وليّه في كونها بولا ، فمع عدم استبرائه يحكم عليها بالنجاسة .
[455] مسألة 5 : إذا شك في الاستبراء يبني على عدمه ولو مضت مدّة ، بل ولو كان من عادته . نعم، لو علم أنّه استبرأ وشك بعد ذلك في أنّه كان على الوجه الصحيح أم لا بنى على الصحّة .

  • (1) لا يجتمع القطع بعدم البقاء مع هذا الاحتمال.

(الصفحة 118)

[456] مسألة 6 : إذا شك من لم يستبرئ في خروج الرطوبة وعدمه بنى على عدمه ولو كان ظانّاً بالخروج ، كما إذا رأى في ثوبه رطوبة وشك في أنّها خرجت منه أو وقعت عليه من الخارج .
[457] مسألة 7 : إذا علم أنّ الخارج منه مذي لكن شك في أنّه هل خرج معه بول أم لا ؟ لا يحكم عليه بالنجاسة إلاّ أن يصدق عليه الرطوبة المشتبهة; بأن يكون الشك في أنّ هذا الموجود هل هو بتمامه مذي أو مركّب منه ومن البول .
[458] مسألة 8 : إذا بال ولم يستبرئ ثمّ خرجت منه رطوبة مشتبهة بين البول والمني يحكم عليها بأنّها بول ، فلا يجب عليه الغسل ، بخلاف ما إذا خرجت منه بعد الاستبراء، فإنّه يجب عليه الاحتياط بالجمع بين الوضوء والغسل عملا بالعلم الإِجمالي ، هذا إذا كان ذلك بعد أن توضّأ ، وأمّا إذا خرجت منه قبل أن يتوضّأ فلايبعد جواز الاكتفاء بالوضوء; لأنّ الحدث الأصغرمعلوم ووجود موجب الغسل غير معلوم ، فمقتضى الاستصحاب وجوب الوضوء وعدم وجوب الغسل .

فصل


في مستحبّات التخلّي و مكروهاته



أمّا الأوّل: فأن يطلب خلوة أو يبعد حتّى لا يُرى شخصه ، وأن يطلب مكاناً
مرتفعاً للبول أو موضعاً رَخواً ، وأن يقدّم رجله اليسرى عند الدخول في بيت الخلاء، ورجله اليمنى عند الخروج ، وأن يستر رأسه ، وأن يتقنّع ، ويجزئ عن ستر الرأس ، وأن يسمّي عند كشف العورة ، وأن يتّكئ في حال الجلوس على رجله

  • (1) في ثبوت الاستحباب أو الكراهة لبعض الاُمور المذكورة في هذا الفصل إشكال ، والفرصة لا تسع للتعرّض له.