جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه العروة الوثقى
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 518)

ومع ذلك أتى بالمنافي بطلت صلاته ، بخلاف ما إذا أتى به قبل التذكّر، فإنّه كالإتيان به بعد نسيانه . وكما تجب الموالاة في المذكورات تجب في أفعال الصلاة; بمعنى عدم الفصل بينها على وجه يوجب محو صورة الصلاة، سواء كان عمداً أو سهواً مع حصول المحو المذكور ، بخلاف ما إذا لم يحصل المحو المذكور، فإنّه لا يوجب البطلان .
[1669] مسألة 1 : تطويل الركوع أو السجود، أو إكثار الأذكار أو قراءة السور الطوال لا تعدّ من المحو فلا إشكال فيها .
[1670] مسألة 2 : الأحوط(1) مراعاة الموالاة العرفية بمعنى متابعة الأفعال بلا فصل، وإن لم يمح معه صورة الصلاة ، وإن كان الأقوى عدم وجوبها ، وكذا في القراءة والأذكار .
[1671] مسألة 3 : لو نذر الموالاة بالمعنى المذكور فالظاهر انعقاد نذره لرجحانها ولو من باب الاحتياط ، فلو خالف عمداً عصى ، لكن الأظهر(2) عدم بطلان صلاته .

فصل


في القنوت



وهو مستحب في جميع الفرائض اليومية ونوافلها، بل جميع النوافل حتّى صلاة الشفع على الأقوى ، ويتأكّد في الجهرية من الفرائض، خصوصاً في الصبح والوتر والجمعة ، بل الأحوط عدم تركه في الجهرية، بل في مطلق الفرائض . والقول

  • (1) لا يترك .
  • (2) الأحوط البطلان كما مرّ .

(الصفحة 519)

بوجوبه في الفرائض أو في خصوص الجهرية منها ضعيف ، وهو في كلّ صلاة مرّة قبل الركوع من الركعة الثانية، وقبل الركوع في صلاة الوتر ، إلاّ في صلاة العيدين، ففيها في الركعة الأُولى خمس مرّات ، وفي الثانية أربع مرّات، وإلاّ في صلاة الآيات، ففيها مرّتان : مرّة قبل الركوع الخامس ومرّة قبل الركوع العاشر ، بل لا يبعد استحباب(1) خمس قنوتات فيها في كلّ زوج من الركوعات، وإلاّ في الجمعة، ففيها قنوتان : في الركعة الأُولى قبل الركوع وفي الثانية بعده .
ولا يشترط فيه(2) رفع اليدين ولا ذكر مخصوص، بل يجوز ما يجري على لسانه من الذكر والدعاء والمناجاة وطلب الحاجات ، وأقلّه «سبحان الله» خمس مرّات أو ثلاث مرّات ، أو «بسم الله الرحمن الرحيم» ثلاث مرّات ، أو «الحمد لله» ثلاث مرّات ، بل يجزئ«سبحان الله» أو سائر ما ذكر مرّة واحدة ، كما يجزئ الاقتصار على الصلاة على النبيّ وآله(صلى الله عليه وآله) ، ومثل قوله : «اللّهمَّ اغفر لي» ونحو ذلك ، والأولى أن يكون جامعاً للثناء على الله تعالى، والصلاة على محمّد وآله، وطلب المغفرة له وللمؤمنين والمؤمنات .
[1672] مسألة 1 : يجوز قراءة القرآن في القنوت، خصوصاً(3) الآيات المشتملة على الدعاء، كقوله تعالى : [آل عمران: 3 / 8] ونحو ذلك .
[1673] مسألة 2 : يجوز قراءة الأشعار المشتملة على الدعاء والمناجاة، مثل قوله :

  • (1) وهذا هو الظاهر، ولم يثبت ما ذكره من استحباب قنوتين، الذي لازمه استحباب القنوت قبل الركوع الخامس .
  • (2) لا ينبغي ترك هذا الاحتياط .
  • (3) والجمع بين الحكاية والدعاء ممّا لا مانع منه، كما مرّ .

(الصفحة 520)

  • الهي عبدك العاصي أتاكا الهي عبدك العاصي أتاكا
  • مقرّاً بالذنوب وقد دعاكا مقرّاً بالذنوب وقد دعاكا
ونحوه .
[1674] مسألة 3 : يجوز الدعاء فيه بالفارسية(1) ونحوها من اللغات غير العربية ، وإن كان لا يتحقّق وظيفة القنوت إلاّ بالعربي ، وكذا في سائر أحوال الصلاة وأذكارها . نعم، الأذكار المخصوصة لا يجوز إتيانها بغير العربي .
[1675] مسألة 4 : الأولى أن يقرأ الأدعية الواردة عن الأئمّة ـ صلوات الله عليهم ـ والأفضل كلمات الفرج، وهي :
«لا إله إلاّ الله الحليم الكريم ، لا إله إلاّ الله العليّ العظيم ، سبحان الله ربّ السماوات السبع وربّ الأرضين السبع، وما فيهنّ وما بينهنّ وربّ العرش العظيم ، والحمد لله ربّ العالمين» ، ويجوز أن يزيد بعد قوله : «وما بينهنّ» «وما فوقهنّ وما تحتهنّ»، كما يجوز أن يزيد(2) بعد قوله : «العرش العظيم» «وسلامٌ على المرسلين» والأحسن أن يقول بعد كلمات الفرج : «اللّهمَّ اغفر لنا وارحمنا، وعافنا واعف عنّا، إنّك على كلّ شيء قدير» .
[1676] مسألة 5 : الأولى ختم القنوت بالصلاة على محمّد وآله، بل الابتداء بها أيضاً ، أو الابتداء في طلب المغفرة أو قضاء الحوائج بها ، فقد روي أنّ الله سبحانه وتعالى يستجيب الدعاء للنبيّ(صلى الله عليه وآله) بالصلاة . وبعيد من رحمته أن يستجيب الأوّل والآخر ولا يستجيب الوسط ، فينبغي أن يكون طلب المغفرة والحاجات بين الدعاءين للصلاة على النبيّ(صلى الله عليه وآله)(3) .

  • (1) ولكنّه مخالف للاحتياط .
  • (2) الأولى تركه أو الإتيان به بقصد الحكاية وقراءة القرآن .
  • (3) أي بالكيفيّة المتعارفة المشتملة على الصلاة على الآل أيضاً .

(الصفحة 521)

[1677] مسألة 6 : من القنوت الجامع الموجب لقضاء الحوائج ـ على ما ذكره بعض العلماء ـ أن يقول : «سبحان من دانت له السماوات والأرض بالعبوديّة ، سبحان من تفرّد بالوحدانيّة ، اللّهمَّ صلِّ على محمّد وآل محمّد وعجِّل فرجهم ، اللّهمَّ اغفر لي ولجميع المؤمنين والمؤمنات ، واقض حوائجي وحوائجهم بحقّ حبيبك محمّد وآله الطاهرين، صلّى الله عليه وآله أجمعين» .
[1678] مسألة 7 : يجوز في القنوت الدعاء الملحون مادّة أو إعراباً إذا لم يكن لحنه فاحشاً ولا مغيّراً للمعنى ، لكن الأحوط(1) الترك .
[1679] مسألة 8 : يجوز في القنوت الدعاء على العدو بغير ظلم وتسميته، كما يجوز الدعاء لشخص خاص مع ذكر اسمه .
[1680] مسألة 9 : لا يجوز الدعاء لطلب الحرام .
[1681] مسألة 10 : يستحب إطالة القنوت خصوصاً في صلاة الوتر ، فعن رسول الله(صلى الله عليه وآله) : «أطولكم قنوتاً في دار الدنيا أطولكم راحة يوم القيامة في الموقف» . وفي بعض الروايات قال(صلى الله عليه وآله) : «أطولكم قنوتاً في الوتر في دار الدنيا» الخ ، و يظهر من بعض الأخبار أنّ إطالة الدعاء في الصلاة أفضل من إطالة القراءة .
[1682] مسألة 11 : يستحب التكبير قبل القنوت ، ورفع اليدين حال التكبير ووضعهما، ثمّ رفعهما(2) حيال الوجه وبسطهما، جاعلاً باطنهما نحو السماء وظاهرهما نحو الأرض ، وأن يكونا منضمّتين مضمومتي الأصابع إلاّ الإبهامين ، وأن يكون نظره إلى كفيه ، ويكره أن يجاوز بهما الرأس ، وكذا يكره أن يمرّ بهما على وجهه وصدره عند الوضع .

  • (1) لا يترك خصوصاً في الملحون مادّة .
  • (2) قد مرّ أنّه لا ينبغي ترك الاحتياط في أصل الرفع .

(الصفحة 522)

[1683] مسألة 12 : يستحب الجهر بالقنوت، سواء كانت الصلاة جهرية أو إخفاتية، وسواء كان إماماً أو منفرداً، بل أو مأموماً إذا لم يسمع الإمام صوته .
[1684] مسألة 13 : إذا نذر القنوت في كلّ صلاة أو صلاة خاصّة وجب(1) ، لكن لا تبطل الصلاة بتركه سهواً ، بل ولا بتركه عمداً أيضاً على الأقوى .
[1685] مسألة 14 : لو نسي القنوت، فإن تذكّر قبل الوصول إلى حدّ الركوع قام وأتى به ، وإن تذكّر بعد الدخول في الركوع قضاه بعد الرفع منه ، و كذا لو تذكر بعد الهويّ للسجود قبل وضع الجبهة ، وإن كان الأحوط ترك العود إليه ، وإن تذكّر بعد الدخول في السجود أو بعد الصلاة قضاه بعد الصلاة وإن طالت المدّة ، والأولى الإتيان به إذا كان بعد الصلاة جالساً(2) مستقبلاً ، وإن تركه عمداً في محلّه أو بعد الركوع فلا قضاء .
[1686] مسألة 15 : الأقوى اشتراط القيام في القنوت مع التمكّن منه إلاّ إذا كانت الصلاة من جلوس أو كانت نافلة، حيث يجوز الجلوس في أثنائها كما يجوز في ابتدائها اختياراً .
[1687] مسألة 16 : صلاة المرأة كالرجل في الواجبات والمستحبات إلاّ في اُمور قد مرّ كثير منها في تضاعيف ما قدّمنا من المسائل، وجملتها أنّه يستحب لها الزينة حال الصلاة بالحلي والخضاب ، والإخفات في الأقوال ، والجمع بين قدميها حال القيام ، وضم ثدييها إلى صدرها بيديها حاله أيضاً ، ووضع يديها على فخذيها حال الركوع ، وأن لا تردّ ركبتيها حاله إلى وراء ، وأن تبدأ بالقعود للسجود ، وأن تجلس معتدلة ثمّ تسجد ، وأن تجتمع وتضم أعضاءها حال السجود ، وأن تلتصق بالأرض بلا تجاف وتفترش ذراعيها ، وأن تنسلّ إنسلالاً إذا أرادت القيام، أي

  • (1) لا بعنوان القنوت، بل بعنوان الوفاء بالنذر كما مرّ مراراً .
  • (2) محلّ تأمّل .