جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه العروة الوثقى
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 104)

على عدم العين ، فلا يلزم الغسل بمقدار يعلم بزوال العين على تقدير وجودها، وإن
كان أحوط(1) .
[397] مسألة 5 : الوسواسي يرجع في التطهير إلى المتعارف ، ولا يلزم أن يحصل له العلم بزوال النجاسة .

فصل


في حكم الأواني



[398] مسألة 1 : لا يجوز استعمال الظروف المعمولة من جلد نجس العين أوالميتة فيما يشترط فيه الطهارة من الأكل والشرب والوضوء والغسل ، بل الأحوط عدم استعمالها في غير ما يشترط فيه الطهارة أيضاً ، وكذا غير الظروف من جلدهما ، بل وكذا سائر الانتفاعات غير الاستعمال ، فإنّ الأحوط(2) ترك جميع الانتفاعات منهما ، وأمّا ميتة ما لا نفس له كالسمك ونحوه فحرمة استعمال جلده غير معلوم ، وإن كان أحوط ، وكذا لا يجوز استعمال الظروف المغصوبة مطلقاً ، والوضوء والغسل منها مع العلم باطل(3) مع الانحصار بل مطلقاً .
نعم، لو صبّ الماء منها في ظرف مباح فتوضّأ أو اغتسل صحّ ، وإن كان عاصياً من جهة تصرّفه في المغصوب .
[399] مسألة 2 : أواني المشركين وسائر الكفّار محكومة بالطهارة ما لم يعلم ملاقاتهم لها مع الرطوبة المسرية، بشرط أن لا تكون من الجلود ، وإلاّ فمحكومة

  • (1) بل لا يخلو عن قوّة.
  • (2) هذا الاحتياط غير واجب.
  • (3) يأتي التفصيل في باب الوضوء.

(الصفحة 105)

بالنجاسة إلاّ إذا علم تذكية حيوانها، أو علم سبق يد مسلم عليها ، وكذا غير
الجلود وغير الظروف ممّا في أيديهم ممّا يحتاج إلى التذكية، كاللحم والشحم والألية ، فإنّها محكومة بالنجاسة إلاّ مع العلم بالتذكية أو سبق يد المسلم عليه ، وأمّا ما لا يحتاج إلى التذكية فمحكوم بالطهارة إلاّ مع العلم بالنجاسة ، ولا يكفي الظنّ بملاقاتهم لها مع الرطوبة ، والمشكوك في كونه من جلد الحيوان أو من شحمه أو أليته محكوم بعدم كونه منه ، فيحكم عليه بالطهارة وإن اُخذ من الكافر .
[400] مسألة 3 : يجوز استعمال أواني الخمر بعد غسلها ، وإن كانت من الخشب أو القَرع أو الخَزَف الغير المطلي بالقير أو نحوه ، ولا يضرّ نجاسة باطنها(1) بعد تطهير ظاهرها داخلا وخارجاً بل داخلا فقط . نعم، يكره استعمال ما نفذ الخمر إلى باطنه إلاّ إذا غسل على وجه يطهّر باطنه أيضاً .
[401] مسألة 4 : يحرم استعمال أواني الذهب والفضّة في الأكل والشرب والوضوء والغسل وتطهير النجاسات وغيرها من سائر الاستعمالات، حتّى وضعها على الرفوف للتزيين ، بل يحرم تزيين المساجد والمشاهد المشرّفة بها ، بل يحرم اقتناؤها(2) من غير استعمال ، ويحرم بيعها وشراؤها وصياغتها وأخذ الاُجرة عليها ، بل نفس الاُجرة أيضاً حرام ; لأنّها عوض المحرّم وإذا حرّم الله شيئاً حرم ثمنه .
[402] مسألة 5 : الصُفر أو غيره الملبّس بأحدهما يحرم(3) استعماله إذا كان على وجه لو انفصل كان إناءً مستقلاًّ ، وأمّا إذا لم يكن كذلك فلا يحرم ، كما إذا كان الذهب

  • (1) مع عدم سرايتها إلى الظاهر.
  • (2) الأقوى عدم الحرمة ، ويتبعه جواز البيع وما عطف عليه.
  • (3) على الأحوط.

(الصفحة 106)

أو الفضة قطعات منفصلات لبّس بهما الإِناء من الصفر داخلا أو خارجاً .
[403] مسألة 6 : لا بأس بالمفضّض والَمطليّ والمموّه بأحدهما . نعم، يكره استعمال المفضّض ، بل يحرم الشرب منه إذا وضع فمه على موضع الفضّة ، بل الأحوط ذلك في المطلي أيضاً .
[404] مسألة 7 : لا يحرم استعمال الممتزج من أحدهما مع غيرهما إذا لم يكن بحيث يصدق عليه اسم أحدهما .
[405] مسألة 8 : يحرم ما كان ممتزجاً منهما وإن لم يصدق عليه اسم أحدهما ، بل وكذا ما كان مركّباً منهما; بأن كان قطعة منه من ذهب وقطعة منه من فضة .
[406] مسألة 9 : لابأس بغير الأواني إذا كان من أحدهما ، كاللوح من الذهب أو الفضة ، والحلي كالخَلخال وإن كان مجوّفاً ، بل وغلاف السيف والسكين وأمامة الشَطَب، بل ومثل القِنديل ، وكذا نقش الكُتُب والسقوف والجُدران بهما .
[407] مسألة 10 : الظاهر أنّ المراد من الأواني ما يكون من قبيل الكأس، والكوز، والصيني، والقِدر، والسَماور، والفِنجان، وما يطبخ فيه القهوة وأمثال ذلك ; مثل كوز القَليان(1)، بل والمِصفاة، والمشقاب، والنَعلبكي، دون مطلق ما يكون ظرفاً ، فشمولها لمثل رأس القليان، ورأس الشَطَب، وقراب السيف، والخنجر والسِكّين، وقاب الساعة، وظرف الغالية، والكُحل، والعَنبَر، والمعجون، والترياك ونحو ذلك غير معلوم وإن كانت ظروفاً ، إذ الموجود في الأخبار لفظ الآنية ، وكونها مرادفاً للظرف غير معلوم، بل معلوم العدم ، وإن كان الأحوط في جملة من المذكورات الاجتناب .
نعم، لابأس بما يصنع بيتاً للتعويذ إذا كان من الفضة ، بل الذهب أيضاً ،

  • (1) فيه نظر بل منع.

(الصفحة 107)

وبالجملة: فالمناط صدق الآنية ، ومع الشك فيه محكوم بالبراءة .
فيهما ، بل لا يبعد(2) حرمة شرب الچاي في مورد يكون السماور من أحدهما، وإن كان جميع الأدوات ما عداه من غيرهما ، والحاصل: أنّ في المذكورات كما أنّ الاستعمال حرام كذلك الأكل والشرب أيضاً حرام . نعم، المأكول والمشروب لا يصير حراماً ، فلو كان في نهار رمضان لا يصدق أنّه أفطر على حرام وإن صدق أنّ فعل الإِفطار حرام ، وكذلك الكلام في الأكل والشرب من الظرف الغصبي .
[409] مسألة 12 : ذكر بعض العلماء: أنّه إذا أمر شخص خادمه فصب الچاي من القوري من الذهب أو الفضة في الفنجان الفرفوري وأعطاه شخصاً آخر فشرب، فكما أنّ الخادم والآمر عاصيان كذلك الشارب لا يبعد أن يكون عاصياً ويعدّ هذا منه استعمالا لهما .
[410] مسألة 13 : إذا كان المأكول أو المشروب في آنية من أحدهما ففرّغه في ظرف آخربقصد التخلّص من الحرام لابأس به، ولايحرم الشرب أو الأكل بعد هذا.
[411] مسألة 14 : إذا انحصر ماء الوضوء أو الغسل في إحدى الآنيتين، فإن أمكن تفريغه في ظرف آخر وجب ، وإلاّ سقط وجوب الوضوء أو الغسل ووجب

  • (1) بل الظاهر حرمة نفس التفريغ مع القصد لا الأكل والشرب.
  • (2) بل هو بعيد.

(الصفحة 108)

محلّ الوضوء بهما أو ارتمس فيهما ، وإن كان له ماء آخر أو أمكن التفريغ في ظرف آخر، ومع ذلك توضّأ أو اغتسل منهما فالأقوى أيضاً البطلان ; لأنّه وإن لم يكن مـأموراً بالتيمّم إلاّ أنّ الوضوء أو الغسل حينئذ يعدّ استعمالاً لهما عرفاً، فيكون منهيّاً عنه ، بل الأمر كذلك(2) لو جعلهما محلاًّ لغسالة الوضوء; لما ذكر من أنّ توضّؤه حينئذ يحسب في العرف استعمالا لهما . نعم، لو لم يقصد جعلهما مصبّاً للغسالة لكن استلزم توضّؤه ذلك أمكن أن يقال: إنّه لا يعدّ الوضوء استعمالا لهما ، بل لا يبعد أن يقال : إنّ هذا الصبّ أيضاً لا يعدّ استعمالا فضلا عن كون الوضوء كذلك .
[412] مسألة 15 : لا فرق في الذهب والفضّة بين الجيّد منهما والرديء والمعدني والمصنوعي والمغشوش والخالص إذا لم يكن الغشّ إلى حدّ يخرجهما عن صدق الاسم، وإن لم يصدق الخلوص ، وما ذكره بعض العلماء من أنّه يعتبر الخلوص، وأنّ المغشوش ليس محرّماً، وإن لم يناف صدق الاسم كما في الحرير المحرَّم على الرجال، حيث يتوقّف حرمته على كونه خالصاً، لا وجه له ، والفرق بين الحرير والمقام أنّ الحرمة هناك معلّقة في الأخبار على الحرير المحض بخلاف المقام فإنّها معلّقة على صدق الاسم .
[413] مسألة 16 : إذا توضّأ أو اغتسل من إناء الذهب أو الفضّة مع الجهل بالحكم(3) أو الموضوع صحّ .
[414] مسألة 17 : الأواني من غير الجنسين لا مانع منها، وإن كانت أعلى

  • (1) يأتي في الوضوء من الآنية المغصوبة التفصيل ، وأنّه يبطل إن كان بنحو الرمس ، وكذا بنحو الاغتراف مع الانحصار ، ويصحّ مع عدمه.
  • (2) محلّ إشكال بل منع.
  • (3) قصوراً، وأمّا مع التقصير فالحكم فيه البطلان فيما إذا كان الحكم فيه كذلك مع العلم.