جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه العروة الوثقى
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 408)

فالظاهر عدم صحّة الصلاة مادام يصدق أنّه لابس ثوباً كذائيّاً . نعم، لو كان بحيث
لا يصدق لبسه بل يقال : لبس هذا الطرف منه، كما إذا كان طوله عشرين ذراعاً ولبس بمقدار ذراعين منه أو ثلاثة، وكان الطرف الآخر ممّا لا تجوز الصلاة فيه فلا بأس به .
[1318] مسألة 50 : الأقوى جوازالصلاة فيما يسترظهرالقدم ولا يغطّي الساق، كالجورب ونحوه .

فصل


فيما يكره من اللباس حال الصلاة



وهي اُمور :
أحدها : الثوب الأسود حتّى للنساء عدا الخفّ والعمامة والكساء، ومنه العباء والمشبع منه أشدّ كراهة ، وكذا المصبوغ بالزعفران أو العصفر ، بل الأولى اجتناب مطلق المصبوغ .
الثاني : الساتر الواحد الرقيق .
الثالث : الصلاة في السروال وحده وإن لم يكن رقيقاً ، كما أنّه يكره للنساء الصلاة في ثوب واحد وإن لم يكن رقيقاً .
الرابع : الاتّزار فوق القميص .
الخامس : التوشّح ، وتتأكّد كراهته للإمام ، وهو إدخال الثوب تحت اليد اليمنى وإلقاؤه على المنكب الأيسر، بل أو الأيمن .
السادس : في العمامة المجرّدة عن السدل وعن التحنّك أي التلحّي ، ويكفي في
(الصفحة 409)

حصوله ميل المسدول إلى جهة الذقن ، ولا يعتبر إدارته تحت الذقن وغرزه في الطرف الآخر، وإن كان هذا أيضاً أحد الكيفيات له .
السابع : اشتمال الصمّـاء; بأن يجعل الرداء على كتفه وإدارة طرفه تحت إبطه وإلقاؤه على الكتف .
الثامن : التحزّم للرجل .
التاسع : النقاب للمرأة إذا لم يمنع من القراءة وإلاّ أبطل .
العاشر : اللثام للرجل إذا لم يمنع من القراءة .
الحادي عشر : الخاتم الذي عليه صورة .
الثاني عشر : استصحاب الحديد البارز .
الثالث عشر : لبس النساء الخلخال الذي له صوت .
الرابع عشر : القباء المشدود بالزرور الكثيرة أو بالحزام .
الخامس عشر : الصلاة محلول الأزرار .
السادس عشر : لباس الشهرة إذا لم يصل إلى حدّ الحرمة، أو قلنا بعدم
حرمته .
السابع عشر : ثوب من لا يتوقّى من النجاسة، خصوصاً شارب الخمر، وكذا المتهم بالغصب .
الثامن عشر : ثوب ذو تماثيل .
التاسع عشر : الثوب الممتزج بالإبريسم .
العشرون : ألبسة الكفّار وأعداء الدين .
الحادي والعشرون : الثوب الوسخ .
الثاني والعشرون : السنجاب .
الثالث والعشرون : ما يستر ظهر القدم من غير أن يغطّي الساق .

(الصفحة 410)

الرابع والعشرون : الثوب الذي يوجب التكبّر .
الخامس والعشرون : لبس الشائب ما يلبسه الشبّان .
السادس والعشرون : الجلد المأخوذ ممّن يستحلّ الميتة بالدباغ .
السابع والعشرون : الصلاة في النعل من جلد الحمار .
الثامن والعشرون : الثوب الضيّق اللاصق بالجلد .
التاسع والعشرون : الصلاة مع الخضاب قبل أن يغسل .
الثلاثون : استصحاب الدرهم الذي عليه صورة .
الواحد والثلاثون : إدخال اليد تحت الثوب إذا لاصقت البدن .
الثاني والثلاثون : الصلاة مع نجاسة ما لا تتم فيه الصلاة، كالخاتم والتكّة والقلنسوة ونحوها .
الثالث والثلاثون : الصلاة في ثوب لاصق وبر الأرانب أو جلده مع احتمال لصوق الوبر به .

فصل


في ما يستحبّ من اللباس



وهي أيضاً اُمور :
أحدها : العمامة مع التحنّك .
الثاني : الرداء خصوصاً للإمام ، بل يكره له تركه .
الثالث : تعدّد الثياب ، بل يكره في الثوب الواحد للمرأة كما مرّ .
الرابع : لبس السراويل .
الخامس : أن يكون اللباس من القطن أو الكتّان .

(الصفحة 411)

السادس : أن يكون أبيض .
السابع : لبس الخاتم من العقيق .
الثامن : لبس النعل العربية .
التاسع : ستر القدمين للمرأة .
العاشر : ستر الرأس في الأمة والصبية ، وأمّا غيرهما من الإناث فيجب
كما مرّ .
الحادي عشر : لبس أنظف ثيابه .
الثاني عشر : استعمال الطيب ، ففي الخبر ما مضمونه الصلاة مع الطيب تعادل سبعين صلاة .
الثالث عشر : سترما بين السرّة والركبة .
الرابع عشر : لبس المرأة قلادتها .

فصل


في مكان المصلّي



والمراد به ما استقرّ عليه ولو بوسائط وما شغله من الفضاء في قيامه وقعوده وركوعه وسجوده ونحوها ، ويشترط فيه اُمور .
أحدها : إباحته ، فالصلاة في المكان المغصوب باطلة ، سواء تعلّق الغصب بعينه أو بمنافعه، كما إذا كان مستأجراً وصلّى فيه شخص من غير إذن المستأجر، وإن كان مأذوناً من قبل المالك أو تعلّق به حقّ، كحقّ الرهن، وحقّ غرماءالميّت، وحقّ الميّت إذا أوصى بثلثه ولم يفرز بعد ولم يخرج منه، وحقّ السبق كمن سبق إلى مكان من
(الصفحة 412)

إذا كان عالماً عامداً ، وأمّا إذا كان غافلاً أو جاهلاً أو ناسياً(2) فلا تبطل . نعم، لا  يعتبر العلم بالفساد ، فلو كان جاهلاً بالفساد مع علمه بالحرمة والغصبية كفى في البطلان ، ولا فرق(3) بين النافلة والفريضة في ذلك على الأصح .
[1319] مسألة 1 : إذا كان المكان مباحاً ولكن فرش عليه فرش مغصوب فصلّى على ذلك الفرش بطلت صلاته، وكذا العكس .
[1320] مسألة 2 : إذا صلّى على سقف مباح وكان ما تحته من الأرض مغصوباً، فإن كان السقف معتمداً على تلك الأرض تبطل الصلاة عليه(4) ، وإلاّ فلا ، لكن إذا كان الفضاء الواقع فيه السقف مغصوباً، أو كان الفضاء الفوقاني الذي يقع فيه بدن المصلّي مغصوباً بطلت في الصورتين .
[1321] مسألة 3 : إذا كان المكان مباحاً وكان عليه سقف مغصوب، فإن كان التصرّف في ذلك المكان يُعدّ تصرّفاً في السقف بطلت الصلاة فيه ، وإلاّ فلا ، فلو صلّى في قبّة سقفها أو جدرانها مغصوب وكان بحيث لا يمكنه الصلاة فيها إن لم يكن سقف أو جدار، أو كان عسراً و حرجاً كما في شدّة الحرّ أو شدّة البرد بطلت الصلاة(5) ، وإن لم يعدّ تصرّفاً فيه فلا ، وممّا ذكرنا ظهر حال الصلاة تحت الخيمة
المغصوبة ، فإنّها تبطل إذا عدّت تصرّفاً في الخيمة ، بل تبطل على هذا إذا كانت

  • (1) في القوّة إشكال، بل هو أحوط .
  • (2) إلاّ في الغاصب نفسه، فإنّ الأحوط بطلان صلاته .
  • (3) محلّ نظر .
  • (4) على الأحوط فيه وفيما بعده .
  • (5) لا وجه للبطلان، فإنّ المحرّم هو التصرّف وهو غير الانتفاع، كالاستضائة والاصطلاء بنور الغير أو ناره، وهكذا في الخيمة المغصوبة .