جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه العروة الوثقى
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 214)

[740] مسألة 13 : ذكر بعض العلماء الرجوع إلى الأقران مع فقد الأقارب، ثمّ الرجوع إلى التخيير بين الأعداد، ولا دليل عليه، فترجع إلى التخيير بعد فقد الأقارب.
[741] مسألة 14 : المراد من الأقارب أعمّ من الأبويني والأبي أو الأُمّي فقط ، ولا يلزم في الرجوع إليهم حياتهم .
[742] مسألة 15 : في الموارد التي تتخيّر بين جعل الحيض أوّل الشهر أو غيره إذا عارضها زوجها وكان مختارها منافياً لحقّه وجب عليها مراعاة حقّه ، وكذا في الأمة مع السيّد ، وإذا أرادت الاحتياط الاستحبابي فمنعها زوجها أو سيّدها يجب تقديم حقّهما . نعم، ليس لهما منعها عن الاحتياط الوجوبي .
[743] مسألة 16 : في كلّ مورد تحيّضت من أخذ عادة أو تمييز، أو رجوع إلى الأقارب، أو إلى التخيير بين الأعداد المذكورة فتبيّن بعد ذلك كونه خلاف الواقع يلزم عليها التدارك بالقضاء أو الإعادة .

فصل


في أحكام الحائض



وهي اُمور :
أحدها : يحرم عليها العبادات المشروطة بالطهارة، كالصلاة والصوم والطواف والاعتكاف .
الثاني : يحرم عليها مسّ اسم اللّه وصفاته الخاصّة، بل غيرها أيضاً إذا كان المراد بها هو اللّه ، وكذا مسّ أسماء الأنبياء والأئمّة على الأحوط ، وكذا مسّ كتابة القرآن على التفصيل الذي مرّ في الوضوء .

(الصفحة 215)

الثالث : قراءة آيات السجدة ، بل سورها على الأحوط(1) .
الرابع : اللَّبث في المساجد(2) .
الخامس : وضع شيء فيها إذا استلزم الدخول(3) .
السادس : الاجتياز من المسجدين . والمشاهد المشرّفة كسائر المساجد دون الرواق منها ، وإن كان الأحوط إلحاقه بها ، هذا مع عدم لزوم الهتك وإلاّ حرم . وإذا حاضت في المسجدين تتيمّم وتخرج إلاّ إذا كان زمان الخروج أقل من زمان التيمّم أو مساوياً .
[744] مسألة 1 : إذا حاضت في أثناء الصلاة ولو قبل السلام بطلت ، وإن شكّت في ذلك صحّت ، فإن تبيّن بعد ذلك ينكشف بطلانها ، ولا يجب عليها الفحص ، وكذا الكلام في سائر مبطلات الصلاة .
[745] مسألة 2 : يجوز للحائض سجدة الشكر ، ويجب عليها سجدة التلاوة إذا استمعت بل أو سمعت(4) آيتها ، ويجوز لها اجتياز غير المسجدين لكن يكره ، وكذا يجوز لها اجتياز المشاهد المشرّفة .
[746] مسألة 3 : لا يجوز لها دخول المساجد بغير الاجتياز ، بل معه أيضاً في صورة استلزامه(5) تلويثها .
السابع : وطؤها في القبل حتّى بإدخال الحشفة من غير إنزال ، بل بعضها على الأحوط ، ويحرم عليها أيضاً ، ويجوز الاستمتاع بغير الوطء من التقبيل والتفخيذ

  • (1) بل على الأقوى.
  • (2) بل الدخول كما يأتي.
  • (3) بل وإن لم يستلزم.
  • (4) على الأحوط.
  • (5) وفي هذه الصورة يكون المحرّم هو التلويث لا الدخول.

(الصفحة 216)

والضمّ . نعم، يكره الاستمتاع بما بين السُرّة والرُكبة منها بالمباشرة، وأمّا فوق اللباس فلابأس ، وأمّا الوطء في دبرها فجوازه محلّ إشكال(1) ، وإذا خرج دمها من غير الفرج فوجوب الاجتناب عنه غير معلوم ، بل الأقوى عدمه إذا كان من غير الدبر . نعم، لا يجوز الوطء في فرجها الخالي عن الدم حينئذ .
[747] مسألة 4 : إذا أخبرت بأنّها حائض يسمع منها ، كما لو أخبرت بأنّها طاهر .
[748] مسألة 5 : لا فرق في حرمة وطء الحائض بين الزوجة الدائمة والمتعة والحرّة والأمة والأجنبيّة والمملوكة ، كما لا فرق بين أن يكون الحيض قطعيّاً وجدانيّاً، أو كان بالرجوع إلى التمييز أو نحوه ، بل يحرم أيضاً(2) في زمان الاستظهار إذا تحيّضت، وإذا حاضت في حال المقاربة يجب المبادرة بالإخراج .
وسطه ، وربعه في آخره ، إذا كانت زوجة، من غير فرق بين الحرّة والأمة، والدائمة والمنقطعة ، وإذا كانت مملوكة للواطىء فكفّارته ثلاثة أمداد من طعام ، يتصدّق بها على ثلاثة مساكين لكلّ مسكين مُدّ ، من غير فرق بين كونها قنّة أو مدبَّرة أو مكاتبة أو أُمّ ولد . نعم، في المبعَّضة والمشتركة والمزوّجة والمحلَّلة إذا وطأها مالكها إشكال ، ولا يبعد(4) إلحاقها بالزوجة في لزوم الدينار أو نصفه أو ربعه ، والأحوط الجمع بين الدينار والأمداد ، ولا كفّارة على المرأة وإن كانت مطاوعة .
ويشترط في وجوبها العلم والعمد والبلوغ والعقل ، فلا كفّارة على الصبي

  • (1) والأقوى الكراهة المغلّظة إذا رضيت ، وإلاّ فلا يجوز على الأحوط .
  • (2) على الأحوط.
  • (3) على الأحوط، ومع عدم القدرة يتصدّق في الزوجة على مسكين واحد بقدر شبعه.
  • (4) محلّ إشكال.

(الصفحة 217)

ولا  المجنون ولا الناسي ولا الجاهل بكونها في الحيض ، بل إذا كان جاهلا بالحكم
أيضاً وهو الحرمة وإن كان أحوط(1) . نعم، مع الجهل بوجوب الكفّارة بعد العلم بالحرمة لا إشكال في الثبوت .
[749] مسألة 6 : المراد بأوّل الحيض ثلثه الأوّل ، وبوسطه ثلثه الثاني ، وبآخره الثلث الأخير ، فإن كان أيّام حيضها ستّة فكلّ ثلث يومان ، وإذا كانت سبعة فكلّ ثلث يومان وثلث يوم ، وهكذا .
[750] مسألة 7 : وجوب الكفّارة في الوطء في دبر الحائض غير معلوم لكنّه أحوط(2) .
[751] مسألة 8 : إذا زنى بحائض أو وطأها شبهة فالأحوط التكفير ، بل لا يخلو عن قوّة(3) .
[752] مسألة 9 : إذا خرج حيضها من غير الفرج فوطأها في الفرج الخالي من الدم فالظاهر وجوب الكفّارة ، بخلاف وطئها في محلّ الخروج .
[753] مسألة 10 : لا فرق(4) في وجوب الكفّارة بين كون المرأة حيّة أو ميّتة .
[754] مسألة 11: إدخال بعض الحشفة كاف في ثبوت الكفّارة على الأحوط.
[755] مسألة 12 : إذا وطأها بتخيّل أنّها أمته فبانت زوجته عليه كفّارة دينار ، وبالعكس كفّارة الأمداد ، كما أنّه إذا اعتقد كونها في أوّل الحيض فبان الوسط أو الآخر أو العكس فالمناط الواقع .
[756] مسألة 13 : إذا وطأها بتخيّل أنّها في الحيض فبان الخلاف لا شيء عليه .

  • (1) لا يترك في الجاهل المقصّر.
  • (2) على فرض الحرمة، وقد مرّ عدم ثبوتها.
  • (3) لاقوّة فيه، وإنّما هو أحوط.
  • (4) محلّ إشكال.

(الصفحة 218)

[757] مسألة 14 : لا تسقط(1) الكفّارة بالعجز عنها، فمتى تيسّرت وجبت ، والأحوط الاستغفار مع العجز بدلا عنها ما دام العجز .
[758] مسألة 15 : إذا اتّفق حيضها حال المقاربة وتعمّد في عدم الإخراج وجبت الكفّارة .
[759] مسألة 16 : إذا أخبرت بالحيض أو عدمه يسمع قولها ، فإذا وطأها بعد إخبارها بالحيض وجبت الكفّارة ، إلاّ إذا علم كذبها ، بل لا يبعد سماع قولها في كونه أوّله أو وسطه أو آخره .
[760] مسألة 17 : يجوز إعطاء قيمة الدينار ، والمناط قيمة وقت الأداء .
[761] مسألة 18 : الأحوط إعطاء كفّارة الأمداد لثلاثة مساكين ، وأمّا كفّارة الدينار فيجوز إعطاؤها لمسكين واحد، والأحوط(2) صرفها على ستّة أو سبعة مساكين.
[762] مسألة 19 : إذا وطأها في الثلث الأوّل والثاني والثالث فعليه الدينار ونصفه وربعه ، وإذا كرّر الوطء في كلّ ثلث، فإن كان بعد التكفير وجب التكرار ، وإلاّ فكذلك أيضاً على الأحوط .
[763] مسألة 20 : ألحق بعضهم النفساء بالحائض في وجوب الكفّارة ، ولا  دليل عليه . نعم، لا إشكال في حرمة وطئها .
التاسع : بطلان طلاقها وظهارها إذا كانت مدخولة ولو دبراً، وكان زوجها حاضراً أو في حكم الحاضر ولم تكن حاملا ، فلو لم تكن مدخولا بها أو كان

  • (1) أي بناءً على وجوبها، وفي هذا التقدير يتصدّق مع العجز على مسكين واحد بقدر شبعه، ومع العجز عنه يستغفر.
  • (2) لا يظهر وجه للاحتياط في الصرف في الستّة، وأمّا السبعة فلها وجه مع التقييد بقدر قوت كلّ نفر منهم ليومه.