جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه العروة الوثقى
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 320)

الزوال، ويحتمل إلى الغروب ، والأولى عدم نيّة الورود إذا أتى به بعد الزوال ، كما أنّ الأولى إتيانه قبل صلاة العيد لتكون مع الغسل .
ويستحبّ في غسل عيد الفطر أن يكون في نهر ، ومع عدمه أن يباشر بنفسه الاستقاء بتخشّع، وأنّ يغتسل تحت الظلال أو تحت حائط، ويبالغ في التستّر، وأن يقول عند إرادته : «اللّهمّ إيماناً بك، وتصديقاً بكتابك، واتّباع سنّة نبيّك» ، ثمّ يقول : «بسم الله» ويغتسل ، ويقول بعد الغسل : «اللّهمّ اجعله كفّارة لذنوبي، وطهوراً لديني ، اللّهمّ أذهب عنّي الدنس» . والأولى إعمال هذه الآداب في غسل يوم الأضحى أيضاً، لكن لا بقصد الورود لاختصاص النصّ بالفطر . وكذا يستحبّ الغسل في ليلة الفطر، ووقته من أوّلها إلى الفجر ، والأولى إتيانه أوّل الليل ، وفي بعض الاخبار : «إذا غربت الشمس فاغتسل» . والأولى إتيانه ليلة الأضحى أيضاً لا  بقصد الورود; لاختصاص النصّ بليلة الفطر .
الرابع : غسل يوم التروية ، وهو الثامن من ذي الحجّة ، ووقته تمام اليوم .
الخامس : غسل يوم عرفة ، وهو أيضاً ممتدّ إلى الغروب، والأولى عند الزوال منه ، ولا فرق فيه بين من كان في عرفات أو في سائر البلدان .
السادس : غسل أيّام من رجب ، وهي أوّله ووسطه وآخره ، ويوم
السابع والعشرون منه; وهو يوم المبعث ، ووقتها من الفجر إلى الغروب ،
وعن الكفعمي والمجلسي استحبابه في ليلة المبعث أيضاً ، ولا بأس به لا بقصد
الورود .
السابع : غسل يوم الغدير ، والأولى إتيانه قبل الزوال منه .
الثامن : يوم المباهلة ; وهو الرابع والعشرون من ذي الحجّة على الأقوى، وإن قيل : إنّه يوم الحادي والعشرين، وقيل : هو يوم الخامس والعشرين وقيل : إنّه السابع والعشرين منه ، ولا بأس بالغسل في هذه الأيّام لا بقصد الورود .
(الصفحة 321)

التاسع (1): يوم النصف من شعبان .
العاشر : يوم المولود ، وهو السابع عشر من ربيع الأوّل .
الحادي عشر : يوم النيروز .
الثاني عشر : يوم التاسع من ربيع الأوّل .
الثالث عشر : يوم دحو الأرض ، وهو الخامس والعشرين من ذي القعدة .
الرابع عشر : كلّ ليلة من ليالي الجمعة على ما قيل ، بل في كلّ زمان شريف على ما قاله بعضهم ، ولا بأس بهما لا بقصد الورود .
[1049] مسألة 19 : لا قضاء للأغسال الزمانية إذا جاز وقتها، كما لا تتقدّم على زمانها مع خوف عدم التمكّن منها في وقتها إلاّ غسل الجمعة كما مر ، لكن عن المفيد استحباب قضاء غسل يوم عرفة في الأضحى ، وعن الشهيد استحباب قضائها أجمع، وكذا تقديمها مع خوف عدم التمكّن منها في وقتها، ووجه الأمرين غير واضح ، لكن لا بأس بهما لا بقصد الورود .
[1050] مسألة 20 : ربما قيل بكون الغسل مستحباً نفسياً ، فيشرع الإتيان به في كلّ زمان من غير نظر إلى سبب أو غاية، ووجهه غير واضح ، ولا بأس به لا  بقصد الورود .

فصل


في الأغسال المكانية



أي الذي يستحبّ عند إرادة الدخول في مكان ، وهي الغسل لدخول حرم مكّة، وللدخول فيها، ولدخول مسجدها وكعبتها، ولدخول حرم المدينة،

  • (1) يأتى به وبالعاشر والثاني عشر والثالث عشر رجاءً.

(الصفحة 322)

وللدخول فيها، ولدخول مسجد النبيّ(صلى الله عليه وآله) ، وكذا للدخول في سائر المشاهد المشرّفة للأئمّة(عليهم السلام)، ووقتها قبل الدخول عند إرادته ، ولا يبعد استحبابها بعد الدخول للكون فيها إذا لم يغتسل قبله ، كما لا يبعد كفاية غسل واحد في أوّل اليوم أو أوّل الليل للدخول إلى آخره ، بل لا يبعد عدم الحاجة إلى تكرار مع التكرّر ، كما أنّه لا يبعد جواز التداخل أيضاً فيما لو أراد دخول الحرم ومكّة والمسجد والكعبة في ذلك اليوم، فيغتسل غسلا واحداً للجميع ، وكذا بالنسبة إلى المدينة وحرمها ومسجدها .
[1051] مسألة 1 : حكي عن بعض العلماء استحباب الغسل عند إرادة الدخول في كلّ مكان شريف ، ووجهه غير واضح ، ولا بأس به لا بقصد الورود .

فصل


في الأغسال الفعلية



وقد مرّ أنّها قسمان :
القسم الأوّل : ما يكون مستحباً لأجل الفعل الذي يريد أن يفعله ، وهي أغسال :
أحدها : للإحرام ، وعن بعض العلماء وجوبه .
الثاني : للطواف، سواء كان طواف الحج أو العمرة، أو طواف النساء، بل للطواف المندوب أيضاً .
الثالث : للوقوف بعرفات .
الرابع : للوقوف بالمشعر .
الخامس : للذبح والنحر .

(الصفحة 323)

السادس : للحلق ، وعن بعضهم استحبابه لرمي الجمار أيضاً .
السابع : لزيارة أحد المعصومين(عليهم السلام) من قريب أو بعيد .
الثامن : لرؤية أحد الأئمّة(عليهم السلام) في المنام ، كما نقل عن موسى بن جعفر(عليهما السلام)أنّه إذا أراد ذلك يغتسل ثلاث ليال ويناجيهم فيراهم في المنام .
التاسع : لصلاة الحاجة، بل لطلب الحاجة مطلقاً .
العاشر : لصلاة الاستخارة، بل للاستخارة مطلقاً ولو من غير صلاة .
الحادي عشر : لعمل الاستفتاح المعروف بعمل اُمّ داود .
الثاني عشر : لأخذ تربة قبر الحسين(عليه السلام) .
الثالث عشر : لإرادة السفر خصوصاً لزيارة الحسين(عليه السلام) .
الرابع عشر : لصلاة الاستسقاء بل له مطلقاً .
الخامس عشر : للتوبة من الكفر الأصلي أو الارتدادي، بل من الفسق، بل من الصغيرة أيضاً على وجه .
السادس عشر : للتظلّم والاشتكاء إلى الله ـ تعالى ـ من ظلم ظالم ، ففي الحديث عن الصادق(عليه السلام) ما مضمونه : إذا ظلمك أحد فلا تدع عليه ، فإنّ المظلوم قد يصير ظالماً بالدعاء على من ظلمه ، لكن اغتسل وصلّ ركعتين تحت السماء ثمّ قل :
«اللّهمّ إنّ فلان بن فلان ظلمني ، وليس لي أحد أصول به عليه غيرك ، فاستوف لي ظلامتي الساعة الساعة بالاسم الذي إذا سألك به المضطرّ أجبته، فكشفت ما به من ضرّ، ومكّنت له في الأرض وجعلته خليفتك على خلقك ، فأسألك أن تصلّي على محمّد وآل محمّد، وأن تستوفي ظلامتي الساعة الساعة» فسترى ما تحبّ .
السابع عشر : للأمن من الخوف من ظالم، فيغتسل ويصلّي ركعتين ويحسر عن ركبتيه، ويجعلهما قريباً من مصلاّه، ويقول مائة مرّة : «ياحيّ ياقيّوم، ياحيّ لا إله
(الصفحة 324)

إلاّ  أنت، برحمتك أستغيث، فصلّ على محمّد وآل محمّد، وأغثني الساعة الساعة». ثمّ يقول : «أسألك أن تصلّي على محمّد وآل محمّد، وأن تلطف بي، وأن تغلب لي، وأن تمكر لي، وأن تخدع لي، وأن تكفيني مؤنة فلان بن فلان بلا مؤنة». وهذا دعاء النبيّ(صلى الله عليه وآله) يوم اُحد .
الثامن عشر : لدفع النازلة ، يصوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر ، وعند الزوال من الأخير يغتسل .
التاسع عشر : للمباهلة مع من يدّعي باطلاً .
العشرون : لتحصيل النشاط للعبادة أو لخصوص صلاة الليل ، فعن فلاح السائل : أنّ أمير المؤمنين(عليه السلام) كان يغتسل في الليالي الباردة لأجل تحصيل النشاط لصلاة الليل .
الحادي والعشرون : لصلاة الشكر .
الثاني والعشرون : لتغسيل الميّت ولتكفينه .
الثالث والعشرون : للحجامة على ما قيل ، ولكن قيل: إنّه لا دليل عليه ، ولعلّه مصحّف الجمعة .
الرابع والعشرون : لإرادة العود إلى الجماع ، لما نقل عن الرسالة الذهبيّة : أنّ الجماع بعد الجماع بدون الفصل بالغسل يوجب جنون الولد ، لكن يحتمل أن يكون المراد غسل الجنابة، بل هو الظاهر .
الخامس والعشرون : الغسل لكلّ عمل يتقرّب به إلى الله، كما حكي عن ابن الجنيد ، ووجهه غير معلوم ، وإن كان الإتيان به لا بقصد الورود لا بأس به .
القسم الثاني : ما يكون مستحبّاً لأجل الفعل الذي فعله ، وهي أيضاً أغسال :
أحدها : غسل التوبة على ما ذكره بعضهم: من أنّه من جهة المعاصي التي ارتكبها، أو بناءً على أنّه بعد الندم الذي هو حقيقة التوبة، لكن الظاهر أنّه من القسم