جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه العروة الوثقى
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 176)


فصل


في حكم دائم الحدث



المسلوس والمبطون إمّا أن يكون لهما فترة تسع الصلاة والطهارة ولو بالاقتصار على خصوص الواجبات وترك جميع المستحبّات أم لا، وعلى الثاني إمّا أن يكون خروج الحدث في مقدار الصلاة مرّتين أو ثلاثة مثلا، أو هو متّصل ، ففي الصورة الأُولى يجب إتيان الصلاة في تلك الفترة ، سواء كانت في أوّل الوقت أو وسطه أو آخره ، وإن لم تسع إلاّ لإتيان الواجبات اقتصر عليها وترك جميع المستحبّات ، فلو أتى بها في غير تلك الفترة بطلت . نعم، لو اتّفق عدم الخروج والسلامة إلى آخر الصلاة صحّت إذا حصل منه قصد القربة ، وإذا وجب المبادرة لكون الفترة في أوّل الوقت فأخّر إلى الآخر عصى ، لكن صلاته صحيحة .
اُخرى(2) بوضوء واحد، خصوصاً في المسلوس ، بل مهما أمكن لا يترك هذا الاحتياط فيه .
وأمّا الصورة الثالثة ـ وهي أن يكون الحدث متّصلا بلا فترة أو فترات

  • (1) إلاّ في أنّ الحكم في المبطون على الأقوى وفي المسلوس على الأحوط.
  • (2) من دون فرق بين أن تكون قبل تلك الصلاة أو بعدها.

(الصفحة 177)

يسيرة، بحيث لو توضّأ بعد كلّ حدث وبنى لزم الحرج ـ يكفي(1) أن يتوضّألكلّ صلاة ، ولا يجوز أن يصلّي صلاتين بوضوء واحد نافلة كانتا أو فريضة أو مختلفة ، هذا إن أمكن إتيان بعض كلّ صلاة بذلك الوضوء ، وأمّا إن لم يكن كذلك بل كان الحدث مستمرّاً بلا فترة يمكن إتيان شيء من الصلاة مع الطهارة، فيجوز أن يصلّي بوضوء واحد صلوات عديدة ، وهو بحكم المتطهِّر إلى أن يجيئه حدث آخر من نوم أو نحوه، أو خرج منه البول أو الغائط على المتعارف ، لكن الأحوط في هذه الصورة أيضاً الوضوء لكلّ صلاة ، والظاهر أنّ صاحب سلس الريح أيضاً كذلك(2) .
[629] مسألة 1 : يجب عليه المبادرة إلى الصلاة بعد الوضوء بلا مهلة .
[630] مسألة 2 : لا يجب على المسلوس والمبطون أن يتوضئا لقضاء التشهّد والسجدة المنسيّين ، بل يكفيهما وضوء الصلاة التي نسيا فيها ، بل وكذا صلاة الاحتياط يكفيها وضوء الصلاة التي شك فيها ، وإن كان الأحوط الوضوء لها مع مراعاة عدم الفصل الطويل وعدم الاستدبار ، وأمّا النوافل فلا يكفيها وضوء فريضتها ، بل يشترط الوضوء لكلّ ركعتين منها .
[631] مسألة 3 : يجب على المسلوس التحفّظ من تعدّي بوله بكيس فيه قطن أو نحوه ، والأحوط غسل الحشفة قبل كلّ صلاة ، وأمّا الكيس فلا يلزم تطهيره وإن كان أحوط(3) ، والمبطون أيضاً إن أمكن تحفّظه بما يناسب يجب ، كما أنّ

  • (1) بل اللازم تكرار الوضوء إلى أن يحصل الحرج، هذا في المبطون. وأمّا المسلوس فيكفي له الوضوء لكلّ صلاة، بل لا يجب عليه التجديد ما لم يتحقّق التقاطر بين الصلاتين، وإن حصل في أثناء الصلاة الأُولى، ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط.
  • (2) هو من مصاديق المبطون.
  • (3) لا يترك.

(الصفحة 178)

الأحوط تطهير المحلّ أيضاً إن أمكن من غير حرج .
[632] مسألة 4 : في لزوم معالجة السَلَس والبَطَن إشكال ، والأحوط المعالجة مع الإمكان بسهولة . نعم، لو أمكن التحفّظ بكيفيّة خاصّة مقدار أداء الصلاة وجب، وإن كان محتاجاً إلى بذل مال .
[633] مسألة 5 : في جواز مسّ كتابة القرآن للمسلوس والمبطون بعد الوضوء للصلاة مع فرض دوام الحدث وخروجه بعده إشكال حتّى حال الصلاة ، إلاّ أن يكون المسّ واجباً(1) .
[634] مسألة 6 : مع احتمال الفترة الواسعة الأحوط الصبر ، بل الأحوط الصبر إلى الفترة التي هي أخفّ مع العلم بها، بل مع احتمالها ، لكن الأقوى عدم وجوبه .
[635] مسألة 7 : إذا اشتغل بالصلاة مع الحدث باعتقاد عدم الفترة الواسعة وفي الأثناء تبيّن وجودها قطع الصلاة ، ولو تبيّن بعد الصلاة أعادها .
[636] مسألة 8 : ذكر بعضهم أنّه لو أمكنهما إتيان الصلاة الاضطراريّة، ولو بأن يقتصرا في كلّ ركعة على تسبيحة ويومئا للركوع والسجود مثل صلاة الغريق، فالأحوط الجمع بينها وبين الكيفيّة السابقة ، وهذا وإن كان حسناً لكن وجوبه محلّ منع، بل تكفي الكيفيّة السابقة .
[637] مسألة 9 : من أفراد دائم الحدث المستحاضة ، وسيجيء حكمها .
[638] مسألة 10 : لا يجب على المسلوس والمبطون بعد برئهما قضاء ما مضى من الصلوات . نعم، إذا كان في الوقت وجبت الإعادة .
[639] مسألة 11 : من نذر أن يكون على الوضوء دائماً إذا صار مسلوساً أو

  • (1) وكان وجوبه أهمّ من حرمة مسّ المحدث.

(الصفحة 179)

مبطوناً الأحوط تكرار الوضوء بمقدار لا يستلزم الحرج ، ويمكن القول بانحلال النذر ، وهو الأظهر .

فصل


في الأغسال



والواجب منها سبعة : غسل الجنابة ، والحيض ، والنفاس ، والاستحاضة ، ومسّ الميّت ، وغسل الأموات ، والغسل الذي وجب بنذر(1) ونحوه، كأن نذر غسل الجمعة أو غسل الزيارة أو الزيارة مع الغسل ، والفرق بينهما أنّ في الأوّل إذا أراد الزيارة يجب أن يكون مع الغسل ولكن يجوز أن لا يزور أصلا، وفي الثاني يجب الزيارة فلا يجوز تركها ، وكذا إذا نذر الغسل لسائر الأعمال التي يستحبّ الغسل لها .
[640] مسألة 1 : النذر المتعلّق بغسل الزيارة ونحوها يتصوّر على وجوه :
الأوّل : أن ينذر الزيارة مع الغسل ، فيجب عليه الغسل والزيارة ، وإذا ترك أحدهما وجبت الكفّارة .
الثاني : أن ينذر الغسل للزيارة بمعنى أنّه إذا أراد أن يزور لا يزور إلاّ مع الغسل ، فإذا ترك الزيارة لا كفّارة عليه ، وإذا زار بلا غسل وجبت عليه .
الثالث : أن ينذر غسل الزيارة منجّزاً ، وحينئذ يجب عليه الزيارة أيضاً وإن لم يكن منذوراً مستقلاًّ، بل وجوبها من باب المقدّمة ، فلو تركهما وجبت كفّارة

  • (1) قد مرّ غير مرّة أنّ الواجب بالنذر هو عنوان الوفاء به، ولا يسري منه إلى العناوين التي يتحقّق بها الوفاء، كالغسل في الأمثلة المذكورة في المتن، بل الظاهر عدم وجوب الغسل مطلقاً إلاّ غسل الأموات; لأنّ وجوب غيره من باب المقدّمة وهو ممنوع.

(الصفحة 180)

واحدة ، وكذا لو ترك أحدهما ، ولا يكفي في سقوطها الغسل فقط، وإن كان من
عزمه حينه أن يزور ، فلو تركها وجبت ; لأنّه إذا لم تقع الزيارة بعده لم يكن غسل الزيارة .
الرابع : أن ينذر الغسل والزيارة ، فلو تركهما وجب عليه كفّارتان ، ولو ترك أحدهما فعليه كفّارة واحدة(1) .
الخامس : أن ينذر الغسل الذي بعده الزيارة، والزيارة مع الغسل ، وعليه لو تركهما وجبت كفّارتان ، ولو ترك أحدهما فكذلك ، لأنّ المفروض تقيّد كلّ بالآخر ، وكذا الحال في نذر الغسل لسائر الأعمال .

فصل


في غسل الجنابة



وهي تحصل بأمرين :
الثاني : الجماع وإن لم ينزل، ولو بإدخال الحشفة أو مقدارها(2) من مقطوعها في القبل أو الدبر، من غير فرق بين الواطئ والموطوء، والرجل والامرأة، والصغير والكبير، والحيّ والميّت، والاختيار والاضطرار، في النوم أو اليقظة، حتّى لو أدخلت حشفة طفل رضيع فإنّهما يجنبان ، وكذا لو أدخلت ذكر ميّت أو أدخل في ميّت ، والأحوط في وطء البهائم من غير إنزال الجمع بين الغسل والوضوء إن كان سابقاً محدثاً بالأصغر ، والوطء في دبر الخنثى موجب للجنابة دون قبلها إلاّ مع الإنزال، فيجب الغسل عليه دونها إلاّ أن تنزل هي أيضاً ، ولو أدخلت الخنثى في الرجل أو الاُنثى مع عدم الإنزال لا يجب الغسل على الواطىء ولا على الموطوء ، وإذا أدخل الرجل بالخنثى والخنثى بالأُنثى وجب الغسل على الخنثى دون الرجل والاُنثى .