جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه العروة الوثقى
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 494)


فصل


في السجود



وحقيقته وضع الجبهة على الأرض بقصد التعظيم ، وهو أقسام : السجود للصلاة، ومنه قضاء السجدة المنسيّة ، وللسهو ، وللتلاوة، وللشكر ، وللتذلّل ، والتعظيم ، أمّا سجود الصلاة فيجب في كلّ ركعة من الفريضة والنافلة سجدتان ; وهما معاً من الأركان، فتبطل بالإخلال بهما معاً ، وكذا بزيادتهما معاً في الفريضة عمداً كان أو سهواً أو جهلاً ، كما أنّها تبطل بالإخلال بإحداهما عمداً، وكذا بزيادتها ، ولا تبطل على الأقوى بنقصان واحدة ولا بزيادتها سهواً .
وواجباته أُمور :
أحدها : وضع المساجد السبعة على الأرض ; وهي الجبهة ، والكفّان ، والركبتان ، والإبهامان من الرجلين ، والركنية تدور مدار وضع الجبهة، فتحصل الزيادة والنقيصة به دون سائر المساجد ، فلو وضع الجبهة دون سائرها تحصل الزيادة ، كما أنّه لو وضع سائرها ولم يضعها يصدق تركه .
الثاني : الذكر ، والأقوى كفاية مطلقه ، وإن كان الأحوط اختيار التسبيح على نحو ما مرّ في الركوع، إلاّ أنّ في التسبيحة الكبرى يبدّل «العظيم» بـ «الأعلى» .
الثالث : الطمأنينة فيه بمقدار الذكر الواجب، بل المستحب أيضاً إذا أتى به بقصد الخصوصية ، فلو شرع في الذكر قبل الوضع أو الاستقرار عمداً بطل وأبطل ، وإن كان سهواً وجب التدارك إن تذكّر قبل رفع الرأس ، وكذا لو أتى به حال الرفع أو بعده ولو كان بحرف واحد منه، فإنّه مبطل إن كان عمداً ، ولا يمكن التدارك إن كان سهواً، إلاّ إذا ترك الاستقرار وتذكّر قبل رفع الرأس .

(الصفحة 495)

الرابع : رفع الرأس منه .
الخامس : الجلوس بعده مطمئنّاً ثمّ الانحناء للسجدة الثانية .
السادس : كون المساجد السبعة في محالّها إلى تمام الذكر ، فلو رفع بعضها بطل وأبطل إن كان عمداً ، ويجب تداركه إن كان سهواً . نعم، لا مانع من رفع ما عدا الجبهة في غير حال الذكر ثمّ وضعه عمداً كان أو سهواً، من غير فرق بين كونه لغرض كحكّ الجسد ونحوه، أو بدونه .
السابع : مساواة موضع الجبهة للموقف; بمعنى عدم علوّه أو انخفاضه أزيد من مقدار لبنة موضوعة على أكبر سطوحها، أو أربع أصابع مضمومات ، ولا بأس بالمقدار المذكور ، ولا فرق في ذلك بين الانحدار والتسنيم . نعم، الانحدار اليسير لا اعتبار به، فلا يضرّ معه(1) الزيادة على المقدار المذكور ، والأقوى عدم اعتبار ذلك في باقي المساجد لا بعضها مع بعض، ولا بالنسبة إلى الجبهة ، فلا يقدح ارتفاع مكانها أو انخفاضه ما لم يخرج به السجود عن مسمّـاه .
الثامن : وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه من الأرض وما نبت منها غير المأكول والملبوس على ما مر في بحث المكان .
التاسع : طهارة محل وضع الجبهة .
العاشر : المحافظة على العربية والترتيب والموالاة في الذكر .
[1609] مسألة 1 : الجبهة ما بين قُصاص شعر الرأس وطرف الأنف الأعلى والحاجبين طولا ، وما بين الجبينين عرضاً ، ولا يجب فيها الاستيعاب، بل يكفي
صدق السجود على مسمّـاها ، ويتحقّق المسمّى بمقدار الدرهم قطعاً ، والأحوطعدم الأنقص ، ولا يعتبر كون المقدار المذكور مجتمعاً بل يكفي وإن كان متفرّقاً مع

  • (1) محلّ إشكال، ولا ينبغي ترك الاحتياط .
  • (2) والأولى.

(الصفحة 496)

الصدق ، فيجوز السجود على السبحة الغير المطبوخة إذا كان مجموع ما وقعت
عليه الجبهة بقدر الدرهم .
بالنسبة إلى شعر المرأة الواقع على جبهتها ، فيجب رفعه بالمقدار الواجب ، بل الأحوط إزالة الطين اللاصق بالجبهة في السجدة الأُولى ، وكذا إذا لصقت التربة بالجبهة، فإنّ الأحوط رفعها، بل الأقوى وجوب رفعها إذا توقّف(2) صدق السجود على الأرض أو نحوها عليه ، وأمّا إذا لصق بها تراب يسير لا ينافي الصدق فلا بأس به ، وأمّا سائر المساجد فلا يشترط فيها المباشرة للأرض .
[1611] مسألة 3 : يشترط في الكفّين وضع باطنهما مع الاختيار ، ومع الضرورة يجزئ الظاهر ، كما أنّه مع عدم إمكانه لكونه مقطوع الكف أو لغير ذلك ينتقل إلى الأقرب من الكف فالأقرب من الذراع والعضد .
[1612] مسألة 4 : لا يجب استيعاب(3) باطن الكفين أو ظاهرهما ، بل يكفي المسمّى ولو بالأصابع فقط أو بعضها . نعم، لا يجزئ وضع رؤوس الأصابع مع الاختيار ، كما لا يجزئ لو ضم أصابعه وسجد عليها مع الاختيار .

  • (1) وكان ممّا له جسمية حائلة لا مجرّد تغيّر اللون .
  • (2) من الواضح أنّ صدق السجود على الأرض لا يتوقّف على رفعها; لأنّ المفروض أنّها جزء من الأرض، فبمجرّد تحقّق هيئة السجود يصدق أنّه ساجد على الأرض; للصوق التراب بها. نعم، الإشكال من جهة توقّف الحدوث على الرفع وهو أيضاً ممنوع; لأنّ الحدوث يتحقّق بمجرّد تحقّق هيئة السجود، فالأقوى عدم وجوب الرفع، وإن كان أحوط.
  • (3) الأحوط هو الاستيعاب العرفي .

(الصفحة 497)

[1613] مسألة 5 : في الركبتين أيضاً يجزئ وضع المسمّى منهما ولا يجب الاستيعاب ، ويعتبر ظاهرهما دون الباطن ، والركبة: مجمع عظمي الساق والفخذ، فهي بمنزلة المرفق من اليد .
[1614] مسألة 6 : الأحوط في الإبهامين وضع الطرف من كلّ منهما دون الظاهر أو الباطن منهما ، ومن قطع إبهامه يضع مابقي منه ، وإن لم يبق منه شيء أو كان قصيراً يضع سائر أصابعه ، ولو قطعت جميعها يسجد على ما بقي من قدميه ، والأولى والأحوط ملاحظة محلّ الإبهام .
[1615] مسألة 7 : الأحوط الاعتماد على الأعضاء السبعة; بمعنى إلقاء ثقل البدن عليها ، وإن كان الأقوى عدم وجوب أزيد من المقدار الذي يتحقّق معه صدق السجود ، ولا يجب مساواتها في إلقاء الثقل، ولا عدم مشاركة غيرها معها من سائر الأعضاء، كالذراع وباقي أصابع الرجلين .
[1616] مسألة 8 : الأحوط(1) كون السجود على الهيئة المعهودة ، وإن كان الأقوى كفاية وضع المساجد السبعة بأيّ هيئة كان مادام يصدق السجود ، كما إذا ألصق صدره وبطنه بالأرض، بل ومدّ رجله أيضاً ، بل ولو انكبّ على وجهه لاصقاً بالأرض مع وضع المساجد بشرط الصدق المذكور ، لكن قد يقال بعدم الصدق وأنّه من النوم على وجهه .
[1617] مسألة 9 : لو وضع جبهته(2) على موضع مرتفع أزيد من المقدار المغتفر كأربع أصابع مضمومات، فإن كان الارتفاع بمقدار لا يصدق معه السجود
عرفاً جاز رفعها ووضعها ثانياً ، كما يجوز جرّها ، وإن كان بمقدار يصدق معه السجدة عرفاً فالأحوط الجر; لصدق زيادة السجدة مع الرفع ، ولو لم يمكن الجر

  • (1) لا يترك خصوصاً في بعض الموارد، كالانكباب على الوجه، بل ومدّ الرجل أيضاً .
  • (2) أي من غير عمد أو معه بشرط أن لا يكون بعنوان الصلاة .

(الصفحة 498)

فالأحوط الإتمام والإعادة .
[1618] مسألة 10 : لو وضع جبهته على ما لا يصح السجود عليه يجب عليه الجر، ولا يجوز رفعها لاستلزامه زيادة السجدة ، ولا يلزم من الجر ذلك ، ومن هنا يجوز له ذلك مع الوضع على ما يصح أيضاً لطلب الأفضل أو الأسهل ونحو ذلك . وإذا لم يمكن إلاّ الرفع، فإن كان الالتفات إليه قبل تمام الذكر فالأحوط الإتمام ثمّ الإعادة ، وإن كان بعد تمامه فالاكتفاء به قويّ، كما لو التفت بعد رفع الرأس ، وإن كان الأحوط(1) الإعادة أيضاً .
[1619] مسألة 11 : من كان بجبهته دمّل أو غيره، فإن لم يستوعبها وأمكن سجوده على الموضع السليم سجد عليه ، وإلاّ حفر حفيرة ليقع السليم منها على الأرض ، وإن استوعبها أو لم يمكن بحفر الحفيرة أيضاً سجد على أحد الجبينين من غير ترتيب ، وإن كان الأولى والأحوط تقديم الأيمن على الأيسر ، وإن تعذّر سجد على ذقنه ، فإن تعذّر اقتصر(2) على الانحناء الممكن .
الانحناء أصلا أومأ برأسه ، وإن لم يتمكّن فبالعينين ، والأحوط له رفع المسجد مع
ذلك إذا تمكّن من وضع الجبهة عليه ، وكذا الأحوط(4) وضع ما يتمكّن من سائر

  • (1) لا يترك .
  • (2) والأحوط تحصيل هيئة السجود بوضع شيء من وجهه أو مقدّم رأسه على ما يصحّ السجود عليه، ومع التعذّر يحصّل ما هو أقرب إلى هيئة السجود .
  • (3) ووضع الجبهة عليه دون العكس .
  • (4) لا بأس بتركه بعد كون الإيماء بدلاً عن السجود لا عن خصوص وضع الجبهة، وبعد كون المفروض عدم التمكّن من الانحناء أصلاً، فلا يمكن له إيجاد شيء من مراتب السجود.