جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه العروة الوثقى
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 318)

[1041] مسألة 11 : إذا اغتسل بتخيّل يوم الخميس بعنوان التقديم، أو بتخيّل يوم السبت بعنوان القضاء فتبيّن كونه يوم الجمعة، فلا يبعد الصحّة، خصوصاً إذا قصد الأمر الواقعيّ وكان الاشتباه في التطبيق ، وكذا إذا اغتسل بقصد يوم الجمعة فتبيّن كونه يوم الخميس مع خوف الإعواز أو يوم السبت ، وأمّا لو قصد غسلا آخر، غير غسل الجمعة، أو قصد الجمعة فتبيّن كونه مأموراً بغسل آخر، ففي الصحّة إشكال(1)، إلاّ إذا قصد الأمر الفعلي الواقعي وكان الاشتباه في التطبيق .
[1042] مسألة 12 : غسل الجمعة لا ينقض بشيء من الحدث الأصغر والأكبر ، إذا المقصود إيجاده يوم الجمعة وقد حصل .
[1043] مسألة 13 : الأقوى صحة غسل الجمعة من الجنب والحائض، بل لا  يبعد(2) إجزاؤه عن غسل الجنابة، بل عن غسل الحيض إذا كان بعد انقطاع الدم .
[1044] مسألة 14 : إذا لم يقدر على الغسل لفقد الماء أو غيره يصحّ التيمّم(3) ، ويجزئ . نعم، لو تمكّن من الغسل قبل خروج الوقت فالأحوط الاغتسال لإدراك المستحب .
الثاني : من الأغسال الزمانية : أغسال ليالي شهر رمضان ، يستحبّ الغسل في ليالي الإفراد من شهر رمضان، وتمام ليالي العشر الأخيرة ، ويستحبّ في ليلة الثالث والعشرين غسل آخر في آخر الليل ، وأيضاً يستحبّ الغسل في اليوم الأوّل منه ، فعلى هذا الأغسال المستحبّة فيه اثنان وعشرون ، وقيل باستحباب الغسل في
جميع لياليه حتّى ليالي الأزواج ، وعليه يصير اثنان وثلاثون ، ولكن لا دليل عليه ، لكنّ الإتيان لاحتمال المطلوبية في ليالي الأزواج من العَشرَين الأوليين لا بأس به ،

  • (1) بل منع في غير مورد الاستثناء.
  • (2) فيه تأمّل، ولا يترك الاحتياط.
  • (3) محلّ إشكال، والأولى الإتيان به رجاءاً.

(الصفحة 319)

والآكد منها ليالي القدر، وليلة النصف، وليلة سبعة عشر، والخمس وعشرين،
والسبع وعشرين، والتسع وعشرين منه .
[1045] مسألة 15 : يستحبّ أن يكون الغسل في الليلة الأولى واليوم الأوّل من شهر رمضان في الماء الجاري ، كما أنّه يستحبّ أن يصبّ على رأسه قبل الغسل أو بعده ثلاثين كفّاً من الماء ليأمن من حكّة البدن ، ولكن لا دخل لهذا العمل بالغسل، بل هو مستحب مستقل .
[1046] مسألة 16 : وقت غسل الليالي تمام الليل، وإن كان الأولى إتيانها أوّل الليل ، بل الأولى إتيانها قبل الغروب أو مقارناً له ليكون على غسل من أوّل الليل إلى آخره . نعم، لا يبعد في ليالي العشر الأخير رجحان إتيانها بين المغرب والعشاء لما نقل من فعل النبيّ(صلى الله عليه وآله) ، وقد مرّ أنّ الغسل الثاني في الليلة الثالثة والعشرين في آخره.
[1047] مسألة 17 : إذا ترك الغسل الأوّل في الليلة الثالثة والعشرين في أوّل الليل لا يبعد كفاية الغسل الثاني عنه ، والأولى أن يأتي بهما آخر الليل برجاء المطلوبية، خصوصاً مع الفصل بينهما ، ويجوز إتيان غسل واحد بعنوان التداخل وقصد الأمرين .
[1048] مسألة 18 : لا تنقض هذه الأغسال أيضاً بالحدث الأكبر والأصغر كما في غسل الجمعة .
الثالث : غسل يومي العيدين: الفطر والأضحى ، وهو من السنن المؤكّدة، حتّى أنّه ورد في بعض الأخبار : «أنّه لو نسي غسل يوم العيد حتّى صلّى، إن كان في وقت فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة ، وإن مضى الوقت فقد جازت صلاته» . وفي خبر آخر عن غسل الأضحى؟ فقال(عليه السلام) : «واجب إلاّ بمنى» وهو منزّل على تأكّد
الاستحباب; لصراحة جملة من الأخبار في عدم وجوبه ، ووقته بعد الفجر إلى
(الصفحة 320)

الزوال، ويحتمل إلى الغروب ، والأولى عدم نيّة الورود إذا أتى به بعد الزوال ، كما أنّ الأولى إتيانه قبل صلاة العيد لتكون مع الغسل .
ويستحبّ في غسل عيد الفطر أن يكون في نهر ، ومع عدمه أن يباشر بنفسه الاستقاء بتخشّع، وأنّ يغتسل تحت الظلال أو تحت حائط، ويبالغ في التستّر، وأن يقول عند إرادته : «اللّهمّ إيماناً بك، وتصديقاً بكتابك، واتّباع سنّة نبيّك» ، ثمّ يقول : «بسم الله» ويغتسل ، ويقول بعد الغسل : «اللّهمّ اجعله كفّارة لذنوبي، وطهوراً لديني ، اللّهمّ أذهب عنّي الدنس» . والأولى إعمال هذه الآداب في غسل يوم الأضحى أيضاً، لكن لا بقصد الورود لاختصاص النصّ بالفطر . وكذا يستحبّ الغسل في ليلة الفطر، ووقته من أوّلها إلى الفجر ، والأولى إتيانه أوّل الليل ، وفي بعض الاخبار : «إذا غربت الشمس فاغتسل» . والأولى إتيانه ليلة الأضحى أيضاً لا  بقصد الورود; لاختصاص النصّ بليلة الفطر .
الرابع : غسل يوم التروية ، وهو الثامن من ذي الحجّة ، ووقته تمام اليوم .
الخامس : غسل يوم عرفة ، وهو أيضاً ممتدّ إلى الغروب، والأولى عند الزوال منه ، ولا فرق فيه بين من كان في عرفات أو في سائر البلدان .
السادس : غسل أيّام من رجب ، وهي أوّله ووسطه وآخره ، ويوم
السابع والعشرون منه; وهو يوم المبعث ، ووقتها من الفجر إلى الغروب ،
وعن الكفعمي والمجلسي استحبابه في ليلة المبعث أيضاً ، ولا بأس به لا بقصد
الورود .
السابع : غسل يوم الغدير ، والأولى إتيانه قبل الزوال منه .
الثامن : يوم المباهلة ; وهو الرابع والعشرون من ذي الحجّة على الأقوى، وإن قيل : إنّه يوم الحادي والعشرين، وقيل : هو يوم الخامس والعشرين وقيل : إنّه السابع والعشرين منه ، ولا بأس بالغسل في هذه الأيّام لا بقصد الورود .
(الصفحة 321)

التاسع (1): يوم النصف من شعبان .
العاشر : يوم المولود ، وهو السابع عشر من ربيع الأوّل .
الحادي عشر : يوم النيروز .
الثاني عشر : يوم التاسع من ربيع الأوّل .
الثالث عشر : يوم دحو الأرض ، وهو الخامس والعشرين من ذي القعدة .
الرابع عشر : كلّ ليلة من ليالي الجمعة على ما قيل ، بل في كلّ زمان شريف على ما قاله بعضهم ، ولا بأس بهما لا بقصد الورود .
[1049] مسألة 19 : لا قضاء للأغسال الزمانية إذا جاز وقتها، كما لا تتقدّم على زمانها مع خوف عدم التمكّن منها في وقتها إلاّ غسل الجمعة كما مر ، لكن عن المفيد استحباب قضاء غسل يوم عرفة في الأضحى ، وعن الشهيد استحباب قضائها أجمع، وكذا تقديمها مع خوف عدم التمكّن منها في وقتها، ووجه الأمرين غير واضح ، لكن لا بأس بهما لا بقصد الورود .
[1050] مسألة 20 : ربما قيل بكون الغسل مستحباً نفسياً ، فيشرع الإتيان به في كلّ زمان من غير نظر إلى سبب أو غاية، ووجهه غير واضح ، ولا بأس به لا  بقصد الورود .

فصل


في الأغسال المكانية



أي الذي يستحبّ عند إرادة الدخول في مكان ، وهي الغسل لدخول حرم مكّة، وللدخول فيها، ولدخول مسجدها وكعبتها، ولدخول حرم المدينة،

  • (1) يأتى به وبالعاشر والثاني عشر والثالث عشر رجاءً.

(الصفحة 322)

وللدخول فيها، ولدخول مسجد النبيّ(صلى الله عليه وآله) ، وكذا للدخول في سائر المشاهد المشرّفة للأئمّة(عليهم السلام)، ووقتها قبل الدخول عند إرادته ، ولا يبعد استحبابها بعد الدخول للكون فيها إذا لم يغتسل قبله ، كما لا يبعد كفاية غسل واحد في أوّل اليوم أو أوّل الليل للدخول إلى آخره ، بل لا يبعد عدم الحاجة إلى تكرار مع التكرّر ، كما أنّه لا يبعد جواز التداخل أيضاً فيما لو أراد دخول الحرم ومكّة والمسجد والكعبة في ذلك اليوم، فيغتسل غسلا واحداً للجميع ، وكذا بالنسبة إلى المدينة وحرمها ومسجدها .
[1051] مسألة 1 : حكي عن بعض العلماء استحباب الغسل عند إرادة الدخول في كلّ مكان شريف ، ووجهه غير واضح ، ولا بأس به لا بقصد الورود .

فصل


في الأغسال الفعلية



وقد مرّ أنّها قسمان :
القسم الأوّل : ما يكون مستحباً لأجل الفعل الذي يريد أن يفعله ، وهي أغسال :
أحدها : للإحرام ، وعن بعض العلماء وجوبه .
الثاني : للطواف، سواء كان طواف الحج أو العمرة، أو طواف النساء، بل للطواف المندوب أيضاً .
الثالث : للوقوف بعرفات .
الرابع : للوقوف بالمشعر .
الخامس : للذبح والنحر .