جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه العروة الوثقى
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 34)

[133] مسألة 10 : يحرم شرب الماء النجس إلاّ في الضرورة ، ويجوز سقيه للحيوانات ، بل وللأطفال أيضاً ، ويجوز بيعه مع الإعلام .

فصل

[في الماء المستعمل]



الماء المستعمل في الوضوء طاهر مطهِّر من الحدث والخبث ، وكذا المستعمل في الأغسال المندوبة ، وأمّا المستعمل في الحدث الأكبر فمع طهارة البدن لا إشكال في طهارته ورفعه للخبث ، والأقوى جواز استعماله في رفع الحدث أيضاً ، وإن كان الأحوط مع وجود غيره التجنّب عنه ، وأمّا المستعمل في الاستنجاء ولو من البول فمع الشروط الآتية طاهر ، ويرفع الخبث أيضاً ، لكن لا يجوز استعماله في رفع الحدث ولا في الوضوء والغسل المندوبين ، وأمّا المستعمل في رفع الخبث غير الاستنجاء فلا يجوز استعماله في الوضوء والغسل ، وفي طهارته ونجاسته خلاف ، والأقوى أنّ ماء الغسلة المزيلة للعين نجس ، وفي الغسلة الغير المزيلة الأحوطالاجتناب .
[134] مسألة 1 : لا إشكال في القطرات التي تقع في الإِناء عند الغُسل، ولو قلنا بعدم جواز استعمال غُسالة الحدث الأكبر .
[135] مسألة 2 : يشترط في طهارة ماء الاستنجاء أُمور :
الأوّل : عدم تغيّره في أحد الأوصاف الثلاثة .
الثاني : عدم وصول نجاسة إليه من خارج .

  • (1) بل الأقوى.

(الصفحة 35)

الثالث : عدم التعدّي الفاحش على وجه لا يصدق معه الاستنجاء .
الرابع : أن لا يخرج مع البول أو الغائط نجاسة أُخرى مثل الدم . نعم، الدّم الذي يعدّ جزءاً(1) من البول أو الغائط لا بأس به .
الخامس : أن لا يكون(2) فيه الأجزاء من الغائط بحيث يتميّز ، أمّا إذا كان معه دود أو جزء غيرمنهضم من الغذاء أو شيء آخر لا يصدق عليه الغائط فلابأس به .
[136] مسألة 3 : لا يشترط في طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء على اليد وإن كان أحوط .
[137] مسألة 4 : إذا سبق بيده بقصد الاستنجاء ثمّ أعرض ثمّ عاد لا بأس ، إلاّ إذا عاد بعد مدّة ينتفي معها صدق التنجّس بالاستنجاء ، فينتفي حينئذ حكمه .
[138] مسألة 5 : لافرق في ماء الاستنجاء بين الغسلة الأولى والثانية في البول الذي يعتبر فيه التعدّد .
[139] مسألة 6 : إذا خرج الغائط من غير المخرج الطبيعي فمع الاعتياد كالطبيعي(3) ، ومع عدمه حكمه حكم سائر النجاسات في وجوب الاحتياط من غُسالته .
[140] مسألة 7 : إذا شك في ماء أنّه غسالة الاستنجاء أو غسالة سائر النجاسات يحكم عليه بالطهارة(4) ، وإن كان الأحوط الاجتناب .
[141] مسألة 8 : إذا اغتسل في الكرّ كخزانة الحمّام أو استنجى فيه لا يصدق عليه غسالة الحدث الأكبر أو غسالة الاستنجاء أو الخبث .

  • (1) مع عدم الاستهلاك فيه إشكال.
  • (2) اشتراط هذا الأمر مشكل.
  • (3) فيه إشكال.
  • (4) بل بالنجاسة.

(الصفحة 36)

[142] مسألة 9 : إذا شك في وصول نجاسة من الخارج أو مع الغائط يبني على العدم .
[143] مسألة 10 : سلب الطهارة والطهوريّة عن الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر أو الخبث استنجاءً أو غيره إنّما يجري في الماء القليل ، دون الكرّ فما زاد كخزانة الحمام ونحوها .
[144] مسألة 11 : المتخلّف في الثوب بعد العصر من الماء طاهر ، فلو أُخرج بعد ذلك لا يلحقه حكم الغسالة ، وكذا ما يبقى في الإِناء بعد إهراق ماء غسالته .
[145] مسألة 12 : تطهر اليد تبعاً بعد التطهير ، فلا حاجة إلى غسلها ، وكذا الظرف الذي يغسل فيه الثوب ونحوه .
[146] مسألة 13 : لو أجرى الماء على المحلّ النجس زائداً على مقدار يكفي في طهارته فالمقدار الزائد بعد حصول الطهارة طاهر، وإن عدّ تمامه غسلة واحدة ولو كان بمقدار ساعة ، ولكن مراعاة الاحتياط أولى .
[147] مسألة 14 : غسالة ما يحتاج إلى تعدّد الغسل كالبول مثلا إذا لاقت شيئاً لا يعتبر فيها التعدّد ، وإن كان أحوط .
[148] مسألة 15 : غسالة الغسلة الاحتياطيّة استحباباً يستحبّ الاجتناب  عنها .

فصل

[في الماء المشكوك]



الماء المشكوك نجاسته طاهر إلاّ مع العلم بنجاسته سابقاً ، والمشكوك إطلاقه لا يجري عليه حكم المطلق إلاّ مع سبق إطلاقه ، والمشكوك إباحته محكوم بالإِباحة
(الصفحة 37)

إلاّ مع سبق ملكيّة الغير أو كونه في يد الغير المحتمل كونه له .
[149] مسألة 1 : إذا اشتبه نجس أو مغصوب في محصور كإناء في عشرة يجب الاجتناب عن الجميع ، وإن اشتبه في غير المحصور كواحد في ألف(1) مثلا لا يجب الاجتناب عن شيء منه .
[150] مسألة 2 : لو اشتبه مضاف في محصور يجوز أن يكرّر الوضوء أو الغسل إلى عدد يعلم استعمال مطلق في ضمنه ، فإذا كانا اثنين يتوضّأ بهما ، وإن كانت ثلاثة أو أزيد يكفي التوضّؤ باثنين إذا كان المضاف واحداً ، وإن كان المضاف اثنين في الثلاثة يجب استعمال الكلّ ، وإن كان اثنين في أربعة تكفي الثلاثة ، والمعيار(2) أن يزاد على عدد المضاف المعلوم بواحد ، وإن اشتبه في غير المحصور جاز استعمال كلّ منها ، كما إذا كان المضاف واحداً في ألف ، والمعيار أن لا يعدّ العلم الإِجمالي علماً ، ويجعل المضاف المشتبه بحكم العدم ، فلا يجري عليه حكم الشبهة البدويّة أيضاً ، ولكنّ الاحتياط أولى .
[151] مسألة 3 : إذا لم يكن عنده إلاّ ماء مشكوك إطلاقه وإضافته ولم يتيقّن أنّه كان في السابق مطلقاً يتيمّم للصلاة ونحوها ، والأولى الجمع(3) بين التيمّم والوضوء به .
[152] مسألة 4 : إذا علم إجمالا أنّ هذا الماء إمّا نجس أو مضاف يجوز شربه ، ولكن لا يجوز التوضّؤ به ، وكذا إذا علم أنّه إمّا مضاف أو مغصوب ، وإذا علم أنّه إمّا نجس أو مغصوب فلا يجوز شربه أيضاً ، كما لا يجوز التوضّؤ به ، والقول بأنّه يجوز

  • (1) كون هذا من غير المحصور محلّ نظر وإشكال.
  • (2) بل المعيار أن يبلغ الاحتمال في الضعف إلى حدّ لا يكون مورداً لاعتناء العقلاء ، والتفصيل في محلّه.
  • (3) أي في صورة الانحصار.

(الصفحة 38)

التوضّؤ به ضعيف جدّاً .
[153] مسألة 5 : لو أُريق أحد الإناءين المشتبهين من حيث النجاسة
أو الغصبيّة لا يجوز التوضّؤ بالآخر وإن زال العلم الإِجمالي ، ولو اُريق أحد
المشتبهين من حيث الإِضافة لا يكفي الوضوء بالآخر ، بل الأحوط الجمع(1) بينه وبين التيمّم .
[154] مسألة 6 : ملاقي الشبهة المحصورة لا يحكم(2) عليه بالنجاسة ، لكنّ الأحوط الاجتناب .
[155] مسألة 7 : إذا انحصر الماء في المشتبهين تعيّن التيمّم(3)، وهل يجب إراقتهما أو لا؟ الأحوط ذلك ، وإن كان الأقوى العدم .
[156] مسألة 8 : إذا كان إناءان أحدهما المعيّن نجس والآخر طاهر، فأُريق أحدهما ولم يعلم أنّه أيّهما فالباقي محكوم بالطهارة ، وهذا بخلاف ما لو كانا مشتبهين واُريق أحدهما، فإنّه يجب الاجتناب عن الباقي ، والفرق أنّ الشبهة في هذه الصورة بالنسبة إلى الباقي بدويّة ، بخلاف الصورة الثانية، فإنّ الماء الباقي كان طرفاً للشبهة من الأوّل، وقد حكم عليه بوجوب الاجتناب .
[157] مسألة 9 : إذا كان هناك إناء لا يعلم أنّه لزيد أو لعمرو، والمفروض أنّه مأذون من قبل زيد فقط في التصرّف في ماله لا يجوز له استعماله ، وكذا إذا علم أنّه لزيد مثلا لكن لا يعلم أنّه مأذون من قبله أو من قبل عمرو .
[158] مسألة 10 : في الماءين المشتبهين إذا توضّأ بأحدهما أو اغتسل وغسل

  • (1) أي في صورة الانحصار أيضاً.
  • (2) إلاّ إذا كانت الحالة السابقة في الملاقى (بالفتح) النجاسة.
  • (3) هذا مناف لما يأتي في المسألة العاشرة.