جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه العروة الوثقى
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 306)

وإن علم برضاه أتى بالصلاة فيوقت آخر وأهدى ثوابها إلى الميّت لا بقصد الورود.
[1008] مسألة 1 : إذا نقل الميّت إلى مكان آخر كالعتبات أو أخّر الدفن إلى مدّة فصلاة ليلة الدفن تؤخّر إلى ليلة الدفن .
[1009] مسألة 2 : لا فرق في استحباب التعزية لأهل المصيبة بين الرجال والنساء حتّى الشابّات منهنّ متحرّزاً عما تكون به الفتنة ، ولا بأس بتعزية أهل الذمّة مع الاحتراز عن الدعاء لهم بالأجر إلاّ مع مصلحة تقتضي ذلك .
[1010] مسألة 3 : يستحبّ الوصية بمال لطعام مأتمه بعد موته .

فصل


في مكروهات الدفن



وهي أيضاً اُمور :
الأوّل : دفن ميّتين في قبر واحد ، بل قيل بحرمته مطلقاً ، وقيل بحرمته مع كون أحدهما امرأة أجنبيّة ، والأقوى الجواز مطلقاً مع الكراهة . نعم، الأحوط الترك إلاّ لضرورة ، ومعها الأولى جعل حائل بينهما ، وكذا يكره حمل جنازة الرجل والمرأة على سرير واحد ، والأحوط تركه أيضاً .
الثاني : فرش القبر بالساج ونحوه من الآجر والحجر إلاّ إذا كانت الأرض نديّة . وأمّا فرش ظهر القبر بالآجر ونحوه فلا بأس به ، كما أنّ فرشه بمثل حصير وقطيفة لا بأس به، وإن قيل بكراهته أيضاً .
الثالث : نزول الأب في قبر ولده خوفاً من جزعه وفوات أجره ، بل إذا خيف من ذلك في سائر الأرحام أيضاً يكون مكروهاً ، بل قد يقال بكراهة نزول الأرحام مطلقاً إلاّ الزوج في قبر زوجته، والمحرم في قبر محارمه .

(الصفحة 307)

الرابع : أن يهيل ذو الرحم على رحمه التراب ، فإنّه يورث قساوة القلب .
الخامس : سدّ القبربتراب غيرترابه،وكذاتطيينه بغيرترابه، فإنّه ثقل على الميّت.
السادس: تجصيصه أو تطيينه لغير ضرورة، وإمكان الإحكام المندوب بدونه، والقدر المتيقّن من الكراهة إنّما هو بالنسبة إلى باطن القبر لا ظاهره، وإن قيل بالإطلاق.
السابع: تجديدالقبربعداندراسه إلاّ قبورالأنبياءوالأوصياءوالصلحاء والعلماء.
الثامن : تسنيمه ، بل الأحوط تركه .
التاسع : البناء عليه عدا قبور من ذكر ، والظاهر عدم كراهة الدفن تحت البناء والسقف .
العاشر : اتخاذ المقبرة مسجداً إلاّ مقبرة الأنبياء والأئمّة(عليهم السلام) والعلماء.
الحادي عشر : المقام على القبور إلاّ الأنبياء والأئمّة(عليهم السلام) .
الثاني عشر : الجلوس على القبر .
الثالث عشر : البول والغائط في المقابر .
الرابع عشر : الضحك في المقابر .
الخامس عشر : الدفن في الدور .
السادس عشر : تنجيس القبور وتكثيفها بما يوجب(1) هتك حرمة الميّت .
السابع عشر : المشي على القبر من غير ضرورة .
الثامن عشر : الاتّكاء على القبر .
التاسع عشر : إنزال الميّت في القبر بغتة من غير أن توضع الجنازة قريباً منه، ثمّ رفعها ووضعها دفعات كما مرّ .

  • (1) الظاهر الحرمة مع الإيجاب وكذا فيما بعده.

(الصفحة 308)

العشرون : رفع القبر عن الأرض أزيد من أربع أصابع مفرّجات .
الحادي والعشرون : نقل الميّت من بلد موته إلى بلد آخر إلاّ إلى المشاهد المشرّفة والأماكن المقدّسة والمواضع المحترمة; كالنقل من عرفات إلى مكّة والنقل إلى النجف، فإنّ الدفن فيه يدفع عذاب القبر وسؤال الملكين، وإلى كربلاء والكاظميّة وسائر قبور الأئمّة(عليهم السلام)، بل إلى مقابر العلماء والصلحاء ، بل لا يبعد استحباب النقل من بعض المشاهد إلى آخر لبعض المرجّحات الشرعية .
والظاهر عدم الفرق في جواز النقل بين كونه قبل الدفن أو بعده ، ومن قال بحرمة الثاني فمراده ما إذا استلزم النبش ، وإلاّ فلو فرض خروج الميّت عن قبره بعد دفنه بسبب من سبع أو ظالم أو صبيّ أو نحو ذلك لا مانع من جواز نقله إلى المشاهد مثلا ، ثمّ لا يبعد جواز النقل إلى المشاهد المشرّفة، وإن استلزم(1) فساد الميّت إذا لم يوجب أذيّة المسلمين ، فإنّ من تمسّك بهم فاز ، ومن أتاهم فقد نجا ، ومن لجأ إليهم أمن ، ومن اعتصم بهم فقد اعتصم بالله تعالى ، والمتوسّل بهم غير خائب، صلوات الله عليهم أجمعين .
[1011] مسألة 1 : يجوز البكاء على الميّت ولو كان مع الصوت ، بل قد يكون راجحاً، كما إذا كان مسكِّناً للحزن وحرقة القلب، بشرط أن لا يكون منافياً للرضا بقضاء الله ، ولا فرق بين الرحم وغيره ، بل قد مرّ استحباب البكاء على المؤمن ، بل يستفاد من بعض الأخبار جواز البكاء على الأليف الضالّ ، والخبر الذي ينقل من أنّ الميّت يعذّب ببكاء أهله ضعيف، مناف لقوله تعالى : (وَلاَ تَزِرُ وَازِرةٌ وِزرَ اُخَرى). وأمّا البكاء المشتمل على الجزع وعدم الصبر فجائز ما لم يكن مقروناً

  • (1) هذه الصورة محلّ إشكال، بل منع.
  • (2) لا يكون عدم الرضا بمجرّده محرّماً، وإن كان لا يجتمع مع كمال الإيمان، وعلى تقديره لا تسري حرمته إلى غيره.

(الصفحة 309)

بعدم الرضا بقضاء الله . نعم، يوجب حبط الأجر ، ولا يبعد كراهته .
[1012] مسألة 2 : يجوز النوح على الميّت بالنظم والنثر ما لم يتضمّن الكذب(1) ولم يكن مشتملا على الويل والثبور ، لكن يكره في الليل ، ويجوز أخذ الاُجرة عليه إذا لم يكن بالباطل ، لكن الأولى أن لا يشترط أوّلا .
[1013] مسألة 3 : لا يجوز اللطم والخدش وجزّ الشعر، بل والصراخ الخارج عن حدّ الاعتدال على الأحوط ، وكذا لا يجوز شقّ الثوب على غير الأب والأخ ، والأحوط تركه فيهما أيضاً .
[1014] مسألة 4 : في جزّ المرأة شعرها في المصيبة كفّارة شهر رمضان ، وفي نتفه كفّارة اليمين ، وكذا في خدشها(2) وجهها .
[1015] مسألة 5 : في شقّ الرجل ثوبه في موت زوجته أو ولده كفّارة اليمين ، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيّام .
[1016] مسألة 6 : يحرم نبش قبر المؤمن وإن كان طفلا أو مجنوناً، إلاّ مع العلم باندراسه وصيرورته تراباً ، ولا يكفي الظنّ به ، وإن بقي عظماً، فإن كان صلباً ففي جواز نبشه إشكال(3) ، وأمّا مع كونه مجرّد صورة بحيث يصير تراباً بأدنى حركة فالظاهر جوازه . نعم، لا يجوز نبش قبور الشهداء والعلماء والصلحاء وأولاد الأئمّة(عليهم السلام) ولو بعد الاندراس وإن طالت المدّة، سيّما المتّخذ منها مزاراً أو مستجاراً ، والظاهر توقّف صدق النبش على بروز جسد الميّت ، فلو أخرج بعض تراب القبر
وحفر من دون أن يظهر جسده لا يكون من النبش المحرّم ، والأولى الإناطة بالعرف

  • (1) ولا شيئاً غيره من المحرّمات.
  • (2) مع الإدماء على الأقوى، وبدونه على الأحوط.
  • (3) أقربه عدم الجواز.

(الصفحة 310)

وهتك الحرمة(1) ، وكذا لا يصدق النبش إذا كان الميّت في سرداب وفتح بابه لوضعميّت آخر، خصوصاً إذا لم يظهر جسد الميّت ، وكذا إذا كان الميّت موضوعاً على وجه الأرض وبني عليه بناء ـ لعدم إمكان الدفن، أو باعتقاد جوازه، أو عصياناً ـ فإنّ إخراجه(2) لا يكون من النبش ، وكذا إذا كان في تابوت من صخرة أو نحوها .
[1017] مسألة 7 : يستثنى من حرمة النبش موارد :
الأوّل : إذا دفن في المكان المغصوب عدواناً أو جهلا أو نسياناً ، فإنّه يجب نبشه مع عدم رضا المالك ببقائه ، وكذا إذا كان كفنه مغصوباً أو دفن معه مال مغصوب ، بل لو دفن معه ماله المنتقل بعد موته إلى الوارث، فيجوز نبشه لإخراجه . نعم، لو أوصى بدفن دعاء أو قرآن أو خاتم معه لا يجوز نبشه(3) لأخذه ، بل لو ظهر بوجه من الوجوه لا يجوز أخذه ، كما لا يجوز عدم العمل بوصيّته من الأوّل .
كفنه على غير الوجه الشرعي; كما إذا كان من جلد الميتة، أو غير المأكول، أو حريراً، فيجوز نبشه لتدارك ذلك ما لم يكن موجباً لهتكه ، وأمّا إذا دفن بالتيمّم
لفقد الماء فوجد الماء بعد دفنه، أو كفّن بالحرير لتعذّر غيره، ففي جواز نبشه إشكال(5) . وأمّا إذا دفن بلا صلاة أو تبيّن بطلانها فلا يجوز النبش لأجلها، بل

  • (1) الظاهر مغايرة عنوان الهتك المحرّم لعنوان النبش المحرّم وقد يتحقّق اجتماعهما.
  • (2) أي لأن يدفن، ومنه يظهر وجوبه.
  • (3) مع عدم كونه زائداً على الثلث، وكذا فيما بعده.
  • (4) الظاهر بقرينة قوله: «أو تبيّن» أنّ المراد هو الدفن كذلك نسياناً أو جهلاً أو مع عدم التمكّن في الغسل لا من الماء ولا ممّا يتيمّم به وفي الكفن منه، فإنّه في صورة العلم والالتفات والتمكّن لا يتحقّق الدفن الصحيح، فلا مجال لتوهّم حرمة النبش.
  • (5) أقربه عدم الجواز.