جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه العروة الوثقى
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 458)

الوجه، أو إلى النحر، مبتدئاً بابتدائه ومنتهياً بانتهائه، فإذا انتهى التكبير والرفع أرسلهما ، ولا فرق بين الواجب منه والمستحب في ذلك ، والأولى أن لا يتجاوز بهما الاُذنين . نعم، ينبغي ضمّ أصابعهما حتّى الإبهام والخنصر والاستقبال بباطنهما القبلة ، ويجوز التكبير من غير رفع اليدين ، بل لا يبعد(1) جواز العكس .
[1459] مسألة 15 : ما ذكر من الكيفية في رفع اليدين إنّما هو على الأفضلية وإلاّ فيكفي مطلق الرفع ، بل لا يبعد(2) جواز رفع إحدى اليدين دون الاُخرى .
الاستعاذة أو القراءة بنى على الإتيان ، وإن شك بعد إتمامها أنّه أتى بها صحيحة أو لا بنى على العدم ، لكن الأحوط إبطالها بأحد المنافيات ثمّ استئنافها، وإن شك في الصحّة بعد الدخول فيما بعدها بنى على الصحّة ، وإذا كبّر ثمّ شك(4) في كونه تكبيرة الإحرام أو تكبيرة الركوع بنى على أنّه للإحرام .

فصل


في القيام



وهو أقسام : إمّا ركن; وهو القيام حال تكبيرة الإحرام، والقيام المتصل بالركوع; بمعنى أن يكون الركوع عن قيام ، فلو كبّر للإحرام جالساً أو في حال

  • (1) محلّ إشكال، بل بعيد .
  • (2) لم يثبت ذلك في حال الاختيار .
  • (3) بل الظاهر البناء على الصحّة، والأحوط الإتمام والإعادة .
  • (4) أي في حال القيام .

(الصفحة 459)

النهوض بطل ولو كان سهواً ، وكذا لو ركع لا عن قيام; بأن قرأ جالساً ثمّ ركع، أو
جلس بعد القراءة أو في أثنائها وركع، وإن نهض متقوّساً إلى هيئة الركوع القيامي ، وكذا لو جلس ثمّ قام متقوّساً من غير أن ينتصب ثمّ يركع، ولو كان ذلك كلّه سهواً . وواجب غير ركن; وهو القيام حال القراءة وبعد الركوع . ومستحب; وهو القيام حال القنوت، وحال تكبير الركوع . وقد يكون مباحاً; وهو القيام بعد القراءة أو التسبيح أو القنوت أو في أثنائها مقداراً من غير أن يشتغل بشيء ، وذلك في غير المتّصل بالركوع وغير الطويل الماحي للصورة .
[1461] مسألة 1 : يجب القيام حال تكبيرة الإحرام من أوّلها إلى آخرها ، بل يجب من باب المقدّمة قبلها وبعدها ، فلو كان جالساً وقام للدخول في الصلاة وكان حرف واحد من تكبيرة الإحرام حال النهوض قبل تحقّق القيام بطل ،كما أنّه لو كبّر المأموم وكان الراء من «أكبر» حال الهويّ للركوع كان باطلاً، بل يجب أن يستقرّ قائماً ثمّ يكبّر ، ويكون مستقرّاً بعد التكبير ثمّ يركع .
[1462] مسألة 2 : هل القيام حال القراءة وحال التسبيحات الأربع شرط فيهما أو واجب حالهما؟ وجهان، الأحوط الأوّل والأظهر الثاني ، فلو قرأ جالساً نسياناً ثمّ تذكّر بعدها أو في أثنائها صحّت قراءته وفات(1) محلّ القيام، ولا يجب استئناف القراءة ، لكن الأحوط الاستئناف(2) قائماً .
[1463] مسألة 3 : المراد من كون القيام مستحباً حال القنوت أنّه يجوز تركه بتركه، لا أنّه يجوز الإتيان بالقنوت جالساً عمداً ، لكن نقل عن بعض العلماء جواز
إتيانه جالساً، وأنّ القيام مستحب فيه لاشرط ، وعلى ماذكرنا فلو أتى به جالساً

  • (1) أي بلحاظ القراءة .
  • (2) أي بقصد احتمال الجزئية .

(الصفحة 460)

عمداً لم يأت بوظيفة القنوت، بل تبطل(1) صلاته للزيادة .
[1464] مسألة 4 : لو نسي القيام حال القراءة وتذكّر بعد الوصول
إلى حد الركوع صحّت صلاته(2) ، ولو تذكّر قبله فالأحوط الاستئناف على
مامرّ .
[1465] مسألة 5 : لو نسي القراءة أو بعضها وتذكّر بعد الركوع صحّت صلاته إن ركع عن قيام ، فليس المراد من كون القيام المتّصل بالركوع ركناً أن يكون بعد تمام القراءة .
[1466] مسألة 6 : إذا زاد القيام كما لو قام في محلّ القعود سهواً لاتبطل صلاته ، وكذا إذا زاد القيام حال القراءة بأن زاد القراءة سهواً ، وأمّا زيادة القيام الركني فغير متصوّرة من دون زيادة ركن آخر ، فإنّ القيام حال تكبيرة الإحرام لا يزاد إلاّ بزيادتها ، وكذا القيام المتصل بالركوع لا يزاد إلاّ بزيادته ، وإلاّ فلو نسي القراءة أو بعضها فهوى للركوع وتذكّر قبل أن يصل إلى حدّ الركوع رجع وأتى بما نسي، ثمّ ركع وصحّت صلاته، ولايكون القيام السابق على الهويّ الأوّل متّصلاً بالركوع حتّى يلزم زيادته إذا لم يتحقّق الركوع بعده فلم يكن متصلاً به ، وكذا إذا انحنى للركوع فتذكّر قبل أن يصل إلى حدّه أنّه أتى به ، فإنّه يجلس للسجدة، ولا يكون قيامه قبل الانحناء متّصلاً بالركوع ليلزم الزيادة .
[1467] مسألة 7 : إذا شك في القيام حال التكبير بعد الدخول فيما بعده، أو في القيام المتصل بالركوع بعد الوصول إلى حدّه، أو في القيام بعد الركوع بعد الهويّ إلى السجود ولو قبل الدخول فيه(3) لم يعتن به وبنى على الإتيان .

  • (1) على الأحوط .
  • (2) إذا كان ركوعه عن قيام .
  • (3) محلّ إشكال، والأحوط العود إلى القيام في هذه الصورة .

(الصفحة 461)

[1468] مسألة 8 : يعتبر في القيام الانتصاب والاستقرار ، والاستقلال حال الاختيار ، فلو انحنى قليلاً أو مال إلى أحد الجانبين بطل ، وكذا إذا لم يكن مستقرّاً أو
كان مستنداً على شيء من إنسان أو جدار أو خشبة أو نحوها . نعم، لابأس بشيء منها حال الاضطرار ، وكذا يعتبر فيه عدم التفريج بين الرجلين فاحشاً بحيث يخرج عن صدق القيام ، وأمّا إذا كان بغير الفاحش فلا بأس ، والأحوط(1) الوقوف على القدمين دون الأصابع وأصل القدمين ، وإن كان الأقوى كفايتهما أيضاً ، بل لا يبعد(2) إجزاء الوقوف على الواحدة .
[1469] مسألة 9 : الأحوط انتصاب العنق أيضاً ، وإن كان الأقوى جواز الإطراق .
[1470] مسألة 10 : إذا ترك الانتصاب أو الاستقرار أو الاستقلال
ناسياً صحّت صلاته، وإن كان ذلك في القيام الركني، لكن الأحوط(3) فيه
الإعادة .
[1471] مسألة 11 : لايجب تسوية الرجلين في الاعتماد ، فيجوز أن يكون الاعتماد على إحداهما ولو على القول بوجوب الوقوف عليهما .
[1472] مسألة 12 : لا فرق في حال الاضطرار بين الاعتماد على الحائط أو الإنسان أو الخشبة ، ولا يعتبر في سناد الأقطع أن يكون خشبته المعدّة لمشيه، بل يجوز له الاعتماد على غيرها من المذكورات .
[1473] مسألة 13 : يجب شراء ما يعتمد عليه عند الاضطرار أو استئجاره مع التوقّف عليهما .

  • (1) لا يترك .
  • (2) والظاهر عدم الإجزاء .
  • (3) لا يترك .

(الصفحة 462)

والاعتماد، أو بينه وبين ترك الاستقرار قدّما عليه ، أو بينه وبين الانحناء، أو الميل إلى أحد الجانبين قدّم ما هو أقرب إلى القيام ، ولو دار الأمر بين ترك الانتصاب وترك الاستقلال قدّم ترك الاستقلال(3) فيقوم منتصباً معتمداً ، وكذا لو دار بين ترك الانتصاب وترك الاستقرار قدم ترك الاستقرار ، ولو دار بين ترك الاستقلال وترك الاستقرار قدّم الأوّل ، فمراعاة الانتصاب أولى من مراعاة الاستقلال والاستقرار ، ومراعاة الاستقرار أولى من مراعاة الاستقلال .
إمكانه يومئ برأسه ، ومع تعذّره فبالعينين بتغميضهما ، وليجعل إيماء سجوده
أخفض منه لركوعه ، ويزيد في غمض(5) العين للسجود على غمضها للركوع ،

  • (1) بشرط عدم خروجه عن صدق القيام.
  • (2) أي الخارج عن صدق القيام .
  • (3) إطلاق الحكم بلزوم التقديم في هذا الفرض، وكذا في الفرضين بعده محلّ إشكال، ولا ينبغي ترك الاحتياط بالتكرار .
  • (4) أي في الصلاة جالساً .
  • (5) على الأحوط .