جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه العروة الوثقى
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 245)

مختصّ بمن كان في ثَغر من الثغور لحفظه . نعم، لو كان في المسجد ووقع الطاعون فيأهله يكره الفرار منه .

فصل


[في أنّ وجوب تجهيز الميّت كفائيّ]



الأعمال الواجبة المتعلّقة بتجهيز الميّت ـ من التغسيل، والتكفين، والصلاة، والدفن ـ من الواجبات الكفائيّة ، فهي واجبة على جميع المكلّفين ، وتسقط بفعل البعض ، فلو تركوا أجمع أثموا أجمع ، ولو كان ممّا يقبل صدوره عن جماعة كالصلاة إذا قام به جماعة في زمان واحد اتّصف فعل كلّ منهم بالوجوب. نعم، يجب على غير الوليّ الاستئذان منه، ولا ينافي وجوبه وجوبها على الكلّ; لأنّ الاستئذان منه شرط صحّة الفعل لا شرط وجوبه ، وإذا امتنع الوليّ من المباشرة والإذن يسقط اعتبار إذنه . نعم، لو أمكن للحاكم الشرعي إجباره له أن يجبره على أحد الأمرين ، وإن لم يمكن يستأذن من الحاكم ، والأحوط(1) الاستئذان من المرتبة المتأخّرة أيضاً .
[845] مسألة 1 : الإذن أعمّ من الصريح والفحوى وشاهد الحال القطعي .
[846] مسألة 2 : إذا علم بمباشرة بعض المكلّفين يسقط وجوب المبادرة ، ولا يسقط أصل الوجوب إلاّ بعد إتيان الفعل منه أو من غيره ، فمع الشروع في الفعل أيضاً لا يسقط الوجوب ، فلو شرع بعض المكلّفين بالصلاة يجوز لغيره الشروع فيها بنيّة الوجوب . نعم، إذا أتمّ الأوّل يسقط الوجوب عن الثاني ، فيتمّها بنيّة الاستحباب .

  • (1) لا يترك.

(الصفحة 246)

[847] مسألة 3 : الظنّ بمباشرة الغير لا يسقط وجوب المبادرة فضلا عن الشك .
[848] مسألة 4 : إذا علم صدور الفعل عن غيره سقط عنه التكليف ما لم يعلم بطلانه، وإن شك في الصحّة، بل وإن ظنّ البطلان ، فيحمل فعله على الصحّة ، سواء كان ذلك الغير عادلا أو فاسقاً .
[849] مسألة 5 : كلّ ما لم يكن من تجهيز الميّت مشروطاً بقصد القربة، كالتوجيه إلى القبلة والتكفين والدفن، يكفي صدوره من كلّ من كان من البالغ العاقل، أو الصبيّ، أو المجنون . وكلّ ما يشترط فيه قصد القربة كالتغسيل والصلاة يجب صدوره من البالغ العاقل ، فلا يكفي صلاة الصبي عليه إن قلنا بعدم صحّة صلاته ، بل وإن قلنا بصحّتها كما هو الأقوى على الأحوط . نعم، إذا علمنا بوقوعها منه صحيحة جامعة لجميع الشرائط لا يبعد كفايتها ، لكن مع ذلك لا يترك الاحتياط .

فصل


في مراتب الأولياء



[850] مسألة 1 : الزوج أولى بزوجته من جميع أقاربها ، حرّة كانت أو أمة (1)، دائمة أو منقطعة ، وإن كان الأحوط في المنقطعة الاستئذان من المرتبة اللاحقة أيضاً ، ثمّ بعد الزوج المالك أولى بعبده أو أمته من كلّ أحد ، وإذا كان متعدّداً اشتركوا في
الولاية ، ثمّ بعد المالك طبقات الأرحام بترتيب الإرث : فالطبقة الأُولى وهم

  • (1) في الأمَة إشكال، بل الظاهر ولاية سيّدها عليها.

(الصفحة 247)

الأبوان والأولاد مقدَّمون على الثانية، وهم الإخوة والأجداد ، والثانية مقدّمون على الثالثة; وهم الأعمام والأخوال ، ثمّ بعد الأرحام المولى المعتق ، ثمّ ضامن الجريرة ، ثمّ الحاكم الشرعي ، ثمّ عدول المؤمنين(1) .
[851] مسألة 2 : في كلّ طبقة الذكور مقدّمون على الإناث ، والبالغون على غيرهم ، ومن متّ إلى الميّت بالأب والأُمّ أولى ممّن متّ بأحدهما ، ومن انتسب إليه بالأب أولى ممّن انتسب إليه بالاُمّ ، وفي الطبقة الاُولى الأب مقدّم على الأُمّ والأولاد ، وهم مقدّمون على أولادهم ، وفي الطبقة الثانية الجدّ مقدّم(2) على الإخوة ، وهم مقدّمون على أولادهم ، وفي الطبقة الثالثة العمّ مقدَّم على الخال ، وهما على أولادهما .
[852] مسألة 3 : إذا لم يكن في طبقة ذكور فالولاية للإناث ، وكذا إذا لم يكونوا بالغين ، أو كانوا غائبين ، لكن الأحوط(3) الاستئذان من الحاكم أيضاً في صورة كون الذكور غير بالغين أو غائبين .
[853] مسألة 4 : إذا كان للميّت اُمّ وأولاد ذكور فالأُمّ أولى ، لكن الأحوطالاستئذان من الأولاد أيضاً .
[854] مسألة 5 : إذا لم يكن في بعض المراتب إلاّ الصبي، أو المجنون، أو الغائب فالأحوط(5) الجمع بين إذن الحاكم والمرتبة المتأخّرة ، لكن انتقال الولاية إلى المرتبة المتأخّرة لا يخلو عن قوّة ، وإذا كان للصبي وليّ فالأحوط الاستئذان منه أيضاً .

  • (1) الظاهر عدم ثبوت الولاية لهم، فلا يعتبر إذنهم.
  • (2) محل إشكال.
  • (3) لا يترك فيما إذا كانوا غائبين.
  • (4)(4) لا يترك.
  • (5) لا يترك في الغائب كما مرّ.

(الصفحة 248)

[855] مسألة 6 : إذا كان أهل مرتبة واحدة متعدّدين يشتركون في الولاية ، فلابُدّ من إذن الجميع ، ويحتمل(1) تقدّم الأسنّ .
[856] مسألة 7 : إذا أوصى الميّت في تجهيزه إلى غير الولي، ذكر بعضهم عدم نفوذها إلاّ بإجازة الولي ، لكن الأقوى صحّتها ووجوب العمل بها ، والأحوطإذنهما معاً ، ولا يجب قبول الوصيّة على ذلك الغير ، وإن كان أحوط .
[857] مسألة 8 : إذا رجع الولي عن إذنه في أثناء العمل لا يجوز للمأذون الإتمام ، وكذا إذا تبدّل الولي; بأن صار غير البالغ بالغاً، أو الغائب حاضراً ، أو جنّ الولي، أو مات، فانتقلت الولاية إلى غيره .
[858] مسألة 9 : إذا حضر الغائب، أو بلغ الصبي، أو أفاق المجنون بعد تمام العمل من الغسل أو الصلاة مثلا ليس له الإلزام بالإعادة .
[859] مسألة 10 : إذا ادّعى شخص كونه وليّاً، أو مأذوناً من قبله، أو وصيّاً، فالظاهر جواز الاكتفاء بقوله ما لم يعارضه غيره ، وإلاّ احتاج إلى البيّنة ، ومع عدمها لابدّ من الاحتياط .
[860] مسألة 11: إذا أكره الولي أو غيره(3) شخصاً على التغسيل أو الصلاة على الميّت، فالظاهر صحّة العمل إذا حصل منه قصد القربة; لأنّه أيضاً مكلّف كالمكرِه .
[861] مسألة 12 : حاصل(4) ترتيب الأولياء : أنّ الزوج مقدّم على غيره ، ثمّ المالك ، ثمّ الأب ، ثمّ الأُمّ ، ثمّ الذكور من الأولاد البالغين ، ثمّ الإناث البالغات ، ثمّ أولاد الأولاد ، ثمّ الجدّ ، ثمّ الجدّة ، ثمّ الأخ ، ثمّ الأُخت ، ثمّ أولادهما ، ثمّ الأعمام ، ثمّ

  • (1) احتمالاً في غاية الضعف، خصوصاً مع مزاحمة غيره له.
  • (2) لا يترك.
  • (3) أي المأذون من قبل الولي.
  • (4) مرّ الإشكال في بعضها.

(الصفحة 249)

الأخوال ، ثمّ أولادهما ، ثمّ المولى المعتق ، ثمّ ضامن الجريرة ، ثمّ الحاكم ، ثمّعدول  المؤمنين .

فصل


في تغسيل الميّت



معه أبوه أو أُمّه، بل أو جدّه أو جدّته ، ولقيط دار الإسلام بحكم المسلم ، وكذا لقيط دار الكفر(3) إن كان فيها مسلم يحتمل تولّده منه ، ولا فرق في وجوب تغسيل المسلم بين الصغير والكبير ، حتّى السقط إذا تمّ له أربعة أشهر ، ويجب تكفينه ودفنه على المتعارف ، لكن لا يجب الصلاة عليه ، بل لا يستحبّ أيضاً ، وإذا كان للسقط أقل من أربعة أشهر لا يجب غسله، بل يلفّ في خِرقة ويدفن .

  • (1) والأحوط الجمع بين الطريقتين.
  • (2) على الأحوط.
  • (3) على الأحوط.