جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه العروة الوثقى
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 238)

قد يوجب الغَسلَ والغُسل، كما إذا كان بعد البرد وقبل الغسل مع الرطوبة ، وقد
لا  يوجب شيئاً، كما إذا كان بعد الغسل أو قبل البرد بلا رطوبة ، وقد يوجب الغُسلَ دون الغَسل، كما إذا كان بعد البرد وقبل الغسل بلا رطوبة ، وقد يكون بالعكس، كما إذا كان قبل البرد مع الرطوبة .

فصل


في أحكام الأموات



إعلم أنّ أهمّ الاُمور وأوجب الواجبات التوبة من المعاصي ، وحقيقتها الندم ، وهو من الاُمور القلبيّة ، ولا يكفي مجرّد قوله : «أستغفر الله»، بل لا حاجة إليه مع الندم القلبي ، وإن كان أحوط ، ويعتبر فيها العزم على ترك العود إليها ، والمرتبة الكاملة منها ما ذكره أمير المؤمنين(عليه السلام) .
[841] مسألة 1 : يجب عند ظهور أمارات الموت أداء حقوق الناس الواجبة، وردّ الودائع والأمانات التي عنده مع الإمكان ، والوصيّة بها مع عدمه(1) مع الاستحكام على وجه لا يعتريها الخلل بعد موته .
[842] مسألة 2 : إذا كان عليه الواجبات التي لا تقبل النيابة حال الحياة، كالصلاة والصوم والحجّ ونحوها وجب الوصيّة بها إذا كان له مال ، بل مطلقاً إذا احتمل وجود متبرّع ، وفيما على الوليّ كالصلاة والصوم التي فاتته لعذر(2) يجبإعلامه، أو الوصيّة باستئجارها أيضاً .
[843] مسألة 3 : يجوز له تمليك ماله بتمامه لغير الوارث ، لكن لا يجوز له

  • (1) والظاهر جواز الوصيّة مع الإمكان أيضاً.
  • (2) بل مطلقاً كما يأتي.

(الصفحة 239)

تفويت شيء منه على الوارث بالإقرار كذباً; لأنّ المال بعد موته يكون للوارث، فإذا أقرّ به لغيره كذباً فوَّت عليه ماله . نعم، إذا كان له مال مدفون في
مكان لا  يعلمه  الوارث يحتمل عدم وجوب إعلامه ، لكنّه أيضاً مشكل ، وكذا إذا
كان له دين على شخص ، والأحوط الإعلام ، وإذا عدّ عدم الإعلام تفويتاً فواجب يقيناً .
[844] مسألة 4 : لا يجب عليه نصب قيّم على أطفاله ، إلاّ إذا عدّ عدمه تضييعاً لهم أو لمالهم ، وعلى تقدير النصب يجب أن يكون أميناً ، وكذا إذا عيّن على أداء حقوقه الواجبة شخصاً يجب أن يكون أميناً . نعم، لو أوصى بثلثه في وجوه الخيرات الغير الواجبة لا يبعد عدم وجوب كون الوصي عليها أميناً ، لكنّه أيضاً لا يخلو عن إشكال ، خصوصاً(1) إذا كانت راجعة إلى الفقراء .

فصل


في آداب المريض وما يستحبّ عليه



وهي اُمور :
الأوّل : الصبر والشكر لله تعالى .
الثاني : عدم الشكاية من مرضه إلى غير المؤمن ، وحدّ الشكاية أن يقول : ابتليت بما لم يبتل به أحد ، أو أصابني ما لم يصب أحداً ، وأمّا إذا قال : سهرت البارحة ، أو كنت محموماً فلا بأس به .
الثالث : أن يُخفي مرضه إلى ثلاثة أيّام .
الرابع : أن يجدّد التوبة .

  • (1) لا خصوصيّة للفقراء.

(الصفحة 240)

الخامس : أن يوصي بالخيرات للفقراء من أرحامه وغيرهم .
السادس : أن يُعلم المؤمنين بمرضه بعد ثلاثة أيّام .
السابع : الإذن لهم في عيادته .
الثامن : عدم التعجيل في شرب الدواء ومراجعة الطبيب إلاّ مع اليأس من البُرء بدونهما .
التاسع : أن يجتنب ما يحتمل الضرر .
العاشر : أن يتصدّق هو وأقرباؤه بشيء ، قال رسول الله(صلى الله عليه وآله) : «داووا مرضاكم بالصدقة» .
الحادي عشر : أن يقرّ عند حضور المؤمنين بالتوحيد والنبوّة والإِمامة والمعاد وسائر العقائد الحقّة .
الثاني عشر : أن ينصب قيّما أميناً على صغاره ، ويجعل عليه ناظراً .
الثالث عشر : أن يوصي بثلث ماله إن كان موسراً .
الرابع عشر : أن يهيّئ كفنه ، ومن أهمّ الأُمور إحكام أمر وصيّته وتوضيحه وإعلام الوصي والناظر بها .
الخامس عشر : حسن الظنّ بالله عند موته ، بل قيل بوجوبه في جميع الأحوال ، ويستفاد من بعض الأخبار وجوبه حال النزع .

فصل


[في استحباب عيادة المريض وآدابها]



عيادة المريض من المستحبّات المؤكّدة ، وفي بعض الأخبار : أنّ عيادته عيادة الله تعالى ، فإنّه حاضر عند المريض المؤمن ، ولا تتأكّد في وَجَع العين
(الصفحة 241)

والضِرس والدُمَّل ، وكذا من اشتدّ مرضه أو طال ، ولا فرق بين أن تكون في الليل أو في النهار، بل يستحبّ في الصباح والمساء ، ولا يشترط فيها الجلوس، بل ولا السؤال عن حاله .
ولها آداب :
أحدها : أن يجلس عنده، ولكن لا يطيل الجلوس إلاّ إذا كان المريض طالباً .
الثاني : أن يضع العائد إحدى يديه على الاُخرى أو على جبهته حال الجلوس عند المريض .
الثالث : أن يضع يده على ذراع المريض عند الدعاء له أو مطلقاً .
الرابع : أن يدعو له بالشفاء ، والأولى أن يقول : «اللهم اشفه بشفائك ، وداوه بدوائك ، وعافه من بلائك» .
الخامس : أن يستصحب هديّة له من فاكهة أو نحوها ممّا يفرّحه ويريحه .
السادس : أن يقرأ عليه فاتحة الكتاب سبعين، أو أربعين مرّة، أو سبع مرّات، أو مرّة واحدة ، فعن أبي عبد الله(عليه السلام) : «لو قرأت الحمد على ميّت سبعين مرّة ثمّ ردّت فيه الروح ما كان ذلك عجباً». وفي الحديث : «ما قرأت الحمد على وجع سبعين مرّة إلاّ سكن بإذن الله ، وإن شئتم فجرّبوا ولا تشكّوا». وقال الصادق(عليه السلام) : «من نالته علّة فليقرأ في جَيبه الحمد سبع مرّات»، وينبغي أن ينفض لباسه بعد قراءة الحمد عليه .
السابع : أن لا يأكل عنده ما يضرّه ويشتهيه .
الثامن : أن لايفعل عنده ما يغيظه أو يضيق خُلقه .
التاسع : أن يلتمس منه الدعاء ، فإنّه ممّن يستجاب دعاؤه، فعن الصادق  ـ صلوات الله عليه ـ : «ثلاثة يستجاب دعاؤهم: الحاجّ، والغازي، والمريض» .

(الصفحة 242)


فصل


في ما يتعلّق بالمحتضر ممّا هو وظيفة الغير



وهي اُمور :
الأيمن، أو على الأيسر مع تعذّر الجلوس ، ولا فرق بين الرجل والامرأة ، والصغير والكبير ، بشرط أن يكون مسلماً ، ويجب(2) أن يكون ذلك بإذن وليّه مع الإمكان ، وإلاّ فالأحوط الاستئذان من الحاكم الشرعي ، والأحوط مراعاة الاستقبال بالكيفيّة المذكورة في جميع الحالات إلى ما بعد الفراغ من الغسل ، وبعده فالأولى وضعه بنحو ما يوضع حين الصلاة عليه إلى حال الدفن; بجعل رأسه إلى المغرب ورجله إلى المشرق .
الثاني : يستحبّ تلقينه الشهادتين، والإقرار بالأئمّة الاثني عشر(عليهم السلام) وسائر الاعتقادات الحقّة ، على وجه يفهم ، بل يستحبّ تكرارها إلى أن يموت ، ويناسب قراءة العديلة .
الثالث : تلقينه كلمات الفرج ، وأيضاً هذا الدعاء: «اللّهمّ اغفر لي الكثير من معاصيك ، واقبل منّي اليسير من طاعتك». وأيضاً «يا من يقبل اليسير ويعفو عن الكثير اقبل منّي اليسير واعف عنّي الكثير ، إنّك أنت العفوّ الغفور». وأيضاً

  • (1) رجاءاً وكذا ما بعده.
  • (2) الظاهر عدم الوجوب مطلقاً.