جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه العروة الوثقى
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 246)

[847] مسألة 3 : الظنّ بمباشرة الغير لا يسقط وجوب المبادرة فضلا عن الشك .
[848] مسألة 4 : إذا علم صدور الفعل عن غيره سقط عنه التكليف ما لم يعلم بطلانه، وإن شك في الصحّة، بل وإن ظنّ البطلان ، فيحمل فعله على الصحّة ، سواء كان ذلك الغير عادلا أو فاسقاً .
[849] مسألة 5 : كلّ ما لم يكن من تجهيز الميّت مشروطاً بقصد القربة، كالتوجيه إلى القبلة والتكفين والدفن، يكفي صدوره من كلّ من كان من البالغ العاقل، أو الصبيّ، أو المجنون . وكلّ ما يشترط فيه قصد القربة كالتغسيل والصلاة يجب صدوره من البالغ العاقل ، فلا يكفي صلاة الصبي عليه إن قلنا بعدم صحّة صلاته ، بل وإن قلنا بصحّتها كما هو الأقوى على الأحوط . نعم، إذا علمنا بوقوعها منه صحيحة جامعة لجميع الشرائط لا يبعد كفايتها ، لكن مع ذلك لا يترك الاحتياط .

فصل


في مراتب الأولياء



[850] مسألة 1 : الزوج أولى بزوجته من جميع أقاربها ، حرّة كانت أو أمة (1)، دائمة أو منقطعة ، وإن كان الأحوط في المنقطعة الاستئذان من المرتبة اللاحقة أيضاً ، ثمّ بعد الزوج المالك أولى بعبده أو أمته من كلّ أحد ، وإذا كان متعدّداً اشتركوا في
الولاية ، ثمّ بعد المالك طبقات الأرحام بترتيب الإرث : فالطبقة الأُولى وهم

  • (1) في الأمَة إشكال، بل الظاهر ولاية سيّدها عليها.

(الصفحة 247)

الأبوان والأولاد مقدَّمون على الثانية، وهم الإخوة والأجداد ، والثانية مقدّمون على الثالثة; وهم الأعمام والأخوال ، ثمّ بعد الأرحام المولى المعتق ، ثمّ ضامن الجريرة ، ثمّ الحاكم الشرعي ، ثمّ عدول المؤمنين(1) .
[851] مسألة 2 : في كلّ طبقة الذكور مقدّمون على الإناث ، والبالغون على غيرهم ، ومن متّ إلى الميّت بالأب والأُمّ أولى ممّن متّ بأحدهما ، ومن انتسب إليه بالأب أولى ممّن انتسب إليه بالاُمّ ، وفي الطبقة الاُولى الأب مقدّم على الأُمّ والأولاد ، وهم مقدّمون على أولادهم ، وفي الطبقة الثانية الجدّ مقدّم(2) على الإخوة ، وهم مقدّمون على أولادهم ، وفي الطبقة الثالثة العمّ مقدَّم على الخال ، وهما على أولادهما .
[852] مسألة 3 : إذا لم يكن في طبقة ذكور فالولاية للإناث ، وكذا إذا لم يكونوا بالغين ، أو كانوا غائبين ، لكن الأحوط(3) الاستئذان من الحاكم أيضاً في صورة كون الذكور غير بالغين أو غائبين .
[853] مسألة 4 : إذا كان للميّت اُمّ وأولاد ذكور فالأُمّ أولى ، لكن الأحوطالاستئذان من الأولاد أيضاً .
[854] مسألة 5 : إذا لم يكن في بعض المراتب إلاّ الصبي، أو المجنون، أو الغائب فالأحوط(5) الجمع بين إذن الحاكم والمرتبة المتأخّرة ، لكن انتقال الولاية إلى المرتبة المتأخّرة لا يخلو عن قوّة ، وإذا كان للصبي وليّ فالأحوط الاستئذان منه أيضاً .

  • (1) الظاهر عدم ثبوت الولاية لهم، فلا يعتبر إذنهم.
  • (2) محل إشكال.
  • (3) لا يترك فيما إذا كانوا غائبين.
  • (4)(4) لا يترك.
  • (5) لا يترك في الغائب كما مرّ.

(الصفحة 248)

[855] مسألة 6 : إذا كان أهل مرتبة واحدة متعدّدين يشتركون في الولاية ، فلابُدّ من إذن الجميع ، ويحتمل(1) تقدّم الأسنّ .
[856] مسألة 7 : إذا أوصى الميّت في تجهيزه إلى غير الولي، ذكر بعضهم عدم نفوذها إلاّ بإجازة الولي ، لكن الأقوى صحّتها ووجوب العمل بها ، والأحوطإذنهما معاً ، ولا يجب قبول الوصيّة على ذلك الغير ، وإن كان أحوط .
[857] مسألة 8 : إذا رجع الولي عن إذنه في أثناء العمل لا يجوز للمأذون الإتمام ، وكذا إذا تبدّل الولي; بأن صار غير البالغ بالغاً، أو الغائب حاضراً ، أو جنّ الولي، أو مات، فانتقلت الولاية إلى غيره .
[858] مسألة 9 : إذا حضر الغائب، أو بلغ الصبي، أو أفاق المجنون بعد تمام العمل من الغسل أو الصلاة مثلا ليس له الإلزام بالإعادة .
[859] مسألة 10 : إذا ادّعى شخص كونه وليّاً، أو مأذوناً من قبله، أو وصيّاً، فالظاهر جواز الاكتفاء بقوله ما لم يعارضه غيره ، وإلاّ احتاج إلى البيّنة ، ومع عدمها لابدّ من الاحتياط .
[860] مسألة 11: إذا أكره الولي أو غيره(3) شخصاً على التغسيل أو الصلاة على الميّت، فالظاهر صحّة العمل إذا حصل منه قصد القربة; لأنّه أيضاً مكلّف كالمكرِه .
[861] مسألة 12 : حاصل(4) ترتيب الأولياء : أنّ الزوج مقدّم على غيره ، ثمّ المالك ، ثمّ الأب ، ثمّ الأُمّ ، ثمّ الذكور من الأولاد البالغين ، ثمّ الإناث البالغات ، ثمّ أولاد الأولاد ، ثمّ الجدّ ، ثمّ الجدّة ، ثمّ الأخ ، ثمّ الأُخت ، ثمّ أولادهما ، ثمّ الأعمام ، ثمّ

  • (1) احتمالاً في غاية الضعف، خصوصاً مع مزاحمة غيره له.
  • (2) لا يترك.
  • (3) أي المأذون من قبل الولي.
  • (4) مرّ الإشكال في بعضها.

(الصفحة 249)

الأخوال ، ثمّ أولادهما ، ثمّ المولى المعتق ، ثمّ ضامن الجريرة ، ثمّ الحاكم ، ثمّعدول  المؤمنين .

فصل


في تغسيل الميّت



معه أبوه أو أُمّه، بل أو جدّه أو جدّته ، ولقيط دار الإسلام بحكم المسلم ، وكذا لقيط دار الكفر(3) إن كان فيها مسلم يحتمل تولّده منه ، ولا فرق في وجوب تغسيل المسلم بين الصغير والكبير ، حتّى السقط إذا تمّ له أربعة أشهر ، ويجب تكفينه ودفنه على المتعارف ، لكن لا يجب الصلاة عليه ، بل لا يستحبّ أيضاً ، وإذا كان للسقط أقل من أربعة أشهر لا يجب غسله، بل يلفّ في خِرقة ويدفن .

  • (1) والأحوط الجمع بين الطريقتين.
  • (2) على الأحوط.
  • (3) على الأحوط.

(الصفحة 250)


فصل


[في ما يتعلّق بالنيّة في تغسيل الميّت]



يجب في الغسل نيّة القربة على نحو ما مرّ في الوضوء ، والأقوى كفاية نيّة واحدة للأغسال الثلاثة ، وإن كان الأحوط(1) تجديدها عند كلّ غسل ، ولو اشترك اثنان يجب على كلّ منهما النيّة ، ولو كان أحدهما معيناً والآخر مغسِّلا وجب على المغسِّل النيّة ، وإن كان الأحوط نيّة المعين أيضاً ، ولا يلزم اتّحاد المغسِّل، فيجوز توزيع الثلاثة على ثلاثة ، بل يجوز في الغسل الواحد التوزيع مع مراعاة الترتيب، ويجب حينئذ النيّة على كلّ منهم .

فصل


[في اعتبار المماثلة بين المغسِّل والميّت]



يجب المماثلة بين الغاسل والميّت في الذكوريّة والأُنوثيّة ، فلا يجوز تغسيل الرجل للمرأة ولا العكس، ولو كان من فوق اللباس ولم يلزم لمس أو نظر ، إلاّ في موارد :
أحدها : الطفل الذي لا يزيد سنّه عن ثلاث سنين ، فيجوز لكلّ منهما تغسيل مخالفه ولو مع التجرّد ومع وجود المماثل ، وإن كان الأحوط الاقتصار على صورة فقد المماثل .
الثاني : الزوج والزوجة ، فيجوز لكلّ منهما تغسيل الآخر ولو مع وجود

  • (1) لا وجه له بناءً على كون النيّة هي الداعي لا الإخطار.