جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه العروة الوثقى
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 174)

الثامن : أنّه يجب مراعاة الأعلى فالأعلى في الأُولى دون الثانية .
التاسع : أنّه يتعيّن في الثانية إمرار الماسح على الممسوح، بخلاف الأُولى، فيكفي فيها(1) بأيّ وجه كان .
[621] مسألة 27 : لا فرق في أحكام الجبيرة بين الوضوءات الواجبة والمستحبّة .
[622] مسألة 28 : حكم الجبائر في الغُسل كحكمها في الوضوء واجبة ومندوبة ، وإنّما الكلام في أنّه هل يتعيّن حينئذ الغسل ترتيباً، أو يجوز الارتماسي أيضاً ؟ وعلى الثاني هل يجب أن يمسح على الجبيرة تحت الماء أو لا يجب؟ الأقوى جوازه وعدم وجوب المسح، وإن كان الأحوط(2) اختيار الترتيب ، وعلى فرض اختيار الارتماس فالأحوط المسح تحت الماء، لكن جواز الارتماسي مشروط بعدم وجود مانع آخرمن نجاسة العضو وسرايتها إلى بقيّة الأعضاء، أو كونه مضرّاً من جهة وصول الماء إلى المحلّ .
[623] مسألة 29 : إذا كان على مواضع التيمّم جرح أو قرح أو نحوهما، فالحال فيه حال الوضوء في الماسح كان أو في الممسوح .
[624] مسألة 30 : في جواز استئجار صاحب الجبيرة إشكال(3) ، بل لا يبعد انفساخ الإجارة إذا طرأ العذر في أثناء المدّة مع ضيق الوقت عن الإتمام واشتراط المباشرة ، بل إتيان قضاء الصلوات عن نفسه لا يخلو عن إشكال مع كون العذر

  • (1) الظاهر عدم الكفاية.
  • (2) لا يترك.
  • (3) الظاهر جواز الاستئجار وعدم الانفساخ وصحّة إتيان قضاء الصلوات عن نفسه وكفاية تبرّعه عن الغير، لكن مقتضى الاحتياط أن يكون العمل بالاُمور المذكورة بعدما توضّأ كذلك للصلوات اليوميّة.

(الصفحة 175)

مرجوّ الزوال ، وكذا يشكل كفاية تبرّعه عن الغير .
[625] مسألة 31 : إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة لا يجب إعادة الصلاة
التي صلاّها مع وضوء الجبيرة وإن كان في الوقت بلا إشكال ، بل الأقوى جواز الصلوات الآتية بهذا الوضوء في الموارد التي علم كونه مكلّفاً بالجبيرة ،
وأمّا في الموارد المشكوكة التي جمع فيها بين الجبيرة والتيمّم فلابدّ من الوضوء
للأعمال الآتية; لعدم معلوميّة صحّة وضوئه ، وإذا ارتفع العذر في أثناء الوضوء وجب(1) الاستئناف أو العود إلى غسل البشرة التي مسح على جبيرتها إن لم تفت الموالاة .
[626] مسألة 32 : يجوز لصاحب الجبيرة الصلاة أوّل الوقت مع اليأس عن زوال العذر في آخره، ومع عدم اليأس الأحوط التأخير .
[627] مسألة 33 : إذا اعتقد الضرر في غسل البشرة، فعمل بالجبيرة ثمّ تبيّن عدم الضرر في الواقع، أو اعتقد عدم الضرر فغسل العضو ثمّ تبيّن أنّه كان مضرّاً وكان وظيفته الجبيرة، أو اعتقد الضرر ومع ذلك ترك الجبيرة ثمّ تبيّن عدم الضرر وأنّ وظيفته غسل البشرة، أو اعتقد عدم الضرر ومع ذلك عمل بالجبيرة ثمّ تبيّن الضرر صحّ وضوؤه في الجميع بشرط حصول قصد القربة منه في الأخيرتين ، والأحوط(2) الإعادة في الجميع .
[628] مسألة 34 : في كلّ مورد يشك في أنّ وظيفته الوضوء الجبيري أو التيمّم الأحوط(3) الجمع بينهما .

  • (1) على الأحوط.
  • (2) لا يترك في الأوّلين إذا كان التبيّن قبل الشروع في العمل، بل في الثاني منهما مطلقاً.
  • (3) إذا لم يكن مقتضى الأصل خصوص أحدهما.

(الصفحة 176)


فصل


في حكم دائم الحدث



المسلوس والمبطون إمّا أن يكون لهما فترة تسع الصلاة والطهارة ولو بالاقتصار على خصوص الواجبات وترك جميع المستحبّات أم لا، وعلى الثاني إمّا أن يكون خروج الحدث في مقدار الصلاة مرّتين أو ثلاثة مثلا، أو هو متّصل ، ففي الصورة الأُولى يجب إتيان الصلاة في تلك الفترة ، سواء كانت في أوّل الوقت أو وسطه أو آخره ، وإن لم تسع إلاّ لإتيان الواجبات اقتصر عليها وترك جميع المستحبّات ، فلو أتى بها في غير تلك الفترة بطلت . نعم، لو اتّفق عدم الخروج والسلامة إلى آخر الصلاة صحّت إذا حصل منه قصد القربة ، وإذا وجب المبادرة لكون الفترة في أوّل الوقت فأخّر إلى الآخر عصى ، لكن صلاته صحيحة .
اُخرى(2) بوضوء واحد، خصوصاً في المسلوس ، بل مهما أمكن لا يترك هذا الاحتياط فيه .
وأمّا الصورة الثالثة ـ وهي أن يكون الحدث متّصلا بلا فترة أو فترات

  • (1) إلاّ في أنّ الحكم في المبطون على الأقوى وفي المسلوس على الأحوط.
  • (2) من دون فرق بين أن تكون قبل تلك الصلاة أو بعدها.

(الصفحة 177)

يسيرة، بحيث لو توضّأ بعد كلّ حدث وبنى لزم الحرج ـ يكفي(1) أن يتوضّألكلّ صلاة ، ولا يجوز أن يصلّي صلاتين بوضوء واحد نافلة كانتا أو فريضة أو مختلفة ، هذا إن أمكن إتيان بعض كلّ صلاة بذلك الوضوء ، وأمّا إن لم يكن كذلك بل كان الحدث مستمرّاً بلا فترة يمكن إتيان شيء من الصلاة مع الطهارة، فيجوز أن يصلّي بوضوء واحد صلوات عديدة ، وهو بحكم المتطهِّر إلى أن يجيئه حدث آخر من نوم أو نحوه، أو خرج منه البول أو الغائط على المتعارف ، لكن الأحوط في هذه الصورة أيضاً الوضوء لكلّ صلاة ، والظاهر أنّ صاحب سلس الريح أيضاً كذلك(2) .
[629] مسألة 1 : يجب عليه المبادرة إلى الصلاة بعد الوضوء بلا مهلة .
[630] مسألة 2 : لا يجب على المسلوس والمبطون أن يتوضئا لقضاء التشهّد والسجدة المنسيّين ، بل يكفيهما وضوء الصلاة التي نسيا فيها ، بل وكذا صلاة الاحتياط يكفيها وضوء الصلاة التي شك فيها ، وإن كان الأحوط الوضوء لها مع مراعاة عدم الفصل الطويل وعدم الاستدبار ، وأمّا النوافل فلا يكفيها وضوء فريضتها ، بل يشترط الوضوء لكلّ ركعتين منها .
[631] مسألة 3 : يجب على المسلوس التحفّظ من تعدّي بوله بكيس فيه قطن أو نحوه ، والأحوط غسل الحشفة قبل كلّ صلاة ، وأمّا الكيس فلا يلزم تطهيره وإن كان أحوط(3) ، والمبطون أيضاً إن أمكن تحفّظه بما يناسب يجب ، كما أنّ

  • (1) بل اللازم تكرار الوضوء إلى أن يحصل الحرج، هذا في المبطون. وأمّا المسلوس فيكفي له الوضوء لكلّ صلاة، بل لا يجب عليه التجديد ما لم يتحقّق التقاطر بين الصلاتين، وإن حصل في أثناء الصلاة الأُولى، ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط.
  • (2) هو من مصاديق المبطون.
  • (3) لا يترك.

(الصفحة 178)

الأحوط تطهير المحلّ أيضاً إن أمكن من غير حرج .
[632] مسألة 4 : في لزوم معالجة السَلَس والبَطَن إشكال ، والأحوط المعالجة مع الإمكان بسهولة . نعم، لو أمكن التحفّظ بكيفيّة خاصّة مقدار أداء الصلاة وجب، وإن كان محتاجاً إلى بذل مال .
[633] مسألة 5 : في جواز مسّ كتابة القرآن للمسلوس والمبطون بعد الوضوء للصلاة مع فرض دوام الحدث وخروجه بعده إشكال حتّى حال الصلاة ، إلاّ أن يكون المسّ واجباً(1) .
[634] مسألة 6 : مع احتمال الفترة الواسعة الأحوط الصبر ، بل الأحوط الصبر إلى الفترة التي هي أخفّ مع العلم بها، بل مع احتمالها ، لكن الأقوى عدم وجوبه .
[635] مسألة 7 : إذا اشتغل بالصلاة مع الحدث باعتقاد عدم الفترة الواسعة وفي الأثناء تبيّن وجودها قطع الصلاة ، ولو تبيّن بعد الصلاة أعادها .
[636] مسألة 8 : ذكر بعضهم أنّه لو أمكنهما إتيان الصلاة الاضطراريّة، ولو بأن يقتصرا في كلّ ركعة على تسبيحة ويومئا للركوع والسجود مثل صلاة الغريق، فالأحوط الجمع بينها وبين الكيفيّة السابقة ، وهذا وإن كان حسناً لكن وجوبه محلّ منع، بل تكفي الكيفيّة السابقة .
[637] مسألة 9 : من أفراد دائم الحدث المستحاضة ، وسيجيء حكمها .
[638] مسألة 10 : لا يجب على المسلوس والمبطون بعد برئهما قضاء ما مضى من الصلوات . نعم، إذا كان في الوقت وجبت الإعادة .
[639] مسألة 11 : من نذر أن يكون على الوضوء دائماً إذا صار مسلوساً أو

  • (1) وكان وجوبه أهمّ من حرمة مسّ المحدث.