جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه العروة الوثقى
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 181)

باختلاطه بمنيّها ، وإذا شك في خارج أنّه منيّ أم لا اختبر بالصفات: من الدفق، والفتور، والشهوة ، فمع اجتماع هذه الصفات يحكم بكونه منيّاً وإن لم يعلم بذلك ، ومع عدم اجتماعها ولو بفقد واحد منها لا يحكم به إلّا إذا حصل العلم . وفي المرأة والمريض يكفي اجتماع صفتين(1)؛ وهما الشهوة والفتور .
الثاني : الجماع وإن لم ينزل، ولو بإدخال الحشفة أو مقدارها(2) من مقطوعها في القبل أو الدبر، من غير فرق بين الواطئ والموطوء، والرجل والامرأة، والصغير والكبير، والحيّ والميّت، والاختيار والاضطرار، في النوم أو اليقظة، حتّى لو أدخلت حشفة طفل رضيع فإنّهما يجنبان ، وكذا لو أدخلت ذكر ميّت أو أدخل في ميّت ، والأحوط في وطء البهائم من غير إنزال الجمع بين الغسل والوضوء إن كان سابقاً محدثاً بالأصغر ، والوطء في دبر الخنثى موجب للجنابة دون قبلها إلاّ مع الإنزال، فيجب الغسل عليه دونها إلاّ أن تنزل هي أيضاً ، ولو أدخلت الخنثى في الرجل أو الاُنثى مع عدم الإنزال لا يجب الغسل على الواطىء ولا على الموطوء ، وإذا أدخل الرجل بالخنثى والخنثى بالأُنثى وجب الغسل على الخنثى دون الرجل والاُنثى .
[641] مسألة 1 : إذا رأى في ثوبه منيّاً وعلم أنّه منه ولم يغتسل بعده وجب عليه الغسل وقضاء ما تيقّن من الصلوات التي صلاّها بعد خروجه ، وأمّا الصلوات التي يحتمل سبق الخروج عليها فلا يجب قضاؤها ، وإذا شك في أنّ هذا

  • (1) بل يكفي صفة الشهوة فقط، لكن الاحتياط سيّما في المرأة لا ينبغي تركه، بل الأحوط مع عدم اجتماع الثلاث الغسل والوضوء إذا كان مسبوقاً بالحدث الأصغر، والغسل وحده إن كان مسبوقاً بالطهارة.
  • (2) الاكتفاء فيه بالمسمّى لا يخلو عن قوّة. نعم، في مقطوع بعض الحشفة لا يبعد أن يكون المدار على غيبوبة تمام المقدار الباقي منها.

(الصفحة 182)

المنيّ منه أو من غيره لا يجب عليه الغسل وإن كان أحوط، خصوصاً إذا كان الثوب مختصّاً به ، وإذا علم أنّه منه ولكن لم يعلم أنّه من جنابة سابقة اغتسل منها أو جنابة اُخرى لم يغتسل لها لا يجب عليه الغسل أيضاً ، لكنّه أحوط .
[642] مسألة 2 : إذا علم بجنابة وغسل ولم يعلم السابق منهما وجب(1) عليه الغسل، إلاّ إذا علم زمان الغسل دون الجنابة، فيمكن استصحاب الطهارة حينئذ .
[643] مسألة 3 : في الجنابة الدائرة بين شخصين لا يجب الغسل على واحد منهما ، والظنّ كالشك، وإن كان الأحوط فيه مراعاة الاحتياط ، فلو ظنّ أحدهما أنّه الجنب دون الآخر اغتسل وتوضّأ إن كان مسبوقاً بالأصغر .
[644] مسألة 4 : إذا دارت الجنابة بين شخصين لا يجوز لأحدهما الاقتداء بالآخر; للعلم الإجمالي بجنابته أو جنابة إمامه ، ولو دارت بين ثلاثة يجوز لواحد أو الاثنين منهم الاقتداء بالثالث; لعدم العلم حينئذ ، ولا يجوز لثالث علم إجمالا بجنابة أحد الاثنين أو أحد الثلاثة الاقتداء بواحد منهما أو منهم، إذا كانا أو كانوا محلّ الابتلاء له(2) وكانوا عدولا عنده ، وإلاّ فلا مانع ، والمناط علم المقتدي بجنابة أحدهما لا علمهما ، فلو اعتقد كلّ منهما عدم جنابته وكون الجنب هوالآخر، أو لا جنابة لواحد منهما وكان المقتدي عالماً كفى في عدم الجواز ، كما أنّه لو لم يعلم المقتدي إجمالا بجنابة أحدهما وكانا عالمين بذلك لا يضرّ باقتدائه .
[645] مسألة 5 : إذا خرج المنيّ بصورة الدم(3) وجب الغسل أيضاً بعد العلم بكونه منيّاً .

  • (1) قد تقدّم التفصيل في مثل المسألة.
  • (2) لا تأثير للكون في محلّ الابتلاء.
  • (3) بمعنى كون حقيقته هي المنيّ والصورة صورة الدم أو بما يشمل صورة الامتزاج.

(الصفحة 183)

[646] مسألة 6 : المرأة تحتلم كالرجل ، ولو خرج منها المنيّ حينئذ وجب عليها الغسل ، والقول بعدم احتلامهنّ ضعيف .
[647] مسألة 7 : إذا تحرّك المنيّ في النوم عن محلّه بالاحتلام ولم يخرج إلى خارج لا يجب الغسل كما مرّ ، فإذا كان بعد دخول الوقت ولم يكن عنده ماء للغسل هل يجب عليه حبسه عن الخروج أو لا؟ الأقوى عدم الوجوب وإن لم يتضرّر به(1) ، بل مع التضرّر يحرم ذلك ، فبعد خروجه يتيمّم للصلاة . نعم، لو توقّف إتيان الصلاة في الوقت على حبسه ـ بأن لم يتمكّن من الغسل، ولم يكن عنده ما يتيمّم به وكان على وضوء; بأن كان تحرّك المنيّ في حال اليقظة ولم يكن في حبسه ضرر عليه  ـ لا يبعد وجوبه ، فإنّه على التقادير المفروضة لو لم يحبسه لم يتمكّن من الصلاة في الوقت، ولو حبسه يكون متمكِّناً .
[648] مسألة 8 : يجوز للشخص إجناب نفسه(2) ولو لم يقدر على الغسل وكان بعد دخول الوقت . نعم، إذا لم يتمكّن من التيمّم أيضاً لا يجوز ذلك ، وأمّا في الوضوء فلا يجوز لمن كان متوضّئاً ـ ولم يتمكّن من الوضوء لو احدث ـ أن يبطل وضوءه إذا كان بعد دخول الوقت ، ففرق في ذلك بين الجنابة والحدث الأصغر ، والفارق النص .
[649] مسألة 9: إذا شك في أنّه هل حصل الدخول أم لا؟ لم يجب عليه الغسل ، وكذا لو شك في أنّ المدخول فيه فرج أو دبر أو غيرهما ، فإنّه لا يجب عليه الغسل .
[650] مسألة 10 : لا فرق في كون إدخال تمام الذكر أو الحشفة موجباً للجنابة بين أن يكون مجرّداً أو ملفوفاً بوصلة أو غيرها ، إلاّ أن يكون بمقدار لا يصدق

  • (1) عدم الوجوب مع عدم التضرّر لا يخلو عن تأمّل.
  • (2) بإتيان أهله بالجماع طلباً للّذة أو خوفاً على النفس، وفي غيره الجواز محلّ تأمّل.

(الصفحة 184)

عليه  الجماع .
[651] مسألة 11 : في الموارد التي يكون الاحتياط في الجمع بين الغسل والوضوء الأولى أن ينقض الغسل بناقض من مثل البول ونحوه ثمّ يتوضّأ ; لأنّ الوضوء مع غسل الجنابة غير جائز ، والمفروض احتمال كون غسله غسل الجنابة .

فصل


في ما يتوقّف على الغسل من الجنابة



وهي اُمور :
الأوّل : الصلاة ، واجبة أو مستحبّة، أداءً وقضاءً لها ولأجزائها المنسيّة ، وصلاة الاحتياط ، بل وكذا سجدتا السهو على الأحوط . نعم، لا يجب في صلاة الأموات ولا في سجدة الشكر والتلاوة .
الثاني : الطواف الواجب دون المندوب ، لكن يحرم على الجنب دخول مسجد الحرام ، فتظهر الثمرة فيما لو دخله سهواً وطاف ، فإنّ طوافه محكوم بالصحّة . نعم، يشترط في صلاة الطواف الغسل ولو كان الطواف مندوباً .
الثالث : صوم شهر رمضان وقضاؤه ، بمعنى أنّه لا يصحّ إذا أصبح جنباً متعمّداً أو ناسياً للجنابة ، وأمّا سائر الصيام ما عدا شهر رمضان وقضائه فلا يبطل بالإصباح جنباً وإن كانت واجبة . نعم، الأحوط(1) في الواجبة منها ترك تعمّد الإصباح جنباً . نعم، الجنابة العمديّة في أثناء النهار تبطل جميع الصيام حتّى المندوبة منها ، وأمّا الاحتلام فلا يضرّ بشيء منها حتّى صوم رمضان .

  • (1) الذي يجوز تركه كما مرّ في غايات الوضوء.

(الصفحة 185)


فصل


في ما يحرم على الجنب



وهي أيضاً اُمور :
الأوّل : مسّ خطّ المصحف على التفصيل الذي مرّ في الوضوء ، وكذا مسّ اسم الله تعالى وسائر أسمائه وصفاته المختصّة ، وكذا مسّ أسماء الأنبياء والأئمّة(عليهم السلام)على  الأحوط .
الثاني : دخول مسجد الحرام ومسجد النبيّ(صلى الله عليه وآله)وإن كان بنحو المرور .
الثالث: المكث في سائر المساجد بل مطلق الدخول فيها على غير وجه المرور، وأمّاالمرور فيهابأن يدخل من باب ويخرج من آخر فلابأس به، وكذاالدخول بقصد أخذ شيء منها، فإنّه لا بأس به ، والمشاهد كالمساجد(1) في حرمة المكث فيها .
الرابع : الدخول في المساجد بقصد وضع شيء فيها، بل مطلق الوضع فيها، وإن كان من الخارج أو في حال العبور .
الخامس : قراءة سور العزائم ، وهي سورة «إقرأ» و«النجم» و«ألم تنزيل» و«حم السجدة» وإن كان بعض واحدة منها، بل البسملة أو بعضها بقصد إحداها على الأحوط(2) ، لكن الأقوى اختصاص الحرمة بقراءة آيات السجدة منها .

  • (1) على الأحوط، وأحوط من ذلك إلحاقها بالمسجدين، كما أنّ الأحوط فيها إلحاق الرواق بالروضة المشرّفة.
  • (2) بل الأقوى، لكن البعض إن كان من الآيات المختصّة لا حاجة إلى نيّة كونها منها، وإن كان من الآيات المشتركة فاللازم نيّة كونها منها أو القراءة من المصحف، ونحوه مع العلم بكونه جزءاً لها.