جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه العروة الوثقى
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 206)

ثلاثة، وفي الثاني أربعة، وفي الثالث ثلاثة، وفي الرابع أربعة، أو رأت شهرين
متواليين ثلاثة وشهرين متواليين أربعة، ثمّ شهرين متواليين ثلاثة، وشهرين متواليين أربعة، فتكون ذات عادة على النحو المزبور ، لكن لا يخلو عن إشكال، خصوصاً في مثل الفرض الثاني، حيث يمكن أن يقال : إنّ الشهرين المتواليين على خلاف السابقين يكونان ناسخين للعادة الاُولى ، فالعمل بالاحتياط أولى . نعم، إذا تكرّرت الكيفيّة المذكورة مراراً عديدة بحيث يصدق في العرف أنّ هذه الكيفيّة عادتها وأيّامها لا إشكال في اعتبارها ، فالإشكال إنّما هو في ثبوت العادة الشرعيّة بذلك، وهي الرؤية كذلك مرّتين .
[712] مسألة 12 : قد تحصل العادة بالتمييز، كما في المرأة المستمرّة الدم إذا رأت خمسة أيّام مثلا بصفات الحيض في أوّل الشهر الأوّل، ثمّ رأت بصفات الاستحاضة، وكذلك رأت في أوّل الشهر الثاني خمسة أيّام بصفات الحيض ثمّ رأت بصفات الاستحاضة، فحينئذ تصير ذات عادة عدديّة وقتيّة ، وإذا رأت في أوّل الشهر الأوّل خمسة بصفات الحيض، وفي أوّل الشهر الثاني ستّة أو سبعة مثلا فتصير حينئذ ذات عادة وقتيّة ، وإذا رأت في أوّل الشهر الأوّل خمسة مثلا، وفي العاشر من الشهر الثاني مثلا خمسة بصفات الحيض فتصير ذات عادة عدديّة .
[713] مسألة 13 : إذا رأت حيضين متواليين متماثلين مشتملين على النقاء في البين ، فهل العادة أيّام الدم فقط، أو مع أيّام النقاء، أو خصوص ما قبل النقاء ؟ الأظهر الأوّل(1) ، مثلا إذا رأت أربعة أيّام ثمّ طهرت في اليوم الخامس، ثمّ رأت في السادس كذلك في الشهر الأوّل والثاني فعادتها خمسة أيّام لا ستّة ولا أربعة ، فإذا
تجاوز دمها رجعت إلى خمسة متوالية وتجعلها حيضاً لا ستّة، ولا بأن تجعل اليوم

  • (1) بل الثاني.

(الصفحة 207)

الخامس يوم النقاء والسادس أيضاً حيضاً، ولا إلى الأربعة .
[714] مسألة 14 : يعتبر في تحقّق العادة العدديّة تساوي الحيضين، وعدم زيادة إحداهما على الأُخرى ولو بنصف يوم أو أقل ، فلو رأت خمسة في الشهر الأوّل وخمسة وثلث أو ربع يوم في الشهر الثاني لا تتحقّق العادة من حيث العدد . نعم، لو كانت الزيادة يسيرة لا تضرّ ، وكذا في العادة الوقتيّة تفاوت الوقت ولو بثلث أو ربع يوم يضرّ، وأمّا التفاوت اليسير فلا يضرّ ، لكن المسألة لا تخلو عن إشكال، فالأولى مراعاة الاحتياط .
[715] مسألة 15 : صاحبة العادة الوقتيّة ـ سواء كانت عدديّة أيضاً أم لاـ تترك العبادة بمجرّد رؤية الدم في العادة، أو مع تقدّمه وتأخّره يوماً أو يومين أو أزيد على وجه يصدق عليه تقدّم العادة أو تأخّرها، ولو لم يكن الدم بالصفات، وترتّب عليه جميع أحكام الحيض ، فإن علمت بعد ذلك عدم كونه حيضاً لانقطاعة قبل تمام ثلاثة أيّام تقضي ما تركته من العبادات ، وأمّا غير ذات العادة المذكورة ـ كذات العادة العدديّة فقط والمبتدأة والمضطربة والناسية ـ فإنها تترك العبادة وترتّب أحكام الحيض بمجرّد رؤيته إذا كان بالصفات، وأمّا مع عدمها فتحتاط بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة إلى ثلاثة أيّام، فإن رأت ثلاثة أو أزيد تجعلها حيضاً . نعم، لو علمت أنّه يستمرّ إلى ثلاثة أيّام تركت العبادة بمجرّد الرؤية ، وإن تبيّن الخلاف تقضي ما تركته .
[716] مسألة 16 : صاحبة العادة المستقرّة في الوقت والعدد إذا رأت العدد في غير وقتها ولم تره في الوقت تجعله حيضاً، سواء كان قبل الوقت أو بعده(1) .

  • (1) ولكن الفرق أنّه في صورة التأخّر تجعلها حيضاً بمجرّد الرؤية مطلقاً، وأمّا فيما إذا كان قبل الوقت فتجعلها كذلك إذا كان الدم بصفات الحيض، ومع العدم تحتاط بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة حتّى يستمرّ الدم ثلاثة أيّام.

(الصفحة 208)

[717] مسألة 17 : إذا رأت قبل العادة وفيها ولم يتجاوز المجموع عن العشرة جعلت المجموع حيضاً ، وكذا إذا رأت في العادة وبعدها ولم يتجاوز عن العشرة، أو رأت قبلها وفيها وبعدها ، وإن تجاوز العشرة في الصور المذكورة فالحيض أيّام العادة فقط، والبقيّة استحاضة .
في العادة دون الآخر جعلت ما بعضه في العادة حيضاً ، وإن كان بعض كلّ واحد منهما في العادة، فإن كان ما في الطرف الأوّل من العادة ثلاثة أيّام أو أزيد جعلت
الطرفين من العادة حيضاً، وتحتاط في النّقاء المتخلّل(5)، وما قبل الطرف الأوّل وما بعد الطرف الثاني استحاضة ، وإن كان ما في العادة في الطرف الأوّل أقلّ من ثلاثة

  • (1) بل هو محسوب من الحيض، والتعبير بالمستحاضة من سهو القلم أو غلط النسخة.
  • (2) وكان النقاء أقلّ من العشرة، كما هو المفروض في جميع شقوق هذه المسألة.
  • (3) إذا كانت ذات عادة عدديّة وكان أحد الدّمين موافقاً لها دون الآخر تجعله حيضاً، ولا مجال حينئذ للرجوع إلى التميّز.
  • (4) بل الأقوى، وتحتاط أيضاً في أيّام النقاء وفي الدم بعده إلى العشرة. غاية الأمر أنّ الاحتياط في الأوّل إنّما هو بالجمع بين تروك الحائض وأفعال الطاهرة، وفي الثاني بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة.
  • (5) مرّ أنّ النقاء محسوب من الحيض.

(الصفحة 209)

تحتاط في جميع أيّام الدمين والنقاء بالجمع بين الوظيفتين .
[719] مسألة 19 : إذا تعارض الوقت والعدد في ذات العادة الوقتيّة العدديّة يقدّم الوقت(1) ، كما إذا رأت في أيّام العادة أقل أو أكثر من عدد العادة، ودماً آخر في غير أيّام العادة بعددها ، فتجعل ما في أيّام العادة حيضاً وإن كان متأخّراً ، وربما يرجّح الأسبق ، فالأولى فيما إذا كان الأسبق العدد في غير أيّام العادة الاحتياط في الدمين بالجمع بين الوظيفتين .
[720] مسألة 20 : ذات العادة العدديّة إذا رأت أزيد(2) من العدد ولم يتجاوز العشرة فالمجموع حيض ، وكذا ذات الوقت إذا رأت أزيد من الوقت .
[721] مسألة 21 : إذا كانت عادتها في كلّ شهر مرّة، فرأت في شهر مرّتين
مع فصل أقل الطهر وكانا بصفة الحيض فكلاهما حيض ، سواء كانت ذات
عادة وقتاً أو عدداً أو لا ، وسواء كانا موافقين(3) للعدد والوقت، أو يكونأحدهما مخالفاً .
[722] مسألة 22 : إذا كانت عادتها في كلّ شهر مرّة فرأت في شهر مرّتين
مع فصل أقلّ الطهر، فإن كانت إحداهما في العادة والأُخرى في غير وقت العادة ولم تكن الثانية بصفة الحيض تجعل ما في الوقت ـ وإن لم يكن بصفة
الحيض ـ حيضاً، وتحتاط(4) في الاُخرى ، وإن كانتا معاً في غير الوقت، فمعكونهما واجدتين كلتاهما حيض ، ومع كون إحداهما واجدة تجعلها حيضاً
وتحتاط في الاُخرى ، ومع كونهما فاقدتين تجعل إحداهما حيضاً ـ والأحوط كونها

  • (1) محلّ إشكال، فتحتاط مطلقاً.
  • (2) أي قبل الوقت، وإلاّ فلا معنى لظاهر العبارة.
  • (3) موافقة كليهما للوقت غير متصوّرة.
  • (4) والظاهر كونها حيضة مستقلّة، وكذا في الفرع البعدي.

(الصفحة 210)

الاُولى ـ وتحتاط في الاُخرى .
[723] مسألة 23 : إذا انقطع الدم قبل العشرة، فإن علمت بالنقاء وعدم وجود الدم في الباطن اغتسلت وصلّت ، ولا حاجة إلى الاستبراء ، وإن احتملت
بقاءه في الباطن وجب عليها الاستبراء واستعلام الحال بإدخال قطنة وإخراجها بعد الصبر هنيئة ، فإن خرجت نقيّة اغتسلت وصلّت، وإن خرجت ملطَّخة ولو بصُفرة صبرت حتّى تنقى، أو تنقضي عشرة أيّام إن لم تكن ذات عادة أو كانت عادتها عشرة ، وإن كانت ذات عادة أقل من عشرة فكذلك مع علمها بعدم التجاوز عن العشرة ، وأمّا إذا احتملت التجاوز فعليها الاستظهار بترك العبادة استحباباً(1) بيوم أو يومين إلى العشرة مخيّرة بينها ، فإن انقطع الدم على العشرة أو أقل فالمجموع حيض في الجميع ، وإن تجاوز فسيجيء حكمه .
[724] مسألة 24 : إذا تجاوز الدم عن مقدار العادة وعلمت أنّه يتجاوز عن العشرة تعمل عمل الاستحاضة فيما زاد، ولا حاجة إلى الاستظهار .
علمت العود فالأحوط(3) مراعاة الاحتياط في أيّام النقاء; لما مرّ من أنّ في النقاء المتخلّل يجب الاحتياط .
[726] مسألة 26 : إذا تركت الاستبراء وصلّت بطلت، وإن تبيّن بعد ذلك كونها طاهرة ، إلاّ إذا حصلت منها نيّة القربة .

  • (1) بل احتياطاً، والأحسن الجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة.
  • (2) إلاّ إذا كان الاعتياد موجباً لحصول الاطمئنان.
  • (3) تقدّم أنّه محسوب من الحيض.