جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه العروة الوثقى
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 216)

والضمّ . نعم، يكره الاستمتاع بما بين السُرّة والرُكبة منها بالمباشرة، وأمّا فوق اللباس فلابأس ، وأمّا الوطء في دبرها فجوازه محلّ إشكال(1) ، وإذا خرج دمها من غير الفرج فوجوب الاجتناب عنه غير معلوم ، بل الأقوى عدمه إذا كان من غير الدبر . نعم، لا يجوز الوطء في فرجها الخالي عن الدم حينئذ .
[747] مسألة 4 : إذا أخبرت بأنّها حائض يسمع منها ، كما لو أخبرت بأنّها طاهر .
[748] مسألة 5 : لا فرق في حرمة وطء الحائض بين الزوجة الدائمة والمتعة والحرّة والأمة والأجنبيّة والمملوكة ، كما لا فرق بين أن يكون الحيض قطعيّاً وجدانيّاً، أو كان بالرجوع إلى التمييز أو نحوه ، بل يحرم أيضاً(2) في زمان الاستظهار إذا تحيّضت، وإذا حاضت في حال المقاربة يجب المبادرة بالإخراج .
وسطه ، وربعه في آخره ، إذا كانت زوجة، من غير فرق بين الحرّة والأمة، والدائمة والمنقطعة ، وإذا كانت مملوكة للواطىء فكفّارته ثلاثة أمداد من طعام ، يتصدّق بها على ثلاثة مساكين لكلّ مسكين مُدّ ، من غير فرق بين كونها قنّة أو مدبَّرة أو مكاتبة أو أُمّ ولد . نعم، في المبعَّضة والمشتركة والمزوّجة والمحلَّلة إذا وطأها مالكها إشكال ، ولا يبعد(4) إلحاقها بالزوجة في لزوم الدينار أو نصفه أو ربعه ، والأحوط الجمع بين الدينار والأمداد ، ولا كفّارة على المرأة وإن كانت مطاوعة .
ويشترط في وجوبها العلم والعمد والبلوغ والعقل ، فلا كفّارة على الصبي

  • (1) والأقوى الكراهة المغلّظة إذا رضيت ، وإلاّ فلا يجوز على الأحوط .
  • (2) على الأحوط.
  • (3) على الأحوط، ومع عدم القدرة يتصدّق في الزوجة على مسكين واحد بقدر شبعه.
  • (4) محلّ إشكال.

(الصفحة 217)

ولا  المجنون ولا الناسي ولا الجاهل بكونها في الحيض ، بل إذا كان جاهلا بالحكم
أيضاً وهو الحرمة وإن كان أحوط(1) . نعم، مع الجهل بوجوب الكفّارة بعد العلم بالحرمة لا إشكال في الثبوت .
[749] مسألة 6 : المراد بأوّل الحيض ثلثه الأوّل ، وبوسطه ثلثه الثاني ، وبآخره الثلث الأخير ، فإن كان أيّام حيضها ستّة فكلّ ثلث يومان ، وإذا كانت سبعة فكلّ ثلث يومان وثلث يوم ، وهكذا .
[750] مسألة 7 : وجوب الكفّارة في الوطء في دبر الحائض غير معلوم لكنّه أحوط(2) .
[751] مسألة 8 : إذا زنى بحائض أو وطأها شبهة فالأحوط التكفير ، بل لا يخلو عن قوّة(3) .
[752] مسألة 9 : إذا خرج حيضها من غير الفرج فوطأها في الفرج الخالي من الدم فالظاهر وجوب الكفّارة ، بخلاف وطئها في محلّ الخروج .
[753] مسألة 10 : لا فرق(4) في وجوب الكفّارة بين كون المرأة حيّة أو ميّتة .
[754] مسألة 11: إدخال بعض الحشفة كاف في ثبوت الكفّارة على الأحوط.
[755] مسألة 12 : إذا وطأها بتخيّل أنّها أمته فبانت زوجته عليه كفّارة دينار ، وبالعكس كفّارة الأمداد ، كما أنّه إذا اعتقد كونها في أوّل الحيض فبان الوسط أو الآخر أو العكس فالمناط الواقع .
[756] مسألة 13 : إذا وطأها بتخيّل أنّها في الحيض فبان الخلاف لا شيء عليه .

  • (1) لا يترك في الجاهل المقصّر.
  • (2) على فرض الحرمة، وقد مرّ عدم ثبوتها.
  • (3) لاقوّة فيه، وإنّما هو أحوط.
  • (4) محلّ إشكال.

(الصفحة 218)

[757] مسألة 14 : لا تسقط(1) الكفّارة بالعجز عنها، فمتى تيسّرت وجبت ، والأحوط الاستغفار مع العجز بدلا عنها ما دام العجز .
[758] مسألة 15 : إذا اتّفق حيضها حال المقاربة وتعمّد في عدم الإخراج وجبت الكفّارة .
[759] مسألة 16 : إذا أخبرت بالحيض أو عدمه يسمع قولها ، فإذا وطأها بعد إخبارها بالحيض وجبت الكفّارة ، إلاّ إذا علم كذبها ، بل لا يبعد سماع قولها في كونه أوّله أو وسطه أو آخره .
[760] مسألة 17 : يجوز إعطاء قيمة الدينار ، والمناط قيمة وقت الأداء .
[761] مسألة 18 : الأحوط إعطاء كفّارة الأمداد لثلاثة مساكين ، وأمّا كفّارة الدينار فيجوز إعطاؤها لمسكين واحد، والأحوط(2) صرفها على ستّة أو سبعة مساكين.
[762] مسألة 19 : إذا وطأها في الثلث الأوّل والثاني والثالث فعليه الدينار ونصفه وربعه ، وإذا كرّر الوطء في كلّ ثلث، فإن كان بعد التكفير وجب التكرار ، وإلاّ فكذلك أيضاً على الأحوط .
[763] مسألة 20 : ألحق بعضهم النفساء بالحائض في وجوب الكفّارة ، ولا  دليل عليه . نعم، لا إشكال في حرمة وطئها .
التاسع : بطلان طلاقها وظهارها إذا كانت مدخولة ولو دبراً، وكان زوجها حاضراً أو في حكم الحاضر ولم تكن حاملا ، فلو لم تكن مدخولا بها أو كان

  • (1) أي بناءً على وجوبها، وفي هذا التقدير يتصدّق مع العجز على مسكين واحد بقدر شبعه، ومع العجز عنه يستغفر.
  • (2) لا يظهر وجه للاحتياط في الصرف في الستّة، وأمّا السبعة فلها وجه مع التقييد بقدر قوت كلّ نفر منهم ليومه.

(الصفحة 219)

زوجها غائباً، أو في حكم الغائب; بأن لم يكن متمكِّناً من استعلام حالها، أو كانت حاملا يصحّ طلاقها ، والمراد بكونه في حكم الحاضر أن يكون مع غيبته متمكّناً من استعلام حالها .
[764] مسألة 21 : إذا كان الزوج غائباً ووكّل حاضراً متمكّناً من استعلام حالها لا يجوز له طلاقها في حال الحيض .
[765] مسألة 22 : لو طلّقها باعتقاد أنّها طاهرة فبانت حائضاً بطل ، وبالعكس صحّ .
[766] مسألة 23 : لا فرق في بطلان طلاق الحائض بين أن يكون حيضها وجدانيّاً، أو بالرجوع إلى التمييز أو التخيير بين الأعداد المذكورة سابقاً ، ولو طلّقها في صورة تخييرها قبل اختيارها فاختارت التحيّض بطل ، ولو اختارت عدمه صحّ ، ولو ماتت قبل الاختيار بطل أيضاً(1) .
[767] مسألة 24 : بطلان الطلاق والظهار وحرمة الوطء ووجوب الكفّارة مختصّة بحال الحيض ، فلو طهرت ولم تغتسل لا تترتّب هذه الأحكام ، فيصحّ طلاقها وظهارها ويجوز وطؤها ولا كفّارة فيه ، وأمّا الأحكام الأُخر المذكورة فهي ثابتة(2) ما لم تغتسل .
العاشر : وجوب الغسل(3) بعد انقطاع الحيض للأعمال الواجبة المشروطة بالطهارة، كالصلاة والطواف والصوم ، واستحبابه للأعمال التي يستحبّ لها الطهارة ، وشرطيّته للأعمال الغير الواجبة التي يشترط فيها الطهارة .

  • (1) لا يبعد الحكم بالصحّة.
  • (2) الثبوت في بعضها مبنيّ على الاحتياط.
  • (3) قد مرّ أنّ الغسل لا يكون واجباً شرعياً بعنوان المقدّمية ولا مستحبّاً كذلك، بل إنّما هو مستحبّ نفسي كالوضوء.

(الصفحة 220)

[768] مسألة 25 : غسل الحيض كغسل الجنابة مستحبّ نفسي ، وكيفيّته مثل غسل الجنابة في الترتيب والارتماس وغيرهما ممّا مرّ ، والفرق أنّ غسل الجنابة لا يحتاج إلى الوضوء بخلافه، فإنّه يجب(1) معه الوضوء قبله أو بعده أو بينه إذا كان ترتيبيّاً ، والأفضل في جميع الأغسال جعل الوضوء قبلها .
[769] مسألة 26 : إذا اغتسلت جاز لها كلّ ما حرم عليها بسبب الحيض وإن لم تتوضّأ ،فالوضوء ليس شرطاً في صحّة الغسل، بل يجب(2) لما يشترط به كالصلاة ونحوها .
[770] مسألة 27 : إذا تعذّر الغسل تتيمّم بدلا عنه ، وإن تعذّر الوضوء أيضاً تتيمّم ، وإن كان الماء بقدر أحدهما تقدّم الغسل(3) .
[771] مسألة 28: جواز وطئها لا يتوقّف على الغسل لكن يكره قبله، ولا  يجب غسل فرجها أيضاً قبل الوطء وإن كان أحوط، بل الأحوط ترك الوطء قبل الغسل.
[772] مسألة 29 : ماء غسل الزوجة والأمة على الزوج والسيّد على الأقوى.
[773] مسألة 30 : إذا تيمّمت بدل الغسل ثمّ أحدثت بالأصغر لا يبطلتيمّمها، بل هو باق إلى أن تتمكّن من الغسل .
الحادي عشر : وجوب قضاء ما فات في حال الحيض من صوم شهر رمضان وغيره من الصيام الواجب ، وأمّا الصلوات اليوميّة فليس عليها قضاؤها ، بخلاف

  • (1) على الأحوط الأولى .
  • (2) تقدّم عدم وجوبه .
  • (3) محلّ إشكال، إلاّ إذا قيل بكفايته عن الوضوء.
  • (4) يأتي في باب التيمّم.