جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه العروة الوثقى
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 219)

زوجها غائباً، أو في حكم الغائب; بأن لم يكن متمكِّناً من استعلام حالها، أو كانت حاملا يصحّ طلاقها ، والمراد بكونه في حكم الحاضر أن يكون مع غيبته متمكّناً من استعلام حالها .
[764] مسألة 21 : إذا كان الزوج غائباً ووكّل حاضراً متمكّناً من استعلام حالها لا يجوز له طلاقها في حال الحيض .
[765] مسألة 22 : لو طلّقها باعتقاد أنّها طاهرة فبانت حائضاً بطل ، وبالعكس صحّ .
[766] مسألة 23 : لا فرق في بطلان طلاق الحائض بين أن يكون حيضها وجدانيّاً، أو بالرجوع إلى التمييز أو التخيير بين الأعداد المذكورة سابقاً ، ولو طلّقها في صورة تخييرها قبل اختيارها فاختارت التحيّض بطل ، ولو اختارت عدمه صحّ ، ولو ماتت قبل الاختيار بطل أيضاً(1) .
[767] مسألة 24 : بطلان الطلاق والظهار وحرمة الوطء ووجوب الكفّارة مختصّة بحال الحيض ، فلو طهرت ولم تغتسل لا تترتّب هذه الأحكام ، فيصحّ طلاقها وظهارها ويجوز وطؤها ولا كفّارة فيه ، وأمّا الأحكام الأُخر المذكورة فهي ثابتة(2) ما لم تغتسل .
العاشر : وجوب الغسل(3) بعد انقطاع الحيض للأعمال الواجبة المشروطة بالطهارة، كالصلاة والطواف والصوم ، واستحبابه للأعمال التي يستحبّ لها الطهارة ، وشرطيّته للأعمال الغير الواجبة التي يشترط فيها الطهارة .

  • (1) لا يبعد الحكم بالصحّة.
  • (2) الثبوت في بعضها مبنيّ على الاحتياط.
  • (3) قد مرّ أنّ الغسل لا يكون واجباً شرعياً بعنوان المقدّمية ولا مستحبّاً كذلك، بل إنّما هو مستحبّ نفسي كالوضوء.

(الصفحة 220)

[768] مسألة 25 : غسل الحيض كغسل الجنابة مستحبّ نفسي ، وكيفيّته مثل غسل الجنابة في الترتيب والارتماس وغيرهما ممّا مرّ ، والفرق أنّ غسل الجنابة لا يحتاج إلى الوضوء بخلافه، فإنّه يجب(1) معه الوضوء قبله أو بعده أو بينه إذا كان ترتيبيّاً ، والأفضل في جميع الأغسال جعل الوضوء قبلها .
[769] مسألة 26 : إذا اغتسلت جاز لها كلّ ما حرم عليها بسبب الحيض وإن لم تتوضّأ ،فالوضوء ليس شرطاً في صحّة الغسل، بل يجب(2) لما يشترط به كالصلاة ونحوها .
[770] مسألة 27 : إذا تعذّر الغسل تتيمّم بدلا عنه ، وإن تعذّر الوضوء أيضاً تتيمّم ، وإن كان الماء بقدر أحدهما تقدّم الغسل(3) .
[771] مسألة 28: جواز وطئها لا يتوقّف على الغسل لكن يكره قبله، ولا  يجب غسل فرجها أيضاً قبل الوطء وإن كان أحوط، بل الأحوط ترك الوطء قبل الغسل.
[772] مسألة 29 : ماء غسل الزوجة والأمة على الزوج والسيّد على الأقوى.
[773] مسألة 30 : إذا تيمّمت بدل الغسل ثمّ أحدثت بالأصغر لا يبطلتيمّمها، بل هو باق إلى أن تتمكّن من الغسل .
الحادي عشر : وجوب قضاء ما فات في حال الحيض من صوم شهر رمضان وغيره من الصيام الواجب ، وأمّا الصلوات اليوميّة فليس عليها قضاؤها ، بخلاف

  • (1) على الأحوط الأولى .
  • (2) تقدّم عدم وجوبه .
  • (3) محلّ إشكال، إلاّ إذا قيل بكفايته عن الوضوء.
  • (4) يأتي في باب التيمّم.

(الصفحة 221)

غير اليوميّة، مثل الطواف(1) والنذر المعيّن(2) وصلاة الآيات، فإنّه يجب قضاؤها على الأحوط، بل الأقوى(3) .
[774] مسألة 31 : إذا حاضت بعد دخول الوقت، فإن كان مضى منه مقدار أداء أقلّ الواجب من صلاتها بحسب حالها من السرعة والبطء والصحّة والمرض والسفر والحضر وتحصيل الشرائط بحسب تكليفها الفعلي; من الوضوء أو الغسل أو التيمّم وغيرها من سائر الشرائط الغير الحاصلة ولم تصلّ وجب عليها قضاء تلك الصلاة ، كما أنّها لو علمت بمفاجأة الحيض وجب عليها المبادرة إلى الصلاة ، وفي مواطن التخيير يكفي سعة مقدار القصر ، ولو أدركت من الوقت أقل ممّا ذكرنا لا يجب عليها القضاء ، وإن كان الأحوط القضاء إذا ادركت الصلاة مع الطهارة، وإن لم تدرك سائر الشرائط ، بل ولو أدركت أكثر الصلاة ، بل الأحوط قضاء الصلاة إذا حاضت بعد الوقت مطلقاً وإن لم تدرك شيئاً من الصلاة .
[775] مسألة 32 : إذا طهرت من الحيض قبل خروج الوقت، فإن أدركت من الوقت ركعة مع إحراز الشرائط وجب عليها الأداء ، وإن تركت وجب قضاؤها ، وإلاّ فلا ، وإن كان الأحوط القضاء إذا أدركت ركعة مع الطهارة، وإن لم تدرك سائر الشرائط ، بل الأحوط القضاء إذا طهرت قبل خروج الوقت مطلقاً ، وإذا أدركت ركعة مع التيمّم لا يكفي في الوجوب إلاّ إذا كان وظيفتها التيمّم مع قطع النظر عن ضيق الوقت ، وإن كان الأحوط الإتيان مع التيمّم ، وتماميّة الركعة بتماميّة الذكر من السجدة الثانية لا برفع الرأس منها .

  • (1) لكنّه لا بعنوان القضاء.
  • (2) الظاهر في النذر عدم الوجوب; لانكشاف فساده فيما إذا كان في وقت صادف الحيض وفي غيره أيضاً لا دليل على الوجوب.
  • (3) الأقوائيّة ممنوعة.

(الصفحة 222)

[776] مسألة 33 : إذا كانت جميع الشرائط حاصلة قبل دخول الوقت يكفي في وجوب المبادرة ووجوب القضاء مضيّ مقدار أداء الصلاة قبل حدوث الحيض ، فاعتبار مضيّ مقدار تحصيل الشرائط إنّما هو على تقدير عدم حصولها .
[777] مسألة 34 : إذا ظنّت ضيق الوقت عن إدراك الركعة فتركت ثمّ بان السعة وجب عليها القضاء .
[778] مسألة 35 : إذا شكّت في سعة الوقت وعدمها وجبت المبادرة(1) .
[779] مسألة 36: إذا علمت أوّل الوقت بمفاجأة الحيض وجبت المبادرة ، بل وإن شكّت على الأحوط(2)، وإن لم تبادروجب عليهاالقضاء(3) إلاّ إذاتبيّن عدم السعة.
[780] مسألة 37 : إذا طهرت ولها وقت لإحدى الصلاتين صلّت الثانية، وإذا كان بقدر خمس ركعات صلّتهما .
[781] مسألة 38 : في العشاءين إذا أدركت أربع ركعات صلّت العشاء فقط ، إلّا إذا كانت‏مسافرة ولو في‏مواطن التخيير، فليس لها أن تختار التمام وتترك المغرب.
[782] مسألة 39: إذا اعتقدت السعةللصلاتين‏فتبيّن‏عدمهاوأنّ‏وظيفتها إتيان الثانية وجب عليها قضاؤها، وإذا قدّمت الثانية باعتقادالضيق‏فبانت السعة صحّت ووجب عليها إتيان الأُولى بعدها، وإن‏كان‏التبيّن بعدخروج الوقت وجب قضاؤها.
[783] مسألة 40 : إذا طهرت ولها من الوقت مقدار أداء صلاة واحدة والمفروض أنّ القبلة مشتبهة تأتي بها مخيّرة بين الجهات ، وإذا كان مقدار صلاتين تأتي بهما كذلك .

  • (1) فيما إذا كان الشك في أصل المقدار، وأمّا إذا كان في سعته لعملها ففي الوجوب إشكال.
  • (2) لا بأس بتركه.
  • (3) بل يجب عليها القضاء إذا تبيّنت السعة.

(الصفحة 223)

[784] مسألة 41 : يستحبّ للحائض أن تتنظّف وتبدّل القُطنة والخِرقة ، وتتوضّأ في أوقات الصلوات اليوميّة ، بل كلّ صلاة موقّتة ، وتقعد في مصلاّها
مستقبلة مشغولة بالتسبيح والتهليل والتحميد والصلاة على النبيّ وآله وقراءة القرآن وإن كانت مكروهة في غير هذا الوقت ، والأولى اختيار التسبيحات الأربع ، وإن لم تتمكّن من الوضوء تتيمّم بدلاً عنه، والأولى عدم الفصل بين الوضوء أو التيمّم وبين الاشتغال بالمذكورات ، ولا يبعد بدليّة القيام(1) إن كانت تتمكّن من الجلوس ، والظاهر انتقاض هذا الوضوء بالنواقض المعهودة .
[785] مسألة 42: يكره للحائض الخضاب بالحنّاء أو غيرها، وقراءة القرآن ولو أقل من سبع آيات ، وحمله، ولمس هامشه، وما بين سطوره إن لم تمسّ الخطّ ، وإلاّ حرم .
[786] مسألة 43 : يستحبّ لها الأغسال المندوبة كغسل الجمعة والإحرام والتوبة ونحوها ، وأمّا الأغسال الواجبة فذكروا عدم صحّتها منها ، وعدم ارتفاع الحدث مع الحيض ، وكذا الوضوءات المندوبة ، وبعضهم قال بصحّة غسل الجنابة دون غيرها ، والأقوى صحّة الجميع وارتفاع حدثها وإن كان حدث الحيض باقياً ، بل صحّة الوضوءات المندوبة لا لرفع الحدث .

فصل


في الاستحاضة



دم الاستحاضة من الأحداث الموجبة للوضوء والغسل إذا خرج إلى خارج الفرج ولو بمقدار رأس إبرة ، ويستمرّ حدثها ما دام في الباطن باقياً ، بل الأحوط(2)

  • (1) لم تثبت البدليّة.
  • (2) فيه إشكال ، والظاهر عدمه .