جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه العروة الوثقى
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 233)

مرّ. نعم، لا يبعد ذلك في الحيض المتأخّر، لكن الأحوط مراعاة الاحتياط .
[814[ مسألة 5 : إذا خرج بعض الطفل وطالت المدّة إلى أن خرج تمامه فالنفاس من حين خروج ذلك البعض إذا كان معه دم ، وإن كان مبدأ العشرة من حين التمام كما مرّ ، بل وكذا لو خرج قطعة قطعة وإن طال إلى شهر أو أزيد، فمجموع الشهر نفاس إذا استمرّ الدم . وإن تخلّل نقاء، فإن كان عشرة فطهر، وإن كان أقلّ تحتاط(1) بالجمع بين أحكام الطاهر والنفساء .
[815] مسألة 6 : إذا ولدت اثنين أو أزيد فلكلّ واحد منهما نفاس مستقلّ ، فإن فصل بينهما عشرة أيّام واستمرّ الدم فنفاسها عشرون يوماً لكلّ واحد عشرة أيّام ، وإن كان الفصل أقل من عشرة مع استمرار الدم يتداخلان في بعض المدّة ، وإن فصل بينهما نقاء عشرة أيّام كان طهراً ، بل وكذا لو كان أقل من عشرة على الأقوى من عدم اعتبار العشرة بين النفاسين ، وإن كان الأحوط مراعاة الاحتياط في النقاء الأقلّ، كما في قطعات الولد الواحد .
[816] مسألة 7 : إذا استمرّ الدم إلى شهر أو أزيد فبعد مضيّ أيّام العادة في ذات العادة والعشرة في غيرها محكوم بالاستحاضة وإن كان في أيّام العادة ، إلاّ مع فصل أقل الطهر عشرة أيّام بين دم النفاس وذلك الدم ، وحينئذ فإن كان في العادة يحكم عليه بالحيضيّة ، وإن لم يكن فيها فترجع إلى التمييز ، بناءً على ما عرفت من اعتبار أقل الطهر بين النفاس والحيض المتأخّر ، وعدم الحكم بالحيض مع عدمه وإن صادف أيّام العادة ، لكن قد عرفت أنّ مراعاة الاحتياط في هذه الصورة أولى .
[817] مسألة 8 : يجب على النفساء إذا انقطع دمها في الظاهر الاستظهار بإدخال قُطنة أونحوها والصبر قليلا وإخراجها وملاحظتها على نحو ما مرّ في الحيض.

  • (1) مرّ حكم النقاء.

(الصفحة 234)

[818] مسألة 9 : إذا استمرّ الدم إلى ما بعد العادة في الحيض يستحبّ(1) لها الاستظهار بترك العبادة يوماً أو يومين أو إلى العشرة، على نحو ما مرّ في الحيض .
ودخول المساجد والمكث فيها(3) ، وكذا في كراهة الوطء بعد الانقطاع وقبل الغسل ، وكذا في كراهة الخضاب وقراءة القرآن ونحو ذلك ، وكذا في استحباب الوضوء في أوقات الصلوات والجلوس في المصلّى والاشتغال بذكر الله بقدر الصلاة ، وألحقها بعضهم بالحائض في وجوب الكفّارة إذا وطأها ، وهو أحوط ، لكن الأقوى عدمه .
[820] مسألة 11 : كيفيّة غسلها كغسل الجنابة ، إلاّ أنّه لا يغني عن الوضوء ، بل يجب قبله أو بعده كسائر الأغسال .

فصل


في غسل مسّ الميّت



يجب بمسّ ميّت الإنسان بعد برده وقبل غسله دون ميّت غير الإنسان، أو هو قبل برده أو بعد غسله . والمناط برد تمام جسده، فلا يوجب برد بعضه ولو كان هو الممسوس ، والمعتبر في الغسل تمام الأغسال الثلاثة، فلو بقي من الغسل الثالث شيء

  • (1) بل يحتاط وجوباً كما مرّ في الحيض.
  • (2) بل سورها وأجزاؤها.
  • (3) وكذا الاجتياز في المسجدين.

(الصفحة 235)

لا يسقط الغسل بمسّه، وإن كان الممسوس العضو المغسول منه ، ويكفي في سقوط
الغسل إذا كانت الأغسال الثلاثة كلّها بالماء القراح لفقد السدر والكافور ، بل الأقوى كفاية التيمّم أو كون الغاسل هو الكافر بأمر المسلم لفقد المماثل ، لكن الأحوط عدم الاكتفاء بهما ، ولا فرق في الميّت بين المسلم والكافر والكبير والصغير ، حتّى السقط إذا تمّ له أربعة أشهر ، بل الأحوط الغسل بمسّه ولو قبل تمام أربعة أشهر أيضاً، وإن كان الأقوى عدمه .
[821] مسألة 1 : في الماسّ والممسوس لا فرق بين أن يكون ممّا تحلّه الحياة أو لا، كالعظم والظُفر ، وكذا لا فرق فيهما بين الباطن والظاهر . نعم، المسّ بالشعر لا  يوجبه(1)، وكذا مسّ الشعر .
[822] مسألة 2 : مسّ القطعة المبانة من الميّت أو الحيّ إذا اشتملت على العظم يوجب الغسل دون المجرّد عنه ، وأمّا مسّ العظم المجرّد ففي إيجابه للغسل إشكال ، والأحوط الغسل بمسّه، خصوصاً إذا لم يمض عليه سنة ، كما أنّ الأحوط في السنّ المنفصل من الميّت أيضاً الغسل ، بخلاف المنفصل من الحيّ إذا لم يكن معه لحم معتدّ به . نعم، اللحم الجزئي لا اعتناء به .
[823] مسألة 3 : إذا شك في تحقّق المسّ وعدمه، أو شك في أنّ الممسوس كان إنساناً أو غيره، أو كان ميّتاً أو حيّاً، أو كان قبل برده أو بعده، أو في أنّه كان شهيداً أم غيره، أو كان الممسوس بدنه أو لباسه، أو كان شعره أو بدنه، لا يجب الغسل في شيء من هذه الصور . نعم، إذا علم المسّ وشك في أنّه كان بعد الغسل أو قبله وجب
الغسل ، وعلى هذا يشكل مسّ العظام المجرّدة المعلوم كونها من الإنسان(2) في المقابر

  • (1) إلاّ مع صدق المسّ، كما لو كان بأُصول الشعر عند جزّه.
  • (2) أي الميّت.

(الصفحة 236)

أو غيرها . نعم، لو كانت المقبرة للمسلمين يمكن الحمل على أنّها مغسّلة .
[824] مسألة 4 : إذا كان هناك قطعتان يعلم إجمالاً أنّ أحدهما من ميّت الإنسان، فإن مسّهما معاً وجب عليه الغسل ، وإن مسّ أحدهما ففي وجوبه إشكال(1) والأحوط الغسل .
[825] مسألة 5 : لا فرق بين كون المسّ اختياريّاً أو اضطراريّاً ، في اليقظة أو في النوم ، كان الماسّ صغيراً أو مجنوناً، أو كبيراً عاقلا ، فيجب على الصغير الغسل بعد البلوغ ، والأقوى صحّته قبله أيضاً إذا كان مميّزاً ، وعلى المجنون بعد الإفاقة .
[826] مسألة 6 : في وجوب الغسل بمسّ القطعة المبانة من الحيّ لا فرق بين أن يكون الماسّ نفسه أو غيره .
[827] مسألة 7 : ذكر بعضهم أنّ في إيجاب مسّ القطعة المبانة من الحيّ للغسل لا فرق بين أن يكون قبل بردها أو بعده، وهو أحوط.
[828] مسألة 8 : في وجوب الغسل إذا خرج من المرأة طفل ميّت بمجرّد مماسّته لفرجها إشكال(2) ، وكذا في العكس; بأن تولّد الطفل من المرأة الميتة ، فالأحوط غسلها في الأوّل وغسله بعد البلوغ في الثاني .
[829] مسألة 9 : مسّ فَضَلات الميّت من الوَسَخ والعَرَق والدم ونحوها لا يوجب الغسل ، وإن كان أحوط .
[830] مسألة10: الجماع مع الميتة بعد البرد يوجب الغسل ويتداخل مع الجنابة.
[831] مسألة 11 : مسّ المقتول بقصاص أو حدّ إذا اغتسل قبل القتل غسل الميّت لا يوجب الغسل .

  • (1) والأقوى عدم الوجوب.
  • (2) والظاهر هو الوجوب، وكذا في العكس.

(الصفحة 237)

[832] مسألة 12 : مسّ سُرّة الطفل بعد قطعها لا يوجب الغسل .
[833] مسألة 13 : إذا يبس عضو من أعضاء الحيّ وخرج منه الروح بالمرّة مسّه مادام متصلا ببدنه لايوجب الغسل، وكذاإذاقطع عضومنه واتّصل ببدنه بجلدة مثلا. نعم، بعدالانفصال إذا مسّه وجب الغسل بشرط أن يكون مشتملا على العظم.
[834] مسألة 14 : مسّ الميّت ينقض(1) الوضوء، فيجب الوضوء مع غسله .
[835] مسألة 15 : كيفيّة غسل المسّ مثل غسل الجنابة ، إلاّ أنّه يفتقر إلى الوضوء أيضاً .
[836] مسألة 16 : يجب(2) هذا الغسل لكلّ واجب مشروط بالطهارة من الحدث الأصغر ، ويشترط فيما يشترط فيه الطهارة .
[837] مسألة 17 : يجوز للماسّ قبل الغسل دخول المساجد والمشاهد والمكث فيها وقراءة العزائم ووطؤها إن كان امرأة ، فحال المسّ حال الحدث الأصغر إلاّ في إيجاب الغسل للصلاة ونحوها .
[838] مسألة 18 : الحدث الأصغر والأكبر في أثناء هذا الغسل لا يضرّ بصحته . نعم، لو مسّ في أثنائه ميّتاً وجب استئنافه .
[839] مسألة 19 : تكرار المسّ لا يوجب تكرّر الغسل، ولو كان الميّت متعدّداً كسائر الأحداث .
[840] مسألة 20 : لا فرق في إيجاب المسّ للغسل بين أن يكون مع الرطوبة أو لا . نعم، في إيجابه للنجاسة يشترط أن يكون مع الرطوبة على الأقوى ، وإن كان
الأحوط الاجتناب إذا مسّ مع اليبوسة، خصوصاً في ميّت الإنسان ، ولا فرق في النجاسة مع الرطوبة بين أن يكون بعد البرد أو قبله ، وظهر من هذا أنّ مسّ الميّت

  • (1) على الأحوط.
  • (2) بالوجوب الشرطي على الأحوط.