جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه العروة الوثقى
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 251)

المماثل ومع التجرّد ، وإن كان الأحوط الاقتصار على صورة فقد المماثل وكونه من
وراء الثياب ، ويجوز لكلّ منهما النظر إلى عورة الآخر وإن كان يكره ، ولا فرق في الزوجة بين الحرّة والأمة ، والدائمة والمنقطعة ، بل والمطلّقة الرجعيّة ، وإن كان الأحوط ترك(1) تغسيل المطلّقة مع وجود المماثل ، خصوصاً إذا كان بعد انقضاء العدّة، وخصوصاً إذا تزوّجت بغيره إن فرض بقاء الميّت بلا تغسيل إلى ذلك الوقت ، وأمّا المطلّقة بائناً فلا إشكال في عدم الجواز فيها .
الثالث : المحارم بنسب أو رضاع ، لكن الأحوط بل الأقوى(2) اعتبار فقد المماثل وكونه من وراء الثياب .
الرابع : المولى والأمة ، فيجوز للمولى تغسيل أمته إذا لم تكن مزوّجة، ولا في عدّة الغير، ولا مبعّضة ولا مكاتبة . وأمّا تغسيل الأمة مولاها ففيه إشكال ، وإن جوّزه بعضهم بشرط إذن الورثة ، فالأحوط تركه ، بل الأحوط الترك في تغسيل المولى أمته أيضاً .
[862] مسألة 1 : الخنثى المشكل إذا لم يكن عمرها أزيد من ثلاث سنين فلا إشكال فيها ، وإلاّ فإن كان لها محرم أو أمة ـ بناءً على جواز تغسيل الأمة مولاها ـ فكذلك ، وإلاّ فالأحوط(3) تغسيل كلّ من الرجل والمرأة إيّاها من وراء الثياب ، وإن كان لا يبعد(4) الرجوع إلى القرعة .

  • (1) لا يترك فيه وفي عكسه، خصوصاً إذا كان بعد انقضاء عدّة الطلاق، وأمّا بعد انقضاء العدّتين فلا شبهة في عدم الجواز.
  • (2) لم تثبت الأقوائية. نعم، هو أحوط، وكذا ما بعده.
  • (3) بناءً على جواز نظر كلّ من الرجل والمرأة إليها يكفي غسل واحد، وبناءً على العدم يجري عليه حكم فقد المماثل الذي سيأتي.
  • (4) بل بعيد جدّاً.

(الصفحة 252)

[863] مسألة 2 : إذا كان ميّت أو عضو من ميّت مشتبهاً بين الذكر والأُنثى فيغسّله(1) كلّ من الرجل والمرأة من وراء الثياب .
لو أمكن التغسيل في الكرّ أو الجاري تعيّن ، ولو وجد المماثل بعد ذلك اعاد(4) ، وإذا انحصر في المخالف فكذلك ، لكن لا يحتاج إلى اغتساله قبل التغسيل ، وهو مقدّم على الكتابي على تقدير وجوده .
[865] مسألة 4 : إذا لم يكن مماثل حتّى الكتابي والكتابيّة سقط الغسل ، لكن الأحوط تغسيل غير المماثل من غير لمس ونظر من وراء الثياب ، ثمّ تنشيف بدنه قبل التكفين لاحتمال بقاء نجاسته .
[866] مسألة 5 : يشترط في المغسِّل أن يكون مسلماً بالغاً عاقلا اثني عشريّاً ، فلا يجزئ تغسيل الصبي ـ وإن كان مميّزاً وقلنا بصحّة عباداته ـ على الأحوط(5) ، وإن كان لا يبعد كفايته مع العلم بإتيانه على الوجه الصحيح ، ولا  تغسيل الكافر إلاّ إذا كان كتابيّاً في الصورة المتقدّمة ، ويشترط أن يكون عارفاً بمسائل الغسل ، كما أنّه يشترط المماثلة إلاّ في الصور المتقدّمة .

  • (1) حكمه حكم الخُنثى المذكور في المسألة المتقدّمة.
  • (2) والأحوط نيّة كليهما.
  • (3) على الأحوط، وكذا ما بعده.
  • (4) احتياطاً.
  • (5) لا يترك.

(الصفحة 253)


فصل


[في موارد سقوط غسل الميّت]



قد عرفت سابقاً وجوب تغسيل كلّ مسلم، لكن يستثنى من ذلك طائفتان:
إحداهما: الشهيد المقتول في المعركة عند الجهاد مع الإمام(عليه السلام) أو نائبه الخاصّ، ويلحق به كلّ من قتل في حفظ بيضة الإسلام في حال الغيبة، من غير فرق بين الحرّ والعبد، والمقتول بالحديد أو غيره، عمداً أو خطأً، رجلاً كان أو امرأة، أو صبيّاً أو مجنوناً، إذا كان الجهاد واجباً عليهم، فلا يجب تغسيلهم، بل يدفنون كذلك بثيابهم، إلاّ إذا كانوا عراةً فيكفَّنون ويدفنون، ويشترط فيه(1) أن يكون خروج روحه قبل إخراجه من المعركة، أو بعد إخراجه مع بقاء الحرب، وخروج روحه بعد الإخراج بلا فصل، وأمّا إذا خرجت روحه بعد انقضاء الحرب فيجب تغسيله وتكفينه.
الثانية: من وجب قتله برجم أو قصاص، فإنّ الإمام(عليه السلام) أو نائبه الخاصّ أو العامّ يأمره أن يغتسل غسل الميّت مرّة بماء السدر ، ومرّة بماء الكافور ، ومرّة بماء القَراح ، ثمّ يكفّن كتكفين الميّت إلاّ أنّه يلبس وصلتين منه(2); وهما المئزَر والثوبقبل القتل ، واللفافة بعده ، ويحنّط قبل القتل كحنوط الميّت ، ثمّ يقتل فيصلّى عليه

  • (1) إن كان خروج روحه بيد العدوّ في المعركة حال العراك واشتعال الحرب فلا يجب غسله، من دون فرق بين ما إذا أدركه المسلمون حيّاً وبين غيره، وإن كان في تلك الحال في غير المعركة فالظاهر شرطيّة الإدراك، كما أنّه إذا كان في المعركة بعد انقضاء الحرب الأحوط التغسيل إذا اُدرك وبه رمق إن خرج روحه فيها، وأمّا إن خرج خارجها فالظاهر الوجوب.
  • (2) بل تمام القطعات الثلاث. نعم، في المقتصّ منه يترك موضع القصاص.

(الصفحة 254)

ويدفن بلا تغسيل ، ولا يلزم غسل الدم من كفنه ، ولو أحدث قبل القتل لا يلزم
إعادة الغسل ، ويلزم أن يكون موته بذلك السبب ، فلو مات أو قتل بسبب آخر يلزم تغسيله ، ونيّة الغسل من الآمر(1) ، ولو نوى هو أيضاً صحّ ، كما أنّه لو اغتسل من غير أمر الإمام(عليه السلام) أو نائبه كفى ، وإن كان الأحوط إعادته .
وتكفينه ، ويستثنى من عدم جواز نزع ما عليه أشياء يجوز نزعها(3)، كالخُفّ والنَعل والحِزام إذا كان من الجلد، وأسلحة الحرب ، واستثنى بعضهم الفَرو ، ولا يخلو عن إشكال، خصوصاً إذا أصابه دم ، واستثنى بعضهم مطلق الجلود ، وبعضهم استثنى الخاتم ، وعن أمير المؤمنين(عليه السلام) : «ينزع من الشهيد الفرو والخفّ والقَلَنسُوَة والعِمامة والحزام والسرَاويل» والمشهور لم يعملوا بتمام الخبر ، والمسألة محلّ إشكال ، والأحوط عدم نزع ما يصدق عليه الثوب من المذكورات .
[868] مسألة 7 : إذا كان ثياب الشهيد للغير ولم يرض بإبقائها تنزع ، وكذا إذا كانت للميّت لكن كانت مرهونة عند الغير ولم يرض بإبقائها عليه .
[869] مسألة 8 : إذا وجد في المعركة ميّت لم يعلم أنّه قتل شهيداً أم لا  فالأحوط تغسيله وتكفينه ، خصوصاً إذا لم يكن فيه جراحة ، وإن كان لا يبعد(4) إجراء حكم الشهيد عليه .

  • (1) بل من المغتسل، والأحوط الجمع.
  • (2) محلّ تأمّل وإشكال، ومقتضى الاحتياط الترك.
  • (3) بل لا يبعد وجوبه.
  • (4) فيما إذا كان عليه أثر القتل.

(الصفحة 255)

[870] مسألة 9 : من أُطلق عليه الشهيد في الأخبار من المطعون، والمبطون، والغريق، والمهدوم عليه، ومن ماتت عند الطلق، والمدافع عن أهله وماله، لا يجري عليه حكم الشهيد ، إذ المراد التنزيل في الثواب .
[871] مسألة 10 : إذا اشتبه(1) المسلم بالكافر، فإن كان مع العلم الإجمالي بوجود مسلم في البين وجب الاحتياط بالتغسيل والتكفين وغيرهما للجميع ، وإن لم يعلم ذلك لا يجب شيء من ذلك ، وفي رواية: «يميّز بين المسلم والكافر بصغر الآلة وكبرها» ولا بأس بالعمل بها في غير صورة العلم الإجمالي ، والأحوط إجراء أحكام المسلم مطلقاً بعنوان الاحتمال وبرجاء كونه مسلماً .
[872] مسألة 11 : مسّ الشهيد والمقتول بالقصاص بعد العمل بالكيفيّة السابقة لا يوجب الغسل .
[873] مسألة 12 : القطعة المبانة من الميّت إن لم يكن فيها عظم لا يجب غسلها ولا غيره ، بل تلفّ في خِرقة وتدفن ، وإن كان فيها عظم وكان غير الصدر تغسل وتلفّ في خرقة وتدفن ، وإن كان الأحوط تكفينها بقدر ما بقي من محلّ القطعات الثلاث ، وكذا إن كان عظماً مجرّداً(2) . وأمّا إذا كانت مشتملة على الصدر، وكذا الصدر وحده فتغسل وتكفن ويصلّى عليها وتدفن ، وكذا بعض الصدر إذا كان مشتملا على القلب ، بل وكذا عظم الصدر وإن لم يكن معه لحم ، وفي الكفن يجوز الاقتصار على الثوب واللفافة ، إلاّ إذا كان بعض محلّ المئزَر أيضاً موجوداً ، والأحوط القطعات الثلاثة مطلقاً ، ويجب حنوطها(3) أيضاً .
[874] مسألة 13: إذا بقي جميع عظام الميّت بلالحم وجب إجراء جميع الأعمال .

  • (1) الظاهر عدم ارتباط هذه المسألة بالشهيد، فالمراد من المسلم هو المسلم غير الشهيد.
  • (2) محلّ إشكال.
  • (3) مع بقاء المحلّ.