جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه العروة الوثقى
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 27)

وكان المجموع كرّاً ولاقى واحدة منها النجس لم تنجس ، لاتّصالها بالبقيّة .
[99] مسألة 1 : لا فرق في تنجّس القليل بين أن يكون وارداً على النجاسة أو موروداً .
[100] مسألة 2 : الكرّ بحسب الوزن ألف ومائتا رطل بالعراقي ، وبالمساحة ثلاثة وأربعون شبراً إلاّ ثمن شبر ، فبالمنّ الشاهي(1) ـ وهو ألف ومائتان وثمانون مثقالا ـ يصير أربعة وستّين منّاً إلاّ عشرين مثقالاً .
[101] مسألة 3 : الكرّ بحقّة الإسلامبول ـ وهي مائتان وثمانون مثقالا ـ مائتا حقّة واثنتان وتسعون حقّة ونصف حقّة .
[102] مسألة 4 : إذا كان الماء أقلّ من الكرّ ولو بنصف مثقال يجري عليه حكم القليل .
[103] مسألة 5 : إذا لم يتساو سطوح القليل ينجس العالي بملاقاة السافل كالعكس . نعم، لو كان جارياً من الأعلى إلى الأسفل لا ينجس العالي بملاقاة السافل ، من غير فرق بين العلوّ التسنيمي والتسريحي .
[104] مسألة 6: إذا جمد بعض ماء الحوض والباقي لا يبلغ كرّاً ينجس بالملاقاة ولا يعصمه ما جمد ، بل إذا ذاب شيئاً فشيئاً ينجس أيضاً ، وكذا إذا كان هناك ثلج كثير فذاب منه أقلّ من الكرّ فإنّه ينجس بالملاقاة ، ولا يعتصم بما بقي من الثلج.
[105] مسألة 7 : الماء المشكوك كرّيّته مع عدم العلم بحالته السابقة في حكم القليل على الأحوط ، وإن كان الأقوى عدم تنجّسه بالملاقاة . نعم، لا يجري عليه حكم الكرّ ، فلا يطهِّر(2) ما يحتاج تطهيره إلى إلقاء الكرّ عليه ، ولا يحكم بطهارة

  • (1) وبالمنّ التبريزي المتداول مائة وثمانية وعشرون منّاً إلاّ عشرين مثقالاً.
  • (2) الظاهر حصول الطهارة به ، وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه.

(الصفحة 28)

متنجّس غسل فيه ، وإن علم حالته السابقة يجري عليه حكم تلك الحالة .
[106] مسألة 8 : الكرّ المسبوق بالقلّة إذا علم ملاقاته للنجاسة ولم يعلم السابق من الملاقاة والكرّيّة، إن جهل تاريخهما أو علم تاريخ الكرّيّة حكم بطهارته ، وإن كان الأحوط التجنّب ، وإن علم تاريخ الملاقاة حكم بنجاسته  ، وأمّا القليل المسبوق بالكرّيّة الملاقي لها، فإن جهل التاريخان أو علم تاريخ الملاقاة حكم فيه بالطهارة مع الاحتياط المذكور ، وإن علم تاريخ القلّة حكم بنجاسته(1) .
[107] مسألة 9 : إذا وجد(2) نجاسة في الكرّ ولم يعلم أنّها وقعت فيه قبل الكرّيّة أو بعدها يحكم بطهارته إلاّ إذا علم تاريخ الوقوع .
[108] مسألة 10 : إذا حدثت الكرّيّة والملاقاة في آن واحد حكم بطهارته ، وإن كان الأحوط(3) الاجتناب .
[109] مسألة 11 : إذا كان هناك ماءان: أحدهما كرّ، والآخر قليل، ولم يعلم أنّ أيّهما كرّ فوقعت نجاسة في أحدهما معيّناً أو غير معيّن لم يحكم بالنجاسة ، وإن كان الأحوط في صورة التعيّن الاجتناب .
[110] مسألة 12 : إذا كان ماءان أحدهما المعيّن نجس، فوقعت نجاسة لم يعلم وقوعها في النجس أو الطاهر لم يحكم بنجاسة الطاهر .
[111] مسألة 13 : إذا كان كرّ لم يعلم أنّه مطلق أو مضاف، فوقعت فيه نجاسة لم يحكم بنجاسته ، وإذا كان كرّان أحدهما مطلق والآخر مضاف وعلم وقوع النجاسة في أحدهما ولم يعلم على التعيين يحكم بطهارتهما .
[112] مسألة 14: القليل النجس المتمّم كُرّاً بطاهرأونجس نجسٌ على الأقوى .

  • (1) والأقوى فيه أيضاً الحكم بالطهارة.
  • (2) لم يعلم الفرق بين هذه المسألة والمسألة المتقدّمة.
  • (3) لا يترك.

(الصفحة 29)


فصل

[في ماء المطر]



ماء المطر حال تقاطره من السماء كالجاري ، فلا ينجس ما لم يتغيّر وإن كان قليلا ، سواء جرى من الميزاب أو على وجه الأرض أم لا ، بل وإن كان قطرات بشرط صدق المطر عليه ، وإذا اجتمع في مكان وغسل فيه النجس طهر وإن كان قليلا ، لكن ما دام يتقاطر عليه من السماء .
[113] مسألة 1 : الثوب أو الفراش النجس إذا تقاطر عليه المطر ونفذ في جميعه طهر ، ولا يحتاج إلى العصر أو التعدّد ، وإذا وصل إلى بعضه دون بعض طهر ما وصل إليه ، هذا إذا لم يكن فيه عين النجاسة ، وإلاّ فلا يطهر إلاّ إذا تقاطر عليه بعد زوال عينها .
[114] مسألة 2 : الإِناء المتروس بماء نجس كالحُبّ والشَّربة ونحوهما إذا تقاطر عليه طهر ماؤه وإناؤه بالمقدار الذي فيه ماء ، وكذا ظهره وأطرافه إن وصل إليه المطر حال التقاطر ، ولا يعتبر(1) فيه الامتزاج ، بل ولا وصوله إلى تمام سطحه الظاهر ، وإن كان الأحوط ذلك .
[115] مسألة 3 : الأرض النجسة تطهر بوصول المطر إليها بشرط أن يكون من السماء ولو بإعانة الريح ، وأمّا لو وصل إليها بعد الوقوع على محلّ آخر ـ كما إذا ترشّح بعد الوقوع على مكان فوصل مكاناً آخر ـ لا يطهر . نعم، لو جرى على وجه الأرض فوصل إلى مكان مسقّف بالجريان إليه طهر .

  • (1) الأحوط اعتبار الامتزاج.

(الصفحة 30)

[116] مسألة 4 : الحوض النجس تحت السماء يطهر بالمطر(1) ، وكذا إذا كان تحت السقف وكان هناك ثقبة ينزل منها على الحوض ، بل وكذا لو أطارته الريح حال تقاطره فوقع في الحوض ، وكذا إذا جرى من ميزاب فوقع فيه .
[117] مسألة 5 : إذا تقاطر من السقف لا يكون مطهِّراً ، بل وكذا إذا وقع على ورق الشجر(2) ثمّ وقع على الأرض . نعم، لو لاقى في الهواء شيئاً كورق الشجر أو نحوه حال نزوله لا يضرّ إذا لم يقع عليه ثمّ منه على الأرض ، فمجرّد المرور على الشيء لا يضرّ .
[118] مسألة 6 : إذا تقاطر على عين النجس فترشّح منها على شيء آخر لم ينجس إذا لم يكن معه عين النجاسة ولم يكن متغيّراً .
[119] مسألة 7 : إذا كان السطح نجساً فوقع عليه المطر ونفذ وتقاطر من السقف لا تكون تلك القطرات نجسة، وإن كان عين النجاسة موجودة على السطح ووقع عليها ، لكن بشرط أن يكون ذلك حال تقاطره من السماء ، وأمّا إذا انقطع ثمّ تقاطر من السقف مع فرض مروره على عين النجس فيكون نجساً(3) ، وكذا الحال إذا جرى من الميزاب بعد وقوعه على السطح النجس .
[120] مسألة 8 : إذا تقاطر من السقف النجس يكون طاهراً إذا كان التقاطر حال نزوله من السماء ، سواء كان السطح أيضاً نجساً أم طاهراً .
[121] مسألة 9 : التراب النجس يطهر بنزول المطر عليه إذا وصل إلى أعماقه

  • (1) مع رعاية الامتزاج على الأحوط فيه وفيما بعده.
  • (2) بحيث كان الورق محلّ نزول المطر عرفاً ، وكان الوقوع على الأرض خارجاً عنه كذلك.
  • (3) بشرط كون التقاطر من المحلّ الواقع تحت البعض النجس من السطح، وأمّا إذا كان التقاطر من محلّ آخر فلا يكون نجساً.

(الصفحة 31)

حتّى صار طيناً .
[122] مسألة 10 : الحصير النجس يطهر بالمطر ، وكذا الفراش المفروش على
الأرض ، وإذا كانت الأرض التي تحتهما أيضاً نجسة تطهر إذا وصل إليها . نعم، إذا كان الحصير منفصلا عن الأرض يشكل طهارتها بنزول المطر عليه إذا تقاطر منه عليها، نظير مامرّ من الإشكال(1) فيماوقع علىورق الشجر وتقاطر منه على الأرض.
[123] مسألة 11 : الإناء النجس يطهر إذا أصاب المطر جميع مواضع النجس منه . نعم، إذا كان نجساً بولوغ الكلب يشكل طهارته بدون التعفير ، لكن بعده إذا نزل عليه يطهر من غير حاجة إلى التعدّد .

فصل

[في ماء الحمّام]



الاتّصال بمثل المُزمَّلة ، ويجري هذا الحكم في غير الحمّام أيضاً ، فإذا كان في المنبع الأعلى مقدار الكرّ أو أزيد وكان تحته حوض صغير نجس واتّصل بالمنبع(3) بمثل المُزمَّلة يطهر ، وكذا لو غسل فيه شيء نجس ، فإنّه يطهر مع الاتّصال المذكور .

  • (1) ولكنّه لم يمرّ الإشكال، بل ما مرّ إنّما هو الجزم بالعدم.
  • (2) وبشرط الامتزاج أيضاً.
  • (3) بالشرط المذكور.