جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه العروة الوثقى
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 282)

يوضع في القبر وتغطّى عورته بشيء من التراب أو غيره ويصلّى عليه ، ووضعه في
القبر على نحو وضعه خارجه للصلاة ، ثمّ بعد الصلاة يوضع على كيفيّة الدفن .
[945] مسألة 4 : إذا لم يمكن الدفن لا يسقط سائر الواجبات من الغسل والتكفين والصلاة . الحاصل كلّ ما يتعذّر يسقط وكلّ ما يمكن يثبت ، فلو وجد في الفلاة ميّت ولم يمكن غسله ولا تكفينه ولا دفنه يصلّى عليه ويخلّى ، وإن أمكن دفنه يدفن .
[946] مسألة 5 : يجوز أن يصلّي على الميّت أشخاص متعدّدون فرادى في زمان واحد ، وكذا يجوز تعدّد الجماعة، وينوي كلّ منهم الوجوب ما لم يفرغ منها أحد ، وإلاّ نوى بالبقيّة الاستحباب ، ولكن لا يلزم قصد الوجوب والاستحبات ، بل يكفي قصد القربة مطلقاً .
[947] مسألة 6 : قد مرّ سابقاً(1) أنّه إذا وجد بعض الميّت، فإن كان مشتملا على الصدر أو كان الصدر وحده، بل أو كان بعض الصدر المشتمل على القلب، أو كان عظم الصدر بلا لحم وجب الصلاة عليه ، وإلاّ فلا . نعم، الأحوط الصلاة على العضو التامّ من الميّت، وإن كان عظماً كاليد والرجل ونحوهما، وإن كان الأقوى خلافه . وعلى هذا فإن وجد عضواً تامّاً وصلّى عليه ثمّ وجد آخر فالظاهر الاحتياط بالصلاة عليه أيضاً إن كان غير الصدر أو بعضه مع القلب، وإلاّ وجبت .
[948] مسألة 7 : يجب أن تكون الصلاة قبل الدفن .
[949] مسألة 8 : إذا تعدّد الأولياء(2) في مرتبة واحدة وجب الاستئذان من الجميع على الأحوط ، ويجوز لكلّ منهم الصلاة من غير الاستئذان عن الآخرين ، بل يجوز أن يقتدى بكلّ واحد منهم مع فرض أهليّتهم جماعة .

  • (1) مرّ الكلام فيه.
  • (2) مرّ الكلام فيه في الغسل.

(الصفحة 283)

[950] مسألة 9 : إذا كان الوليّ امرأة يجوز لها المباشرة من غير فرق بين أن يكون الميّت رجلا أو امرأة ، ويجوز لها الإذن للغير كالرجل من غير فرق .
[951] مسألة 10 : إذا أوصى الميّت بأن يصلّي عليه شخص معيّن، فالظاهروجوب إذن الولي له ، والأحوط له الاستئذان من الوليّ ، ولا يسقط اعتبار إذنه بسبب الوصيّة، وإن قلنا بنفوذها ووجوب العمل بها .
[952] مسألة 11 : يستحبّ إتيان الصلاة جماعة ، والأحوط بل الأظهر اعتبار اجتماع شرائط الإِمامة فيه من البلوغ، والعقل، والايمان، والعدالة، وكونه رجلا للرجال، وأن لا يكون ولد زنا ، بل الأحوط اجتماع شرائط الجماعة أيضاً من عدم الحائل، وعدم علوّ مكان الإمام، وعدم كونه جالساً مع قيام المأمومين، وعدم البعد بين المأمومين والإمام وبعضهم مع بعض .
[953] مسألة 12 : لا يتحمّل الإمام في الصلاة على الميّت شيئاً عن المأمومين .
[954] مسألة 13 : يجوز في الجماعة أن يقصد الإمام وكلّ واحد من المأمومين الوجوب ; لعدم سقوطه ما لم يتم واحد منهم .
[955] مسألة 14 : يجوز أن تؤمّ المرأة جماعة النساء ، والأولى بل الأحوط أن تقوم في صفّهنّ ولا تتقدّم عليهنّ .
[956] مسألة 15 : يجوز صلاة العراة على الميّت فرادى وجماعة ، ومع الجماعة يقوم الإمام في الصف كما في جماعة النساء ، فلا يتقدّم ولا يتبرّز ، ويجب عليهم ستر عورتهم ولو بأيديهم ، وإذا لم يمكن يصلّون جلوساً .
[957] مسألة 16 : في الجماعة من غير النساء والعراة الأولى أن يتقدّم الإمام

  • (1) بل الأحوط كما في الاستئذان.

(الصفحة 284)

ويكون المأمومون خلفه ، بل يكره وقوفهم إلى جنبه ولو كان المأموم واحداً .
[958] مسألة 17 : إذا اقتدت المرأة بالرجل يستحبّ أن تقف خلفه ، وإذا كان هناك صفوف الرجال وقفت خلفهم ، وإذا كانت حائضاً بين النساء وقفت في صفّ وحدها .
[959] مسألة 18 : يجوز(1) في صلاة الميّت العدول من إمام إلى إمام في الأثناء ، ويجوز قطعها أيضاً اختياراً ، كما يجوز العدول من الجماعة إلى الانفراد، لكن بشرط أن لا يكون بعيداً عن الجنازة بما يضرّ، ولا يكون بينه وبينها حائل، ولا يخرج عن المحاذاة لها .
[960] مسألة 19 : إذا كبّر قبل الإمام في التكبير الأوّل له أن ينفرد وله أن يقطع ويجدّده مع الإمام ، وإذا كبّر قبله فيما عدا الأوّل له أن ينوي الانفراد وأن يصبر حتّى يكبّر الإمام فيقرأ معه الدعاء ، لكن الأحوط(2) إعادة التكبير بعد ما كبّر الإمام; لأنّه لايبعد اشتراط تأخّر المأموم عن الإمام في كلّ تكبيرة أو مقارنته معه وبطلان الجماعة مع التقدّم وإن لم تبطل الصلاة .
[961] مسألة 20 : إذا حضر الشخص في أثناء صلاة الإمام له أن يدخل في الجماعة ، فيكبّر بعد تكبير الإمام الثاني أو الثالث مثلا، ويجعله أوّل صلاته وأوّل تكبيراته فيأتي بعده بالشهادتين، وهكذا على الترتيب بعد كلّ تكبير من الإمام يكبّر ويأتي بوظيفته من الدعاء ، وإذا فرغ الإمام يأتي بالبقيّة فرادى وإن كان مخفّفاً ، وإن لم يمهلوه أتى ببقيّة التكبيرات ولاء من غير دعاء ، ويجوز إتمامها خلف الجنازة إن أمكن الاستقبال وسائر الشرائط .

  • (1) فيه تأمّل.
  • (2) في صورة التقديم سهواً، وأمّا في صورة العمد فالأحوط العدم.

(الصفحة 285)


فصل


في كيفيّة صلاة الميّت



وهي أن يأتي بخمس تكبيرات ، يأتي بالشهادتين بعد الاُولى، والصلاة على النبيّ(صلى الله عليه وآله) بعد الثانية، والدعاء للمؤمنين والمؤمنات بعد الثالثة ، والدعاء للميّت بعد الرابعة، ثمّ يكبّر الخامسة وينصرف ، فيجزئ أن يقول بعد نيّة القربة وتعيين الميّت ولو إجمالا : «الله أكبر ، أشهد أن لا إله إلاّ الله ، وأنّ محمّداً رسول الله ،الله أكبر ، اللّهمّ صلِّ على محمّد وآل محمّد ، الله أكبر ، اللّهمّ اغفر للمؤمنين والمؤمنات ، الله أكبر ، اللّهمّ اغفر لهذا الميّت ، الله أكبر» والأولى أن يقول بعد التكبيرة الاُولى : «أشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له، إلهاً واحداً أحداً صمداً فرداً حيّاً قيّوماً دائماً أبداً لم يتّخذ صاحبة ولا ولداً ، وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله ، أرسله بالهدى ودين الحقّ ليظهره على الدين كلّه ولو كره المشركون». وبعد الثانية : «اللّهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد ، وبارك على محمّد وآل محمّد ، وارحم محمّداً وآل محمّد ، أفضل ما صلّيت وباركت وترحّمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنّك حميد مجيد ، وصلّ على جميع الأنبياء والمرسلين». وبعد الثالثة : «اللّهمّ اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات ، تابع اللّهمّ بيننا وبينهم بالخيرات ، إنّك على كلّ شيء قدير».
وبعد الرابعة : «اللّهمّ إنّ هذا المسجّى قدّامنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك نزل بك وأنت خير منزول به ، اللّهمّ إنّك قبضت روحه إليك وقد احتاج إلى رحمتك، وأنت غنيّ عن عذابه ، اللّهمّ إنّا لا نعلم منه إلاّ خيراً وأنت أعلم به منّا ، اللّهمّ إن كان محسناً فزد في إحسانه، وإن كان مسيئاً فتجاوز عن سيِّئاته،
(الصفحة 286)

واغفر لنا وله، اللّهمّ احشره مع من يتولاّه ويحبّه، وأبعده ممّن يتبرّأ منه ويبغضه، اللّهمّ ألحقه بنبيّك، وعرّف بينه وبينه، وارحمنا إذا توفّيتنا يا إله العالمين ، اللّهمّ اكتبه عندك في أعلى عليّين، واخلف على عقبه في الغابرين، واجعله من رفقاء محمّد وآله الطاهرين، وارحمه وإيّانا برحمتك يا أرحم الراحمين».
والأولى أن يقول بعد الفراغ من الصلاة : «ربّنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخر حسنة ، وقنا عذاب النار».
وإن كان الميّت امرأة يقول بدل قوله: «هذا المسجّى» إلى آخره : «هذه المسجّاة قدّامنا أمتك وابنة عبدك وابنة أمتك» وأتى بسائر الضمائر مؤنّثاً .
وإن كان الميّت مستضعفاً يقول بعد التكبيرة الرابعة : «اللّهمّ اغفر للذين تابوا واتّبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ، ربّنا وأدخلهم جنّات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرّيّاتهم إنّك أنت العزيز الحكيم».
وإن كان مجهول الحال يقول : «اللّهمّ إن كان يحبّ الخير وأهله فاغفر له وارحمه وتجاوز عنه».
وإن كان طفلا يقول : «اللّهمّ اجعله لأبويه ولنا سَلَفاً وفَرَطاً وأجراً» .
[962] مسألة 1 : لا يجوز أقل من خمسة تكبيرات إلاّ للتقيّة أو كون الميّت منافقاً ، وإن نقص سهواً بطلت ووجب الإعادة إذا فاتت الموالاة ، وإلاّ أتمّها .
[963] مسألة 2 : لا يلزم الاقتصار في الأدعية بين التكبيرات على المأثور ، بل يجوز كلّ دعاء بشرط اشتمال الأوّل على الشهادتين، والثاني على الصلاة على محمّد وآله، والثالث على الدعاء للمؤمنين والمؤمنات بالغفران، وفي الرابع على الدعاء للميت ، ويجوز قراءة آيات القرآن والأدعية الأُخر ما دامت صورة الصلاة محفوظة .
[964] مسألة 3 : يجب العربية في الأدعية بالقدر الواجب ، وفيما زاد عليه