جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه العروة الوثقى
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 3)

العروة الوثقي

مع تعليقات المرجع الديني

آية الله العظمي الشيخ محمد الفاضل اللنكراني

الجزءالاول

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي وفّقني ومنّ عليّ بالتعليقة على كتاب العروة الوثقى للآية العظمى السيّد محمّدكاظم الطباطبائي اليزدي(قدس سره). وكان الشروع فيها من أوّل كتاب الإجارة سنة 1385 القمريّة ، ثمّ بعد مدّة انصرفت عن التعليقة على تمام كتاب العروة لبعض الجهات ، ولعلّ مدّة العدول والانصراف بلغت سنوات متعدّدة ، حتّى أصرّ عليّ بعض الفضلاء بالإتمام فأجبته وعزمت على التكميل من أوّل الكتاب. مع أنّ متن بحثي خارج الفقه كان الأوّل هو ذلك دون تحرير الوسيلة.
وحيث أنّ كتاب العروة لم يكن مشتملا على جميع مباحث الحجّ وكان بحثي الخارج حينئذ على محور تحرير الوسيلة علّقت عليه ـ مضافاً إلى شرحه في خمسة مجلدات ـ وسمّيته «أحكام الحجّ». وهذا الذي بين يديك مشتمل على كتاب الحجّ من التحرير أيضاً مع ما علّقت عليه ، مضافاً إلى كتاب الحجّ من العروة خالياً عن التعليقة.
والشكر لله تعالى على هذا التوفيق وأسأله تبارك وتعالى مزيد الأجر في الدنيا والآخرة لجميع الفضلاء الذين تحمّلوا المشاقّ في هذا الطريق وبذلوا جهدهم حتّى يخرج الكتاب من الطبع بصورته الجميلة.
وكان ذلك من بركات المؤسسة التي أصلها في قم وفرعها في بعض البلاد ، كالمشهد الرضوي وهي مركز فقه الأئمّة الأطهار صلوات الله عليهم أجمعين ، راجياً توسعته في البلدان في داخل إيران وخارجها ، خصوصاً مع ما نشاهده في هذا الزمان من التآمر والتشنيع على الشيعة كثيراً.
وفي الختام أقول : لا بأس بالعمل بهذا الكتاب مع رعاية ما علّقته عليه.
(الصفحة 5)

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ربّ العالمين ، وصلّى الله على محمّد خير خلقه وآله الطاهرين ، وبعد فيقول المعترف بذنبه ، المفتقر إلى رحمة ربّه ، محمّد كاظم الطباطبائي : هذه جملة مسائل ممّا تعمّ به البلوى وعليها الفتوى ، جمعت شتاتها وأحصيت متفرّقاتها ، عسى أن ينتفع بها إخواننا المؤمنون، وتكون ذخراً ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون ، والله وليّ التوفيق .

[التقليد]



[1] مسألة 1 : يجب على كلّ مكلّف في عباداته ومعاملاته(1) أن يكون مجتهداً(2) أو مقلِّداً أو محتاطاً .
  • (1) بل وعادياته أيضاً كما سيصرّح به(قدس سره).
  • (2) أي يعمل على طبق اجتهاده.

(الصفحة 6)

[2] مسألة 2 : الأقوى جواز العمل بالاحتياط مجتهداً كان أو لا ، لكن يجب أن يكون عارفاً بكيفيّة الاحتياط بالاجتهاد أو بالتقليد(1) .
[3] مسألة 3 : قد يكون الاحتياط في الفعل كما إذا احتمل كون الفعل واجباً وكان قاطعاً بعدم حرمته ، وقد يكون في الترك كما إذا احتمل حرمة فعل وكان قاطعاً بعدم وجوبه ، وقد يكون في الجمع بين أمرين مع التكرار(2) كما إذا لم يعلم أنّ وظيفته القصر أو التمام(3) .
[4] مسألة 4 : الأقوى جواز(4) الاحتياط ولو كان مستلزماً للتكرار وأمكن الاجتهاد أو التقليد .
[5] مسألة 5 : في مسألة جواز الاحتياط يلزم أن يكون مجتهداً أو مقلِّداً ، لأنّ(5) المسألة خلافيّة.
[6] مسألة 6 : في الضروريات لا حاجة(6) إلى التقليد، كوجوب الصلاة والصوم ونحوهما ، وكذا في اليقينيات إذا حصل له اليقين ، وفي غيرهما يجب التقليد إن لم يكن مجتهداً إذا لم يمكن الاحتياط ، وإن أمكن تخيّر بينه وبين التقليد .
[7] مسألة 7 : عمل العامي بلا تقليد ولا احتياط باطل(7) .

  • (1) أو يحتاط في الكيفيّة أيضاً.
  • (2) أو بدونه.
  • (3) كما أنّه قد يكون الاحتياط في اختيار أحد الفعلين أو الأفعال، كما في موارد دوران الأمر بين التعيين والتخيير.
  • (4) أي إمكان الاقتصار عليه في مقام الامتثال لا الجواز مقابل الحرمة.
  • (5) التعليل عليل.
  • (6) في التعبير مسامحة.
  • (7) سيأتي المراد من البطلان.

(الصفحة 7)

[8] مسألة 8 : التقليد هو الالتزام(1) بالعمل بقول مجتهد معيّن ، وإن لم يعمل بعد ، بل ولو لم يأخذ فتواه، فإذا أخذ رسالته والتزم بالعمل بما فيها كفى في تحقّق التقليد .
[9] مسألة 9 : الأقوى جواز(2) البقاء على تقليد الميّت ، ولا يجوز تقليد الميّت ابتداء .
[10] مسألة 10 : إذا عدل(3) عن الميّت إلى الحيّ لا يجوز له العود إلى الميّت .
[11] مسألة 11 : لا يجوز العدول عن الحيّ إلى الحيّ إلاّ إذا كان الثاني أعلم(4) .
[12] مسألة 12 : يجب تقليد الأعلم مع الإِمكان على الأحوط(5) ، ويجب الفحص عنه .
[13] مسألة 13 : إذا كان هناك مجتهدان متساويان في الفضيلة يتخيّر بينهما ، إلاّ إذا كان أحدهما أورع فيختار الأورع(6) .
[14] مسألة 14 : إذا لم يكن للأعلم فتوى في مسألة من المسائل يجوز(7) في تلك المسألة الأخذ من غير الأعلم، وإن أمكن الاحتياط .

  • (1) بل التقليد هو العمل عن استناد، ولا دليل على وجوب الالتزام على العامي ولا على مدخليّته في ترتّب شيء من الأحكام.
  • (2) مع التساوي، وإلاّ فيتعيّن البقاء أو العدول من غير فرق في الجميع بين ما عمل بها وغيره.
  • (3) مع فرض جواز العدول; وهي صورة التساوي على إشكال فيها أيضاً.
  • (4) فيجب، أو مساوياً فيجوز.
  • (5) بل على الأقوى.
  • (6) على الأحوط.
  • (7) في إطلاقه إشكال.